دراسة الواقعات
قضية تعدي المعاون ج.ز. على السيد نور مرعب
لقد قام القاضي جان فهد وهو مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بعد إطلاعّه على المواد:
50 أصول محاكمات جزائية: المادة 50- للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي إذا تبين له أن الفعل لا يؤلف جريمة أو أن الأدلة على وقوع الجريمة غير كافية أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما أن يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
و23 قانون العقوبات العسكري : المادة 23- تشمل صلاحية المحاكم العسكرية الدائمة جميع الأراضي اللبنانية والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش اللبناني باستثناء المناطق التي تشملها صلاحية المحاكم العسكرية الموقتة الخاصة بالقوات المسلحة.
بالإدعاء على السيد نور مرعب بعد أن تبين له من التحقيق (مرفق ربطاً) وجود أدلّة كافية للظن به بالمواد:
556 عقوبات، 573 عقوبات، و73 اسلحة
المادة 554- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.
المادة عقوبات 556- إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
المادة عقوبات 573- من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.
المادة أسلحة 72- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة، على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
ويطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها.
ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة، على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه، او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.
على انه لا يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ فى حالة استعمال السلاح الحربي المنقول .
و يمكن للمحكمة ان تقضي على ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي.
المادة أسلحة 73- اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة فئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.
نقاط سريعة ومهمة:
1- يجدر الذكر بأن ملف التحقيق الاصلي هو مرفق ربطاً، ناقصاً بضعة اوراق قررت المحكمة العسكرية عدم تسليمهم للمحامي ي.ا.س. وكيل السيد نور مرعب بحجة سرية تلك الأوراق الأمر المخالف لأبسط قواعد حق الدفاع المشروع عن النفس[1]. (عادوا وسمحوا لنا بتصوير الملف)
2- إن المحقق، المعاون أحمد إسماعيل من الشرطة العسكرية إستنتج من التحقيق:
- يستنتج من مجمل التحقيق إن المعاون ج.ز. قد تدخل في خلاف لا يعنيه وخاصة أنه عضو في لجنة البناية (غ م) (غ م)
- وقد اقدم على تبادل الضرب من المدعو مرعب
- ولم يتبين من التحقيق إقدام الأخير على شهر سكين عليه.
3- إن المحقق، المعاون أحمد إسماعيل في تقريره قد حمل المسؤولية التالية فحسب ولم يذكر شيئاً عن السيد نور مرعب:
- تترتب على المعاون ج.ز. رقم 8420455 من المفتشية العامة للدفاع المسؤولية التالية: -بتاريخ 2/7/2008 وفي محلة نيو روضة اقدم على تبادل الضرب مع أحد المدنيين كما أنه عضو في لجنة البناية ويتدخل في شؤونها دون وجه حق.
4- لقد طُلب من السيد نور مرعب أن يقبل أن يتم عرضه على طبيب مختص من الجيش وقد قبل. لقد اعطى طبيب الجيش تقريراً بالتعطيل أربعة ايام مع التحفظ ولكن الملف الذي تم تصويره وتسلمه من المحكمة العسكرية لا يتضمن هذا التقرير ولم تتم الإشارة إليه في أي مكان من التقرير.
5- لقد تمت مطالبة السيد نور مرعب بدفع مبلغ 2.468.000 من قبل قيادة اركان الجيش للعديد وذلك بدل مصارفات، ولكن السيد نور مرعب لم يقبل الدفع.
6- إن السيد نور مرعب كان في حالة دفاع مشروع عن النفس بعد أن أقدم المعاون ج.ز. على الهجوم عليه. وهو لم يكن يحمل اي سكين أو ما شابه والضرب المتبادل لم يكن مقصوداً من ناحيته بل هو دفاع عن النفس كما أشرنا شابقاُ.
