قانون الاسلحة اللبناني

الاسلحة و الذخائر

مرسوم اشتراعي رقم 137 – صادر في 12/6/1959

ان رئيس الجمهورية اللبنانية ،

بناء على الدستور اللبناني ،

بناء على القانون الصادر في 12 كانون الاول سنة 1958،

بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ماياتي:

الفصل الاول -  تصنيف المعدات الحريية والاسلحة والذخائر والمتفجرات

المادة 1- تقسم المعدات الحربية والاسلحة والذخائر والمتفجرات التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي الى ثلاثة انواع:

النوع الاول – المعدات والاسلحة والذخائر الحربية، والمعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية دون سواها، الداخلة او التى ستدخل فى سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التى بطل استعمالها، الا انه يمكن استخدامها عسكريا ولا تستعمل لغرض آخر.

النوع الثاني – الاسلحة والذخائر غير الحربية.

النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.

المادة 2- معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999

ترتب هذه الانواع الثلاثة تسع فئات.

النوع الاول – الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية.

الفئة الاولى – الاسلحة والذخائر المعدة للاستعمال فى الحرب البرية او البحرية اوالجوية وهي:

أ – البنادق من جميع القياسات والعيارات المصنوعة والمعدة للاستعمال الحربى ومأسورتها وقنادقها وهياكلها واجهزتها وقطعها المنفصلة التى تم صنعها.

ب – الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدرات الرشاشة والرشاشات الخاصة بالطائرات من جميع العيارات والقياسات وماسورات هذه الاسلحة وقنادقها وسائر قطعها المنفصلة التي تم صنعها.

ج – المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة والمدافع الخاصة بالطائرات من اي عيار كانت وقواعد هذه الاسلحة وافواه النيران الخاصة بها وماسورتها وقنادقها وسحابات الرصاص وجميع الاجهزة الخاصة بها واللوازم المعدة لتركيبها وسائر القطع المنفعلة التي انجز صنعها والتى تستعمل لتصليح هذه الاسلحة او كقطع تبديل لها.

د – الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو الخاصة بالاسلحة المذكورة فى الفقرات أ، ب ، ج ، والمصنوعات والاجهزة المحشوة و غير المحشوة والمعدة لاطلاق هذه الذخائر والقذائف والخرطوش او لقذفها او لتفجيرها.

ه- القنابل على انواعها والقذائف المائية (الطوربيد) والالغام البرية او البحرية الثابتة او المتحركة المحشوة او غير المحشوة والقنابل الذرية والصاروخية والمماثلة لها. والمصنوعات والاجهزة

المحشوة او غير المحشوة او التى تستخدم لقذف هذه القنابل والالغام او المعدة لتفجيرها.

و- جميع الاجهزة والاعتدة المخصصة بالعمليات الحربية كالاجهرة المخصصة بقصف الطائرات

والمراكب وآلات تسديد المرمى وتصويب الطلقات واللولب وآلات ضبط المسافات والشعاعات المعدة خصيصا للسلا ح الحربي والاجهزة المعدة لاعطاء الاشارات الضوئية واجهزة استكشاف   الطائرات والغواصات كالرادار وغيره.

الفئة الثانية – الوحدات المجهرة بالاسلحة النارية او المعدة لاستعمال السلاح فى الحرب هي:

أ – مركبات القتال ، الدبابات ، السيارا ت المصفحة ونافثات اللهب.

ب – المدرعات والنسافات والمراكب والبواخر الحربية البحرية على اختلاف انواعها بما فيها حاملات الطائرات والغواصات.

ج – المجاهر المائية المخصصة بالغواصات .

د – طائرات القتال والقانصات الجوية والمناطيد والطائرات الخفيفة او الثقيلة المعدة للحرب على انواعها. ويلحق بها المحركات والمراوح والاجنحة المعدة لهذه الطائرات وقواعد مدافعها ورشاشاتها وسائر قطعها المنفصلة.

ه- الابراج والقواعد والقطع المصفحة او غير المصفحة المنفصلة، التى انجز صنعها والتى تستعمل لتركيب او تصليح المعدات المذكورة فى النبذات أ، ب ، د، من الفئة الثانية او كقطع تبديل لها.

الفئة الثالثة – الاجهرة المعدة للوقاية ضد غارات القتال والاقنعة والالبسة الواقية والامتعة المختصة بهذه الاجهزة وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها.

الفئة الرابعة – الاسلحة والذخائر التى لا تعتبر حربية الا انها تلحق بالاسلحة والذخائر الحربية وهي:

أ – المسدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها والتى تطلق بوضعها على الكتف او باليد من جميع القياسات ومهما كان عيارها.

ب -الذخائر المحشوة او غير المحشوة المعدة لهذه المسدسات ، والامشاط وا لمواسير والهياكل

الخاصة بهذه الاسلحة وسائر قطعها المنفصلة المنجزة والمعدة لتركيب هذه المسدسات او لتصليحها او التى هي تقطع تبديل لها.

ج -الاسلحة التى يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة فى الفئات السابقة والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات .

د-جميع الذخائر التى تستعمل فى الاسلحة الحربية ويدخل في ذلك خرطوش الصيد المحشو برصاصة واحدة من عيار 8 و. 1 و 2 1 و 4 1 و 16 و . 2 و 4 2 و 28 و 32 .

ه- الحراب (السنكات ) والسيوف والرماح . يستثنى منها ما اشير اليه فى الفئة السابعة.

النوع الثاني- الاسلحة والذخائر غير الحربية.

الفئه الخامسة – الاسلحة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة فى الفئات السابقة، وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين (ج ) و (د) من الفئة الرابعة. والبنادق ذات الماسورات الملساء.

الفئة السادسة – اسلحة التمرين وهى التى تطلق بواسطة الضغط بدون بارود.

الفئه السابعة – الاسلحة الاثرية والتذكارية شرط ان تكون غير صالحة للاستعمال وغير داخلة ضمن الاسلحة الواردة فى النبذة (ج ) من الفئة الرابعة.

الفئة الثامنة – الاسلحة الممنوعة، وهي الاسلحة التى لا تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقا وعلى الاخص : الخناجر والمدى والقبضات الاميركية والعصى ذات الحربة والعصى المثقلة بالرصاص اوالملبسة من طرفيها بالحديد وبوجه عام جميع الاسلحة المخفية.

النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.

الفئة التاسعة – اصناف المتفجرات والبارود ولوازمها وهي:

أ-البارود على اختلاف انواعه.

ب -المتفجرات جميع انواع الديناميت (جيلنيت او جيلاتين ) والمتفجرات المركبة من النيترات والديناميت المصمغ وخلافها.

يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 33.5%.

ج – التوابع اللازمة للمتفجرات الكبسول الكهربائي، المشاعل (الفتيل ) الشريط المتفجر، الشريط البطىء، الشريط المعد للاستعمال داخل المياه ، وجميع الاجهزة التى تستعمل خاصة لتفجير المواد المذكورة في هذه الفئة.

الفصل الثاني – في صنع المعدات والاسلحة والذخائر والمتاجرة بها

المادة 3- معدلة وفقا للقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.

المادة 4- يجب على صاحب العلاقة، للحصول على هذه الرخصة، ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية يذكر فيه:

- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها ورقم تذكرة الهوية .

- الجنسية .

- محل الاقامة.

- المهنة (صانع او تاجر اسلحة).

- رقم التسجيل فى غرفة التجارة.

- عنوان المحل او المصنع .

- كيفية الاستثمار -بواسطة شخص او شركة. وفي الحالة الاخيرة، نوع الشركة والاسم التجاري ، واسماء الشركاء، والمديرين ، ورؤساء الاعمال ، والوكلاء العاملين ، واذا كانت شركة مغفلة فيذكراسماء مجلس الادارة واعضائه وعناوينهم.

- يرفق الطلب بنسخة عن السجل العدلي لكل من الاشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة وبشهادة حسن سلوك يعطيها قائد الدرك او مفوض الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها صاحب العلاقة منذ ستة اشهر.

المادة 5- تحدد طرق اعطاء هذه الرخص ونماذجها وطرق التصدير والاستيراد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزراء الداخلية والدفاع الوطني والاقتصاد الوطني.

المادة 6- لا تعطى الرخصة للقيام بالاعمال الصناعية او التجارية التى تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الخمس الاولى وبالمتفجرات الا بعد التثبت بواسطة وزارة الدفاع الوطني من ان هذه المحلات مستوفية جميع الشروط الفنية للمحافظة على سلامة الاشخاص والابنية المجاورة.

المادة 7- لا تعطى الرخصة الا للبنانيين البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من سلامتهم من الامراض العقلية ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح او حكم من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة .

المادة 8- يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطنى عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة .

على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذالك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة فى الرخصة او المتاجرة بها.

المادة 9- تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات ، ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناءعلى طلب اصحاب العلاقة.

- كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.

المادة 10- تسحب الرخصة فورا:

1 – من الشخص الذي يفقد احد الشروط المنصوص عليها فى المادة 7.

2 – من المحلات التي تفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 6.

3 – من المحلات والاشخاص الذين يثبت فقدانهم احد الشروط المنصوص عليها في المواد 13 و14و15 و16 .

4 – من المحلات او الاشخاص الذين تثبت مخالفتهم احكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11- لوزارة الداخلية او الدفاع الوطنى ان تقرر سحب الاجازة في اي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات السلامة العامة. وتصادر في هذه الحالة لمصلحة الجيش المواد الاولية والمصنوعات والالات التي لا تصلح الا لصنع الاسلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين معينة من قبل وزارة الدفاع الوطني مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليهم خبير ينتخبه صاحب العلاقة. تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم الناظرة في القضايا الادارية .

المادة 12- يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة .

المادة 13- تخضع صناعة المعدات والاسلحة والذخائر والمتفجرات من الفئات كافة لمراقبة وزارة الدفاع الوطني الفنية.

اما المراقبة الادارية فهي من صلاحية وزارة الداخلية.

المادة 14- ان المراقبة المنصوص عليها فى المادة السابقة تتناول العمليات الفنية ،منها تركيب وتجميع القطع العائدة للمعدات والاسلحة والذخائر واصلاحها والتحقق من مدى الاتقان في الصناعة وتتناول ايضا عمليات حشو الذخائر على انواعها.

المادة 15- تجري هذه المراقبة فى المستودعات والمصانع والمحال وعلى كل قطعة من المعدات والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها وتتناول ايضا العمليات المتعلقة بالتصرف بها او بخزنها.

ولهذه الغاية يجب على اصحاب الاعمال حاملي الرخص ان يمسكوا، ما عدا السجلات التجارية النظامية، سجلات قانونية يسجلون فيها ما يدخل ويخرج من هذه الاسلحة والتاريخ واسم المشتري ورقم رخصته.

المادة 16- على اصحاب المنشآت الصناعية المخصصة بالمعدات والاسلحة والذخائر الحربية ان يعلموا وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن الكميات التى انجز صنعها، خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء العمل وعليهم ان يسجلوا في سجل خاص جميع المعدات والاسلحة والذخائر والقطع التابعة لها التى تم صنعها.

ويخضع هذا السجل لمراقبة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني وعليهم ايضا في خلال المهلة نفسها  ان يعلموا الوزارتين المذكورتين بكل  اختراع او براءة اختراع استحصلوا عليها لصنف جديد وبكل تحسين يطرا على احد اصناف عملهم ، وكل تعديل جوهري في احد النماذج .

وعلى كل من يطلع بحكم وظيفته او مهمته على هذه الاختراعات ان يكتم اسرارها تحت طائلة

الملاحقات الجزائية استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات مع الاحتفاظ بحق ملاحقته بمقتضى سائر الاحكام الجزائية المرعية الاجراء.

المادة 17- معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999

ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة فى الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) وموافقة مجلس الوزراء.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة فى الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.

غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت تتجاوز33.5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التى تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.

الفصل الثالث – في الاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني

المادة 18- للحكومة في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها ان توقف لمدة معينة او ان تمنع منعا باتا اعطاء شهادات بالاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني. والتي تستعمل لحاجات الجيش والدفاع والتى يمكن ان يشكل انشاؤها او استعمالها او استثمارها خطر على سلامة الدولة.

المادة 19- على كل من يطلب فى زمن الحرب او عند ترقب نشوبها تسجيل اختراع من النوع المذكور فى المادة السابقة ان يقدم طلبه على نسختين تحال احداهما مع رسوم الاختراع وخارطاته واوصافه الى وزارة الدفاع الوطني وعلى هذه الوزارة ان تقرر خلال شهر من تاريخ استلامها هذه المستندات اذا كان الاختراع يقع تحت احكام المادة السابقة وان تحدد مدة التوقف عن اعطاء الشهادة.

المادة 20- يحظر على مخترع وغيره ممن اطلع على الاختراع باية طريقة كانت افشاء اي معلومات تتعلق بالاختراع وكل من افشى او ابلغ او نشر باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات التى معلومات تتعلق بالاختراع ، قبل الحصول على الاذن بذلك ، يلاحق امام المحاكم العسكرية بمقتضى المادة 281 من قانون العقوبات العام .

المادة 21- ان منع افشاء الاختراع او استتماره ، بصورة موقتة او نهائية، يعطي حقا بالتعريض للمخترع ولاي شخص آخر ذي مصلحة.

تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22- يحق للحكومة ان تستثمر الاختراع لحسابها الخاص ، وفى هذه الحالة ، يعطى المخترع او صاحب الحق بالاختراع ، علاوة عن التعويضات المشار اليها فى المادة السابقة اسهما في المصنع المنشأ لاستثمار الاختراع .

تحدد الاسهم وقيمة التعويضات لصاحب العلاقة بالشروط نفسها والظروف المشار اليها فى المادة  السابقة .

المادة 23- تطبق جميع احكام هذا الفصل على الشركات التجارية والصناعية اللبنانية، وعلى فروعها وعلى الشركات الموضوعة تحت مراقبة اللبنانيين اينما كان داخل الاراضى اللبنانية او خارجها.

الفصل الرابع – في حيازة الاسلحة والذخائر والاعتدة وحملها

المادة 24- يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر، او حيازتها، المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضى اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش ، ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد.

ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها فى هذا المرسوم الاشتراعي.

اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئه الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.

المادة 25- لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاولى و الثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.

على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والاسلحة والذخائر من كل الفئات .

وذلك في حدود وظائفهم طبقا للانظمة والقوانين العسكرية.

المادة 26- يرخص لافراد القوى العامة وماموري الاحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين للعسكريين باقتناء وحمل الاسلحة والذخائر الداخلة فى الفئة الاولى النبذة(أ) في الفئة الرابعة ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطى على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية يذكر فيه رقم السلاح المصرح بحمله ، ونوعه.

ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين لوزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الاسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيش.

ويحق للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بان يحتفظوا بالاسلحة والذخائر من الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يحملوها وذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضباط الشخصي.

المادة 27- لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حياذتها ان يبيعها او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك.

يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها. وتقوم فيها اوراق الهويه مقام الاجازة.

اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها.ويحظراعطاء ترخيص بحملها فى اي حال من الاحوال . يستثنى من ذلك المدى المستوردة خصيصا لاستعمال الفرق الكشفية .

المادة 28- لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.

المادة 29- لا تعطى اجازة لحمل او لحيازة السلاح وذخائر من اي فئة الا للاشخاص البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل ، اما اسلحة الصيد فيرخص بها لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترط على ان لا يكون الطالب:

1- قد اصيب باحد الامراض العقلية.

2- ان لا يكون محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم الشائنة.

3- ان لا يكون محكوما بمنعه من حمل السلاح او من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة.

4- اذا كان اجنبيا ان لايكون استهدف لقرار بمنع الاقامة او بالاخراج من البلاد.

5- ان لا يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30- على صاحب الرخصة ان يبرزها لدى كل طالب من مأموري السلطة العامة .

المادة 31- كل شخص مرخص له بحمل السلاح يفقد احد الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي تسحب منه الاجازة .

المادة 32- يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد،ان تسحب الرخصة او توقف مفعولها في كل وقت بناء على تقرير الدوائرالمختصة او لمقتضيات الامن العام .

وفى حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي .

المادة 33- لوزير الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) ان ترخص بمرور المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى عبر الاراضي اللبنانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

لا تعطى الرخصة الا لاشخاص معينين ينتمون الى قوى مسلحة نظامية تابعة احدى القوى المعترف بها او مكلفين رسميا من قبلها لهذه الغاية او لاشخاص لديهم اجازات قانونية من السلطات المختصة فى الدولة التى ينتمون اليها.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة من الفئات الخمس الاخرى فترخص بمرورها وزارة الداخلية.

المادة 34 – تعطى دوائر الامن العام في مخافر الحدود رخصة موقتة لحمل السلاح الحربي الاشخاص القادمين الى لبنان بمهمة او المارين عبر اراضيه بشرط ان يكونوا حاملين رخصة قانونية من حكومتهم وان تكون الاسلحة معدة لاستعمالهم الشخصي وموصوفه وصفا في الرخصة وفي حال عدم وجود امن عام على الحدود يعطى الجمرك الرخصة الموقتة.

لا يجوز ان تتعدى مهلة الرخصة الموقتة خمسة عشر يوما الا فى الاحوال الاستثنائية وعند انتهاء المدة يجب على اصحاب العلاقة ان يستحصلوا على اجازة حمل سلاح من السطة المختصة.

اما القادمون الى لبنان للصيد فيجب عليهم فضلا عن الرخصة التى يحملونها من حكومتهم ان يحصلوا على رخصة صيد وسلاح صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد دفع الرسم السنوي ويلصق بقيمته تمغة على الرخصة نفسها.

المادة 35- لا يجوز فى الحالة المعينة فى الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح .

المادة 36- على حاملي الاجازات المنصوص عليها في المادة 33 والفقرة الاولى من المادة 34 ان يبرزها لدى كل طالب من قبل مأموري السلطات العامة.

وعليهم اذا تركوا الاراضى اللبنانية ان يسلموها الى اقرب مركز للقوى العامة او للجمرك على الحدود. وهو يعيدها الى الدائرة التى صدرت الرخصة عنها.

المادة 37- يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطى احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاول قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك.

ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او المتجر. الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه و انموذجه مع انواع الذخائر العائدة له ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري .

لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

المادة 38 – يستوفى عن كل اجازة الرسم المحدد في القانون .

المادة 39- على كل شخص يقتني سلاحا او ذخائر فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة او للامن العام يذكر فيه ظروف الفقدان.

وعليه ان يسلم الاجازة التى كانت لديه الى السلطات نفسها التى تعطيه اشعارا باستلامها ويجب عليه اذا تنازل عنها لشخص ما ان يعطى جميع المعلومات الخاصة ببيع السلاح والذخائر مع ذ كر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته .

المادة 40- على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح .

المادة 41- كل من انتقل اليه بالارث اسلحة او ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية، يجب عليه ان يشعر بذلك السلطات المختصة، خلال ثلاثة اشهر، وان يذكر رقم اجازة المورث فاذا رغب في الاحتفاظ به ينبغي له ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته او حمله.

اما اذا كان لا يرغب فى الاحتفاظ بالسلاح او الذخائر فيمكنه ان يتنازل عنها لشخص ثالث مرخص له باقتنائها.

واذا انقضت مدة الثلاثة اشهر المذكورة ولم تجر احدى المعاملات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فيصادر السلاح من الوريث، واذا امتنع عن تسليمه يلاحق جزائيا.

المادة 42- اذا كان المورث قد اقتنى السلاح بدون رخصة فيجب على الوارث ان يشعر السلطات المختصة خلال شهر واحد من تاريخ حصوله على السلا ح .

واذ ارغب في الاحتفاظ به وجب عليه ان يتقدم بطلب قانوني للحصول على الاجازة فور انتهاء الشهر والا صودر السلاح منه واذا تمنع الوارث عن تسليمه يلاحق جزائيا .

وفي الحالتين المذكورتين اعلاه يملأ الحقل الابيض فى الاجازة الموقتة من قبل رئيس اقرب مخفر لمحل اقامة الوريث .

المادة 43 – على الاشخاص الذين يقتنون اسلحه وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او ان يسلموها الى مخافر الدرك التى يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون فى هذه الحالة من العقوبة.

الفصل الخامس

النبذة الاولى – في استيراد البارود والمتفجرات وبيعها وحيازتها

المادة 44- تحتفظ الدولة بحق استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت، وجميع المواد المشابهة لها. لحساب الدولة “وزارة الداخلية – قسم البارود” ولصالحها.

تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود  المتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.

المادة 45- كل من ادخل او حاول ادخال شىء من البارود او شيء من المتفجرات او غيرها من المواد المشابهة لها، الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.

النبذة الثانية – في بيع بارود الصيد

المادة 46- يجوز ان ينشأ وكالات لبيع بارود الصيد تقدم لباعة المفرق الكميات المعدة للاستهلاك المحلي.

المادة 47- يترتب على باعة المفرق ان يتمونوا بارود الصيد من وكلاء المنطقة التى ينتمون اليها ومن المستودعات.

المادة 48- يحظر على الباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا اجازة حمل سلاح صيد.

المادة 49- تحدد بمرسوم اصول التسليم والبيع المتعلقة ببارود الصيد.

النبذة الثالثة – في  بيع المتفجرات وبارود الالغام

المادة 50- يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة. تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التى تسلم لكل مشتر، متعهد اشغال او مستثمر مقالع.

المادة 51- ان المستودعات العمومية لبارود الالغام والمتفجرات تنشئها وتحافظ عليها وزارة الداخلية – قسم البارود.

المادة 52- ان انواع بارود الالغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري .

المادة 53- يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام وا لمتفجرات.

النبذة الرابعة – في نقل البارود والمتفجرات وتصفية محال البيع

المادة 54- على ربان المركب ، ايا كانت البلاد التي اقبل منها، ان يقدم للجمرك قبل دخوله المرفا، تصريحا خاصا بالبارود والمتفجرات المنقولة في مركبه، وبمدة اقامة المركب في المرفا ويجب ابراز هذا التصريح عند اقلاع المركب .

المادة 55- يحظر نقل اي كمية من البارود تزيد على كيلو غرامين ، ما لم تكن مختومة برصاص قسم البارود وبموجب تذكرة مرور مؤشر عليها من قسم البارود.

يضبط ويصادر البارود المنقول خلافا لاحكام هذه المادة.

المادة 56- اذا صفى محل بيع بارود. بالرضى او على اثر افلاس ، فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية .

النبذة الخامسة – في استهلاك المواد المتفجرة

المادة 57- على كل من يستهلك مواد متفجرة وتوابعها ان يمسك دفتر استهلاك قانونيا تذكر فيه كميات المتفجرات المسلمة اليه من قسم البارود، والكميات المستهلكة فيها والاشغال التي استعملت فيها هذه الكميات . يجب ان تحرر قيود هذا السجل يوما فيوما على مسؤولية الملتزم او المهندس المعهود اليه القيام بالاشغال ومراقبتها.

المادة 58- يجب تقديم دفترالاستهلاك لقسم البارود لدى كل طلب من هذا القسم.

المادة 59- لمامور قسم البارود ان يتحقق من كيفية استعمال المتفجرات باجرائه تفتيشا في الورشات بحضور المهندس ومندوب وزارة الاشغال العامة والمواصلات.

المادة 60- لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه.

المادة 61- يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال لقسم البارود. في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.

النبذة السادسة – فى تجارة الكبسول

المادة 62- تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم .

النبذة السابعة – في صنع الالعاب النارية واستيرادها وبيعها

المادة 63- يخضع لمراقبة وزارة الداخلية – قسم البارود – الفنية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص:

1 – شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود، او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية.

2 -طريقة تشغيل المعامل والمواد المستعملة.

المادة 64- يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.

المادة 65- يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.

المادة 66- لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.

المادة 67- ان المصانع والمستودعات الواقعة حاليا ضمن هذة الاماكن يجب ان تنقل بخلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يسمح بوجود مثل هذه المحلات ايضا الا على بعد 100 مترعلى الاقل  من كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد ملتهبة كالبترول والغازولين وما اليها. ويجب ان تكون مبينة من مواد غير قابلة الالتهاب وان لا يكون في البناية نفسها اي، مستودع للخرق والورق والخشب والسجائر وما الى ذلك ولا يجوز ان يلاصق هذه المصانع اي مستودع او معمل للمواد الكحولية.

المادة 68- يحظر على مستورد، الالعاب النارية وتجارها ان يودعوا فى المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلو غرام ، شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.

المادة 69- لا تمنح الرخص المنصوص عليها في المواد السابقة ما لم تكن الشروط المذكورة آنفا قد توافرت.

المادة 70- لا يجوز عقد صفقة العاب نارية على اختلاف انواعها ولا استيرادها الا بعد الحصول على اجازة استيراد تمنحها وزارة الداخية – قسم البارود.

لا يمكن سحب هذه البضائع من المستودعات الجمركية الا بعد تقديم اجازة الاستيراد الممنوحة للمستوردين .

المادة 71- تجري المراقبة الفنية المنصوص عليها في المادة 63 وما يليها ويجري تفتيش المعامل والمستودعات تفتيشا دوريا او غير دوري من قبل احد موظفي قسم البارود مستعينا برجال الفن في وزارة الدفاع الوطني . ويمكن قسم البارود دعوة الخبير الفني لمساعدته مباشرة عند الاضطرار.

الفصل السادس – في العقوبات

المادة 72- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة، على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

ويطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها.

ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة، على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه، او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.

على انه لا يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ فى حالة استعمال السلاح الحربي المنقول .

و يمكن للمحكمة ان تقضي على ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي.

المادة 73- اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة فئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.

المادة 74- تصادر في جميع الحالات المعدات والاسلحة والذخائر المشار اليها في المواد السابقة وتصادر الالات والادوات ووسائل انقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 75- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

كل من اقدم على اطلاق النار فى الاماكن الاهلة او في حشد من الناس ، من سلاح مرخص او غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين .

ويصادر السلاح في جميع الاحوال .

المادة 76- كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود المتفجرات او   لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 77- يعاقب بالسجن حتى شهر وبالغرامة حتى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من خالف احكام المواد 45 و 50 و 54 و 55 و 62 والنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخامس.

يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التى كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند الاقضاء.

المادة 78- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية او لإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

يحال على المحكمة العسكرية:

اولا -كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.

ثانيا – كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و 73.

ثالثا -كل من ارتكب في آن واحد جرما من اختصاص المحاكم العسكرية مقترنا بجرم واقع تحت طائلة المادة 73 ، ويحكم فى هذه الحالة بالمنع من حمل السلاح غير الحربي وفقا للقانون.

رابعا – كافة الجرائم المنصرص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالاسلحة الحربية.

المادة 80- اذا وقع جرم من اختصاص محكمة الجنايات او المجلس العدلي وكان متلازما مع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 فان محكمة الجنايات او المجلس العدلي خلافا لاحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنظر في الجرمين معا.

المادة 81- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية والاقتصاد الوطني

والدفاع الوطني والانباء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الخارجية والمغتربين

والتصميم العام

الامضاء : حسين العويني

وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية

والبريد والبرق والهاتف

الامضاء: ريمون اده

وزير الاشغال العامة والمواصلات

والتربية الوطنية والفنون الجميلة

والصحة العامة والزراعة

الامضاء: بيار الجميل.

الدستور اللبناني

الدستور اللبناني

قانون دستوري – صادر في 23/5/1926

الباب الأول – أحكام أساسية

مقدمة الدستور

مضافة وفقا للقانون الدستوري رقم 18 تاريخ  21/9/1990

أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.

ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ح- الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.

ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

الفصل الأول – في الدولة وأراضيها

المادة 1- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حالياً:

شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.

شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورونت) ماراً بقرى معيصرة- حربعانة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي بريفا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.

جنوباً: حدود قضاءي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.

غرباً: البحر المتوسط.

المادة 2- لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

المادة 3- لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.

المادة 4- لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

المادة 5- معدلة وفقا للقانون الدستوري 7/12/1943

العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساماً أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون أخضر. أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً. وأما الأرزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الأرزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.

الفصل الثاني – في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

المادة 6- ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.

المادة 7- كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

المادة 8- الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.

المادة 9- حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

المادة 10- التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الاديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

المادة 11- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الافرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.

المادة 12- لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.

المادة 13- حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

المادة 14- للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.

المادة 15- الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.

الباب الثاني – السلطات

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 16- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

المادة 17- معدلة وفقا للقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة 18- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

المادة 19- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشر أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.

تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

المادة 20- السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن النظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة.

أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراءا وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

المادة 21- لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

الفصل الثاني – السلطة المشترعة

المادة 22- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/ 1927 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

المادة 23- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927.

المادة 24- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.

وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب- نسبياً‚بين طوائف كل من الفئتين.

ج- نسبياً بين المناطق.

وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

المادة 25- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

إذا حل مجلس النواب وجب أن يستمل قرار الحل على دعوى لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

الفصل الثالث – أحكام عامة

المادة 26- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927

بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.

المادة 27- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ

21/1/1947

عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.

المادة 28- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929

يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.

المادة 29- معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927

إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعنيها القانون.

المادة 30- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز أبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.

تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.

المادة 31- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927

كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.

المادة 32- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927

يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة.

المادة 33- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري  18 تاريخ 21/9/1990

ان افتتاح العقود العادية واختتامها بجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.

المادة 34- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

المادة 35- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927

جلسات المجلس علنية على أن له ان يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفس.

المادة 36- تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

المادة 37- معدل وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929

حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.

المادة 38- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.

المادة 39- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.

المادة 40- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو القاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

المادة 41- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.

أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.

المادة 42- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً‚السابقة لانتهاء مدة النيابة.

المادة 43- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.

المادة 44- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخباً.

وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشر نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 45- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927

ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.

المادة 46- معدلة وفقا للقانون  الدستوري تاريخ  17/10/1927

للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

المادة 47- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927

لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.

المادة 48- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927

التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.

الفصل الرابع – السلطة الاجرائية

أولاً: رئيس الجمهورية

المادة 49- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 والقانون الدستوري رقم 687 تاريخ 13/10/1998 ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. (مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئيس الياس الهراوي وفقا للقانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995، كما مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004)

كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنيين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ احالتهم على التقاعد.

لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام.

المادة 50- عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الاخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:

“أحلف بالله العظيم أني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه”.

المادة 51- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها.

المادة 52- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 53- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، و القانون الدستوري  18 تاريخ 21/9/1990

1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.

2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم.

5- يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.

10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

12- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

المادة 54- معدلة وفقا للقانون  الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.

المادة 55- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و 77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.

تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.

وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور.

المادة 56- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً‚من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون اصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.

المادة 57- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.

وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.

المادة 58- معدلة وفقا للقانون الدستوريتاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً‚من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 59- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

المادة 60- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.

أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

المادة 61- يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة رئاسة خالية إلى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.

المادة 62- معدلة وفقا للقانون الدستوري  18 تاريخ 21/9/1990

في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

المادة 63- مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا يجوز زيادتها ولا انقاصها مدة  طيلة ولايته.

ثانياً: رئيس مجلس الوزراء

المادة 64- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية:

1- يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكماً‚نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.

2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً‚من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها.

6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.

7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

ثالثاً: مجلس الوزراء

المادة 65- معدلة وفقا للقانون الدستوري  18 تاريخ 21/9/1990

تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:

1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبولهم استقالتهم وفق القانون.

4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.

5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:

تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء.

المادة 66- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري  18 تاريخ 21/9/1990

لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.

يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به.

يتحمل الوزراء اجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة افعالهم الشخصية.

المادة 67- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

للوزراء أن يحضروا إلى المجلس ان شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.

المادة 68- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.

المادة 69- معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929، القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990،

1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:

أ- إذا استقال رئيسها.

ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.

ج- بوفاة رئيسها.

د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

ه– عند بدء ولاية مجلس النواب.

و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.

3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

المادة 70- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

المادة 71- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.

المادة 72- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم اقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.

الباب الثالث

أ- انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 73- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 22/5/1948 والقانون الدستوري تاريخ 24/4/1976

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.

وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

المادة 74- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

المادة 75- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.

ب- في تعديل الدستور

المادة 76- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927

يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

المادة 77- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يمكن أيضاً اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذٍ على الوجه الآتي:

يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً باعادة النظر في الدستور.

على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرح على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذٍ أما اجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله واجراءا انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر.

ت- في أعمال مجلس النواب

المادة 78- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17 /10/ 1927

إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. على انه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.

وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً.

الباب الرابع -  تدابير مختلفة

أ- المجلس الأعلى

المادة 80- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري  18 تاريخ 21/9/1990

يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

ب- في المالية

المادة 81- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

المادة 82- لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون.

المادة 83- كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.

المادة 84- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة.

المادة 85- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.

أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 86- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري  18 تاريخ 21/9/1990

إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيأً ومعمولاً به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل.

على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية.

المادة 87- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

المادة 88- لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

المادة 89- لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.

الباب الخامس – أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم

المادة 90- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

المادة 91- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

المادة 92- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

المادة 93-  ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947.

المادة 94- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

الباب السادس – أحكام نهائية ومؤقتة

المادة 95- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943، و القانون الدستوري  18 تاريخ 21/9/1990

على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

وفي المرحلة الانتقالية:

أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

المادة 96- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 97- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 98- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 99- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 100- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 101- ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.

المادة 102- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ  9/11/1943

ألغيت كل الأحكام الإشتراعية المخالفة لهذا الدستور.

أذيع في 23 أيار سنة 1926

قانون العقوبات اللبناني

قانون العقوبات

مرسوم اشتراعي رقم 340 – صادر في 1/3/1943

إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941،

وبناء على اقتراح وزير العدلية،

وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 27 شباط سنة 1943،

يرسم ما يأتي:

الكتاب الأول – الأحكام العامة

الباب الأول – في الشريعة الجزائية

الفصل الأول -  في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان

النبذة 1 – في شريعة الجرائم

المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.

لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص  القانون على هذا الجرم.

المادة 2- لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول.

على أن كل جرم اقترف خرقاً للقانون مؤقت من خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.

المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

المادة 4- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.

إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعه من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

المادة 5- إذ عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

النبذة 2 – في شرعية العقوبات

المادة 6- لا يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم.

يعد الجرم مقترفاً حالما تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة.

المادة 7- كل قانون جديد، ولو أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو  جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.

المادة 8- معدلة وفقا للقانون تاريخ  5/2/1948

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن صدر بشأنها حكم مبرم.

المادة 9- كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.

المادة 10- كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.

تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها في فصل العقوبات من هذا القانون.

المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقاً للشروط المعينة في المادة الخامسة.

النبذة 3 – في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية

المادة 12- لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.

المادة 13- كل قانون جديد يضع تدابيراً احترازياً أو تدابيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع.

أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.

المادة 14- كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول.

فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد.

الفصل الثاني – في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان

النبذة 1- في الصلاحية الإقليمية

المادة 15- تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية. تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية.

1- إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال  جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.

2- إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها.

المادة 16- تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.

المادة 17- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ 6/6/1996

يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:

1- البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر.

2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.

3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.

4- الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي أجيز للحكومة الانضمام إليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/2/1994.

المادة 18- معدلة وفقا لقانون 168 تاريخ 12/1/1946 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

لا تطبق الشريعة اللبنانية:

1- في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن  مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.

على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية إذا كان الفاعل أو المجنى عليه لبنانياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة.

2- في البحر الإقليمي اللبناني أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

3- ملغاة.

- و تخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو على البضائع المنقولة عليها، إذا دخلت هذه السفن المياه الإقليمية اللبنانية.

- كل جرم يرتكب في او على السفينة و هي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.

- و تخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة خارج المياه الإقليمية إذا تم إدخال هذه البضائع إلى الأرض اللبنانية للاستهلاك المحلي أو على سبيل “الترانزيت”.

النبذة 2 – في الصلاحية الذاتية

المادة 19- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 القانون 513 تاريخ 6/6/1996

تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية:

1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق إخراج القيد اللبنانية. على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.

2- على ارتكاب إحدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.

3- على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لإحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/3/1988.

4- على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو الامتناع عنه، إذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.

النبذة 3 – في الصلاحية الشخصية

المادة 20- تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جنحة أو جناية تعاقب عليها الشريعة اللبنانية.

ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

المادة 21- تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية.

1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها.

2- على الجرائم التي يقترفها موظفو الملك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.

النبذة 4 – في الصلاحية الشاملة

المادة 23- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ 6/6/1996

تطبق القوانين اللبنانية أيضاً على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21، إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

وكذلك إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم، إلى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، إذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب أو قبل.

النبذة 5 – في مدى الشريعة الأجنبية

المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار إليها في المادة  20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب  عليها.

المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين  20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.

إن تدابير الاحتراز أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر إلى شريعة مكان الجرم.

المادة 26- فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو في الخارج تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه.

1- عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.

2- عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ماعدا القصر الجزائي ناشئاً عن شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.

النبذة 6 – في مفعول الأحكام الأجنبية

المادة 27- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 8/12/1995

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا كان قد لوحق بجريمة إفلاس احتيالي أو إفلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب إفلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجوداً خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.

2- في جميع الجرائم الأخرى، إذا كان قد حكم نهائياً في الخارج وفي حالة الحكم عليه، إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن، أو بالعفو.

المادة 28- لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها المادة  19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية، إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر أخبار رسمي من السلطات اللبنانية.

على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.

المادة 29- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:

1- لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.

2- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق،  بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.

3- لأجل تطبيق الأحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار. واعتياد الإجرام واجتماع الجرائم،

ووقف التنفيذ وإعادة الاعتبار.

للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.

النبذة 7 – تبيح الاسترداد

المادة 30- لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.

المادة 31- تبيح الاسترداد:

1- الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.

2- الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.

3- الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.

المادة 32- لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد  15 إلى  17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة  18 والمواد  19 إلى  21.

المادة 33- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يرفض الاسترداد:

1- إذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية  ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.

2- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.

وفي حالة الحكم إذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهري حبس.

3- إذا كان قد قضي في  الجريمة قضاء مبرماً في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي  اقترفت الجريمة في أرضها.

المادة 34- كذلك يرفض الاسترداد:

1- إذا  نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر انه لغرض سياسي.

2- إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.

3- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة  الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.

المادة 35- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

- يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف إلى وزير العدل مشفوعاً بتقريره.

- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 36- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهياً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوبة منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.

والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 33.

الباب الثاني – في الأحكام الجزائية

الفصل الأول – في العقوبات

النبذة 1- في العقوبات العامة

المادة 37- إن العقوبات الجنائية العادية هي:

1- الإعدام.

2- الأشغال الشاقة المؤبدة.

3- الاعتقال المؤبد.

4- الأشغال الشاقة المؤقتة.

5- الاعتقال المؤقت.

المادة 38- إن العقوبات الجنائية السياسية هي:

1- الاعتقال المؤبد.

2- الاعتقال المؤقت.

3- الإبعاد.

4- الإقامة الجبرية.

5- التجريد المدني.

المادة 39- إن العقوبات الجناحية العادية هي:

1- الحبس مع التشغيل.

2- الحبس البسيط.

3- الغرامة.

المادة 40- إن العقوبات الجناحية السياسية هي:

1- الحبس البسيط.

2- الإقامة الجبرية.

3- الغرامة.

المادة 41- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

إن عقوبتي المخالفات هما:

1- الحبس التكديري.

2- الغرامة.

المادة 42- إن العقوبات الفرعية أو  الإضافية هي:

1- التجريد المدني.

2- الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.

3- الغرامة الجنائية.

4- المنع من الحقوق المدنية.

5- نشر الحكم.

6- إلصاق الحكم.

7- المصادرة الشخصية.

النبذة 2- في العقوبات الجنائية

المادة 43- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس  الدولة بشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.

يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.

يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

المادة 44- إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.

المادة 45- يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام  بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.

المادة 46- يشغل المحكوم عليهم  بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.

ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.

المادة 47- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

الإبعاد هو إخراج  المحكوم عليه من البلاد.

إذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشر يوماً أو إذا عاد  إليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن  الباقي من العقوبة وأقصاها  ضعفاه على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.

و اذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على ارضها ابدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.

المادة 48- الإقامة الجبرية هي تعيين مقام المحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.

إذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

المادة 49- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

التجريد المدني يوجب حكماً:

1- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه الدولة.

2- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان  من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.

3- الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.

4- الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منخوباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.

5- عدم  الأهلية لأن يكون مالكاً أو ناشراً أو محرراً لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.

6- الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.

7- الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية.

المادة 50- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل او إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجن.

تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن إدارته.

النبذة 3- في العقوبات الجناحية

المادة 51- تراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص.

ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة  46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال.

لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقاً لخيارهم فإذا اختاروا عملاً ألزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.

المادة 52- تراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات، فإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

المادة 53- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية  ومليوني ليرة لبنانية إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

ويمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطاً تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً.

وإذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.

المادة 54- معدلة وفقا لقانون  تاريخ 5/2/1948  والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون  تنبيه سابق وفقاً للأصول المرعية.

تعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً  واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.

ولا يمكن أن يجاوز الحبس  المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها  الجريمة.

وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.

يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة- كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ استوفي.

المادة 55- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.

إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين يعانيانها على التتالي إذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل إقامة أكيد.

النبذة 4- أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح

المادة 56- يحبس في أماكن مختلفة:

1- المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة.

2- المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد والمؤقت.

3- المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.

4- المحكوم عليهم بالحبس البسيط.

المادة 57- معدلة وفقا للقانون  تاريخ 5/2/1948

كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه  والأشخاص الذين يعولهم المدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.

عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.

المادة 58- كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه. ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته  ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة.

وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون التنفيذ العقوبات.

المادة 59- إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة مؤقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات التي خصها القانون بنص.

النبذة 5- في العقوبات التكديرية

المادة 60- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.

وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة  بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية ولا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.

المادة 61- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 وقانون تاريخ 10/12/1960 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

تراوح  الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.

المادة 62- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق:

تعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل  باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.

ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.

يحسم من أصل هذه العقوبة  بالنسبة التي حددها الحكم- كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة- كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.

النبذة 6- في العقوبات الفرعية والإضافية

المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.

الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم  منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ إلغائه وفقاً لأحكام المادة 346 من الأصول الجزائية.

المادة 64- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة.

وهي تخضع لأحكام المادتين  53 و 54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.

تستبدل من  الغرامة عند عدم أدائها إما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضى بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.

المادة 65- كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ  عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:

1- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.

2- الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي  ينتمي إليها.

3-  الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.

4- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.

5- الحق في حمل أوسمة لبنانية أو  أجنبية.

المادة 66- يمكن في الحالات الخاصة  التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.

يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

المادة 67- كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات  وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها المحكوم عليه محل إقامة أو سكن.

في الحالات التي يجيزها القانون  بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشرة يوماً في الأماكن التي يعينها القاضي.

تلصق الأحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه.

للقاضي أن يعين حجم الإعلان وحروف الطبع.

المادة 68- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما.

كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك.

إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى  أمكن نشر إعلان إضافي فيها.

إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.

ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله.

يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشرها.

المادة 69- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما.

ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص صريح.

إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.

يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

الفصل الثاني – في تدابير الاحتراز

النبذة 1- في تدابير الاحتراز عامة

المادة 70- التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:

1- الحجز في مأوى احترازي.

2- العزلة.

3- الحجز في دار للتشغيل.

المادة 71- التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:

1- منع ارتياد الخمارات.

2- منع الإقامة.

3- الحرية المراقبة.

4- الرعاية.

5- الإخراج من البلاد.

المادة 72- التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:

1- الإسقاط من الولاية أو الوصاية.

2- المنع من مزاولة عمل.

3- المنع من حمل السلاح.

المادة 73- التدابير الاحترازية العينية هي:

1- المصادرة العينية.

2- الكفالة الاحتياطية.

3- إقفال المحل.

4- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

النبذة 2- في الحجز في مأوى احترازي

المادة 74- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو إليها حالته.

المادة 75- على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة  المحكوم عليه كل ستة أشهر ويجب أيضاً أن  يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.

المادة 76- من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت  أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.

لا يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.

عندما يقضي القاضي بالإفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.

النبذة 3- في العزلة

المادة 77- تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم.

يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية.

تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان  57 و 58.

المادة 78- إذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.

النبذة 4- في الحجز في دار للتشغيل

المادة 79- لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات.

يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين  57 و 58.

إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.

النبذة 5- في منع ارتياد الخمارات

المادة 80- إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات  الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة  أشهر.

ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.

النبذة 6- في منع الإقامة

المادة 81- منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم.

تمنع الإقامة بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك.

المادة 82- تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.

من حكم  عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها.

من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو الاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة.

لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الإقامة إلا إذا انطوى القانون على نص صريح  يفرض هذا المنع أو يجيزه.

يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة  مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.

المادة 83- كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وللقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.

النبذة 7- في الحرية المراقبة

المادة 84- الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاحية المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع.

يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة. وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدبير.

المادة 85- تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.

إذا لم تكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.

يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 86- من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس  مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن ينص القانون على جزاء آخر.

النبذة 8- في الرعاية

المادة 87- يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.

على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم عليه.

ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم إليها قنوة السجن المسرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه.

ويجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

النبذة 9- في الإخراج من البلاد

المادة 88- كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكم.

وإذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

يقضي بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.

المادة 89- على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً.

يعاقب كل مخالف لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر الى ستة أشهر.

النبذة 10- في الإسقاط من الولاية أو من الوصاية

المادة 90- الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه.

يكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، ويكون عاماً أو محصوراً بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام.

تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصية.

المادة 91- يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.

المادة 92- يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه.

1- إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.

2- إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.

المادة 93- يكون الإسقاط من الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

ولا يمكن في أي حال أن يقضي به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.

النبذة 11- في المنع من مزاولة أحد  الأعمال

المادة 94- يمكن منع أي شخص  من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة  أو على نيل شهادة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو القروض الملازمة لذلك العمل.

إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن  القضاء بالمنع من مزاولته إلا في الحالات التي نص عليها القانون.

يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع  وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به  أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.

المادة 95- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

تراوح   مدة المنع بين شهر وسنتين، ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك.

مزاولة العمل الممنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ألف ليرة.

النبذة 12- في الحرمان من حق حمل السلاح

المادة 96- يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح  لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء  السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته.

ولا يرد إليه ما أداه من رسم.

المادة 97- كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا أن ينطوي الحكم على خلاف ذلك.

النبذة 13- في المصادرة العينية

المادة 98- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.

يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

النبذة 14- في الكفالة الاحتياطية

المادة 99- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

الكفالة الاحتياطية في إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي سلامة أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى.

يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص.

يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعمائة ألف ليرة.

المادة 100- تستبدل الحرية المراقبة حكماً من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الأكثر خلال عشرة أيام.

إذا فرضت الكفالة الاحتياطية  على هيئة معنوية أمكن استيفاؤها بالحجز.

فإذا كان ما وجد من الأموال لا يفي بالقيمة المحددة إلا بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها.

المادة 101- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:

1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.

2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم يفض إلى نتيجة.

3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد عائلته أو الإضرار بأملاكهم.

4- في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.

5- في حالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.

المادة 102- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.

وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالأفضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يتبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.

النبذة 15- في إقفال المحل

المادة 103- يمكن الحكم بأقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه  شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.

ويوجب الإقفال حكماً، أياً كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة  94.

المادة 104- إن إقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.

لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

المادة 105- إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل  إقامته دون ترخيص الزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة وفي كل عطل وضرر.

المادة 106- إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.

المادة 107- يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة  95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث إذا خالف  أحكام المواد السابقة.

النبذة 16- في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها

المادة 108- يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

المادة 109- يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة.

1- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

2- إذا كانت  الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغاية.

3- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.

4- إذا  كانت قد أوقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

المادة 110- يقضي بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو  أعضاء الإدارة، ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن  الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

المادة 111- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة  تتراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.

النبذة 17- في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

المادة 112- يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منهما الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الغربي.

فيما خلا الحالة التي حكم بها على الموقف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الأخير.

المادة 113- كل عقوبة مانعة أو مقيدة  للحرية تحسب من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.

إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً.

وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.

المادة 114- تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً  حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً بالمادة  67.

إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه إضافي وفاقاً للمادة  66، ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة أو المقيدة للحرية.

المادة 115- تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير  احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.

إن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية.

تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية.

إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير  احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الأولى في الترتيب الآتي:

- الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار التشغيل.

على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.

المادة 116- أن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.

أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً.

المادة 117- يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة  أو المقيدة للحرية ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد 54 و62 و64.

ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.

الفصل الثالث – في تدابير الإصلاح

النبذة 1- في تدابير الإصلاح عامة

المادة 118- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 119- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 120- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 121- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 122- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 123- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 124- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 125- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 126- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 127- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

المادة 128- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 17/9/1983

الفصل الرابع – في الالزامات المدنية

النبذة 1- في أنواع الالزامات المدنية

المادة 129- الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:

1- الرد.

2- العطل والضرر.

3- المصادرة.

4- نشر الحكم.

5- النفقات.

المادة 130- الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.

كلما كان الرد في الإمكان وجب الحكم به عفواً.

تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.

المادة 131- على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد  689 و692 ومن 695 إلى 697، أن تحكم عفواً ولو قضت بالتبرئة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة إلى كتلة الدائنين.

المادة 132- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

- تسري أحكام المواد 134 إلى 136 ضمناً من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضى بهما بناء على طلب الإدعاء الشخصي.

وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضي بهما بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنياً إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.

وللقاضي أن يقرر أن ما يمنحه من عطل وضرر، من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو إلى تعطيل دائم عن العمل، يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك.

المادة 133- معدلة وفقا للمرسوم  الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والمرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 23/ 3/ 1985

- يسقط الحق العام، تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، إذا حصل هذا الإسقاط قبل الحكم المبرم في  الدعوى وإذا كان صريحاً، وغير معلق على شرط، وصادراً عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:

1- في القباحات الواقعة على الأفراد أو على أموالهم.

2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الأفراد غير  موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدولة في كل الأحوال.

3- في جرائم الضرب والجرح والإيذاء الواقعة على الأفراد إذا لم يفض الفعل إلى  تعطيل أو أفضى إلى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة أيام.

4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانوناً إلى الحاصلة بين الأصول والفروع، أو بين الأب والأم والولد المتبنى.

5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و670 و671 و673.

وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة، وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي إسقاط الحق الشخصي عن أحدهم إلى إسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. أما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر إسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من المدعى عليهم دون أن يؤثر هذا الإسقاط على دعوى الحق العام وإنما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 134- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إن  الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة  69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي- بناء على طلب المدعي الشخصي- بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون العقود والموجبات أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.

المادة 135- يمكن القاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه.

ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي إذا تبين أنه تجاوز في دعواه.

المادة 136- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

النفقات على عاتق الفريق الخاسر.

إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت عليهم الرسوم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً.

لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.

تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية.

ويحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة  فاعلها.

وفي حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 137- إن المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلال الأربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط.

إن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.

النبذة 2- أحكام مشتركة

المادة 138- كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً تلزم الفاعل بالتعويض.

تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.

المادة 139- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983

المجنون الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعياً في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في المادة  122 فقرتها الأخيرة من قانون الموجبات والعقود.

المادة 140- الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.

المادة 141- موجب الرد لا يتجزأ.

يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.

لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك.

ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.

المادة 142- يدعى المسؤولون مدنياً إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

المادة 143- لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف جرماً مدنياً أو شبه جرم مدني.

المادة 144- إذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي:

1- الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.

2- النفقات المتوجبة للدولة.

3- الغرامة.

المادة 145- يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.

المادة 146- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

يمكن اللجوء إلى  الحبس الإكراهي عملاً بقانون المحاكمات المدنية تنفيذاً للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده.

وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه يوقف المحبوسون إكراهاً في أمكنة خاصة.

الفصل الخامس – في سقوط الأحكام الجزائية

النبذة 1- أحكام عامة

المادة 147- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

1- وفاة المحكوم عليه.

2- العفو العام.

3- العفو الخاص.

4- ملغاة.

5- إعادة الاعتبار.

6- مرور الزمن.

7- وقف التنفيذ.

8- ملغاة.

فيما خلا إعادة الاعتبار، يقرر النائب العام الاستئنافي إسقاط الأحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.

المادة 148- إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام قانون الموجبات والعقود.

النبذة 2- في وفاة المحكوم عليه

المادة 149- تزول جميع نتائج الجزائية بوفاة المحكوم عليه.

وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين  67 و68.

ولا مفعول لها على  المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة 104.

النبذة 3- في العفو العام

المادة 150- يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية.

ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية إضافية.

ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.

لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة 69.

المادة 151- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

النبذة 4- في العفو الخاص

المادة 152- يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو.

لا يمكن للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو.

يمكن أن يكون العفو شرطياً وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة  170 أو بأكثر.

إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة  170 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.

المادة 153- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.

ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.

المادة 154- لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.

لا يحول وقف  التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.

المادة 155- إسقاط العقوبة  أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما.

يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.

المادة 156- يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على  ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي إنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة  152.

النبذة 5- في صفح الفريق المتضرر

المادة 157- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

المادة 158- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

النبذة 6- في إعادة الاعتبار

المادة 159- كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشروط التالية:

1) أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة  على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن.

إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

2) ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية.

كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.

3) إن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.

على المفلس أن يثبت انه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

4) أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.

المادة 160- كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.

كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد من خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

المادة 161- إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية.

ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ.

النبذة 7- في مرور الزمن

المادة 162- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير  الاحتراز.

على أن مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان  في الدرجة الأولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري إلا وفقاً لأحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات.

المادة 163- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.

مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.

مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيضاً على أية عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية.

يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن تاريخ إنبرامه إذا صدر وجاهياً ولم يكن المحكوم عليه موقوفاً وإلا من يوم تملصه من التنفيذ.

إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه مدة من مرور الزمن.

المادة 164- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.

مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات.

تجري مدة مرور الزمن:

في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.

وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم علي بذاته أو في محل إقامته.

وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.

المادة 165- مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

المادة 166- مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.

لا يبدأ مرور الزمن إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين  115 و 116 أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازماً لها، وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يؤمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.

المادة 167- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983

المادة 168- يحسب مرور الزمن من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.

يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه. ويقطع مرور الزمن:

1) حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.

2) ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.

على أنه لا يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.