7- إن المعاون ج.ز. لديه سجل طويل بالتعدي على المدنيين، وآخرهما حادثة حصلت من حوالي السنة حيث قام بالتعدي على السيد ح. ح. وهو مالك لمؤسسة تبيع خرضوات ولوازم نجارين (والسيد ح. ح. هو مقعد). حيث اقدم الاخير على التقدم بشكوى أمام المحكمة العسكرية ولكنه عاد وتنازل عن الشكوى بعد حين. وهو على مشاكل مع العديد من سكان المبنى وهو معروف بأخلاقه المتدنية وعنفه وسوء كلامه من قبل الجميع في الحيّ حيث يقيم وحيث يعمل السيد نور مرعب.
8- كان يوجد العديد من الشهود الذين وجدوا حين الحادث وجميعهم استغربوا في يوم الحادث اتهام المعاون ز. للسيد مرعب بحمل سكين، هذا يعني أنهم وبلرغم من تواجدهم في المحلة لم يروا السيد نور مرعب يحمل سكيناً. هذا الامر أكدته المخابرات العسكرية كما تم ابلاغنا في مركز الشرطة العسكرية
9- لقد قال المعاون ز. أمام المحقق في الشرطة العسكرية أنه لم يرى السكين ولكن أحدهم قال له بأن راسه مجروح ولا بد من أن تكون هذه ضربة سكين، ولكن هذا القول حدث عند إمضاء تعهد عدم التعرض ولم يدوّن في المحضر الذي سلم لنا من المحكمة العسكرية.
صلاحية المحكمة:
إن للمحكمة العسكرية “صلاحية” النظر بهذه الدعوى حسب المادة 24 من قانون القضاء العسكري غير الشرعي التي تقول أن:
المادة 24 قضاء عسكري- معدلة وفقا للقانون رقم 306 تاريخ 3/4/2001
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
(..)3- الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الأسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.
(..) 5- الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين، باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة.
والمادة 79 أسلحة- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:
يحال على المحكمة العسكرية:
اولا -كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.
ثانيا – كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و 73.
ثالثا -كل من ارتكب في آن واحد جرما من اختصاص المحاكم العسكرية مقترنا بجرم واقع تحت طائلة المادة 73 ، ويحكم فى هذه الحالة بالمنع من حمل السلاح غير الحربي وفقا للقانون.
الاسلحة والذخائر منصوص عنها كل حسب فئتها بالمادة:
المادة 2- اسلحة معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999
(..) الفئة الرابعة – الاسلحة والذخائر التى لا تعتبر حربية الا انها تلحق بالاسلحة والذخائر الحربية وهي:
(..) ه- الحراب (السنكات ) والسيوف والرماح . يستثنى منها ما اشير اليه فى الفئة السابعة.
الفئة الثامنة – الاسلحة الممنوعة، وهي الاسلحة التى لا تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقا وعلى الاخص : الخناجر والمدى والقبضات الاميركية والعصى ذات الحربة والعصى المثقلة بالرصاص اوالملبسة من طرفيها بالحديد وبوجه عام جميع الاسلحة المخفية.
المادة 73- اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة فئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.
أصول المحاكمات الجزائية
قانون رقم 328 – صادر في 2/8/2001
المادة 122- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره إما على سبب قانوني وإما على سبيل واقعي.
يكون السبب قانونياً إذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على أي وصف قانوني جزائي أو إذا صدر، بعد الإدعاء بالفعل، قانون جديد يجرده من أي وصف جرمي أو إذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير القانونية، أو إذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
يكون السبب واقعياً إذا لم يثبت التحقيق أن الجرم المدعى به قد وقع فعلاً أو إذا لم تتوافر الأدلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه، أو إذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق إلى كشفه أو إلى معرفة هويته. في هذه الحالة الأخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصلاً لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته.
إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر إطلاق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.