النبذة 8- في وقف التنفيذ

المادة 169- للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها  أو أشد.

لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في لبنان محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.

لا يعلق وقف التنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.

المادة 170- للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:

1) أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.

2) أن يخضع للرعاية.

3) أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.

المادة 171- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.

المادة 172- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عند الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة  العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة  104.

على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

النبذة 9- في وقف الحكم النافذ

المادة 173- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

المادة 174- أن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته ولا فعل له في العقوبات الفرعية والإضافية.

يبقى  المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجز حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

المادة 175- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

المادة 176- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

المادة 177- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

المادة 178- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

الباب الثالث – في الجريمة

الفصل الأول – في عنصر الجريمة القانوني

النبذة 1- في الوصف القانوني

المادة 179- الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية.

يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.

المادة 180- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة أو الأعذار المخففة.

النبذة 2- في اجتماع الجرائم المعنوي

المادة 181- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.

على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص.

المادة 182- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف  أشد لوحق بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد أنفذت أسقطت  من العقوبة الجديدة.

النبذة 3- في أسباب التبرير

المادة 183-  لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.

المادة 184- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس  أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة  228.

المادة 185- معدلة وفقا للقانون المنفذ بالمرسوم 15739 تاريخ 11/ 3/ 1964

لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذاً لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة.

وإذا كان الأمر الصادر غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق من شرعيته.

يعتبر أيضاً من الأوامر الشرعية الأمر الخطي المعطى من:

1- رئيس هيئة التفتيش القضائي.

2- رئيس هيئة التفتيش المركزي.

3- مدير عام قوى الأمن الداخلي.

4- مدير عام الأمن العام.

كل ضمن صلاحيته.

إلى موظف بالتظاهر في الإسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد من 351 إلى 356 من قانون العقوبات بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم، شرط أن يكون مبرر هذا الإسهام ضبط هذا النوع من الجرائم وأن لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الأمر الغاية المتوخاة.

المادة 186- لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون.

يجيز القانون:

1) ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.

2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.

3) أعمال العنف التي تقع في أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.

المادة 187- إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى منه سابق لوقوعه أو ملازم له.

الفصل الثاني – في عنصر الجريمة المعنوي

النبذة 1- في النية

المادة 188- النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

المادة 189- تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.

المادة 190- يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.

المادة 191- تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها  فحسب أن بإمكانه اجتنابها.

النبذة 2- في الدافع

المادة 192- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها.

ولا يكون عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.

المادة 193- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:

- الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام.

- الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.

- الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.

- الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.

وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.

ويكون الدافع شريفاً إذا كان متسماً بالمروءة والشهامة ومجرداً من الأنانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.

المادة 194- إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو المؤقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي:

من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة.

من الاعتقال المؤقت الاشغال الشاقة المؤقتة.

من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.

المادة 195- إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.

النبذة 3- في الجرائم السياسية

المادة 196- الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.

وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.

المادة 197- تعد جرائم سياسية الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً  والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.

أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.

المادة 198- إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:

الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.

الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجناحية بدلاً من الحبس مع التشغيل.

ولا تطبق هذه الأحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.

المادة 199- إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من  العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة.

على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.

الفصل الثالث – في عنصر الجريمة المادي

النبذة  1- في المحاولة

المادة 200- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:

يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة.

وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الأقل.

وأن تستبدل الاعتقال المؤبد  بالاعتقال المؤقت لخمس سنوات على الأقل.

ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.

ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.

المادة 201- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الأتي:

يمكن أن يستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

و ان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.

وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى عشرين سنة ويمكن أن يحط من اي عقوبة أخرى حتى نصفها.

يمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.

المادة 202- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

لا يعاقب  على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الخائبة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في  محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة.

المادة 203- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب على المحاولة وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يعاقب  في هذه الحالة إذا أتى فعله من غير فهم.

وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ أنه يكون جريمة.

النبذة 2- اجتماع الأسباب

المادة 204- إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لأحداث النتيجة الجرمية.

ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.

النبذة 3- في اجتماع الجرائم المادي

المادة 205- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

على أن يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

إذا لم يكن قد قضي بإدغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها أحيل الأمر  على القاضي ليفصله.

المادة 206- إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 207- تجمع العقوبات التكديرية حتماً.

المادة 208- تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن  أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.

إذا اجتمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.

النبذة 4- في النشر

المادة 209- تعد وسائل نشر:

1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.

الباب الرابع – في التبعة

القسم الأول – في الأشخاص المسؤولين

الفصل الأول – في فاعل الجريمة

المادة 210- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.

إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها، لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.

إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة  المذكورة وأنزلت بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة في المواد  53 و 60 و 63.

المادة 211- لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام.

يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.

يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.

لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية.

الفصل الثاني – في الاشتراك الجرمي

النبذة 1- في الفاعل

المادة 212- فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

المادة 213- كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.

تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة  257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.

المادة 214- الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية، على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة  209، أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام  أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.

المادة 215- عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الغش، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

المادة 216- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها، وتسري عليهم  أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.

وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به.

النبذة 2- في المحرض

المادة 217- يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.

إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

المادة 218- يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.

إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة  220 في الفقرات 2،3،4.

التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.

تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.

النبذة 3- في المتدخلين والمخبئين

المادة 219- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعد متدخلاً في جناية أو جنحة.

1- من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.

2- من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.

3- من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.

4- من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها.

5- من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة  وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين  اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

6- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع.

المادة 220- المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة  يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.

أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.

وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات إلى خمس عشر سنة.

وفي الحالات الأخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها  من السدس حتى الثلث.

ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.

المادة 221- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أقدم، فيما خلال الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة  219  وهو عالم بالأمر، على إخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى أربعمائة ألف ليرة.

على أنه إذا كانت الأشياء المخفية أو المصرفة ناجمة عن جنحة، فلا يمكن أن تتجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.

المادة 222- من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  5 و6 من    المادة  219 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية، أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

يعفى من العقوبة أصول الجناة المختبئين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات، أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.

القسم الثاني – في مانع العقاب

الفصل الأول – في الغلط

النبذة 1- في الغلط القانوني

المادة 223- لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه.

غير انه يعد مانعاً للعقاب:

1- الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.

2- الجهل بشريعة جديدة إذا  اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.

3- جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها.

النبذة  2- في الغلط المادي

المادة 224- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولاً عنه، وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.

تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجنى عليه.

المادة 225- لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً لعقاب إلا إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

المادة 226- لا يعاقب الموظف العام، أو العامل، أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.

الفصل الثاني – في القوة القاهرة

النبذة 1- في القوة الغالبة وفي الإكراه المعنوي

المادة 227- لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً.

من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.

المادة 228- ان المهابة وحالات الانفعال  والهوى ليست مانعة للعقاب.

على أنه إذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد إنعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.

النبذة 2- في حالة الضرورة

المادة 229- لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.

المادة 230- لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.

الفصل الثالث – في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة

النبذة 1- في الجنون

المادة 231- يعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الإرادة.

المادة 232- من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة  في مأوى احترازي.

إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.

ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.

النبذة 2- في العته

المادة 233- من كان حين اقتراف الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة  251.

المادة 234- من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تخفيضها قانوناً بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطراً على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.

إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.

إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه  لجناية  والسنتين إذا حكم عليه بجنحة، ويسرح المحجور عليه قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطراً.

ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجور عليه بعد تسريحه.

النبذة 3- في السكر والتسمم بالمخدرات

المادة 235- يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب طارىء أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة.

إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها.

ويكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه إمكان اقترافه أفعالاً جرمية.

وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقاً للمادة  257.

المادة 236- إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها، وفقاً لأحكام المادة  251.

الفصل الرابع – في القصر

النبذة 1- أحكام شاملة

المادة 237-  ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 16/9/1983

المادة 238- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 16/9/1983

المادة 239- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

المادة 240- يعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمره ولما يتم الثانية عشرة.

وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة.

وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة.

النبذة 2- في الأولاد

المادة 241- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  5/2/1948

المادة 242- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  5/2/1948

المادة 243- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  5/2/1948

المادة 244- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  5/2/1948

المادة 245- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  5/2/1948

المادة 246- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  5/2/1948

المادة 247- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  5/2/1948

المادة 248- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  5/2/1948

القسم الثالث – في أسباب الإعفاء من العقوبة، أو تخفيفها، أو تشديدها

الفصل الأول – في الأعذار

النبذة 1- في الأعذار المحلة

المادة 249- لا عذر على الجريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

المادة 250- إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.

على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا  العزلة.

النبذة 2- في الأعذار المخففة

المادة 251- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

عندما ينص القانون على عذر مخفف:

إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر.

وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

و اذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر.

وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.

يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.

المادة 252- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.

الفصل الثاني – في الأسباب المخففة

المادة 253- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين إلى عشرين سنة.

وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات.

وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات ولها أ، تخفض كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات إذا كان حدها الأدنى يجاوز  ذلك. ولها أن تخفض العقوبة إلى النصف إذا كان لا يجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الأقل فيما خلا حالة التكرار.

المادة 254- إذا أخذت المحكمة الأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد  51 و52 و53.

و لها ان تبدل الغرامة من الحبس و من الاقامة الجبرية او ان تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديررية بقرار معلل.

المادة 255- يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين  60 و61 أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.

المادة 256- في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح الأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.

الفصل الثالث – في الأسباب المشددة

النبذة 1- في الأسباب المشددة عامة

المادة 257- إذا لم يعين القانون مفعول بسبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:

يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.

النبذة 2- في التكرار

المادة 258- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي علي بالإعدام.

ومن حكم عليه حكماً مبرماً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع إضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء إبلاغ الحد الأقصى لهذا العقاب إلى ضعفيه أي ثلاثين سنة.

وإذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو الإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.

المادة 259- من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية  أو جناحية وارتكب، قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، جناية أو جنحة عقابهما الحبس، يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.

ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.

وإذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يجاوز رفع الحد الأدنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.

ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية غير الغرامة.

وتضاعف الغرامة إذا كان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية كانت. وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.

المادة 260- تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة، سواء كان لمقترفها صفة الفاعل، أو المحرض أو المتدخل.

1) الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.

2) الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).

3) الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).

4) أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.

5) القتل والجرح غير المقصودين.

6) الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين.

7) الجنح المقصودة في واقعة على الملك.

8) إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.

9) الجنح السياسية أو التي تعد سياسية وفقاً للمادتين  196 و 197.

10) الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.

المادة 261- إن المخالف الذي حكم عليه حكم مبرماً من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.

إذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضي بالتوقيف وبالغرامة معاً في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.

النبذة 3- في اعتياد الإجرام

المادة 262- المجرم المعتاد هو الذي ينم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم، فطرياً كان أو مكتسباً، لارتكاب الجنايات أو الجنح.

المادة 263- من قضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة،  وحكم عليه، قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها، بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة إذا ثبت اعتياده للإجرام وأنه خطر على السلامة العامة.

المادة 264- كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملاً بالمادتين  258 و 259 يعتبر حكماً أنه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.

والأمر كذلك في ما خص كل معتاد الإجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية.

أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شرط أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرماً.

وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.

المادة 265- يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء إقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.

أحكام تشمل النبذات السابقة

المادة 266- يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.

المادة 267- ينزل بالمعتاد الإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر  القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها، أو إعفاء المحكوم عليه منها.

يدغم منع الإقامة المحكوم به عملاً بالمادة  82 فقرتها  2 و 3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضي بها.

أحكام تشمل الفصول السابقة

المادة 268- تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

الأسباب المشددة المادية.

الأعذار.

الأسباب المشددة الشخصية.

الأسباب المخففة.

المادة 269- يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على  العقوبة المقضي بها.

الكتاب الثاني – في الجرائم

الباب الأول – في الجرائم الواقعة على أمن الدولة

المادة 270- يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.

المادة 271- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو في طور المحاولة.

المادة 272- يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.

إذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاً.

كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبأهم.

لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

الفصل الأول – في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي

النبذة 1- في الخيانة

المادة 273- كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

كل لبناني وإن لم ينتم إلى  جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

المادة 274- كل لبناني دس الدسائس  لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

المادة 275- كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.

المادة 276- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم  بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.

يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

المادة 277- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية.

إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبداً.

المادة 278- معدلة وفقا للقانون  6/75 تاريخ  21/2/1975

كل لبناني قدم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالاً مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من أمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

كل لبناني سهل فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 279- ترفض أيضاً العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.

المادة 280- ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد  274  إلى 278 الأجانب الذين لهم في لبنان محل إقامة سكن فعلي.

النبذة 2- في التجسس

المادة 281- من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور، قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 282- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

إذا اقترفت الجناية لمنفعة  دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 283- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة  281 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

ويعاقب الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.

إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

المادة 284- إذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 257.

النبذة 3- في الصلات غير المشروعة بالعدو

المادة 285- معدلة وفقا للقانون الصادر بالمرسوم 15698 تاريخ  6/3/1964 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة  لا تنقص عن مائتي ألف ليرة لبنانية كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص  مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

- يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 286- يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهلوا أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

المادة 287- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها مائتي ألف ليرة.

النبذة 4- في الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 288- يعاقب بالاعتقال المؤقت:

من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

المادة 289- كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو يقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.

إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.

المادة 290- من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.

المادة 291- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعمائة ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة  288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.

المادة 292- يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:

تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.

تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.

القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

المادة 293- إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة  257.

المادة 294- لا تطبق أحكام مواد  289 إلى  293 إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

النبذة 5- في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 295- من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو الى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 296- يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 297- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة.

ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

المادة 298- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أقدم في لبنان دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف وخمسمائة ألف ليرة.

لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولي في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية  عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائتي ألف ليرة غرامة.

النبذة 6- في جرائم المتعهدين

المادة 299- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن لا تنقص عن مليون ليرة.

إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.

يخفض نصف العقوبات  المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر ليس إلا.

وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.

المادة 300- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل غش يقترف في الأحوال نفسها  بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعاف على أن لا تنقص عن مليون ليرة.

الفصل الثاني – في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

النبذة 1- في الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 301- يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.

وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

المادة 302- من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض اللبنانية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.

وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

المادة 303- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.

إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.

المادة 304- الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت او الابعاد.

المادة 305- يعاقب على المؤامرةالتي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة بالابعاد او بالاقامة الجبرية الجنائية.

النبذة 2- في اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة  عسكرية

المادة 306- يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل:

من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.

من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.

كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

المادة 307- يستحق الاعتقال المؤقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

النبذة 3- في الفتنة

المادة 308- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد  البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء.

المادة 309- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من ترأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الاهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

المادة 310- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادتين 308 و 309 غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة و لم يوقف في اماكن الفتنة و استسلم بسلاحه دون مقاومة و قبل صدور اي حكم.

المادة 311- تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين  309 و310.

إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخراً مدنيين كانا أو عسكريين.

إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبل المخابرات أو المواصلات أو النقل.

المادة 312- من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها  أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.

المادة 313- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.

النبذة 4- في الإرهاب

المادة 314- يعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.

المادة 315- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.

وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.

ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.

المادة 316- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة  314 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.

إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة  272 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.

المادة 316 مكرر- مضافة وفقاً للقانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003

تمويل الارهاب

كل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله.

النبذة 5- في الجرائم التي تنال من  الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة

المادة 317- معدلة وفقا للقانون تاريخ  1/12/1954 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة  65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

المادة 318- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.

ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مائتي ألف ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين 109 و69.

النبذة 6- في النيل من مكانة الدولة المالية

المادة 319- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد  ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة.

ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضي بنشر الحكم.

المادة 320- يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور.

إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.

أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

أحكام شاملة

المادة 321- يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملاً بالمواد  65 و82 و88.

الباب الثاني – في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الأول – في الأسلحة والذخائر

النبذة 1- تعاريف

المادة 322- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة  أو مخفية على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة. فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.

المادة 323- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة  قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.

النبذة 2- في حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة

المادة 324- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  18/6/1952

المادة 325- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  18/6/1952

المادة 326- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة والذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة، في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف  ليرة إلى ستمائة ألف ليرة.

النبذة 3- في حمل الأسلحة الممنوعة

المادة  327- ملغاة وفقا للقانون  تاريخ  18/6/1952

المادة 328- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  18/6/1952

الفصل الثاني – في التعدي على الحقوق والواجبات المدنية

المادة 329- كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل  الإكراه الجسدي أو المعنوي.

إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

المادة 330- إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها او في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.

المادة 331- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112  تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام:

إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله.

أو بالعروض أو العطايا أو الوعود.

أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح إدارية.

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة.

ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.

المادة 332- كل موظف عام  أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.

المادة 333- كل شخص غير أو حاول أن يغير بالغش  نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

إذا كان المجرم مكلفاً جمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 334- لا شأن لأبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه.

الفصل الثالث – في الجمعيات غير المشروعة

النبذة 1- في جمعيات الأشرار

المادة 335- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112  تاريخ16/9/1983

إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة.

غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.

المادة 336- كل جماعة من ثلاثة أشخاص  أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والأرياف عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يستحقون الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أقلها سبع سنوات.

ويقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.

ويستوجب عقوبة الإعدام من أقدم منهم تنفيذاً  للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

النبذة 2- في الجمعيات السرية

المادة 337- تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا  كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو بالبعض منها سراً.

كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن  غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة. بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتهم وبيان أملاكها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.

المادة 338- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.

ومن كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة. وأما سائر الأعضاء فبنصف العقوبتين.

المادة 339- إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما فرضته المادة  218.

والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبته على ما ورد في المادة  220.

الفصل الرابع – في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل

المادة 340- يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم  في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.

المادة 341- إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 342- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983

يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصاً ويتبعه المحاولة أو البدء بالتنفيذ بقصد  توقيف:

1- وسائل النقل بين أنحاء لبنان أو بينه وبين البلدان الأخرى.

2- المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية.

3- إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء.

ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا وقف عملها دون سبب مشروع.

إذا  اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر على الأقل.

المادة 343- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يوقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة.

المادة 344- كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

الفصل الخامس – في تظاهرات وتجمعات الشغب

النبذة 1- في تظاهرات الشغب

المادة 345- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي  ألف ليرة.

النبذة 2- في تجمعات الشغب

المادة 346- كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر  إلى سنة:

إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.

إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.

إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.

المادة 347- إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه إذا دعت الأحوال بقرع الطبل أو النفخ في البوق أو الصفارة أو بأية طريقة أخرى مماثلة.

يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين يتصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أي جنحة أخرى.

المادة 348- إذا لم يتفرق المتجمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أي عقوبة أشد قد يستحقها.

أحكام شاملة

المادة 349- يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد  65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.

الباب الثالث – في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

أحكام عامة

المادة350- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.

الفصل الأول – في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية

النبذة 1- في الرشوة

المادة 351- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرء كلف بمهمة  رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.

المادة 352- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به يقضي بالعقوبة نفسها  على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.

المادة 353- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إن العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و352 تنزل أيضاً بالراشي.

ويعفى الراشي أو المتدخل من هذه العقوبات إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة.

المادة 354- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

- كل عامل في القطاع الخاص، مستخدماً كان أم خبيراً أم مستشاراً وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى، لكشف أسرار أو معلومات تسيء إلى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة.

- وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.

المادة 355- من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة  351 هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.

المادة 356- كل شخص من الأشخاص المشار إليهم  في المادة  351 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق أجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.

النبذة 2- في صرف النفوذ

المادة 357- من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل أو الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لأنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقالات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا بدون الشهرةً قيمة ما أخذ أو قبل به.

المادة 358- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إذا اقترف الفعل محام بحجة الوصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.

النبذة 3- في الاختلاس واستثمار الوظيفة

المادة 359- كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة لأحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود.

المادة 360- إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.

المادة 361- كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب أو الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها قيمة الردود.

المادة 362- يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح إعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.

المادة 363- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى مليون ليرة.

1- من أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عامة أو مؤسسة ذات منفعة عامة أو تملك الدولة قسماً من أسهمها فاقترف الغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أضراراً بالفريق الآخر أو أضراراً بالمصلحة  العامة أو الأموال العمومية، أو ارتكب الخطأ الفادح والجسيم.

2- من ارتبط، في حالة السلم، بعقد تعهد أعمال أو أشغال عامة أو نقل أو استصناع أو صيانة أو تصليحات أو تقديم خدمات أو لوازم أو تموين مع إحدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة  سواء كان العقد نتيجة مناقصة على أساس دفتر شروط أو بطريقة التراضي أو بأي طريقة أخرى فلجأ إلى ضروب المماطلة المقصودة أو الحيلة لعرقلة التنفيذ أو إطالة المدة بقصد الأضرار بمشاريع الدولة أو جراً لنفع له أو لغيره أو اقترف الغش في نوع المواد المستعملة أو المقدمة أو في تركيبها أو صنعها أو مواصفاتها الجوهرية.

3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لإفساد عملية التلزيم أو لحصر الالتزام بواحد منهم أضراراً بالجهة الرسمية المتعاقدة.

4- الموظف المنوط به الإشراف على المناقصة أو التكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى أو مراقبة مراحل التنفيذ أو استلام الأشغال بعد إنجازها، إذا قام بأعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم أو التكليف أو إذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة أو أهمل المراقبة أو لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.

5- المتعهد أو الوسيط أو أي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة أو تكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى مواداً فاسدة أو غير صالحة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ويعتبر الموظف أو المستخدم الذي قبل أو استلم هذه المواد شريكاً بالجرم.

هذا فضلاً عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.

المادة 364- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي  ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائتي ألف ليرة.

المادة 365- تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدولة أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا  جهاراً أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

المادة 366- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد  359 إلى 362 إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.

وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو  غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

النبذة 4- في التعدي على الحرية

المادة 367- كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 368- إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 369- إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذي يرفضون أو يؤخرون  إحضار شخص موقف أو سجين أمام  القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.

ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

المادة 370- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر  إلى ثلاث سنوات ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكم آخر أتاه الفاعل.

النبذة 5- في إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة

المادة 371- كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تجاوز العقوبة السنة.

المادة 372- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه الشرائع أو الأوضاع.

يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.

المادة 373- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الإدارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقاً لنص المادة 257، ويمكن أن يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.

المادة 374- كذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.

المادة 375- كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة  306 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

المادة 376- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الأضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.

المادة 377- في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة، أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جريمة كانت محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة  257.

أحكام شاملة

المادة 378- يمكن القاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.

الفصل الثاني – في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

النبذة 1- في التمرد

المادة 379- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948  والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق الشرائع أو الأنظمة أو جباية الرسوم  والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه التالي:

1- إذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربي عدد أشخاصها على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا كانوا عزلاً كان الحبس من شهرين إلى سنتين.

2- وإذا اقترف الفعل أشخاص  عددهم دون العشرين كنت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين إذا كانوا مسلحين والحبس من عشرة أيام إلى  ثلاثة أشهر والغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة إذا كانوا عزلاً.

المادة 380- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948  والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا شرعياً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهراً على الأكثر وبالغرامة حتى مئة ألف ليرة.

النبذة 2- في أعمال الشدة

المادة 381- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

- من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وإذا وقع الفعل على قاض في أي وقت كان كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.

وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو إذا اقترفها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو نجم عنها جراح أو مرض.

وإذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها هذه المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقاً للمادة 257 من قانون العقوبات.

المادة 382- معدلة وفقا المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من هدد بأي وسيلة كانت، قاضياً، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجباً قانونياً أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يعاقب الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة.

وإذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح أو بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال، أو إذا اقترن بأحد هذه الأفعال عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

النبذة 3- في التحقير

المادة 383- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.

والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.

وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.

المادة 384- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209.

النبذة 4- في الذم والقدح

المادة 385- الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.

وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما.

وذلك دون التعرض لأحكام المادة  383 التي تتضمن تعريف التحقير.

المادة 386- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة  209 يعاقب عليه:

بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة.

بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.

بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.

المادة 387- في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة  بالوظيفة وثبتت صحته.

المادة 388- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 209 يعاقب عليه.

بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.

بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.

بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.

المادة 389- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

التحقير أو القدح أو الذم الموجه إلى القاضي  دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر.

وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة أعلاه في النبذة الأولى من الفصل الثاني.

النبذة 5- في تمزيق الإعلانات الرسمية

المادة 390- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وأن جزئياً عوقب بالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة، وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر.

النبذة 6- في انتحال الصفات أو الوظائف

المادة 391- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة اللبنانية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على  الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ليرة.

يطبق هذا النص بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق ألبسة خاصة بإحدى الوظائف الدينية.

المادة 392- من بدا منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

إذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن أربعة أشهر.

وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة  257.

المادة 393- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة خمسين ألف إلى أربعمائة  ألف ليرة.

المادة 394- يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة.

النبذة 7- في فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق الرسمية

المادة 395- من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة أو بطلب السلطات الروحية أو القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها القانوني في لبنان عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 396- من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو أقلام المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى أمين عام بصفته هذه عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

إذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 397- يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً  سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

الباب الرابع – في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية

الفصل الأول – في الجرائم المخلة بسير القضاء

النبذة 1- في كتم الجنايات والجنح

المادة 398- كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

المادة 399- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.

كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه.

وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.

المادة 400- من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

النبذة 2- في انتزاع الإقرار والمعلومات

المادة 401- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.

النبذة 3- في اختلاق الجرائم والافتراء

المادة 402- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة لتحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.

المادة 403- من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.

إذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على  الأكثر.

وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس  عشرة سنة.

المادة 404- إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقاً لما جاء في  المادة  251.

النبذة 4- في الهوية الكاذبة

المادة 405- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسما  أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.

المادة 406- من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

النبذة 5- في شهادة الزور

المادة 407- الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يستحق الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها  عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

المادة 408- من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

إذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.

وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

إذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

المادة 409- يعفى من العقوبة:

1- الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه أخبار.

2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة 410- كذلك يعفى من العقوبة:

1- الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض له زوجة ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.

2- الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.

أما إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف  إلى الثلثين.

المادة 411- يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

النبذة 6- في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

المادة 412- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على عمله بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.

ويقضي بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

المادة 413- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية.

ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع عن مزاولة الترجمة أبداً.

المادة 414- تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة  409.

النبذة 7- في اليمين الكاذبة

المادة 415- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر  إلى ثلاث سنوات وبالغرامة  من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة.

ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

النبذة 8- في التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء

المادة 416- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو إخفاء أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة.

ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة أو الشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.

النبذة 9-  في الحصانة القضائية والأعمال التي تعرقل سير العدالة

المادة 417- لا تترتب أية دعوى ذم  أو قدح  على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.

المادة 418- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة أوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف  التكديري  أربعاً وعشرين ساعة فضلاً عما يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.

المادة 419- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من استعطف قاضياً كتابة كان أو مشافهة لمصلحة أحد المتداعين أو ضده عوقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.

النبذة 10- في ما يحظر نشره

المادة 420- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة من ينشر:

1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.

2- مذكرات المحاكم.

3- محاكمات الجلسات السرية.

4- المحاكمات في دعوى نسب.

5- المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.

6- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.

لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.

المادة 421- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر  وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.

الفصل الثاني – في ما يتعرض نفاذ القرارات القضائية

النبذة 1- في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية

المادة 422- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن  عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.

ويقضي عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله.

كل شخص آخر مالكاً الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو مدعياً ملكيتها يقدم قصداً على أخذها أو إلحاق الضرر بها أو يخبىء ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة.

المادة 423- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.

1- من لبث في عقار غير معتد بقرار الإخلاء أو وضع يده على عقار أخرج منه.

2- من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للمكية أو وضع اليد.

إذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة 424- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة.

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف  هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.

النبذة 2- في فرار السجناء

المادة 425- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.

إذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات.

المادة 426- من كان مولجاً بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات في الحالة الثانية وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.

إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية ومن سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

المادة 427- من أوكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل عن خمس سنوات.

وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 428- تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.

الفصل الثالث – في استيفاء الحق تحكماً

النبذة 1- في منع استيفاء الحق بالذات

المادة 429- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فاضر بها عوقب بغرامة لا تجاوز المائتي ألف ليرة.

المادة 430- إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه.

وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو غير مسلحين.

المادة 431- تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

النبذة 2- في المبارزة

المادة 432- عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة.

المادة 433- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.

المادة 434- يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.

المادة 435- إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 436- يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.

الباب الخامس  – في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول – في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة والإسناد المالية العامة

النبذة 1- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية

المادة 437- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من قلد خاتم الدولة اللبنانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.

من استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة  أجنبية أخرى عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسمائة ألف ليرة.

المادة 438- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من قلد خاتماً أو ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة لبنانية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.

ومن استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.

عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة.

المادة 439- من اقترف التقليد المعاقب عليه في هذه النبذة يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.

النبذة 2- في تزوير العملة والإسناد العامة

المادة 440- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسمائة  ألف ليرة على الأقل.

المادة 441- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة مائتي ألف ليرة إلى مليوني ليرة.

المادة 442- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم  بقصد ترويج عملة متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أجنبية على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو إلى بلاد دولة أجنبية.

المادة 443- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من قلد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة  440.

المادة 444- من زور إسناداً كالتي ذكرت آنفاً أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة   441.

المادة 445- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض  أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة.

المادة 446- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من قبض عن نية حسنة قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية  الصادرة بإذن الدولة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المائتي ألف ليرة.

المادة 447- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يستحق العقوبة نفسها من أعاد إلى التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن  الدولة أو إسناداً للأمر بطل التعامل بها.

المادة 448- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادر بإذن الدولة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب  بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مائتي ألف ليرة على الأقل.

ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.

المادة 449- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية واستعمالها على وجه غير مشروع.

النبذة 3- في تزوير الطوابع وأوراق التمغة

المادة 450- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من قلد أو زور أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.

المادة 451- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.

أحكام شاملة

المادة 452- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها.

أما  المدعى عليه الذي يتيح القبض، لو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة  251.

الفصل الثاني – في التزوير

المادة 453- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

المادة 454- يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره.

المادة 455- إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة 251.

النبذة 1- في التزوير الجنائي

المادة 456- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة:

إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة  إصبع وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً. وإما بصنع صك أو مخطوط.

وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.

تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.

المادة 457- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه  أو ظروفه:

إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.

أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.

أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.

المادة 458- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف وكذلك كل من أجيز له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم.

المادة 459- يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة 460- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:

1- الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية أو للحامل أو للأمر، التي يجيز القانون للشركات أو المؤسسات إصدارها في لبنان أو في دولة أخرى.

2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وإسناده المالية.

3- الشهادة  العلمية اللبنانية أو الأجنبية، الصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الانتساب إلى مؤسسة علمية أخرى.

4- أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية.

النبذة 2- في تزوير السجلات والبيانات الرسمية

المادة 461- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.

المادة 462- يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهمته.

النبذة 3- في الشهادات الكاذبة

المادة 463- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 8/12/1995

من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات، على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 464- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من أقدم بالاختلاق أو التحريف أو التحويل على تزوير تذكرة مرور أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي.

ويعاقب بالعقوبة نفسها:

1- من حصل على أحد هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة أو بانتحال اسم غير اسمه أو بأي وسيلة مضللة أخرى.

2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.

3- الموظف الذي يسلم إحدى هذه الوثائق مع  علمه بانتحال الاسم أو الهوية.

المادة 465- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

المادة 466- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس.

ومن اختلق  بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمحت  إليها المادة المذكورة.

عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

وإذا كانت الشهادة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

المادة 467- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إن أوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463، وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.

المادة 468- من وضع تحت اسم مستعار أو زور شهادة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف.

النبذة 4- في انتحال الهوية

المادة 469- من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الأضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.

المادة 470- تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

النبذة 5- في تزوير  الأوراق الخاصة

المادة 471- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 456 و457 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.

المادة 472- إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.

أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة  251.

الباب السادس – في الجرائم التي تمس الدين والعائلة

الفصل الأول – في الجنح التي تمس الدين

النبذة 1- في ما يمس الشعور الديني

المادة 473- من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

المادة 474- معدلة وفقا للقانون تاريخ  1/12/1954

من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 475- ملغاة وفقا للقانون تاريخ  1/12/1954

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات:

1- من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.

2- من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس أبنية خصت بالعبادة  أو أشعرتها وغيرها مما يكرمه أهل الديانة أو فئة من الناس.

النبذة 2- في تغيير المذهب

المادة 476- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا خالف أحد رجال الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو المذهب أو احتفل بالزواج الديني دون أن يتثبت عند الحاجة من أن الأحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف  إلى خمسمائة ألف ليرة.

أحكام شاملة

المادة 477- يمكن منع  المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة  65 إذا اقترف إحدى الجرائم الواردة في المواد 474 إلى 476.

النبذة 3- في التعدي على حرمة الأموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم

المادة 478- من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة 479- من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.

المادة 480- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.

المادة 481- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين:

1- من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها.

2- من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.

المادة 482- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالتوقيف التكديري بالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة:

من يقدمون على دفن ميت أو ترميده دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأي صورة كانت القوانين  والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الترميد.

إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت  العقوبة من شهرين إلى سنتين.

الفصل الثاني – في الجرائم التي تمس العيلة

النبذة 1- في الجرائم المتعلقة بالزواج

المادة 483- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.

المادة 484- يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.

المادة 485- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج  المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من أجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم بإسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.

المادة 486- ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

النبذة 2- في الجنح المخلة بالآداب العيلية

المادة 487- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر إلى سنة.

فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي  كتبها.

المادة 488- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.

وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

المادة 489- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي.

لا يلاحق الشريك أو المتدخل إلا والزوج معاً.

لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.

لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج.

إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.

إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

المادة 490- السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين.

إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية فالعقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.

يمكن منع المجرم من حق الولاية.

المادة 491- يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.

النبذة 3- في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته

المادة 492- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو أبدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.

المادة 493- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 494- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.

النبذة 4- في التعدي على حق حراسة القاصر

المادة 495- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف  إلى مائتي ألف ليرة.

وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثامنة عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 496- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة.

المادة 497- تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة  251 عن المجرم الذي ارجع القاصر أو قدمه قبل صدوره أي حكم.

لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.

النبذة 5- في تسييب الولد أو العاجز

المادة 498- من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر لا يملك حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 499- إذا سبب الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 191 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها وأوخذ بها وفاقاً لحكام المادة 189 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.

المادة 500- إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة  257.

لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.

المادة 500  مكرر- مضافة وفقا للقانون 224 تاريخ 13/ 5/ 1993

كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد إعطائه للتبني لقاء مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمس ملايين إلى عشرين مليون ليرة لينانية.

تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والتدخل. يعاقب بالعقوبة ذاتها:

1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو أحدهما، أو الأب أو الأم لولد غير شرعي معترف به منهم أو من أحدها، أو كل من له سلطة ولاية أو وصاية للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.

2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله أو يحاول استعماله.

3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الإنجاب بصورة شرعية أولاً، بقصد بيع المولود.

4- كل من أقدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفي آخر، بغية الحصول على طفل  أو تبنيه.

تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي يؤول إليها.

تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار.

النبذة 6- في إهمال الواجبات العائلية

المادة 501- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما او اهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ألف ليرة.

المادة 502- من قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بأن يؤدي إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه  أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فبقي شهرين لا يؤديها عوقب بالحبس مع التشغيل مع شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.

إن القرار الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.

الباب السابع – في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

الفصل الأول – في الاعتداء على العرض

النبذة 1- في الاغتصاب

المادة 503- من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.

و لا تنقص العقوبة من سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 504- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

المادة 505- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.

ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

المادة 506- إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو  أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً  فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

النبذة 2- في الفحشاء

المادة 507- من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 508- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

المادة 509- من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.

المادة 510- كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

أحكام الشاملة للنبذات السابقة

المادة 511- ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 503 إلى 505 و507 إلى 509 على النحو الذي ذكرته  المادة 257 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 506.

المادة 512- تشدد بمقتضى أحكام المادة 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل:

إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.

إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.

إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.

المادة 513- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.

تضاعف  العقوبة إذا نال المجرم أربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.

النبذة 3- في الخطف

المادة 514- من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 515- من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.

المادة 516- تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 517- يستفيد من الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يرتكب به فعلاً منافياً للحياء أو جريمة أخرى جنحة كانت أو جناية.

النبذة 4- في الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

المادة 518- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أغوى فتاة  بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائتي ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.

في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

المادة 519- من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى أو امرأة أو فتاة لهما من العمر خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لاتتجاوز الستة أشهر.

المادة 520- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملاً منافياً للحياء أو وجه إليه كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ليرة أو بالعقوبتين معاً.

المادة 521- كل رجل تنكر بزي امرأة قد خل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من ستة أشهر.

أحكام شاملة

المادة 522- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

يعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء  ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.

الفصل الثاني – في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة

النبذة 1- في الحض على الفجور

المادة 523- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لما يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور و الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.

ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

المادة 524- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائتي ألف ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة دون الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها أو امرأة أو فتاة في الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

المادة 525- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في بيت الفجور أو اكرهه على تعاطي الدعارة.

المادة 526- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة.

المادة 527- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل امرىء لا يتعاصى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.

المادة 528- يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد  523 إلى 525.

المادة 529- تشدد بمقتضى أحكام المادة  257 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة  506.

المادة 530- يمكن القضاء  بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم  في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة، ويقضى أيضاً بإقفال المحل.

النبذة 2- في التعرض للآداب والأخلاق العامة

المادة 531- يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة.

المادة 532- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  209 بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.

المادة 533- يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الإتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.

المادة 534- كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.

النبذة 3- في دعارة القاصرين

المادة 535- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983

المادة 536- ملغاة وفقا المرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983

الفصل الثالث – في الوسائط المانعة للحبل وفي الإجهاض

النبذة 1- في الوسائط المانعة للحبل

المادة 537- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي  112 تاريخ16/9/1983

المادة 538- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

النبذة 2- في الإجهاض

المادة 539- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين  2 و3 من المادة  209 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.

المادة 540- يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لأحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.

المادة 541- كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 542- من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها  برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

إذا افضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.

وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشرة سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.

المادة 543- من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا افضى بالإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

المادة 544- تطبق المادتان  542 و 543 ولو كانت المرأة التي أجريت  عليها وسائل التطريح غير حامل.

المادة 545- تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ا لـ542 و543 للمحافظة على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.

أحكام شاملة

المادة 546- إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو اجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة  257.

ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح.

ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.

ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.

الباب الثامن – في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

الفصل الأول – في الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته

النبذة 1- في القتل قصداً

المادة 547- من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

المادة 548- معدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/ 1948 وبالمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ 30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:

1- لسبب سافل.

2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.

3- بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.

4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.

5- على شخصين أو أكثر.

المادة 549- معدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/ 1949 والمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ

30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:

1- عمداً.

2- تمهيداً لجناية أو لجنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- على أحد أصول المجرم أو فروعه.

4- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.

6- على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.

7- باستعمال المواد المتفجرة.

8- من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.

المادة 550- من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 551- تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حيلت به سفاحاً.

ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.

المادة 552- يعاقب بالاعتقال عشر سنوات  على الأكثر من قتل إنساناً قصداً  بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.

المادة 553- من حمل إنساناً بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة  في المادة  219- الفقرات الأولى والثانية والرابعة- على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.

بالحبس من ثلاثة أشهر  إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.

وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

النبذة 2- في إيذاء الأشخاص قصداً

المادة 554- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.

المادة 555- معدلة وفقا للقانون 129 تاريخ 27/5/1993

إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص  عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.

المادة 556- إذا جاوز المرض أو  التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

المادة 557- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إذا أدى الفعل  إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية  عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

المادة 558- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب  بإحدى الأفعال المذكورة في المادة  554 بإجهاض حامل وهو على علم بحملها.

المادة 559- تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 548 و549.

النبذة 3- في المشاجرة

المادة 560- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات، عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.

وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فيقضى بالعقاب لا أقل من سبع سنوات.

المادة 561- تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليه المادة  257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.

النبذة 4- العذر في القتل والإيذاء

المادة 562- معدلة وفقا للقانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد.

المادة 563- تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:

1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.

2- الفعل  المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل أهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.

وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة  251.

ولا يعتبر المجرم في  حالة الدفاع المشروع إذا لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

النبذة 5- في القتل والإيذاء عن غير قصد

المادة 564- من تسبب  بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 565- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المواد  556 إلى  558 كان العقاب من شهرين إلى سنة.

يعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائتي ألف ليرة.

وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز  العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين  554 و 555.

المادة 566- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة.

ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها إذا اقترف المجرم أحد هذه الأفعال.

المادة 567- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من وجد بمواجهة شخص في حال الخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي، وكان بوسعه إغاثته أو إسعافه، بفعل شخصي أو بطلب النجدة ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر وامتنع بمحض إرادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف  إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً إلى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الأمن.

وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.

ويعفى من العقوبة أيضاً فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

النبذة 6- في القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب

المادة 568- إذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل  وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة  200.

الفصل الثاني – في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

النبذة 1- في حرمان الحرية

المادة 569- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو أي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:

1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.

2- إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

3- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها.

4- إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.

5- إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز  المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.

6- إذا وقع المجرم تبعاً للاعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.

7- إذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.

وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.

المادة 570- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إذا أطلق سراح من حرم حريته عفواً وخلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ودون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة يعاقب  الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وتخفض هذه العقوبة إلى النصف لمصلحة  الفاعل أن هو أطلق سراح المجنى عليه عفواً خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر ودون أن يرتكب فيه أي جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة.

النبذة 2- في خرق حرمة المنزل

المادة 571- من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله، خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

ويقضي بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات إذا وقع الفعل ليلاً، أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح، أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

المادة 572- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على  الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه.

ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

النبذة 3- في التهديد

المادة 573- من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.

المادة 574- من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو بالامتناع عنه.

المادة 575- إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة 576- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة  574 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

المادة 577- التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

المادة 578- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة  209، وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً  يعاقب عليه، بناء على الشكوى، بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة.

النبذة 4- في إفشاء الأسرار

المادة 579- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه، على علم بسر وأفشاه دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز الأربعمائة ألف ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.

المادة 580- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد  والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.

وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.

المادة 581- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه، أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية، يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة.

ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع  على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في إذاعتها إلحاقاً ضرر بآخر فاعلم بها غير من أرسلت إليه.

النبذة 5- في الذم والقدح

المادة 582- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (209) بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.

المادة 583- لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه بإثبات حقيقة الفعل بموضوع الذم أو إثبات اشتهاره.

المادة 584- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948  والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة  383 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.

ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.

المادة 585- للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.

المادة 586- تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة. هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.

الباب التاسع – في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الأول – في الحريق

المادة 587- من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش، أو مخازن، أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة 588- يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في إحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.

المادة 589- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه، سواء كان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.

المادة 590- كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق  ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع الفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

المادة 591- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 8/12/1995

يعاقب بالإعدام كل من يقتل إنساناً قصداً “تمهيداً” لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلاً أو تنفيذ لها.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا توقع مضرم النار وفاة إنسان أو إصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.

المادة 592- تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أو يتلف، ولو جزئياً، أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة 593- من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو الأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.

وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.

المادة 594- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.

ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين مائتي ألف ومليون ليرة من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحريق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.

الفصل الثاني – في الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية

النبذة 1- في طرق النقل والمواصلات

المادة 595- معدلة وفقا للمرسوم  الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير أو على السلامة العامة.

ويعاقب بالحبس حتى سنة على الأكثر المتعهد أو المنفذ أو الوكيل أو المشرف على إشغال الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو المجارير أو ترميم الطرقات أو إصلاحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار على الطرقات أثناء الأعمال أو بعد إنجازها من شأنها أن تعرقل دون مبرر حرية السير عليها أو تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف أو المستخدم المسؤول عن الرقابة والإشراف على هذه الأعمال وحسن تنفيذها.

كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغالاً خاصة أو عامة على الطرقات العامة دون أن يكون لديه ترخيص ذلك من السلطات المختصة.

المادة 596- من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لأحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.

المادة 597- يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة  أو أي وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

المادة 598- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات  أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة 599- يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس..

المادة 600- من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

النبذة 2- في الأعمال الصناعية

المادة 601- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارىء العمل ولو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة  ألف إلى مليون ليرة.

المادة 602- من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات أو الإشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

المادة 603- من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.

الفصل الثالث – في الجرائم المضرة بصحة الإنسان والحيوان

النبذة 1- في الأمراض الوبائية

المادة 604- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين  أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.

المادة 605- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من تسبب عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة  في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات. عوقب بغرامة تراوح بين عشرين ألف ومائتي ألف ليرة.

وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.

المادة 606- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ألف ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة  لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.

النبذة 2- في الغش

المادة 607- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.

2- من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.

3- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.

4- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة  209 بالفقرتين  3 و 2 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.

وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

المادة 608- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة  الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.

تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع أو الشاري على علم بالغش أو الفساد الضارين.

المادة 609- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين ألف ومئة ألف ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى  هاتين  العقوبتين من ابقوا في حيازتهم في أي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.

ويقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة. إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات المزغولة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان.

الباب العاشر – في الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم

الفصل الأول – في المتسولين والمتشردين

النبذة 1- في المتسولين

المادة 610- من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان، أما صراحة  أو تحت ستار أعمال تجارية، عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.

يمكن فضلاً عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفاقاً للمادة  79.

ويقضي بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.

المادة 611- من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى  ستة أشهر.

وللقاضي، فضلاً عن ذلك، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان  79 و 80.

المادة 612- من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب، ولو كان عاجزاً بالحبس للمدة المذكورة أعلاه.

المادة 613- إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:

1- بالتهديد أو أعمال الشدة.

2- بحمل شهادة فقر كاذبة.

3- بالتظاهر بجراح أو عاهات.

4- بالتنكر على أي شكل كان.

5- باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.

6- بحمل أسلحة أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح.

7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده.

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها إذا كان عاجزاً.

ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.

النبذة 2- في المتشردين

المادة 614- يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر  إلى  ستة أشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش ولا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل.

ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل ويوضعون فيها وجوباً عند التكرار.

المادة 615- يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة  613 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح، أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين، شخصين فأكثر.

النبذة 3- في  الأحداث المتشردين أو المتسولين

المادة 616- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ16/9/1983

المادة 617- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أبوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشرداً.

المادة 618- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفعة شخصية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف  إلى مائتي ألف ليرة.

النبذة 4- في الرحل

المادة 619- يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا أو غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.

المادة 620- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل فرد من الرحل يتجول في الأرض اللبنانية من شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة.

ويمكن أيضاُ أن يوضع تحت المراقبة.

أحكام شاملة

المادة 621- كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضي في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.

الفصل الثاني – في تعاطي المسكرات والمخدرات

النبذة 1- في المسكرات

المادة 622- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من ستة آلاف ليرة إلى عشرين ألف ليرة.

المادة 623- يستحق المدعي عليه عند التكرار التوقف التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في المادة  80.

وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من  الحقوق المدنية والإسقاط من الولاية والوصاية.

المادة 624- إذا ثبت أن المدعي عليه سكيراً مدمناً قضي- وإن يكن مكرراً للمرة الأولى- بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه.

ومدة الحجز ستة أشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين.

تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.

المادة 625- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من ستة آلاف إلى عشرين ألف ليرة.

المادة 626- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة صاحب الحانة أو صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.

المادة 627- يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير عيلته دون الحادية  والعشرين من العمر.

المادة 628- عند تكرار أي جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 626 و627 يمكن الحكم بإقفال المحل نهائياً.

المادة 629- تضاعف العقوبات  المنصوص عليها في المادتين  625 و626 إذا ترك المجرم  الشخص  السكران يجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطة.

النبذة 2- في المخدرات

المادة 630- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1946

المادة 631- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 18/6/1946

الفصل الثالث – في المقامرة

المادة 632- ألعاب القمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.

تعد خاصة ألعاب مقامرة،  الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف، وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.

المادة 633- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.

والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.

يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى مليوني ليرة.

ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية.

تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.

ويمكن القضاء بإقفال المحل.

المادة 634- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948  والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجيء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين  ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.

الباب الحادي عشر – الجرائم التي تقع على الأموال

الفصل الأول – في أخذ مال الغير

النبذة 1- في السرقة

المادة 635- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصد التملك تنزل الطاقات المحرزة منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.

المادة 636- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

- السرقة، التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون، يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.

وتشدد هذه العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات التالية:

1- في المعابد والأبنية المأهولة.

2- بنشل المارة أكان ذلك في الطرق  أو في الأماكن العامة الأخرى أو في القطارات أو في السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل.

3- بفعل موظف أنيط به حفظ الأمن أو الحراسة حتى وإن ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.

4- بفعل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال  الغير  من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم أو عامل يسرق من محل أو مصنع  مخدومه أو في المستودعات أو الأماكن الأخرى التابعة للعمل أو المصنع.

5- بفعل شخصين أو أكثر.

المادة 637- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

- من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو من ثمار شجرها، مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى مئة ألف ليرة.

وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر.

المادة 638- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 487 تاريخ 8/12/1995

- يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشرة سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية:

1- إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة.

2- إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مصرف أو محل للصياغة أو للصيرفة.

3- إذا وقعت السرقة على أحد معتمدي القبض أو على أي موظف عام أو على أي مستخدم في مؤسسة خاصة، وهو يحمل مالاً للإدارة أو المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا  المال، وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض أو الموظف العام أو المستخدم إذا تواطأ مع الجناة.

4- إذا وقعت السرقة على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك.

5- بفعل شخص مقنع أو يحمل سلاحاً ظاهراً أو خفياً.

6- إذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص.

المادة 639- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 8/12/1995

يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في إحدى  الحالات الآتية:

1- بواسطة الخلع أو الكسر في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أم غير مأهولة، أو يتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي أداة أخرى أو بعد الدخول إليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة.

2- في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب  أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى.

3- بالتهديد بالسلاح أن لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب.

المادة 640- معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 8/12/1995

- إذا رافق إحدى الأفعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الأشخاص أن لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب، أو إذا تم أحد الأفعال ليلاً فترفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وإذا أقدم  الفاعل على قتل إنسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالإعدام.

المادة 641- (معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ 6/6/1996

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:

- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية أو ماخرة أو على البضائع التي تنقلها، أو مارس أية عملية من عمليات الغش البحري أو القرصنة، أو سيطر على السفينة أو تحكم بقيادتها أو حمل ربانها أو قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو بالعنف.

- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة  كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري أو سيطر عليها بالتهديد أو بالعنف.

- ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد أحد الأفعال الآتية، التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة أو سلامة الملاحة البحرية أو سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:

أ-  إتلاف السفينة أو إحداث أضرار فادحة بها أو بحمولتها.

ب- وضع أو حمل الغير على وضع جهاز أو مادة على سفينة أو على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة أو المنصة الثابتة، للتدمير أو لإلحاق الضرر بالسفينة أو بحمولتها أو بالمنصة الثابتة.

ج- إحداث أضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية أو بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية، أو عرقلة عملها بصورة جسيمة.

د- إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة.

وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة إذا كان هو الفاعل لإحدى هذه الجرائم أو كان مشتركاً أو متدخلاً فيها أو محرضاً عليها.

ويمكن أن يحكم على الربان أيضاً بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين إذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة أو التجارة البحرية.

المادة 642- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ 6/6/1996

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات، بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح أو هددوا باستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد.

ويعاقب بالإعدام إذا أدى ارتكاب الجريمة إلى غرق السفينة وموت أحد ركابها أو أدى إلى تدمير المنصة الثابتة وموت أحد ممن عليها، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا أدى ارتكاب الجريمة إلى تدمير منشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية  أو موت أحد الأشخاص نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالجريمة.

المادة 643- معدلة وفقا للقانون 513 تاريخ 6/6/1996

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:

- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة أثناء طيرانها أو سيطر عليها أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو العنف.

- ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد أحد الأفعال الآتية، إذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية أو سلامة ملاحة الطائرة للخطر:

أ- إنزال أضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.

ب- إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، أو إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية.

ج- إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح أو هددوا باستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد الأشخاص.

ويعاقب بالإعدام إذا قام الفاعل، بأية وسيلة كانت، بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط أو التدمير أو إذا نجم عن الفعل موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالحادث.

المادة 644- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ  16/9/1983

المادة 645- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ  16/9/1983

المادة 646- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ  16/9/1983

المادة 647- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ  16/9/1983

المادة 648- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ  16/9/1983

النبذة 2- في الاغتصاب والتهويل

(Chantage)

المادة 649- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى ستمائة ألف ليرة لبنانية:

1- من أقدم بالتهديد أو بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، على اغتصاب كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء أو اغتصاب توقيع عليها.

2- من أكره شخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه أضراراً بثروته وبثروة غيره.

3- تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.

المادة 650- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

- كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقربائه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة ألف ليرة لبنانية.

تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل إذا كان الأمر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته أو مهنته أو فنه.

النبذة 3- في استعمال أشياء الغير بدون حق

المادة 651- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أحكام شاملة – للنبذات السابقة

المادة 652- يتناول العقاب الشروع بارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 653- يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يمنع من الإقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.

المادة654- يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عليهما في المادتين  221 و222 إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل اية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم.

لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.

الفصل الثاني  – في الاحتيال وسائر ضروب الغش

النبذة 1- في الاحتيال

المادة 655- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.

وتعتبر من المناورات الاحتيالية:

1- الأعمال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق في ذهنه أملاً بربح أو تخوفاً من ضرر.

2- تلفيق أكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية أو نتيجة ظرف مهد له المجرم أو ظرف

استفاد منه.

3- التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها أو ممن له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلاً لابتزاز المال.

4- استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

المادة 656- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية:

1- بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.

2- بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.

3- بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي آخر.

المادة 657- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير، عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص خمسين ألف ليرة.