دفاع المعاون ز. المنتظر:
توجه المعاون ز. إلى الشرطة العسكرية وافاد بالتالي:
| إن الواقعات حسب المعاون ز. بإعترافه في المحضر الساعة 23:00 نهار الأربعاء الثاني من شهر تموز 2008 | الواقعات حسب السيد نور مرعب بإعترافه في المحضر الساعة الواحدة صبحاً نهار الخميس الثالث من شهر تموز 2008 |
| 1- كان يتكلم على الإنترفون مع رئيس لجنة البناية إ.ش. | 1- اقفل المحل وكان مغادراً فإلتقى صدفة بالمعاون ز. يتكلم على الإنترفون مع رئيس لجنة البناء إ.ش. |
| 2- إستأذنه السيد نور مرعب للتكلم مع رئيس اللجنة | 2-استأذن المعاون ز. للتكلم مع رئيس اللجنة |
| 3- تدخل بالحديث برده على السيد نور مرعب عندما لم يكن معني بالحديث وعندما لم يكن الحديث موجهاً له | 3-تدخل المعاون ز. بالحديث |
| 4- حصلت مشادة كلامية | 4-حصلت مشادة كلامية |
| 5- أقدم السيد نور مرعب على شهر سكين | 5-قال المعاون ز. بانه سيكسر له رأسه وهجم عليه واخذ بضربه |
| 6- حاول ردع السيد تور مرعب عنه وضربه بيده اليسرى | 6-ثم ذهب المعاون ومن ثم عاد لضربه من جديد |
| 7- ارتطمت يده بجسم صلب أدى إلى كسر إبهام يده اليمنى | 7-لم يكن يحوزته إلا أغراض العمل التي وقعت منه ولم يكن بحوزته أية سكين |
| 8- غافله السيد نور مرعب وضربه بآلة حادة على رأسه اصابته بجرح | 8-أصيب برضوض وجروح مختلفة في الظهر والرقبة واليدين دون أن يستطع مبادلته الضرب |
| 9- تم نقله إلى المستشفى العسكري المركزي حيث أجري له اللازم |
(يتبع)
النقاط التي يجب تذكرها:
1- في حضور المدعى عليه: يجب على المدعى عليه في حالة الجنحة المنصوص عليها في هذه القضية والتي يكون الحبس فيها أكثر من سنة، يكون ضرورياً حضور المدعى عليه وإلا يصبح حضور وكيله غير قانوني ولا يسمح له بالإدلاء بالدفاع ويمكن للمحكمة أن تسطر مذكرة ألقاء قبض (توقيف). إلا إذا حضر الوكيل القانوني وأبرز تقريراً طبياً مصدقاً من وزارة الصحة أو من المستشفى.
2- إن التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي عاصم حيدر، هو بتاريخ 14 شهر تموز 2008 وبالتالي بعد 12 يوماً من تاريخ حدوث الواقعة.
[1] لا يكون حق الدفاع مؤمنا بصورة مجدية ما لم يكن للمتهم حق الاطلاع على كل ما تعلق به في الادعاء فلا يجوز أن تجمع الأدلة او تناقش بغياب المتهم، وانما يجب إعلامه سريعا وتفصيلا وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه وبأسبابها، لكي يتسنى له تحضير دفاعه بروية0وبهذا المعنى فرضت المادة /67/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد على قاضي التحقيق عند مثول المدعى عليه أمامه في المرة الأولى ان يحيطه علما” بالجريمة المسندة اليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الأدلة المتوافرة لديه وعلى الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه؛ كما فرضت على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد اثناء الاستجواب. (نقابة المحامين في بيروت قضايا معهد حقوق الانسان عدد 7 – كانون الأول 2002)
===================================================================
الإستراتيجية – دليل عملي لرفع الظلم وفرض حقوق الإنسان مع دراسة تطبيقية على القضية 2769
ساعدونا في إستراتيجية القضية 2769 عبر الرابط الإلكتروني هذا
Help us in the Strategy of the case 2769 through this electronic form
Read our work on SCRIBD
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