النبذة 2- فيما جرى مجرى الاحتيال

المادة 658- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة من حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع، عوقب بالحبس، حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائتي ألف ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره.

المادة 659- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.

المادة 660- يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.

النبذة 3- في المراباة والقروض لقاء رهن

المادة 661- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

كل عقد قرض مالي، لغاية غير تجارية، يفرض على المستقرض فائدة إجمالية ظاهرة أو خفية، بمعدل يزيد عن 12 بالمائة سنوياً يؤلف قرض ربا.

المادة 662- كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المقترض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 663- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

كل من رابى من ثلاث سنوات مرتين أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.

- يعاقب المحرض أو المتدخل في هذا الجرم، عند تكرار فعله مرتين على الأقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا أجري بين المرابي والضحية ذاتهما أو بين أشخاص آخرين.

المادة 664- إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 665- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:

1- كل من فتح محلاً للإقراض لقاء رهن بدون أذن ولو أجرى  عقداً واحداً.

2- كل من استحصل على أذن للإقراض لقاء رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.

لا تسري أحكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.

النبذة 4- في الشك بدون مقابل

المادة 666- معدلة وفقا للقانون  30/67 تاريخ  16/5/1967 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

- كل من  أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية.

- كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.

- كل من أصدر منعاً عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة إلى أربع ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافاً إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الأمر.

وفي حال التكرار تطبق أيضاً بالإضافة إلى عقوبات التكرار أحكام المادتين 66 و68.

المادة 667- معدلة وفقا للقانون  30/67 تاريخ  16/5/1967

- يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين أعلاه من أقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات إذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلاً.

النبذة 5- في الغش بالمهاجرة

المادة 668- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/ 2/1948

كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلاقه أخباراً أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 655.

ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

أحكام شاملة

المادة 669- يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة  656 و663 وعند التكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.

الفصل الثالث – في إساءة الائتمان والاختلاس

المادة 670- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو  الوكالة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن خمسين ألف ليرة.

المادة 671- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن خمسين ألف ليرة.

المادة 672- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات الأشخاص المذكورين فيما يلي عندما يقدومون على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وفقاً لنص إحدى المادتين 670 و671 السابقتين:

1- متولي الوقف.

2- مدير مؤسسة أو جمعية خيرية وكل مسؤول عن أموالها.

3- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.

4- منفذ الوصية أو عقد الزواج.

5- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.

6- كل مستخدم أو خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة.

7- كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

ويمكن أن يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب  الجرم.

المادة 673- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن عشرين ألف ليرة.

تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً  بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

أحكام شاملة – للفصل الأول والثاني والثالث

المادة 674- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب إذا أقدموا عليها إضراراً بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الابن المتبنى أو الزوج غير المفترق عن زوجه قانوناً.

إذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث.

المادة 675- لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر- ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة، الجنح المنصوص عليها في المواد  647 و650 و651 و658 و660 و670 و671 و673.

إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين 670 و671 تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة  672.

المادة 676- تخفض إلى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

الفصل الرابع – الغش في المعاملات

النبذة 1- في العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة وفي الغش في كمية البضاعة

المادة 677- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات  والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 678- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل و عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غي مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.

المادة 679- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى ستمائة ألف ليرة.

المادة 680- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 681- تصادر وفقاً لأحكام المادة  98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

النبذة 2- في الغش في نوع البضاعة

المادة 682- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من غش العاقد:

سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة.

أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.

يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبالغرامة من أربعين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 683- ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم:

إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات.

وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.

النبذة 3- في عرقلة حرية البيوع بالمزايدة

المادة 684- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من أقدم  أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة أو الالتزامات وذلك بالتهديد أو العنف أو الأكاذيب أو على إقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.

النبذة 4- في المضاربات غير المشروعة

المادة 685- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى ستة ملايين ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما بإعلان وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار أو بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

المادة 686- تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها:

1- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.

2- أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.

3- أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.

أحكام شاملة – للنبذات السابقة

المادة 687- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 679 وما يليها.

المادة 688- تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في إحدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره

ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستها معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة.

ويمكن أن يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الأولى إذا استوجب ذلك خطورة الفعل.

الفصل الخامس – في الإفلاس والغش أضراراً بالدائن

النبذة 1- في الإفلاس

المادة 689- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو اختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.

المادة 690- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع:

1- إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات وهمية على البضائع أو بالبورصة.

2- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الإفلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو  تداول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.

3- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن أضراراً بكتلة الدائنين.

4- إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.

المادة 691- يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:

1- إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها.

2- إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.

3- إذا لم يقدم في خلال عشرين يوماً من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى قلم المحكمة أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.

4- إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين  حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.

5- إذا تكرر إفلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.

المادة 692- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

عند إفلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة  689 عدا الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون في شركات التوصية.

1- الشركاء الموصون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.

2- مديرو شركة التوصية بالأسهم والشركات المحدودة المسؤولية.

3- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وعمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة.

إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.

المادة 693- إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الاشخاص المذكورين اعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة 690 فقراتها الأولى و الثانية و الثالثة.

و يمكن ان ينال هذا الشخص العقاب نفسه اذا اقدم في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة 691 فقراتها الاولى حتى الرابعة.

المادة 694- تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين 692 و693 ما نصت عليها المادتان 210 و211 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.

المادة 695- يستحق عقوبة الإفلاس الاحتيالي:

1- من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو إخفاء أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة.

2- من تقدم احتيالاً باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية  في طابق الإفلاس.

3- من ارتكب هو بتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الإفلاس الاحتيالي.

هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.

المادة 696- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً  خاصاً بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب  الديون أو يجري اتفاقاً خصوصياً ليستجلب نفعاً لمصلحته من أموال المفلس، يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز الستمائة ألف ليرة ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا كان الدائن سنديك الطابق.

المادة 697- إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس  أو يتدخلوا تدخلاً فرعياً معه يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة  648.

المادة 698- يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

من حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكراراً بالإفلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة بإحدى الوظائف المعينة في المادة  692 فقرتيها الثانية والثالثة.

النبذة 2- في ضروب الغش الأخرى المرتكبة إضراراً بالدائنين

المادة 699- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولاسيما:

بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذباً بوجود موجب أو بإيفائه كله  أو بعضه.

أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها.

أو ببيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعييبها.

يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة.

المادة 700- إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في المادة  210 و211 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها، وفقاً لأحكام المادة  692، من ذكر فيها من الأشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

الفصل السادس – في التقليد

النبذة 1- في تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة

المادة 701- تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذه النبذة الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والألقاب والرموز، والأختام، والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات والأرقام، وبالإجمال كل إشارة ترمي- في مصلحة المستهلك وصاحب  المعمل أو التاجر- إلى إظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو محاصيل الغابات والمناجم إذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 702- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من أقدم عن معرفة:

على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف أو نوع، أو وصفة.

أو على وضع علامة تخص غيره مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية.

أو على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضه للبيع.

فإن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري، يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 703- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها.

وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع  محصولاً وضعها عليه فإذا كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

و يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 704- إن الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو الذين يستعملون علامة مقلدة، أو مشبهة بنية الغش، يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة إذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها.

المادة 705- يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة  703 على كل من صور على العلامة أوسمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صوراً أو سمات أو رموزاً مثيرة أو مخالفة للانتظام العام أو الآداب.

ويمكن للقاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد إلى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.

المادة 706- يقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة.

أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة  الفارقة الواجب وضعها عليه وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة  130.

النبذة 2- في شهادات الاختراع

المادة 707- ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 708- ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 709- ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

النبذة 3- في الرسوم والنماذج  الصناعية

المادة 710- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من يلحق  عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعية  مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الإجراء، يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.

المادة 711- إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأي صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.

المادة 712- يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.

أحكام شاملة – النبذات السابقة

المادة 713- إذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت  ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل.

النبذة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948  في المزاحمة الاحتيالية

المادة 714- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه،  يعاقب بناء على  شكوى المتضرر بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.

يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

النبذة 5- في اغتصاب الاسم التجاري

المادة 715- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

ينعت بالاسم التجاري:

1- كل اسم لتاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.

2- كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي.

3- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر.

4- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.

المادة 716- يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة  702 كل من اغتصب اسم الغير التجاري:

إما بوضعه أو إظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات.

أو بإذاعته منشورات أو إعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها.

تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.

يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

المادة 717- يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.

النبذة 6- في الجوائز الصناعية والتجارية

المادة 718- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن لا تنقص الغرام من مئة ألف ليرة إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:

كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الأرمات.

وكل من حاول إيهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية.

المادة 719- يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه.

وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.

أحكام شاملة

المادة 720- تقدر  المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الإجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.

المادة 721- يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة  65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقاً لأحكام المادتين 67 و68 إذا حكم بإحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل.

وعند تكرارها يمكن أن يقضي بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء ممارستها.

الفصل السابع – في الملكية الأدبية والفنية

النبذة 1- أحكام عامة

المادة 722- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 723- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 724- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 725- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

النبذة 2- في العقوبات

المادة 726- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 727- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 728- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 729- ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

الفصل الثامن – الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد

النبذة 1- في الهدم والتخريب

المادة 730- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة.

المادة 731- يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.

المادة 732- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من أقدم قصداً على هدم أي بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.

وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.

المادة 733- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن عشرين ألف ليرة.

وإذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يتجاوز العشرين ألف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.

المادة 734- إذا أدت إحدى الجنح المذكورة في هذه النبذة إلى قتل إمرىء أو جرحه عوقب المجرم على  هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 189 و191.

النبذة 2- في نزع التخوم واغتصاب العقار

المادة 735- من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.

المادة 736- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى سنة فضلاً عن الغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.

المادة 737- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو بالتصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة.

تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:

1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء.

2- إذا وقع الغصب على  كل أو قسم من الطرقات العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك المشاعية.

المادة 738- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

- من استولى دون مسوغ شرعي على عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو الأشغال أو الاستثمار أو الاستعمال لأي غاية أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة.

تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 في كل من الحالات التالية:

1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء.

2- إذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله إحدى إدارات الدولة أو إحدى الهيئات الإدارية أو إحدى المؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.

3- إذا لم يبادر الفاعل إلى ترك العقار وإخلائه ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه إنذاراً خطياً أو إذا  استمر في وضع يده عليه مدة تزيد عن الشهرين.

النبذة 3- في التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 739- من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الاغراس مع علمه أنها تخص غيره عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.

المادة 740- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا وقع فعل الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من أربعين ألف إلى ستمائة ألف ليرة وبالحبس من عشرة أيام إلى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن لا يتجاوز مجموع العقوبة الثلاثة سنوات.

المادة 741- إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.

المادة 742- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب بالتوقيف التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت من الأراضي أو الإسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها.

وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت.

وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين إذا ارتكب المجرم في أي مكان آخر.

وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة 743- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

كل من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهرالى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة.

المادة 744- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إذا أقدمت عصابة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو إتلافها قوة وإقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.

الفصل السابع – في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة 745- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:

1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة لا يتجاوز عمقها مئة وخمسين متراً.

2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.

3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.

4- على الغرس أو الزرع أو وضع شيء ما  على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها أو المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.

5- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري  المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات  أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.

6- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها.

7- على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

المادة 746- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون إذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيفها.

المادة 747- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة  حتى خمسمائة ألف ليرة من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية لحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتياز أم لا.

وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي أنشأتها الدولة أو الإدارات أو الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى أقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها أو على كافة منشآت المشروع التي أقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس أو يزرع هذه الأماكن أو يقوم بالحفر فيها أو البناء عليها، ويحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.

المادة 748- يقضى بالعقوبة نفسها على من:

1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعه من حسن الانتفاع بهذه المياه.

2- ألقى أسمدة حيوانية  أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.

3- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.

المادة 749- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستمائة ألف ليرة.

الباب الثاني عشر – في القباحات

الفصل الأول – في حماية الطرق العامة والأماكن المأهولة

المادة 750- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم على:

1- تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.

2- نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على  الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.

المادة 751- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر بالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- من أقدم على تطويف الطرق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بإرتكابه أي خطأ آخر.

2- من سد الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.

3- من أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة.

4- من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها.

5- من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.

6- من رمى أو أسقط على أحد   الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة من غير انتباه.

7- من وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.

تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الإعلانات أو المواد التي تسد الطريق.

المادة 752- معدلة وفقا للقانون 18/6/1952 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة:

1- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.

2- على إطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء. تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.

ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، إنزال عقوبة التوقيف التكديري.

الفصل الثاني – في حماية المحلات العامة

المادة 753- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فيلم مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أم أنثى أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يعاقبون بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.

المادة 754- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 755- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة، ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.

المادة 756- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهمل الاعتناء بالوجاقات ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.

الفصل الثالث – في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة

المادة 757- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 758- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين وهكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه.

2- من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش.

3- من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كانا في حراسته.

4- من حث كلبه عند مهاجمته المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضرر.

المادة 759- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن اللبنانيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر  وبالغرامة من أربعين ألف  إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

المادة760- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من عرض على الطريق العام بدون  ترخيص يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.

الفصل الرابع  – في إساءة معاملة الحيوانات

المادة 761- يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذه النبذة كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.

المادة 762- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة كل شخص يقدم بدون داع على إساءة معاملة حيوان داجن أو على إرهاقه.

المادة 763- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.

الفصل الخامس – في الأضرار بأملاك الدولة والناس

المادة 764- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة آلاف إلى عشرين ألف ليرة  من يستخرج من أملاك الدولة بدون أذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.

المادة 765- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالغرامة من ألفي إلى عشرين ألف ليرة.

1- من أقدم على دخول أرض الغير المحرزة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور.

2- من رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره من أرض محرزة أو مغروسة أشجاراً مثمرة أو مزروعة أو التي فيها محصولات، بالإجمال كل من أتى إلى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي بحيوانات يمكن أن تحدث ضرراً فيها.

3- من سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها أو إيذائها.

الفصل السادس – في المخالفات التي تمس بالثقة العامة

المادة 766- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجراً بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى عشرين ألف إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.

المادة 767- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة.

المادة 768- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالتوقيف وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة من يتعاطى، بقصد الربح، مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي، والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد  المستعملة.

يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.

الفصل السابع – في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة

المادة 769- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة:

1- من أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.

2- كل شخص سواء أكان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو عن إجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أي غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.

ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة التوقيف التكديري.

المادة 770- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993

من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقاً للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 771- ينشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء في أول تشرين الأول سنة 1944.

المادة 772- مضافة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948

ألغي قانون الجزاء العثماني والقانون الصادر في 23 كانون الثاني سنة 1946 والمادة 173 من قانون العقوبات وجميع النصوص الاشتراعية الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون.

بيروت في أول آذار سنة 1943

الفرد نقاش

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

سامي الصلح

وزير العدل

أحمد الحسيني

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني

Draft strategic assessment report

قانون أصول المحاكمات المدنية

مرسوم اشتراعي رقم 90 – صادر في 16/9/1983

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 26/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)، الممدد بالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983،

يرسم ما يأتي:

المادة 1- يصدر قانون أصول المحاكمات المدنية ويوضع قيد التنفيذ بنصه المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقاً للمادة 1033 من النص المرفق به.

بعبدا في 16 أيلول سنة 1983

الإمضاء: أمين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: شفيق الوزان

وزير العدل

الإمضاء: روجيه شيخاني

قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد

الكتاب الأول – أصول المحاكمات

باب تمهيدي – مبادئ عامة

المادة 1- القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور.

المادة 2- على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد.

عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية.

لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية.

المادة 3- لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الأنظمة.

المادة 4- لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق:

1- أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتقائه.

2- أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم.

وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى.

وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف.

المادة 5- تسري قوانين أصول المحاكمات الجديدة فوراً على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، وتستثنى من ذلك:

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها لاحقاً لختام المحاكمة في الدعوى أو لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع.

2- القوانين المعدلة للمهل متى كانت المهلة قد بدأت قبل العمل بها.

3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام أو القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الأحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ أو تمنعه.

المادة 6- تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى.

الباب الأول – الدعوى

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 7- الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه.

وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب.

ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي.

المادة 8- للنيابة العامة حق الادعاء في الأحوال التي عينها القانون، والأحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنها المساس به.

المادة 9- تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يهدف منها إلى تثبيت حق أنكر وجوده أو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة.

ولا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صفة له.

المادة 10- حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما، فكل طلب أو دفاع أو دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.

المادة 11-       معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها أربعين ألف ليرة على الأقل ومليونا ليرة على الأكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة 12- يرجع في الأهلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي. ويرجع إلى قانون دولة فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين فيما خص الإشراف عليهم وتمثيلهم.

المادة 13- على المحكمة، في كل مرحلة من مراحل المحاكمة، أن تتحقق من الأهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين.

المادة 14- إذا كان قانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له أحد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب أن تقام الدعوى لديها أن تمنحه هذا الترخيص ويبقى صالحاً في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.

المادة 15- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999

إذا أقيمت الدعوى على فاقد الأهلية أو ناقصها أو على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني أو إذا أقيمت على متقاضي تبين أنه متوفى أو توفي أثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته، جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى إجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما.

بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلاً خاصاً يقوم مقام الممثل القانوني أو الورثة إذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة أو عن فاقد الأهلية أو المفقود.

يبقى الممثل الخاص محتفظاً بهذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة.

لا يحق للممثل الخاص الإقرار أو التنازل أو الإسقاط أو عقد الصلح أو الرضوخ.

تحدد أتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.

الفصل الثاني – تصنيف الدعاوى

المادة 16- تتعين صفة الدعوى بالنظر إلى الحق الذي تحميه، فهي شخصية إذا كان الحق شخصياً، وعينية إذا كان عينياً، ومختلطة إذا تناول موضوعها الحقين معاً أو كانت ترمي إلى تنفيذ عقد قائم على حق عيني أو إلغاء هذا العقد أو فسخه أو إبطاله.

أما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.

المادة 17- تكون الدعوى منقولة إذا كان موضوع الحق الذي ترمي إلى حمايته منقولاً، وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عينين على عقار أو بحيازته.

المادة 18- تقسم الدعاوى العينية العقارية، بحسب الغرض المقصود منها، إلى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.

المادة 19- يخضع تصنيف الدعاوى لأحكام القانون اللبناني.

الفصل الثالث – دعاوى الحيازة

المادة 20- دعاوى الحيازة نوعان:

1- دعوى منع التعرض التي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة.

2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي إلى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.

المادة 21- يشترط لدعوى منع التعرض:

1- أن يكون المدعي حائزاً بنفسه أو بواسطة سلفة لحق عيني عقاري أصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الأقل قبل التعرض.

لا تعتبر الحيازة منقضية إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشئ عن قوة قاهرة.

2- أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة، سواء كان هذا العمل تاماً أو كان مشروعاً فيه بأشغال تؤدي إلى التعرض لحيازته، وسواء حصلت هذه الأشغال في عقار هو في حيازة المدعي أو حصلت في عقار للغير وكان من شأنها إلحاق الضرر بذلك العقار.

المادة 22- يشترط لدعوى استرداد الحيازة:

1- أن يكون المدعي حائزاً لحق عيني عقاري أصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الأقل قبل سلب الحيازة.

2- أن تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.

المادة 23- تقبل أيضاً دعوى الحيازة بنوعيها من الحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام، باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجهة فيها ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.

المادة 24- لا تقبل دعوى الحيازة إلا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض أو الغصب ما لم يبق خفياً أو يكن سببه مشوباً بغموض أو التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض أو تيقنه منه.

المادة 25- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، فمن أقام دعوى الحق يعتبر متنازلاً عن دعوى الحيازة إلا إذا اعتدي على حيازته أثناء النظر في دعوى الحق، أو إذا أقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي هذه الحال ينظر فيها عند الحكم برد دعوى الحيازة.

المادة 26- لا يجوز للمدعى عليه بدعوى الحيازة أن يقيم دعوى الحق إلا بعد إزالة التعدي الصادر عنه.

المادة 27- لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة أن يتطرق إلى الحق الأصلي أو أن يبني حكمه على أسباب أو مستندات تتعلق بهذا الحق إلا إذا استند إليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية.

يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.

الفصل الرابع – الطلب الأصلي والطلبات الطارئة

المادة 28- تقسم الطلبات إلى قسمين:

1- طلبات أصلية تباشر بها المحاكمة.

2- طلبات طارئة تقدم أثناء المحاكمة.

المادة 29- الطلب الطارئ المقدم من المدعي يسمى طلباً إضافياً، والطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعي يسمى مقابلاً والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه المتخاصمين يسمى تدخلاً، أما الطلب الذي يوجه من أحد المتخاصمين إلى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى إدخالاً.

كل طلب يعرض أثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع أو تضييق موضوع الطلب الأصلي يعتبر من طوارئ المحاكمة.

المادة 30- يشترط لقبول الطلب الطارئ:

1- أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي أي أن يكون الحل الذي يقرر لأحدهما من شأنه أن يؤثر في الحل الذي يجب أن يقرر للآخر. على أن يستثنى من ذلك طلب المقاصة.

2- أن لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.

المادة 31- للمدعي أن يتقدم بطلبات طارئة ترمي إلى تصحيح الطلب الأصلي أو إكماله أو تعديل موضوعه أو سببه.

المادة 32- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

للمدعى عليه أن يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30، وبالطلبات الآتية بوجه خاص:

1- طلب المقاصة.

2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الأصلي أو من أحد إجراءات المحاكمة.

3- أي طلب يرمي إلى الحصول على منفعة أخرى غير مجرد رد طلبات خصمه.

المادة 33- للمدعي، رداً على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه، أن يدلي بطلبات طارئة، شرط أن تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعى عليه.

المادة 34- يفصل في الطلب الأصلي والطلب الطارئ معاً ما لم تر المحكمة، لحسن سير العدالة، أن تفصل في أحدهما قبل الآخر.

غير أنه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين وأكيدين في مبدأهما وحيث يكون أحدهما غير محرر أو غير مستحق، يتعين على القاضي أن يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وأن يأمر بالتدابير الآيلة إلى تصفية الحسابات.

المادة 35- يجوز لكل من الخصوم أن يتقدم بطلبات ترمي إلى اتخاذ تدابير احتياطية أو مؤقتة.

المادة 36- يجوز تدخل الغير أو إدخاله في المحاكمة، فيصبح بذلك خصماً فيها.

المادة 37- يكون التدخل الاختياري أصلياً عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لإثبات حقوقه أو حمايتها تجاه الخصوم أو أحدهم طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم. ويكون تبعياً عندما يرمي لتأييد طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.

المادة 38- يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم. كما يجوز إدخاله لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم، أو لأجل الضمان.

المادة 39- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

يقدم طلب التدخل أو الإدخال بموجب لائحة، تبلغ إلى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب إدخاله.

المادة 40- يشترط لقبول التدخل أو الإدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة.

المادة 41- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

لتدخل أو الإدخال جائز في جميع أوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف.

لا يقبل أمام محكمة التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي، مع مراعاة أحكام المواد 624 و 625 و 626 و 627.

المادة 42- على الخصوم والشخص الثالث المطلوب إدخاله أن ينازعوا في قبول التدخل أو الإدخال شكلاً قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة، في هذه الحالة، أن تفصل في الطلب بقرار مستقل أو مع الحكم في الموضوع.

إذا لم يقم نزاع على قبول التدخل أو إذا قررت المحكمة قبوله، حق للمتدخل أو المدخل أن يطلب إجراء أي تحقيق يراه مفيداً وأن لم يطلبه الخصوم.

المادة 43- إذا كان التدخل أو الإدخال غير مسند إلى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، حق للخصوم، بالإضافة إلى معارضتهم في قبوله، أن يطلبوا وفق أحكام المادة 10 من هذا القانون، الحكم لهم يبدل العطل والضرر، كما للمحكمة أن تقضي بالغرامة وفق أحكام المادة 11.

المادة 44- يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل.

المادة 45- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة إذا رأت أن من شأن هذا التدبير أن يسهل الحكم في الدعوى الأصلية ويؤدي إلى إظهار الحقيقة، وأن فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم أو أحدهم أو حقوق المقرر إدخاله. وعلى قلم المحكمة أن يبلغ الشخص الثالث قرار الإدخال.

للمحكمة أن توجب على كل من الخصوم أن يبلغ الشخص الثالث أوراقه وأن تحدد لهذا الأخير مهلة للجواب.

المادة 46- لا يقبل إدخال شخص ثالث لضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي.

2- إذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة أخرى أو هيئة تحكيمية.

3- إذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر أمام محكمة أخرى.

المادة 47- للشخص المدعو لأجل الضمانة أن يدعو هو أيضاً لضمانته شخصاً آخر ملزماً بها.

المادة 48- يجوز للخضم الذي دعا شخصاً ضامناً له أن يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله أن يعود إلى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك.

يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.

المادة 49- إذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن إلا في حال عدم ملاءة هذا الأخير.

الفصل الخامس – الدفاع والدفع الإجرائي والدفع بعدم القبول

القسم الأول – أسباب الدفاع

المادة 50- الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.

المادة 51- يجوز الإدلاء بأسباب الدفاع في أية حالة كانت عليها المحاكمة.

القسم الثاني – الدفوع الإجرائية

المادة 52- الدفع الإجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو وقف سيرها.

يعتبر من الدفوع الإجرائية الدفع بعدم الاختصاص أو بسبق الادعاء أو بالتلازم أو ببطلان الاستحضار أو الأعمال الإجرائية الأخرى، وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع أو للقرابة أو المصاهرة، ودفوع الاستمهال.

المادة 53- يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول، إلا إذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك، ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار إليها في المواد التالية.

لا يشكل طلب تبليغ الأوراق سبباً لعدم قبول الدفع الإجرائي.

إذا كان الاختصاص وظيفياً أو نوعياً أو مكانياً إلزامياً، يحق الإدلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

المادة 54- يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها أمام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرها.

المادة 55- يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشتملان على طلبات متلازمة عالقتان أمام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.

المادة 56- على المحكمة التي أدلي أمامها بسبق الادعاء أو بالتلازم مع دعوى مقامة سابقاً لدى محكمة أخرى أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى هذه المحكمة، باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة إليها الدعوى لاحقاً قد أصدرت قراراً فاصلاً في إحدى نقاط النزاع أو التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الأصلية بينما الأخرى تنظر في دعوى مسندة إلى موجب الضمان التبعي، وحيث يجب عندئذ أن تحال الدعوى من المحكمة التي أقيمت لديها أولاً والتي يدلى بالدفع أمامها إلى المحكمة الثانية.

إذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم أمام محكمة الدرجة الأعلى.

وفي مطلق الأحوال، عند وجود سبق الادعاء أو التلازم بين دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد وأخرى عالقة أمام الغرفة الابتدائية، يجري الإدلاء بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ إحالة الدعوى إلى الغرفة.

المادة 57- يجوز الإدلاء بدفع التلازم في أية حالة كانت عليها المحاكمة، ما لم يتضح أنه أدلي به في وقت متأخر بقصد إطالة أمد المحاكمة، فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.

المادة 58- يدلى بالدفع ببطلان الإجراءات القضائية لعيب في الشكل فور إتمامها وإطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول إذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع، بعد إتمام الإجراء، بأوجه دفاع في الموضوع أو بدفع بعدم القبول، دون التمسك بالبطلان.

يدلى بجميع أسباب بطلان الإجراءات القضائية التي تمت، دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.

المادة 59- لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

ويزول البطلان أيضاً في مطلق الأحوال بتصحيح لاحق للإجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على أن يتم التصحيح في المهلة المقررة قانوناً للقيام بالإجراء إذا كان لا ينشأ عن ذلك أي ضرر.

وإذا لم تكن للإجراء مهلة إسقاط محددة في القانون، حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

المادة 60- تشكل عيوباً موضوعية تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي:

1- انتفاء الأهلية للتقاضي.

2- انتفاء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي أو لشخص فاقد الأهلية الإجرائية.

3- انتفاء أهلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم.

المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز الإدلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.

تقبل دفوع البطلان المشار إليها في الفقرة الأولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع.

على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه إذا تعلقت بالنظام العام. ولها أن تثير تلقائياً البطلان الناتج عن انتفاء الأهلية للتقاضي.

في الأحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي إلى البطلان ممكناً، فلا يقرر إعلان البطلان إذا كان سببه قد زال عند إصدار القاضي للحكم.

القسم الثالث – الدفوع بعدم القبول

المادة 62- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه، دون البحث في موضوعه، لانتفاء حقه في الدعوى.

يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصلحة أو بالقضية المحكوم بها أو بانقضاء مهل الإجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة الأحكام الخاصة كأحكام المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 63- يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.

المادة 64- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

على المحكمة أن تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما إذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن أو عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.

للمحكمة أن تثير تلقائياً دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة.

المادة 65- إذا كان السبب الناشئ عنه الدفع بعدم القبول قابلاً للتصحيح، فيرد هذا الدفع إذا كان السبب قد زال عند إصدار المحكمة للحكم. ويكون الأمر كذلك إذا كان الشخص ذو الصفة للإدعاء قد أصبح خصماً في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.

القسم الرابع – أحكام مشتركة

المادة 66- يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل أو عدم قبولها أو إبطال المحاكمة أن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.

المادة 67- للمحكمة أن تفصل في الدفوع على حدة أو أن تضمها إلى الموضوع.

المادة 68- للمحكمة أن تفصل في الدفوع وأسباب الدفاع المدلى بها أمامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.

الفصل السادس – تقدير قيمة النزاع

المادة 69- العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.

المادة 70- ينظر في تقدير قيمة النزاع إلى:

1- قيمة الطلب الأصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد إقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات.

2- مجموع الطلبات المتلازمة أكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة أم خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وأياً كان عدد الأطراف في هذه الخصومة أو الخصومات. أما إذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة.

3- قيمة الحق كله إذا كان المطلوب جزءاً منه وأثير النزاع في الحق كله.

4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين أم مدينين.

5- قيمة أصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز أو أي إجراء مؤقت على منقول أو في المنازعات الناشئة بين أصحاب حقوق الامتياز أو الرهن أو التأمين ومدينهم.

إذا كان النزاع قائماً بين الأشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الأشياء المحجوزة أو الأموال المرهونة أو المؤمن بها فالعبرة بقيمتها.

6- قيمة الحق المثبت في السند إذا أقيمت الدعوى بإبطاله أو إلغائه أو فسخه.

7- قيمة العقار إذا تناول النزاع حق الملكية أو حق التصرف في الأراضي الأميرية. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة الإنشاءات والأغراس ولو طلبت إزالتها.

8- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء.

9- مجموع الدخل إذا كان مسنداً إلى موجبات محددة بمدة. أما إذا كان محدداً بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة.

المادة 71- في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر إلى الطلب الأعلى قيمة.

الباب الثاني – الاختصاص

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 72- الاختصاص على أربعة أنواع:

1- الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب أن تقدم الهيئة الحاكمة.

2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.

3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة.

4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة.

المادة 73- يفصل الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف هذه المحكمة.

يفصل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف هذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والأقسام في محكمة الدرجة الأولى.

قرار الرئيس الأول المشار إليه ذو صفة إدارية بحتة ولا يمس الموضوع.

الفصل الثاني – الاختصاص الدولي

المادة 74- يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبناني مبدئياً للأحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني وأجنبي.

المادة 75- تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية إذا كان أصحاب العلاقة من اللبنانيين.

المادة 76- تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في أية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين أو بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن هناك محاكم أخرى مختصة.

المادة 77- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002

الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.

نص المادة (77) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:

الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام إلزامياً لدى المحاكم اللبنانية.

المادة 78- علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد أي شخص لبناني أو أجنبي ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار أو سكن في لبنان في الأحوال الآتية:

1- إذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء أو بعقد أبرم في لبنان أو شرط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان.

2- إذا كان موضوع الطلب تدبيراً مؤقتاً أو احتياطياً يتم في لبنان.

3- إذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير إلى من له حق ضمه إليه إذا كان الأول موجوداً في لبنان أو كان الثاني مقيماً فيه.

4- إذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر أو بالولاية أو بالوصاية عليه أو بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً وكان القاصر أو المطلوب حجره أو مساعدته قضائياً في لبنان.

5- إذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد إبرامه في لبنان.

المادة 79- تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد، وتراعى أحكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً.

المادة 80- يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي، ويكون نسبياً ما لم يتعلق بحالة اختصاص إلزامية.

الفصل الثالث – الاختصاص الوظيفي

المادة 81- يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والأنظمة بالنسبة إلى  الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني والقضاء الإداري والقضاء المذهبي أو الشرعي.

المادة 82- يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف.

الفصل الرابع – الاختصاص النوعي

المادة 83- يتولى القضاء:

أولاً- محاكم الدرجة الدولي.

ثانياً- محاكم الاستئناف.

ثالثاً- محكمة التمييز.

المادة 84- تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والأنظمة الموضوعة لها وأحكام هذا القانون التي لا تعارضها.

القسم الأول – اختصاص محاكم الدرجة الأولى

المادة 85- تتألف محكمة الدرجة الأولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن أقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون.

يطلق على غرفة محكمة الدرجة الأولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.

المادة 86- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 791 تاريخ 13/12/1990 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 والمرسوم الاشتراعي 13440 تاريخ 5/11/1998

ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية:

1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غير منقول التي لا تزيد قيمتها على ماية مليون ليرة لبنانية.

2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية.

3- طلبات حصر الإرث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الأنصبة الإرثية.

4- الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالأشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى.

5- دعاوى الحيازة.

6- دعاوى منع التعرض لحق الري.

7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق.

8- دعاوى تعيين الحدود.

9- دعاوى قضاء الأمور المستعجلة.

ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.

المادة 87- يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيساً لدائرة التنفيذ أمور التنفيذ وينظر في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقة بهذه الإجراءات فله أن يتخذ بشأنها التدابير المؤقتة وفق الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة.

المادة 88- ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها أو قيمتها في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعها مع الطلب الأصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص. وينظر أيضاً مع الدعوى الأصلية في طلبات العطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الأصلية مهما بلغت قيمة تلك الطلبات. كما ينظر فيما يتفرغ عن الحق موضوع الدعوى الأصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها.

المادة 89- إذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن  اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الأصلية وحدها. أما إذا وجد أن الحكم في الطلب المقابل من شأنه أن يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الأصلية، فيقرر إحالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل إلى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيهما معاً، هذا ما لم يتفق الخصوم على أن يفصل فيهما القاضي المنفرد نفسه.

المادة 90- الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية، ولا يخرج عن هذا الاختصاص إلا ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة أخرى.

المادة 91- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

إذا أقيمت دعوى أمام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود إلى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الأولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى إدارياً إلى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام أمام القاضي المنفرد دعوى هي من اختصاص الغرفة الابتدائية، فيتعين عليه عندئذ أن يحيلها إدارياً إلى هذه الأخيرة.

غير أنه يحق للخصوم بعد إقامة الدعوى الاتفاق على أن يفصل فيها المرجع القضائي المقامة أمامه وإن لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها.

إذا وجدت الغرفة الابتدائية أن الدعوى المرفوعة أمامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الأعمال لغرفة أخرى من غرفة محكمة الدرجة الأولى نفسها فتقرر إحالتها إدارياً إلى هذه الغرفة الأخرى، كذلك إذا وجد القاضي المنفرد أن الدعوى المقامة أمامه يعود النظر فيها لقاض منفرد آخر من قضاة محكمة الدرجة الأولى نفسها فيقرر إحالتها إدارياً إلى هذا الأخير.

المادة 92- يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم أمام الغرفة التي يرئسونها.

القسم الثاني – اختصاص محاكم الاستئناف

المادة 93- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

تنظر محكمة الاستئناف في الطعن بالأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها:

1- عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية.

2- عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الأحوال التي ينص عليها القانون.

كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى، وفي أي طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه.

3- ملغى.

القسم الثالث – اختصاص محكمة التمييز

المادة 94- تنظر محكمة التمييز:

1- في طلبات نقض الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية.

2- في طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون.

3- في كل طلب آخر يوليها القانون أمر النظر فيه.

المادة 95- معدلة وفقا للقانون 4/89 تاريخ 5/1/1989

تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء:

1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين.

2- في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام أو يكون من شأنه أن يفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة، وفي هذه الحالة تحال إليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى.

3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص:

أ- بين محكمتين عدليتين.

ب- بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذهبية.

ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية.

د- بين محكمتين مذهبيتين أو شرعيتين مختلفتين.

4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العام.

5- في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.

الفصل الخامس – الاختصاص المكاني

المادة 96- الاختصاص المكاني نوعان: عادي وله الطابع النسبي، واستثنائي وله الطابع الإلزامي.

القسم الأول – الاختصاص المكاني العادي

المادة 97- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام أحدهم بشرط أن يكون هذا الأخير مختصماً بصورة أصلية. ولا يشترط أن تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة إلى سبب واحد بل يكفي أن تكون متلازمة.

يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي.

إذا كان قصد المدعي من اختيار محكمة أحد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي إضراراً بالخصم، فيتعرض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 98- في الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدها.

المادة 99- في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري بسبب هلاكه أو إصابته بضرر أو زوال حق الادعاء به عيناً، أو المتعلقة بإجارة العقار، يكون الاختصاص، بحسب اختيار المدعي، لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة المدعى عليه.

المادة 100- في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها.

يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.

المادة 101- في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي أم منه على أحد أفراده أو من أحد أفراده على الآخر.

تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله.

المادة 102- في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض.

المادة 103- في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه أو مقام المدعي.

المادة 104- في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة التابع لها مقام المدعى عليه الأخير في لبنان.

المادة 105- في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالإرث فيما بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى لهم أو بينهم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة.

إذا افتتحت التركة في بلد أجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان، فإن المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الأولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات.

المادة 106- إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون، فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي أو محل سكنه.

وإذا لم يكن لهذا الأخير مقام أو محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت.

القسم الثاني – الاختصاص المكاني الإلزامي

المادة 107- يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الآتية اختصاصاً إلزامياً.

المادة 108- في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي أشهرت الإفلاس.

المادة 109- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون.

المادة 110- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون.

المادة 111- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.

المادة 112- في الدعاوى التي يوجب القانون أن تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها.

المادة 113- ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها، ما لم يرد نص مخالف.

الفصل السادس – تعيين المرجع

المادة 114- لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى محكمة التمييز بهيئتها العامة تعيين المرجع:

1- إذا قضت إحدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون أن تكون هناك محكمة أخرى مختصة.

2- إذا أقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين أو أكثر وقضت كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية.

المادة 115- للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تقرر، عند الاقتضاء، فور تقديم الطلب إليها، وقف المحاكمة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى.

تفصل الهيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة أيام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارها المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها.

الفصل السابع – نقل الدعوى

المادة 116- تنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتها:

1- إذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة أو الاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة.

2- إذا كان بين أحد الخصوم وبين القاضي المنفرد أو قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة أو رئيسها قرابة أو مصاهرة من جهة عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.

3- إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

4- إذا كان من شأن نظر الدعوى لدى إحدى المحاكم أن يحدث اضطراباً بالأمن.

المادة 117- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992

يقدم طلب النقل إلى محكمة التمييز من أحد الخصوم في الحالات الثلاث الأولى من المادة السابقة ويبلغ إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم.

يقدم من النائب العام لدى محكمة التمييز في الحالة الرابعة.

على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة أن يرفق بطلبه إيصالاً يثبت إيداعه تأميناً مقداره أربعون ألف ل.ل. يصادر عند الحكم برد الطلب.

المادة 118- تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة دون حاجة لإدخال الخصوم في المحاكمة وتعين في قرارها المحكمة التي تنقل إليها الدعوى والتي تكون من ذات الصنف والدرجة ويحال إليها الملف. ولها في الحالة الثالثة من المادة 116 أن تطلب إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها بياناً بملاحظاتهم.

المادة 119- يقف السير بالمحاكمة بمجرد تقديم طلب نقل الدعوى في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 116.

الفصل الثامن – رد القاضي أو تنحيه عن الحكم

المادة 120- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

يجوز للخصوم أو لأحدهم طلب رد القاضي لأحد الأسباب التالية:

1- إذا كان له أو لزوجه أو لخطيبه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو الخطبة.

2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله بالخصومة أو ممثله الشرعي قرابة أو مصاهرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

3- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكانت لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية بالدعوى.

4- إذا كان أو سبق إن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.

5- إذا كان قد سبق له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أن نظر بالدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظراً بالاعتراض أو اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو أو أحد أقاربه أو أصهاره المذكورين.

6- إذا كان قد أبدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح إثبات هذا الأمر إلا بدليل خطي أو بإقرار القاضي.

7- إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، ولا يستهدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجهه له أحد الخصوم.

8- إذا كان أحد الخصوم دائناً أو مديناً أو خادماً للقاضي أو لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثانية.

المادة 121- يجب على القاضي أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة.

المادة 122- يجوز للقاضي، في غير أحوال الرد المتقدم ذكرها، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض تنحيه.

المادة 123- يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم فتنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارها لا يقبل أي طعن.

يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ذاتها فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لهذه المحكمة وقرارها الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل أي طعن.

يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة التمييز إلى هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

المادة 124- يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع أو عرف بعد ذلك. وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية أيام من وقوع سببه أو العلم به.

المادة 125- منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل في الطلب. إلا أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة أن تقرر السير في المحاكمة دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب رده.

المادة 126- يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منهم أن يبدي ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة أيام.

يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

المادة 127- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

يحكم على ما من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتي ألف وماية وثمانماية ألف ليرة لبنانية. ويمكن أن يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.

المادة 128- تطبق أحكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء.

تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعاً لها حسب التنظيم القضائي.

تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم.

تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتهم.

المادة 129- إذا أدى طلب الرد أو طلبات الرد المتعددة إلى تعذر تأليف هيئة المحكمة طبقت أحكام نقل الدعوى.

المادة 130- لا يجوز في أية محكمة أن يجمع في غرفة واحدة للنظر في إحدى الدعاوى قضاة تربط بعضهم ببعض صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة وإلا كان الحكم معرضاً للإبطال باتباع طرق الطعن القانونية.

الباب الثالث – الإثبات

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 131- الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع.

ويتعين على كل شخص أن يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.

المادة 132- يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل.

ويجب أن يكون ما يراد إثباته مجدياً في النزاع وجائزاً إثباته.

المادة 133- يجب على كل خصم في المحاكمة أن يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الإثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها.

وعلى الخصوم أن يتقيدوا في الإثبات بمبادئ الاستقامة.

المادة 134- على المحكمة أن تبلغ تلقائياً منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لإصدارها.

المادة 135- للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بإجراء أي تحقيق استكمالاً لما تذرع به الخصوم من الأدلة.

تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها أو تنتدب أحد قضاتها للقيام به. وإذا كان المكان الواجب إجراء التحقيق فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته.

يفصل القاضي المنتدب في الطوارئ التي تنشأ أثناء التحقيق. ويعترض على قراراته أمام المحكمة المنتدبة دون أن يكون للاعتراض أثر موقف لسير التحقيق.

المادة 136- للمحكمة أو القاضي المنتدب حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري لكل أو بعض عمليات التحقيق التي يباشرها أي منهما.

يحفظ التسجيل لدى القلم، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ أما في القلب أو في وزارة العدل.

المادة 137- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الإثبات المقرر غير مجد.

يجوز ألا تأخذ المحكمة بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم.

المادة 138- يخضع قبول الدليل على الأعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت إنشاء هذه الأعمال.

يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت إقامة الدعوى.

في جميع الأحوال تخضع إجراءات الإثبات لأحكام القانون النافذ وقت القيام بها.

المادة 139- تجوز إقامة الدليل على الأعمال القانونية وفقاً لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الأعمال أو وفقاً لقانون الدولة التي أنشئت فيها.

يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع.

تخضع القوة الثبوتية للإسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه.

المادة 140- تخضع إجراءات الإثبات لقانون القاضي الذي تتم أمامه، ومع ذلك يعتد بإجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية إذا كانت مطابقة لأحكام القانون اللبناني، وإن كانت مخالفة للقانون الأجنبي. ومن الجائز إنابة محكمة أجنبية لاتخاذ إجراءات إثبات يقتضيها نظر الدعوى.

المادة 141- لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى.

لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها.

المادة 142- لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. أما إثبات مضمون القانون الأجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالماً به.

إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي فعلى القاضي أن يحكم وفقاً للقانون اللبناني.

الفصل الثاني – الإثبات بالكتابة

القسم الأول – السند الرسمي

المادة 143- السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة.

يرجع في إطلاق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطلاقها عليه إلى قانون المكان الذي أنشئ فيه.

المادة 144- إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله أو لانتفاء صفة أو اختصاص الموظف الرسمي، اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون، ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.

المادة 145- السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسمياً إلى أن يثبت العكس من يحتج به عليه.

المادة 146- للسند الرسمي قوة تنفيذية، وهو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها الموظف العام أو وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد أثر السند الرسمي إلى ورثة أطرافه وخلفائهم.

إن الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الإثبات والتنفيذ.

المادة 147- يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم، وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس.

لا يصلح السند الرسمي إلا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد.

المادة 148- تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الأصل.

المادة 149- إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. وإذا فقدت جميع صوره الرسمية فإن أدراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره.

إذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود أمام المحكمة.

القسم الثاني – السند العادي

المادة 150- السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادراً عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إذا كان يجهل التوقيع.

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار. ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو البصمة هي لمن تلقى منه الحق.

المادة 151- من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو البصمة.

المادة 152- في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه.

إذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.

المادة 153- خلافاً لأحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط أن يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة «صالح لأجل».

المبلغ المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس.

المادة 154- إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح السند حجة على الكافة، وإنما لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية:

1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص.

2- من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ.

3- من يوم وفاة أحد من لهم على السند أثر معترف به من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.

المادة 155- الأوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل سند رسمي أو عادي لا تنتج أثراً إلا بين المتعاقدين وخلفهم العام.

المادة 156- يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين أنشئ سند ظاهري احتيالاً للإضرار بهم إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات.

المادة 157- السند المؤيد لسند سابق بعد حجة لمن يتذرع به إلا إذا أثبت الخصم عدم صحة هذا السند بإبرازه السند الأصلي أو بمستند خطي آخر ثابتة صحته.

القسم الثالث – الأوراق الأخرى

المادة 158- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الإثبات لمصلحة المرسل إليه ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً إرسالها.

تكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب البرق والبريد موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.

المادة 159- إذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل إليه استعمالها والتنازل عنها للغير.

ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.

المادة 160- لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم إلى المحكمة بغير اتفاق المرسل والمرسل إليه.

المادة 161- إذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها بإشعار بالاستلام من البريد أو بسند إيصال من المرسل إليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة أو كان العنوان مكتوباً على ظهر الرسالة ذاتها، جاز للمرسل إثبات مضمونها بإبراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة إذا رفض المرسل إليه إبراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الأحوال يكون على المرسل إثبات مضمون الرسالة، بحال إنكارها من المرسل إليه، وفقاً للقواعد العامة للإثبات.

المادة 162- من حصل طبقاً لأحكام المادة السابقة على حكم بني على إبرازه نسخة الرسالة، ثم ظهر فيما بعد الأصل واتضح منه أن هذه النسخة غير صحيحة، يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.

المادة 163- ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته أو على نسخة هذا السند أو على سند إيصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لإثبات الإيفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة أو موقعة.

المادة 164- يحق للمدين أن يطلب عند الإيفاء، علاوة على سند الإيصال، تسليمه سند الدين أو تصريح الدائن في الإيصال بأن السند لم يبق في حوزته.

المادة 165- الدفاتر والأوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين:

1- عندما تفيد حصول إيفاء ما.

2- عندما تثبت ديناً للغير.

المادة 166- الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة:

1- على صاحبها لمصلحة أي شخص سواء أكانت منتظمة أم لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقضاً لدعواه.

2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته، إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة 167- إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.

المادة 168- يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار أن يقبل أو أن يرد، بحسب ظروف القضية، البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة.

المادة 169- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشهادة.

القسم الرابع – إثبات صحة الإسناد والأوراق الأخرى

المادة 170- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة السند- أو الورقة- محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف العام الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

المادة 171- إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع يرد على الأوراق والأسناد غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.

المادة 172- يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي أو المحكمة المقامة أمامها الدعوى الأصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة أصلية.

المادة 173- يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمة المقامة لديها الدعوى الأصلية عندما يدعى التزوير بصورة طارئة أمام الغرفة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.

وفي الحالات الأخرى يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للغرفة الابتدائية.

الفرع الأول – في إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع وفي التطبيق

المادة 174- إذا أنكر الخصم الذي ينسب إليه السند أو الورقة الخط أو التوقيع أو البصمة المشتمل عليها، أو صرح بأنه لا يعرف الخط أو التوقيع أو البصمة المنسوبة إلى شخص ثالث، كان للقاضي أن يهمل هذا الدفاع إذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة أو رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب إليه تطبيق الخط. وإلا فإنه يضع على الورقة أو السند عبارة «لا يبدل» ويوقعها ويقرر إجراء تطبيق الخط إما بنفسه عن طريق المقابلة بين الأوراق أو الأسناد وإما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لإثبات حصول الكتابة أو التوقيع و البصم بحضورهم.

المادة 175- الأوراق التي تصلح للمقابلة هي:

1- التواقيع أو البصمات الحاصلة في أوراق أو أسناد رسمية.

2- الخطوط والتواقيع أو البصمات في الأسناد العادية المعترف بها.

3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه.

4- الخط أو التوقيع أو البصمة المكتوبة أو الموضوعة أمام القاضي أثناء التحقيق.لا

المادة 176- يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق أو الأسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل مع خبير معين منه إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

المادة 177- إذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي أنكر الخط أو التوقيع المنسوب إليه على الورقة أو السند، للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، جاز الحكم بصحة الورقة السند.

المادة 178- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا تبين، بنتيجة التطبيق، أن السند صحيح جاز، فيما عدا الخطأ الحري بالعذر، أن يحكم على الخصم الذي أنكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وبتعويض عن العطل والضرر.

المادة 179- يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية.

فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على  المدعي. ويعتبر السند- أو الورقة- معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.

وإذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد أبلغ الموعد شخصياً ولم يقدم جواباً ينكر فيه صحة الادعاء، فتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط أو التوقيع أو البصمة.

أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم أيضاً على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون أن يكون مبلغاً شخصياً.

الفرع الثاني – في الإدعاء بالتزوير

المادة 180- يجوز للخصم الذي يدلى بوجهه بسند رسمي أو بسند عادي أن يدعي تزوير هذا السند في أية حالة كانت عليها المحاكمة.

المادة 181- للخصم الذي يريد ادعاء التزوير أن يطلب إلى القاضي أو المحكمة المقامة لديها الدعوى الأصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح إما بإصراره على استعماله وإما بعدوله عنه. فإذا رأت المحكمة- أو القاضي- أن للسند تأثيراً على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة.

إذا صرح الخصم الآخر بعدوله عن السند ينتهي الطارئ ويتحمل هو نفقاته ويسترد السند.

وإذا صرح بإصراره على استعمال السند أو إذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده، حق لخصمه ادعاء التزوير.

المادة 182- يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء أو لائحة يقدمها إلى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان ادعاء التزوير باطلاً.

إذا كانت المحاكمة جارية أمام قاض أو محكمة غير الغرفة الابتدائية، يحيل الكاتب الاستدعاء أو اللائحة إلى قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير، ويتوقف القاضي أو المحكمة عن نظر الدعوى الأصلية حتى الفصل في هذا الادعاء.

إذا كانت الدعوى الأصلية مقامة أمام الغرفة الابتدائية، يترتب على ادعاء التزوير أمامها وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.

المادة 183- يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء أو اللائحة إلى الخصم الآخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة أخرى إلى النيابة العامة.

المادة 184- إذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قراراً به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بها، ويوجب إيداع السند الأصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار إن لم يكن قد أودع فيه.

منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات الاحتياطية.

المادة 185- للخصم الآخر أو لوكيله أن يطلع في قلم المحكمة على  السند الأصلي المودع وأن يأخذ صورة عنه.

المادة 186- إذا لم يتم إيداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المهلة المعينة يخرج هذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مهلة أخرى.

المادة 187- إذا لم يكن السند المدعى تزويره إلا نسخة عن سند أصلي موجود في دائرة رسمية أو في مستودع عام أو في حيازة شخص ثالث، فتقرر المحكمة وجوب إيداع السند الأصلي ويبلغ هذا القرار إلى من يكون هذا السند تحت يده لأجل إرساله إليها في المهلة المحددة.

المادة 188- إذا تأخر الموظف العام أو القائم بخدمة عامة عن إيداع السند الموجود في دائرته، فللمحكمة أن تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

المادة 189- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن إيداعه في المدة المعينة كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة نقدية من عشرين ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية وأن تأمره بإيداعه تحت طائلة غرامة إكراهية تحددها.

المادة 190- في خلال الأيام الثمانية التي تلي إيداع السند المدعى تزويره في القلم، تجري بحضور الخصوم أو وكلائهم معاملة وصف هذا السند وما يحتوي عليه من شطب وإضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة وذلك بعناية رئيس المحكمة أو القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى القرار الذي أمر بالإيداع، ويحرر كاتب المحكمة محضراً لهذه المعاملة ويضع الرئيس أو القاضي المنتدب عبارة «لا يبدل» على السند ويوقعها.

المادة 191- يجوز إثبات تزوير السند بجميع وسائل الإثبات، وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة،وبالاستماع إلى شهادة الشهود وبمقابلة الخط أو التوقيع مع أوراق أو أسناد أخرى.

المادة 192- الأوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير هي الأوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق أحكام المادة 175.

المادة 193- للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بتنازله عن السند المطعون فيه.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة 194- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو رفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وببدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء.

ولا يحكم عليه بشيء من ذلك إذا ثبت بعض ما ادعاه.

المادة 195- إذا أثبتت المحكمة في حكمها تزوير السند فإنها تقرر إتلافه أو شطب ما فيه من تزوير أو إصلاحه أو إعادة نصه الصحيح.

المادة 196- في جميع الأحوال يؤمر في الحكم بإعادة الأسناد التي أبرزت لأجل المقابلة.

المادة 197- الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد انبرامه.

المادة 198- ما دامت الأسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها إلا بإذن المحكمة. وفي كل حال يجب أن يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.

المادة 199- إذا كانت قد أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية أن توقف المحاكمة الجارية لديها إلى أن يفصل بالدعوى الجزائية، ما لم يكن ممكناً الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائياً.

المادة 200- الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع أحد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية، إذا كان هذا الحكم مبنياً على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.

المادة 201- يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المادة 202- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور أن يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع وفق الأصول العادية.

وتراعى المحكمة في التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق.

القسم الخامس – إلزام الخصم أو الغير بتقديم مستند تحت يده

المادة 203- يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده ي الأحوال الآتية:

1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.

2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل المحاكمة .

المادة 204- على المستدعي أن يبين في الطلب تحت طائلة الرد:

1- أوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل.

2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها.

3- الأدلة التي تثبت حيازة الخصم لها.

4- وجه إلزام الخصم بتقديمها.

المادة 205-  إذا أثبت المستدعي طلبه أو أقر الخصم بوجود الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في مهلة معينة.

أما إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو بأنه لا يعلم وجودها أو مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. ويجوز للقاضي أن يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.

المادة 206- إذا لم يقدم الخصم الورقة في الموعد المعين أو امتنع عن حلف اليمين جاز للمحكمة أن تأخذ بقول المستدعي وبالصورة التي أبرزها.

المادة 207- إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في المحاكمة فلا يجوز له سحبها إلا برضى خصمه وبإذن خطي من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أن تحفظ منها صورة في ملف القضية يؤشر عليها رئيس القلم بمطابقتها للأصل.

المادة 208- يجوز للمحكمة أثناء النظر في القضية أن تأمر بإدخال شخص في المحاكمة لأجل إلزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته.

ولها أيضاً أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بجلب أوراق من الدوائر الرسمية إذا تعذر عليهم ذلك.

المادة 209- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

للمحكمة أن تحكم بغرامة من أربعين آلاف إلى أربعماية ألف ليرة لبنانية على من يتخلف عن تنفيذ أمر صادر عنها بإبراز مستند في المهلة المحددة.

لا يقبل هذا الحكم الطعن، إنما يبقى للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

الفصل الثالث – الإقرار واستجواب الخصوم

القسم الأول – الإقرار

المادة 210- الإقرار هو اعتراف خصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائياً إذا تم أمام القضاء أثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة أو العمل. ويكون غير قضائي إذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الإثبات.

المادة 211- الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.

المادة 212- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

المادة 213- يسمى الإقرار موصوفاً عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر إلا أنه يفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الإضافية.

وهذا الإقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الأصلية، أما البيانات الإضافية فتعد ثابتة إلى أن يثبت عكسها.

المادة 214- يسمى الإقرار مركباً عندما يكون منصباً في وقت واحد على الواقعة الأصلية وعلى واقعة أخرى ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة، وهي إذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معها وجود الواقعة الأصلية، كأن يعترف المدين الذي أقيمت عليه دعوى الإيفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه أنه أوفاه فيما بعد فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتاً على وجه نهائي أما الإيفاء فيعد ثابتاً إلى أن يثبت عكسه.

المادة 215- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.

المادة 216- يعود للقاضي تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لإثبات هذا الإقرار.

المادة 217- يجوز أن يستخلص الإقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعلمه على شريط مغناطيسي.

وفي حال إنكار الخصم التصريح المنسوب إليه، يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تدقيق الصوت بواسطة خبير.

القسم الثاني – استجواب الخصوم

المادة 218- للمحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب، حضور الخصوم أو أحدهم بالذات لاستجوابهم في جلسة علنية أو في غرفة المذاكرة.

لا يجوز الاستجواب عن الأمور التي لا يصح فيها التنازل أو الصلح أو التي يمنع القانون إقامة الدليل عليها.

المادة 219- للمحكمة أن تباشر استجواب الخصوم بنفسها أو أن تنتدب أحد قضاتها للقيام به.

المادة 220- إذا رأت المحكمة أن القضية لا تحتاج إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب.

المادة 221- إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات إن كان مميزاً في الأمور المأذون بها.

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين توجيه الاستجواب إلى من يمثلهم قانوناً.

يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الأعمال التي تمت على يدهم أو علموا بها بصفتهم هذه.

المادة 222- يجب في مطلق الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع عليه.

المادة 223- يبلغ القرار بالاستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كان حاضراً في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فوراً أو كان في القضية عجلة قصوى.

المادة 224- إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه أمام المحكمة للاستجواب، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.

المادة 225- إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه.

يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.

المادة 226- يجري استجواب الخصم بحضور خصمه، ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الآخر، وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب أحدهما أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

إن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر.

المادة 227- يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتهم مع الشهود.

المادة 228- ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

المادة 229- يوجه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب الأسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب.

كما يطرح الأسئلة التي يراها مجدية والتي يطلب منه أحد الخصوم توجيهها إلى الخصم الآخر.

المادة 230- يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الأسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.

المادة 231- ينظم محضر بالأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب لإجراء الاستجواب أو القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

المادة 232- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا التخلف أو الامتناع مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.

المادة 233- إذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان أو الجهل ولم يظهر مع ذلك أنه اتخذ موقف الرفض المشار إليه في المادة السابقة، جاز للمحكمة أن تقبل شهادة الشهود والقرائن لإثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البينة مقبولة أصلاً.

المادة 234- إذا لم يؤد الاستجواب إلى إقرار، جاز أن تستخلص منه بداءة بينة خطية أو قرينة بسيطة.

الفصل الرابع – اليمين

المادة 235- اليمين القضائية نوعان: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة.

القسم الأول – اليمين الحاسمة

المادة 236- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم إلى خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز إلا بإذن المحكمة.

القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين أو برفضه يكون قابلاً للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.

المادة 237- تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة.

وتعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إذا كان لا يعرف الكتابة. فإذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.

المادة 238- لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي أو على عمل مخالف للنظام العام أو الآداب، ولا على عقد يوجب القانون لصحته سنداً خطياً، ولا على إنكار واقعة يفيد سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني أمامه، أو على إنكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس.

المادة 239- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

المادة 240- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه أو عدم علمه بها.

المادة 241- لا يجوز للممثل القانوني أن يوجه اليمين الحاسمة أو يردها على من وجهها إليه إلا فيما يجوز له التصرف فيه.

ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين أو ردها إلا إذا كان يحوز وكالة خاصة بذلك.

المادة 242- يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن أن توجه على سبيل الاحتياط، فيجري تحليفها بعد أن تقرر المحكمة رد الأدلة المقدمة بصورة أصلية لعدم قانونيتها أو كفايتها أو جدواها.

المادة 243- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه إلا إذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها من وجهت إليه.

من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، ومن ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر ما ادعاه.

المادة 244- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عن ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة 245- إذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجهت إليه حاضراً بنفسه، جاز للمحكمة تحليفه فوراً وإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له فإن حضر وامتنع عن حلفها أو تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغاً شخصياً اعتبر ناكلاً.

المادة 246- إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه. وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته حسب الأصول.

المادة 247- يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

المادة 248- لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يدعي بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.

المادة 249- لا يكون حلف اليمين حجة إلا على من وجهها أو ردها أو نكل عنها وعلى ورثته وخلفائه.

القسم الثاني – اليمين المتممة

المادة 250- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به.

المادة 251- يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

المادة 252- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

المادة 253- لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. وتعين المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

الفصل الخامس – شهادة الشهود

المادة 254- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

لا تقبل شهادة الشهود:

1- لإثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها إنشاء حقوق والتزامات أو انتقالها أو تعديلها أو انقضاؤها إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية أو إذا كانت غير معينة القيمة.

2- لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي، ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية.

يجوز للخصوم أن يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة أو ضمناً.

المادة 255- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب. ولهذا لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على أربعين ألف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على أربعين ألف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.

2- إذا جزأ الخصم طلبه أو تنازل عن جزأً من حقه بعد أن طالب به كاملاً ليجعل قيمة الطلب لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية.

إذا كانت زيادة القيمة على أربعين ألف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل كان الإثبات بالشهادة مقبولاً.

المادة 256- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية ألف ليرة لبنانية ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشأها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.

المادة 257- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز الإثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية:

1- المواد التجارية.

2- الأعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير أطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به.

3- إذا وجدت بداءة بينة خطية أي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه أو عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

4- إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفى بمجرد الاستحالة المعنوية، وهي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المهن أو عن علاقات القربى بين الأصول والفروع أو بين الحواشي حتى  الدرجة الثالثة أو بين الزوجين أو بين أحد الزوجين ووالدي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته.

5- إذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب أجنبي لا يد للخصم فيه.

6- إذا ثبت وجود تحايل على القانون لإجراء عقد مخالف للنظام العام أو لنص إلزامي.

المادة 258- يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.

المادة 259- لا يكون أهلاً لأداء الشهادة:

1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

2- من لم يكن سليم الإدراك.

3- من صدرت عليه أحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.

المادة 260- لا تقبل شهادة الشهود بين الأصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج.

لا تقبل أيضاً شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.

المادة 261- يجوز أن تسمع أقوال المشار إليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس.

المادة 262- لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 263- يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به أثناء قيامهم بها من أمور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها، إلا إذا أذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم.

يعطى إذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص.

المادة 264- لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحاً عن قصد ارتكاب جناية أو جنحة.

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

المادة 265- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بدون رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصالها، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة 266- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلبه الخطي أو شفاها في الجلسة، وأن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.

المادة 267- يجب أن يتضمن القرار القاضي بإجراء التحقيق:

1- تعيين الوقائع الواجب إثباتها.

2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.

المادة 268- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

كما يكون لها، في جميع الأحوال التي تقرر فيها الإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

المادة 269- يجري التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء أن تنتدب أحد قضاتها لإجرائه، وتعين له المهلة التي يجب أن يتم فيها. وللقاضي المنتدب أن يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة، ويبلغ المحكمة ذلك.

يمارس القاضي المنتدب أثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من هذا القانون.

المادة 270- الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حكماً وبدون قرار أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

المادة 271- تحدد المحكمة بصورة مؤقتة نفقات التحقيق وتوجب على طالب التحقيق إيداع المبلغ الذي تحدده.

وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فإنها تعين في قرارها من يجب أن يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لإيداعها.

المادة 272- إذا رأت المحكمة فائدة من إجراء التحقيق والمعاينة معاً كان لها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة، وله أن يسمع في مكان المعاينة، وفي الحال، من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم أو أن يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعينه.

المادة 273- يجب أن تتضمن دعوة الشاهد:

1- تعيين المحكمة التي تؤدى أمامها الشهادة.

2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه.

3- تعيين الشاهد الموجهة إليه الدعوة.

4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة.

5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة.

6- التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور.

إذا وجد نقص في تعيين الخصوم أو الشهود المدعوين فهذا النقص لا يبطل الدعوة إلا إذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.

المادة 274- إذا كان الشاهد منتظماً في الجيش وقائماً بخدمة فعلية، فتوجه الدعوة إليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.

المادة 275- إذا كان الشاهد مسجوناً فعلى المحكمة أن تطلب إلى مدير السجن إحضاره محروساً، وإذا كان إحضاره غير ممكن فعلى مدير السجن أن يعلم المحكمة بلا إبطاء.

المادة 276- في جميع الأحوال الأخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون أية واسطة.

المادة 277- إذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع أقواله ويدونها الكاتب بمحضر يضمه إلى ملف القضية.

المادة 278- يجب أن تصل الدعوة إلى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا اتخذت المحكمة قراراً بتقصير المهلة.

ويمكن، بناء لقرار المحكمة، إرسال الدعوة ببرقية مضمونة مع إشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.

المادة 279- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا لم يحضر الشاهد يحكم عليه بغرامة نقدية من عشرة آلاف إلى مئة ألف ليرة لبنانية وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة أن تدعو الشاهد ثانية فإذا بقي مصراً على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الأولى وضعفيها، ويحق للمحكمة أن تأمر بإحضاره قسراً بواسطة القوة المسلحة. أما إذا كان الشاهد قائماً بخدمة فعلية في الجيش فيطلب إحضاره من رئيس فرقته.

المادة 280- يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار إليها في المادة السابقة إذا أبدى الشاهد المتخلف عن الحضور عذراً حرياً بالقبول.

المادة 281- إذا أدلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه، فللمحكمة أن تمنحه مهلة أو أن تقرر الإنابة أو الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف أن تعدل عن سماع هذا الشاهد.

المادة 282- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين وعن الإجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.

المادة 283- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم، ويحق للمحكمة أن تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف إلا بإذن من المحكمة وإلا استهدف لغرامة من عشرين ألف إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.

المادة 284- يسأل الشاهد أولاً عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة قرابة أو مصاهرة ودرجتها أو من علاقة استخدام أو غيرها، وعما إذا صدرت عليه أحكام جزائية تسقط الأهلية للشهادة.

المادة 285- يجب على الشاهد قبل أداء الشهادة أن يحلف اليمين على أنه يشهد بالحق كله ولا يشهد إلا بالحق، وإلا كانت شهادته باطلة.

أما الأشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقاً لأحكام المادة 261 فيؤكد عليهم القاضي أو رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق.

المادة 286- توجه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز إثباتها بالشهادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق.

وللرئيس أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة أو الخصوم إذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.

المادة 287- على الخصوم ألا يقطعوا كلام الشاهد وألا يحاولوا التأثير عليه أو توجيه الأسئلة مباشرة إليه أثناء أدائه الشهادة، تحت طائلة إخراجهم من القاعة المنعقدة فيها الجلسة.

المادة 288- لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يسمع عند الاقتضاء الشهود مجدداً وأن يجري المقابلة فيما بينهم أو فيما بينهم والخصوم، ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني.

ويبقى الشهود تحت تصرف الرئيس أو القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق، ويمكنهم طلب سماعهم مجدداً لإبداء معلومات إضافية تعدل في الشهادة التي أدوها.

المادة 289- لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين سرية الشاهد على أن يدخل بعد أداء الشهادة وتتلى عليه.

المادة 290- تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع.

إذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية فيؤدي شهادته باللغة التي يعرفها وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وأمانة.

المادة 291- من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

المادة 292- تثبت إجابات الشاهد في محضر الجلسة بكاملها دون تغيير فيها، ثم تتلى على من صدرت عنه، وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.

ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته.

يوقع الشاهد المحضر وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة 293- تقدر المحكمة نفقات  الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.

المادة 294- التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية أيام من تاريخ أداء الشهادة يسقط حق الشاهد فيها، ويرد المبلغ المعجل لمن أداه من الخصوم.

المادة 295- يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.

المادة 296- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من قدمه، وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

المادة 297- لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

المادة 298- تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المادتين 269 و 270.

الفصل السادس – القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول

القسم الأول – القرائن

المادة 299- القرائن هي نتائج تستخلص، بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.

المادة 300- القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

المادة 301- القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 302- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون، ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير.

لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً، كلياً أو جزئياً، للالتزام المدعى به.

القسم الثاني – حجية القضية المحكوم بها

المادة 303- الأحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما.

ويكون للمحكمة أن تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة 304- لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

المادة 305-  إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.

القسم الثالث – حجية حيازة المنقول

المادة 306- حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس، حجة قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل.

ومع ذلك إن من أضاع أو سرق منه مال منقول يمكنه أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه، في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته. وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

المادة 307- إذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله، فلا يجبر على إعادته لمستحقه إلا مقابل الثمن الذي دفعه، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالأسناد المحررة لحاملها.

الفصل السابع – المعاينة

المادة 308- يجوز للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية.

وإذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكناً فللمحكمة أن تقرر جلبه أمامها لمعاينته ما لم تر أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه.

ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.

المادة 309- إذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده، وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة.

للمحكمة أو لمن تنتدبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة.

ولها أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضرورياً من الشهود، وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهياً من كاتب المحكمة.

المادة 310- يحرر الكاتب محضراً للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.

المادة 311- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الأحكام المبينة في المواد السابقة.

المادة 312- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.

الفصل الثامن – الخبرة

القسم الأول – أحكام عامة

المادة 313- للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.

المادة 314- يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق.

إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً.

المادة 315- على  الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته.

إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة.

المادة 316- يجوز رد الخبير للأسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً، يجوز أن يوجه طلب الرد على الشخص المعنوي كما على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه وقد وافقت عليهم المحكمة.

يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي عينت الخبير.

وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.

المادة 317- يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الرد، بعريضة يبين فيها أسباب الرد وتبلغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحق لكل منهما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن.

المادة 318- في حال قبول الرد أو التنحي أو رفض الخبير المهمة أو تعذر إبلاغها إليه أو قيام أي مانع قانوني، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير.

وللمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.

المادة 319- للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.

المادة 320- على الخبير أن ينفذ المهمة بصدق وأمانة وتجرد.

وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها، وعدم التعرض لغيرها من الأمور إلا إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك.

ولا يجوز له إبداء تقدير له الطابع القانوني.

المادة 321- على الخبير أن يتقيد بالمهل المحددة له.

المادة 322- لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.

المادة 323- يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفهية أو خطية من أي شخص، على أن يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء علاقة القرابة أو المصاهرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم.

للمحكمة أن تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص إذا رأت أنها مفيدة للتحقيق.

المادة 324- للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء.

المادة 325- يجب على الخبير أن يبين في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها.

ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطلع عليها أثناء تنفيذ مهمته.

المادة 326- يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو  المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهاً في الجلسة.

وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت.

المادة 327- رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.

المادة 328- لا يجوز الاستدلال برأي الخبير، الذي يؤدي إفشاؤه إلى المساس بصفو الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.

المادة 329- يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، أجراً ولو على سبيل أداء النفقات، إلا إذا قررت المحكمة ذلك.

القسم الثاني – المعاينة بواسطة الخبير

المادة 330- للمحكمة أن تعين خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه.

يمتنع على  الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها.

المادة 331- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

المادة 332- يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها.

المادة 333- تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهياً. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

المادة 334- يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفهياً فتدون في محضر الجلسة.

المادة 335- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.

المادة 336- لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.

القسم الثالث – طلب المحكمة استشارة الخبير

المادة 337- إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة.

تعطى الاستشارة شفهياً ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطياً.

المادة 338- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

المادة 339- تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهياً فيها أو المهلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

المادة 340- إذا أعطيت الاستشارة شفهياً فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. أما إذا أعطيت خطياً فتودع قلم المحكمة وتضم إلى ملف القضية.

المادة 341- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.

القسم الرابع – التحقيق الفني بواسطة الخبير

المادة 342- لا يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيها كافية لإنارة قناعة المحكمة.

المادة 343- يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان- كفحص الدم- شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر هام.

للمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لهذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتها.

المادة 344- يجب أن يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني:

1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.

2- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعماله عند الاقتضاء.

3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذها.

4- المبلغ الواجب إيداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لأجل نفقاته وأتعابه.

5- تحديد المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها.

6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرر الخبير.

المادة 345- إذا امتنع الخصم عن إيداع المبلغ المكلف إيداعه خلال المهلة المحددة وفق أحكام المادة السابقة، كان للمحكمة أن ترتب النتائج التي تراها على هذا الامتناع.

المادة 346- بعد إيداع المبلغ المشار إليه، يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مهلة ثلاثة أيام ويدعوه لتسلم مهمته.

يحق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل أن يقبل المهمة، إنما لا تسلم إليه أية أوراق منه.

المادة 347- للخبير في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار أن يطلب إعفاءه من المهمة، ولرئيس المحكمة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها مقبولة.

ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها تقصير هذه المهلة.

المادة 348- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا لم يقم الخبير بمهمته بعد أن قبلها، أو تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة، يوجه إليه إنذار لإتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فإذا لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد إلى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته أو أتعابه، هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن أن يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر.

لا يقبل الطعن الحكم الصادر بإبدال الخبير وبإلزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته وأتعابه. وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير.

كل حكم بالتغريم يصدر بحق الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى ملفه ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

المادة 349- على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتبليغه قرار تكليفه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مضمونة أو ببرقيات مع إشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.

وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الأيام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الأكثر، وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع إشعار بالاستلام قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم برقياً لحضور في الحال.

ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيهما المهمة إلى القاضي المنتدب للإشراف على التحقيق في حال تعيينه.

ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

المادة 350- للخصوم أن يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات أو بواسطة محاميهم. وعليهم أن يسلموا إلى الخبير بدون إبطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. وإذا تخلفوا عن ذلك فإنه يعلم المحكمة بالأمر، فتتخذ قراراً إما بإلزام الخصوم بإبراز المستندات تحت طائلة الغرامة الإكراهية عند الاقتضاء، وإما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن إبراز المستندات، أو أيضاً بإيداع تقريره بالحالة الراهنة.

المادة 351- على الخبير أن يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم، وإذا قدمت إليه كتابة أن يضمها إلى التقرير إذا طلب الخصوم ذلك. ويجب أن يشير في التقرير إلى النتيجة التي رتبها عليها.

المادة 352- يجوز للخبير أن يستعين تلقائياً برأي خبير آخر، ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصاً مختلفاً عن اختصاصه.

المادة 353- إذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعته أو إذا بدا ضرورياً توسيع نطاق مهمته، فيرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة.

للمحكمة أن تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وأن تمدد عند الاقتضاء المهلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيها.

المادة 354- للمحكمة أن تأمر بإيداع مبلغ إضافي لحساب نفقات الخبير وأتعابه  إذا اتضح أن المبلغ المودع أصلاً غير كاف.

ولها أن ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب.

المادة 355- إذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه، يرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة يشير فيه إليه وإلى أن مهمته أصبحت بالتالي بدون موضوع.

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التصديق على  الصلح لإعطائه القوة التنفيذية.

المادة 356- يضع الخبير محضراً بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، وتواقيعهم.

المادة 357- يجب على الخبير أن ينظم تقريراً يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، بدقة ووضوح.

وإذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليهم أن ينظموا تقريراً واحداً وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.

وإذا استعان الخبير برأي خبير آخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه، فيضم هذا الرأي إلى التقرير.

المادة 358- على الخبير أن يودع تقريره مرفقاً بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند إيصال، ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل أتعابه والنفقات.

المادة 359- يرسل قلم المحكمة إلى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور إيداعه، ولهم إبداء ملاحظاتهم عليه في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير هذه المهلة أو تمديدها عند الضرورة.

المادة 360- إذا ظهر للمحكمة أن تقرير الخبير ناقص أو غير واضح فلها أن تدعو الخبير لتستوضحه كما لها أن تلجأ إلى خبرة إضافية.

ولها في حال عدم الأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً لخلل في صيغته أو نقص في أساسه من جراء إهمال الخبير أو خطأه، أن تقضي على الخبير برد ما قبضه من الأجر والنفقات أو أن تكلفه إجراء تحقيق جديد أو إضافي بدون أجر، وتبلغ الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى.

وإذا ظهر للمحكمة أن التقرير يشتمل على أخطاء جسيمة، أحالت نسخة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى ملف الخبير ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

المادة 361- يحدد بدل أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته أو من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير، كما للخصوم، الاعتراض على هذا القرار أمام المرجع الذي عينه في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

يقدم الاعتراض بموجب استدعاء إلى قلم المحكمة، فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.

على أن الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة مجاناً. إنما يبقى له أن يطالب بأجره الخصم الآخر إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.

المادة 362- رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير، في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرر هذه المخالفة.

الباب الرابع – المحاكمة

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 363- للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ولهم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل أن تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون.

المادة 364- يسهر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المهل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.

المادة 365- يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح.

ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 30.

المادة 366- على القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب.

المادة 367- على الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم إليها.

المادة 368- لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة.

ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصاً لإسناد طلباتهم أو مدافعاتهم.

المادة 369- يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.

المادة 370- على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم.

وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم.

ولكن لا يجوز أن يعدل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها، قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية أرادوا حصر المناقشة فيها.

المادة 371- للقاضي أن يطلب من الخصوم بشأن الوقائع أو النقاط القانونية الإيضاحات التي يراها ضرورية للحكم في النزاع.

المادة 372- لا يصح على الإطلاق إصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه أو يمكن من إبداء دفاعه.

المادة 373- يجب على القاضي، في أي حال، أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية.

فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسباباً أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً.

ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية آثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدماً إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.

المادة 374- عندما يجيز القانون أو تقتضي الضرورة إقرار تدبير بدون علم الخصم، يكون لهذا الأخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب.

المادة 375- يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي.

المادة 376- تكون المحاكمة علنية إلا إذا أوجب القانون أو أجاز إجراءها سراً أو في غرفة المذاكرة.

المادة 377- لا يتعين على القاضي اللجوء إلى مترجم إذا كان يعرف اللغة التي للنطق بها الخصوم.

الفصل الثاني – التمثيل في المحاكمة

المادة 378- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

على الخصوم أن يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيها بمحام.

المادة 379- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

يتم توكيل المحامي في الدعوى أو المحاكمة بموجب عقد رسمي. على أنه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوز أن يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الأولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار أو بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.

المادة 380- توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتبليغ الأحكام وتبلغها وإجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصارف والتأمينات القضائية وذلك بدون إخلال بما أوجب فيه القانون تقويضاً خاصاً.

كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

المادة 381- لا يصح بدون تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد القاضي ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله وأي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

المادة 382- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاماً مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها وبإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بنتيجة هذه المحاكمة ولا يجوز له عندئذ أن يرفض التبليغ.

يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولأي من المحامين الشركاء أو المعاونين له أو لأي من المستخدمين العاملين في مكتبه.

المادة 383- إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفرداً دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.

المادة 384- للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً صراحة من الإنابة في التوكيل.

المادة 385- لموكل المحامي أن يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله إلا أن هذا الرجوع أو العزل لا يحدث أثره إزاء القضاء إلا بعد إبلاغه إلى قلم المحكمة.

وعلى الموكل في هذه الحالة أن يعين محامياً جديداً، فإذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الإجراءات في قلم المحكمة إلا إذا كان له مقام معروف أو اختار مقاماً في نطاق المحكمة فيبلغ في هذا المقام.

المادة 386- للمحامي ن يعتزل الوكالة على أن يبلغ هذا الاعتزال إلى موكله وإلى قلم المحكمة.

ويجب عليه أن يستمر في أعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلاً منه أو انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال.

في حال عدم تعيين الموكل محامياً آخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

الفصل الثالث – قلم المحاكمة وأعماله

المادة 387- يتألف قلم المحاكمة من رئيس له ومن كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص. ويتولى رئيس المحكمة الإشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.

المادة 388- يقوم موظفو القلم بالأعمال المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والأنظمة الخاصة.

المادة 389- يتقبل رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى إيصالاً بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية.

ويرتب لكل قضية ملفاً خاصاً بها وفق ما تنص عليه المادة 448.

المادة 390- يجب أن يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

المادة 391- يجوز للخصوم أو لوكلائهم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الأوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم أو الكاتب على مطابقتها للأصل، وذلك بعد تأدية النفقات.

المادة 392- يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الأحكام والقرارات سواء أكانت قضائية أو رجائية.

المادة 393- ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الأولى والأخيرة منها رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

المادة 394- على رئيس القلم أو من ينيبه من الكتاب أن يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة «صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ» ومذيلة بتوقيعه. وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله أيضاً بعد أن تكون الرسوم قد دفعت، أن يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الأصل لأي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.

المادة 395- لا يجوز إخراج السجلات المحتوية على أصول الأحكام والقرارات من قلم إحدى محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف إلا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز إخراج تلك السجلات من قلم محكمة التمييز إلا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الأول لهذه المحكمة، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو أي فريق ذي مصلحة. ويتضمن هذا القرار تعيين طريقة إخراج السجلات وإرجاعها في أقرب ما يمكن من الوقت.

المادة 396- لا يجوز للكتبة وللمباشرين أن يقوموا بأي إجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان باطلاً.

الفصل الرابع – التبليغ

المادة 397- يجري إعلام أصحاب العلاقة بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتها عن طريق التبليغ.

يجوز اتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص القانون على طريقة أخرى لإعلام أصحاب العلاقة بمضمون الأوراق أو الإجراءات.

المادة 398- يجري التبليغ على يد مباشر.

ويجوز إجراؤه أيضاً بواسطة رجال الشرطة أو الدرك.

كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.

المادة 399- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمها في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون.

إذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الأوراق في مقام هذا الأخير أو مسكنه إلى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ أما خارج المقام أو المسكن فلا يسلم الأوراق إلى المراد تبليغه إلا بعد الاطلاع منه على أوراق رسمية تثبت هويته.

وعلى المباشر أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات هويته المتقدم ذكرها مع إدراج رقم وثيقة الهوية.

وفي حال امتناع المطلوب إبلاغه أو الشخص المتخذ لديه محل إقامة مختار عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.

المادة 400- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

إذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه أو مسكنه، جاز له تسليم الورقة إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

في حال امتناع أحد الأشخاص المذكورين أعلاه عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.

المادة 401- ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

المادة 402- إذا أوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل أو كان بيان هذا المقام ناقصاً أو غير صحيح جاز إبلاغه في قلم المحكمة جميع الأوراق التي كان يصح إبلاغه إياها في المقام المختار، باستثناء الحكم النهائي.

ويجري تبليغ الأوراق إلى رئيس القلم، فينظم المباشر محضراً بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة.

المادة 403- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الأوراق على الوجه الآتي:

1- ما يتعلق بالدولة وسائر الأشخاص العامين: يبلغ للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه.

2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين يبلغ في مركز الشخص المعنوي أو في فرعه المشار إليه في المادة 101 فقرة 2 أو في فرع الشخص المعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله، لممثله القانوني أو للمسؤول عن الفرع أو للوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عن أحدهم، وإذا لم يكن هناك أحد منهم فإلى أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين.

وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو فرع أو مركز توكيل، فتبلغ الأوراق للممثل القانوني أو الوكيل لشخصه أو في مقامه.

وفي حال امتناع الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني أو الوكيل أحكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للأشخاص الآخرين أحكام المادة 401.

3- ما يتعلق بأفراد الجيش: يبلغ بواسطة قيادة الوحدة.

4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن.

5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها: يبلغ بواسطة الربان.

6- ما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها أو المفقود: يبلغ إلى ممثله الشرعي.

وإذا كان لناقص الأهلية مشرف قضائي، تبلغ نسخة عن الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي، وتسري المهل اعتباراً من تاريخ التبليغ الأخير.

المادة 404- إذا تعدد الوكلاء أو ممثلو الشخص المطلوب إبلاغه جاز التبليغ لأحدهم.

المادة 405-  يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:

1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة.

2- اسم طالب التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه.

3- اسم المحكمة التي أمرت بإجراء التبليغ.

4- ماهية الورقة الجاري تبليغها.

5- اسم المبلغ إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه، فإن لم يكن مقامه معلوماً وقت التبليغ فآخر مقام كان له.

6- اسم وصفة من سلمت إليه الورقة المطلوب إبلاغها.

7- ذكر تسليم الورقة المطلوب إبلاغها لمن تسلمها وأخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة أو التوقيع الإشارة إلى هذا الامتناع وسببه في المحضر، وكذلك الإشارة فيه إلى كون الورقة المطلوب إبلاغها قد تركت إلى الشخص المطلوب إبلاغه بالذات.

8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه.

وعلى المباشر أن يذكر أيضاً عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار إليها في المادتين 399 و 401.

وإذا تناول تبليغ الخصم أو غيره من أصحاب العلاقة أحد الأحكام أو القرارات القضائية أو الرجائية فيجب أن تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض أو اعتراض الغير أو الاستئناف أو التمييز.

المادة 406- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

على المباشر أو من يقوم بالتبليغ أن يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وإلا استهدف لغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف ليرة لبنانية تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.

المادة 407- إذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الأسباب يلجأ إلى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.

المادة 408- إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الأمر.

وتتثبت المحكمة من كون المطلوب إبلاغه مجهول المقام بالاستناد إلى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى أقارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب إبلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الإيضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.

المادة 409- يجري التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة، ضمن غلاف مختوم بخاتمها، كتاباً مضموناً مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه وإلى مقامه المختار إذا وجد، يدعى فيه للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجهة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف الموجه إلى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب إليه.

إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلاً بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلاً على حصول التبليغ.

وإذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب إلى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة، كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام مختار معروف. تعلق نسخة عن الورقة المراد إبلاغها على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك.

المادة 410- متى كان التبليغ يستهدف للسقوط إذا لم يتم في مهلة معينة فإن تسليم الورقة المطلوبة إبلاغه للمباشرة من شأنه وقف سريان هذه المهلة.

المادة 411- يصح تبليغ الأوراق بين المحامين مباشرة بشرط أن ترسل الورقة المطلوب إبلاغها إلى المحامي الآخر بنسختين فيعيد إحداهما الواجب تقديمها للمحكمة إلى زميله فوراً بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه إشعاراً بالتبليغ.

المادة 412- إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها إرسال الأوراق المراد تبليغها إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

المادة 413- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي.

وإذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.

المادة 414- إذا كان التبليغ موجهاً إلى ممثل لدولة أجنبية أو لمنظمة أو هيئة دولية أو لأحد مبعوثيها في لبنان، فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ إليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ.

الفصل الخامس – المهل

المادة 415- إذا نص القانون على مهلة لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء ما فتبدأ هذه المهلة من تاريخ العمل أو الواقعة أو القرار أو التبليغ الذي يعتبر في نظر القانون مجرياً لها.

المادة 416- إذا نص القانون على وجوب انقضاء مهلة قبل اتخاذ الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من هذه المهلة.

المادة 417- تحدد مهل الإجراءات القضائية بالأيام أو بالأشهر أو بالسنين، أو أيضاً بالساعات. تحسب المهلة المحددة بالأيام من منتصف ليل ابتداء المهلة إلى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها.

تحسب المهلة المحددة بالأشهر أو السنين من يوم ابتدائها في أحد الأشهر أو السنين إلى اليوم المقابل له في الشهر أو السنة التي تنتهي فيها المهلة. وإذا لم يوجد يوم مقابل فتنتهي المهلة في آخر يوم من الشهر.

تحسب المهلة المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأت فيها الساعة المعينة لانتهائها.

المادة 418- لا يدخل في حساب المهلة المعينة بالأيام أو بالأشهر أو بالسنين يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً لها.

كذلك لا تدخل في حساب المهلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيها.

تنقضي المهلة بانقضاء اليوم الأخير أو الساعة الأخيرة منها.

المادة 419- إذا صادفت آخر المهلة عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه.

المادة 420- إذا كان الشخص الموجه إليه الإجراء مقيماً خارج لبنان فيزاد على المهلة الأصلية:

1- ثلاثون يوماً إذا كان مقيماً في إحدى الدول العربية أو في تركيا أو قبرص.

2- ستون يوماً إذا كان مقيماً في البلاد الأخرى.

يجوز بأمر من القاضي أو المحكمة إنقاص هذه المهل تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

لا يستفيد من مهل المسافة كل من وجد مؤقتاً في لبنان وأبلغ شخصياً.

المادة 421- يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح أو الناشئ عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام أيضاً قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقاً لأحكام المادتين 402 و 450.

المادة 422- جميع المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق ما يؤدي تجاوزها لسقوط هذا الحق.

الفصل السادس – الوقت الذي تتم فيه الإجراءات القضائية

المادة 423- لا يصح القيام بأي إجراء من إجراءات المحاكمة أو التنفيذ ويعد باطلاً إذا تم:

1- في أيام العطلة الرسمية.

2- قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالإجراء أو يكن الإجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.

المادة 424- تستثنى من أحكام المادة السابقة:

1- إجراءات القضايا المستعجلة.

2- الإجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف تبرر العجلة.

الفصل السابع – المعونة القضائية

المادة 425- إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية.

المادة 426- تمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من التابعية اللبنانية، وكذلك للأجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل.

يجوز أن تمنح هذه المعونة بوجه استثنائي للأشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز إدارتهم أو أعمالهم في لبنان.

المادة 427- يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الابتدائية أو لأجل المدافعة فيها. كما أنه يجوز، ولو قدم للمرة الأولى، لأجل استعمال طرق الطعن.

يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن إلى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه إلى طالب المعونة.

المادة 428- يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية إلى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة أيام ويرسل النسخة الثالثة في النيابة العامة التي يمكنها إبداء الرأي في مهلة خمسة أيام أيضاً.

وإذا كانت الدعوى سترفع إلى القاضي المنفرد، فيقدم طلب المعونة إلى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتها.

المادة 429- تضم إلى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مدينة المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من أية سلطة محلية تثبت عسره.

المادة 430- مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فإن طلبه يرد إذا بدا واضحاً أن ادعاءه أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند إلى أساس.

يجوز رفض طلب المعونة المقدم إلى محكمة التمييز إذا كان استدعاء التمييز خالياً من ذكر أي سبب جدي للنقض.

المادة 431- تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديها في غرفة المذاكرة، ولها حتى في حال غيابهما أن تنظر في الطلب.

المادة 432- يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل هذا القرار أي طعن.

المادة 433- يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية إلى نقيب المحامين فيعين أحد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.

المادة 434- تكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية فلا يجوز له أن يتقاضى أو يحاول أن يتقاضى أي بدل أتعاب أو أية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه.

لكن للمحكمة أن تحكم على الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة إذا لم يكن قد منح المعونة القضائية.

المادة 435- تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة.

المادة 436- في جميع الأحوال، ولو قبل إقامة الدعوى الأصلية، يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة المالية إذا تغيرت الظروف التي من أجلها منحت المعونة أو اتضح أنها غير صحيحة. وفي هذه الحالة الأخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.

المادة 437- تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها أثر رجعي.

يجوز لورثة المعان أن يطلبوا المعونة القضائية عند الاقتضاء.

المادة 438- إذا ربح المعان الدعوى فيحكم على خصمه بالنفقات بما في ذلك النفقات المسلفة لأجل التدابير المختصة بالتحقيق.

المادة 439- يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيداً منها لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند استعمال طرق الطعن ضده.

المادة 440- إذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى أجر منه عن الإجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة إلا إذا ثبت أو تحقق بعدئذ يسره.

المادة 441- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يمنح المعونة القضائية لأجل التنفيذ وفق القواعد السابقة.

الفصل الثامن – إجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى

المادة 442- تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى:

- إما باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبيناً فيه الأمور التي يطلب الحكم فيها.

- وإما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه.

المادة 443- في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب أن تتضمن هذه العريضة ما يلي:

1- اسم المحكمة التي ترفع إليها.

2- اسم كل من المتنازعين ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله واسم من يمثله قانوناً.

3- بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليها بين المتنازعين مع مطالب كل منهم والأسباب والأدلة أو الحجج التي يتذرع بها تأييداً لهذه المطالب.

4- بيان المستندات التي يسند إليها كل من المتنازعين مطاليبه وأسباب دفاعه أو حججه، وإرفاق صور عن هذه المستندات بالعريضة.

5- تاريخ تقديم العريضة وتوقيع كل من الأطراف المتنازعين أو توقيع وكلائهم المحامين في القضايا التي يكون التمثيل فيها ضرورياً بمحامين مع بيان تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وإرفاق صورة عنها بالعريضة.

المادة 444- لدى إيداع العريضة المشتركة قلم المحكمة وقيدها بعد استيفاء الرسم، تعرض فوراً على الرئيس الذي يعين في الحال موعداً للمحاكمة يبلغ إلى كل من الأطراف بدون إبطاء بواسطة الكاتب.

المادة 445- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية:

1- اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.

2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم من ينوب عنه قانوناً ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله ومركز أعماله واسم من يمثله قانوناً، وذكر اسم وهوية المحامي الوكيل عند وجوده، مع إرفاق صورة عن الوكالة بالاستحضار.

3- وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة المؤيدة لها ومطالب المدعي التي يجب إيرادها بصورة واضحة ومفصلة، سواء كانت مطالب أصلية أو فرعية أو احتياطية، في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار.

4- تاريخ تقديم الاستحضار، وتوقيع المدعي أو من يمثله قانوناً، أو توقيع المحامي الوكيل إذا كان التمثيل واجباً بواسطته.

5- بيان المستندات المرفقة بالاستحضار.

إذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة، ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.

المادة 446- يقدم المدعي الاستحضار إلى قلم المحكمة مرفقاً بالمستندات المؤيدة له، ويودع منه عدداً من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم ويرفق بكل نسخة صوراً عن المستندات يثبت بتوقيعه أنها مطابقة للأصل.

المادة 447- يقيد الاستحضار، بعد استيفاء الرسم، في اليوم نفسه في سجل خاص برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به خاتم المحكمة، ويذكر عليه رقم القيد وتاريخه، ويؤشر بذلك على نسخ الاستحضار.

المادة 448- يسلم الاستحضار مع المستندات المرفقة به للكاتب ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الاستحضار وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.

المادة 449- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الاستحضار أن يقدم لائحة يجيب فيها على الدعوى ويرفق بها جميع المستندات المؤيدة لجوابه، ويجب أن تشتمل على ذكر اسم وهوية كل من المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة 445، وعلى إيراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي تختتم بها اللائحة.

وعلى المدعى عليه أيضاً، إذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة أن يعين مقاماً مختاراً له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.

المادة 450- إذا لم يعين أحد الخصوم مقامه المختار وفق الأحكام السابقة أو كان بيانه لهذا المقام ناقصاً أو غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ، جاز تبليغ جميع الأوراق إليه في قلم المحكمة وفاقاً لنص المادة 402. وعلى رئيس القلم أن يعلق فوراً الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة طيلة المهلة المحددة للجواب أو للحضور أو للمراجعة أو لتنفيذ الأوامر، ويضع بذلك محضراً يثبت فيه تعليق الورقة ومحضراً آخر بنزعها.

المادة 451- يعطي رئيس القلم أو الكاتب إيصالاً بالأوراق القضائية التي تسلم إليه ويرسل صورها للتبليغ خلال مهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.

المادة 452- للمدعي أن يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها بلائحة تبلغ إلى المدعى عليه الذي يحق له أن يجيب عليها خلال مهلة مماثلة.

المادة 453- بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لأي من الخصوم أن يقدم أية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول أو بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة أو القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.

المادة 454- في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم أن يورد في خاتمة لائحته الأخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي أوردها في لائحة أو لوائح سابقة، ولا يتعين على المحكمة أن تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه الأحكام.

المادة 455- لمحكمة أن تقصر مهل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة، على أن لا تقل المهلة التي تحددها عن أربع وعشرين ساعة. ولها في القضايا الأخرى أن تطيل تلك المهل بناء على طلب أحد الخصوم إذا وجدت مبرراً لذلك. وتصدر المحكمة قرارها بتقصير المهل أو بإطالتها في غرفة المذاكرة.

المادة 456- في اليوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللوائح، يجب على رئيس القلم أو الكاتب أن يحيل الملف إلى رئيس المحكمة الذي ينتدب أحد قضاتها للاطلاع عليه لأجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحددها له وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة أن يباشر هذا العمل بنفسه.

يكون للرئيس أو القاضي المنتدب، كما للقاضي المنفرد، بعد الاطلاع على الملف، اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للغاية المذكورة. فله أن يكلف الخصوم تقديم الإيضاحات اللازمة في الواقع أو القانون بشأن ادعاءاتهم أو مدافعاتهم وإبراز المستندات التي أسندوها إليها، مراعياً حقهم في مناقشة أية مستندات أو أوراق جديدة تقدم إليه. ويمكنه أيضاً الاستماع إلى الخصوم سعياً إلى التوفيق وإجراء الصلح بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين أو بدون حضورهم وفقاً لطلب الخصوم.

وفي جميع الحالات المتقدمة فإنه يحدد مهلة لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم إلى أنه في حال عدم تنفيذ هذا القرار ينظر في القضية بحالتها.

المادة 457- فور انتهاء المهمة المبينة في المادة السابقة يعيد القاضي المنتدب ملف القضية إلى قلم المحكمة، فيعين الرئيس، إذا لم يكن قد تم صلح بين الخصوم، موعد الجلسة التي تنظر فيها القضية.

المادة 458- في أي حال يعود للمحكمة إذا وجدت ضرورة لإجراء تحقيق أن تنتدب أحد قضاتها للقيام به وذلك وفق أحكام المادة 135.

المادة 459- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992

في القضايا التي لا تزيد قيمتها على ثمانماية ألف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي أن يعين موعد الجلسة فوق قيد الاستحضار وأن يستمع إلى الخصوم في الجلسة الأولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.

المادة 460- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه من قضاتها، كما للقاضي المنفرد، أن يدعو الفريقين المتخاصمين إلى مكتبه وأن يسعى للتوفيق بينهما، فإذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضراً يثبتها وأخذ توقيعهما عليه وأصدر قراراً بالتصديق على هذه المصالحة يكون قابلاً للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضراً يثبت هذا الرفض.

المادة 461- للفريقين في أي وقت من أوقات المحاكمة أن يتصالحا ولو جزئياً وأن يطلبا إلى المحكمة أو القاضي المنفرد إصدار قرار بالتصديق على هذه المصالحة.

المادة 462- للخصوم أن يقدموا تصريحاً خطياً مشتركاً يعلنون فيه أنهم يكتفون بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحهم. فإذا رأت المحكمة أن لا ضرورة لسماع المرافعات الشفهية أم لأي تحقيق وأن القضية جاهزة للحكم جاز لها الفصل فيها دون تعيين جلسة للمرافعة. ويجب في هذه الحالة تعيين موعد لإصدار الحكم في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح الخطي، وإرسال كتاب بالبريد المضمون إلى كل من الخصوم لإعلامه بهذا الموعد، ولا يعد تأخر وصول هذا الكتاب لأصحاب العلاقة أو لأحدهم سبباً لتأخير إصدار الحكم.

إذا لم يصدر الحكم في الموعد المذكور وجب تعيين موعد جديد لإصداره يبلغ إلى الخصوم.

الفصل التاسع – حضور الخصوم وغيابهم

المادة 463- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

في الموعد المعين لنظر القضية أمام محكمة الدرجة الأولى يحضر الخصوم بأنفسهم إذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية. ويجوز أن يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين.

أما في القضايا الأخرى فلا يجوز أن يحضروا إلا بواسطة محامين يمثلونهم وفق أحكام المواد 378 إلى 386 ما لم يكن الخصوم أنفسهم محامين. وإذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهياً.

المادة 464- إذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من  الجدول.

قرار الشطب تدبير خاص بالإدارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم أو أحدهم إعادة القضية إلى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل الشطب.

المادة 465- إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت المحاكمة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

المادة 466- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

إذا غاب المدعي عن الجلسة الأولى بدون عذر مقبول، وكان قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه إما أن يطلب شطب الدعوى من جدول المرافعات وإما الحكم في الموضوع وإما إسقاط الاستحضار.

إذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع أو إسقاط الاستحضار تؤجل القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدها. وإذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة إجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي. على أنه، في حال إسقاط الاستحضار، يمكن للمدعي إقامة الدعوى مجدداً إذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.

المادة 467-

1- إذا تعدد المدعون وغاب جميعهم عن الجلسة الأولى طبقت أحكام المادة السابقة.

2- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول، جاز للمدعى عليه طلب إعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب إذا كان موضوع الادعاء قابلاً للتجزئة، أو طلب الحكم في الموضوع، وطبقت على المتغيبين أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة. وإذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة، اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الأحكام المشار إليها نفسها.

3- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يبلغون موعدها. وجاز بعد ذلك تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 468- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد أبلغ لشخصه أو كان قد قدم لائحة بدفاعه، أصدرت المحكمة حكماً وجاهياً في الموضوع. وهي لا تستجيب لمطالب المدعي إلا إذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على أساس صحيح.

وإذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصياً ولم يقدم لائحة بدفاعه، كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يبلغ موعدها إلى المدعى عليه.

يصدر الحكم غيابياً بحق المدعى عليه إذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في هذه الحالة قابلاً للاعتراض. أما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه أو قدم هذا الأخير لائحة بدفاعه، فيعد الحكم وجاهياً في هذه الحال.

المادة 469- إذا تعدد المدعى عليهم بالموضوع الواحد وتخلف أحدهم أو بعضهم عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول. اعتبر الحكم وجاهياً بحق جميعهم إذا كان قابلاً للاستئناف أو إذا كان من تخلفوا قد أبلغوا شخصياً.

وإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف، وجبت إعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصياً. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاهياً إزاء الجميع متى كان أحد المدعى عليهم قد حضر أو أبلغ شخصياً في المرة الأولى أو الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابياً.

المادة 470- يجب على المحكمة أن تتثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور، فإذا وجدته معيباً أمرت بإعادة إجرائه بشكل صحيح إلى جلسة تالية.

المادة 471- لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد من الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.

المادة 472- إذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها أو في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابياً كأنه لم يكن.

المادة 473- لا يجوز للمحكمة قبول طلبات جديدة إضافية أو مقابلة، وأدلة جديدة يقدمها الخصم الحاضر ضد خصمه الغائب، ما لم تبلغ إلى هذا الأخير ويعطى مهلة لتقديم جوابه أو ملاحظاته بشأنها.

المادة 474- إذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطاً حتماً.

ولا يتناول السقوط إلا الحكم، أما الإجراءات السابقة له فتظل قائمة.

الفصل العاشر – دور النيابة العامة في المحاكمة

المادة 475- للنيابة العامة حق إقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة 8، ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

المادة 476- يجوز تدخل أو إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 8. وفي أية حالة كانت عليها المحاكمة فتصبح عندئذ خصماً أصلياً في النزاع.

المادة 477- يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها المحاكمة أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لأجل تدخلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.

المادة 478- تبدي النيابة العامة رأيها بوصفها فريقاً منضماً في الحالات التالية:

1- الحالات المبينة في المادة 8 عندما لا تكون النيابة العامة خصماً أصلياً في المحاكمة.

2- الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.

3- طلب تعيين المرجع.

وعن النيابة العامة في الحالات المعينة في البند (1) من الفقرة الأولى أن تبدي رأيها أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعها الملف من قبل المحكمة، وإلا يصرف النظر عنه ويعاد الملف إلى المحكمة بدون إبطاء.

المادة 479- لا يتعين على النيابة العامة المثول أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كانت خصماً أصلياً أو طرفاً منضماً أمامها، وهي تقوم بحسب الأحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذاكرات والمستندات والأدلة إلى المحكمة أو بتلقيها منها أو بإيداع الرأي خطياً عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فإنها تتمثل بأحد المحامين العامين.

تمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت خصماً أصلياً في المحاكمة إنما لا يتعين عليها الحضور عندما تقتصر على إبداء رأي خطي في القضية.

المادة 480- في جميع المحاكمات التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا لوائح جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو لوائح تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة ويكون الكلام الأخير للنيابة العامة.

المادة 481- للنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة 8 حق الاستئناف وإن لم تكن خصماً أصلياً في المحاكمة البدائية، على أن لا تتجاوز مهلة الطعن في هذه الحالة الستة أشهر من تاريخ صدور الحكم سواء أبلغ إليها أم لم يبلغ.

الفصل الحادي عشر – إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها

القسم الأول – إجراءات الجلسة

المادة 482- على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب أرقامها المتسلسلة والساعات المعينة لنظرها.

تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

المادة 483- يبلغ موعد الجلسة إلى الخصوم قبل حلوله بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 484- تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان، إلا إذا رأت المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ولكن الحكم في هذه الحالة يتلى علناً.

المادة 485- تنعقد الجلسة في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية.

تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة الأمور الرجائية وكذلك الأمور القضائية المعينة صراحة في القانون.

المادة 486- لا يجوز أن تنشر في الصحف وقائع المحاكمة في قضايا الذم وما هو ممنوع نشره بمقتضى المادة 420 من قانون العقوبات وبمقتضى أحكام قانون المطبوعات.

المادة 487- ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر.

إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق أحكام المادة 459، جاز له أن يطلب إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته.

إذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيها توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة، كان له طلب التأجيل إلى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.

المادة 488- يأذن الرئيس في الكلام للمدعى أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه أو لوكيله وأخيراً للمتدخلين، وفي كل حال يبقى الكلام الأخير للمدعى عليه، مع مراعاة أحكام المادة 480.

المادة 489- إذا حدث قبل ختام المحاكمة أن تبدلت هيئة المحكمة بكامل أعضائها أو بعضهم، وجب أن تعاد المناقشات أمام الهيئة الجديدة.

المادة 490- للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها المحاكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قراراً بالتصديق على الاتفاق يكون قابلاً للتنفيذ.

المادة 491- ينشئ الكاتب محضراً لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسم أو أسماء القاضي أو القضاة وأسماء الخصوم ووكلائهم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينها.

محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويراً في الأوراق الرسمية.

القسم الثاني – نظام الجلسة

المادة 492- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وكل أمر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.

المادة 493- للرئيس أن يوجه إلى الخصوم أو وكلائهم الأسئلة التي يراها مفيدة وأن يبدي الملاحظات التي يراها ضرورية وأن ينبه المترافعين إلى ضرورة البحث في مسألة أهملوا بحثها. وله أن يمنع من يرافع عن الكلام إذا انتهج في مرافعته نهجاً غير مفيد أو غير لائق.

المادة 494- للرئيس أن يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تطبق عليه أحكام المادة 418- من قانون العقوبات.

وإذا كان الفعل الذي أوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة أشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة، ينظم الرئيس محضراً بحقه ويحيله إلى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه إصدار أمر بالتوقيف ينفذ في الحال.

المادة 495- للمحكمة أن تأمر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، بشطب العبارات الجارحة أو المخلة بالآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المحاكمة أو أن تكلف من صدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيها واستبدالها بورقة خالية من تلك العبارات تحت طائلة إخراجها من الملف.

المادة 496- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها.

إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

المادة 497- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء الجلسة التي تعقدها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.

وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

يكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.

القسم الثالث – اختتام المحاكمة

المادة 498- بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعداً لإصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة أسابيع. وفي حال عدم إصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ إلى الخصوم.

المادة 499- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

لكل من الخصوم أن يقدم في خلال أسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.

تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم الذين عليهم- وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم المحكمة في مهلة ثلاثة أيام تلي مهلة الأسبوع المنصوص عنها في الفقرة الأولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغهم.

تقصر المهل الواردة في هذه المادة إلى يومين في القضايا العالقة أمام قضاء العجلة.

المادة 500- إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة وقبل النطق بالحكم، كان للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، فتح المحاكمة وإعادة قيد القضية في جدول المرافعات.

الفصل الثاني عشر – طوارئ المحاكمات

القسم الأول – ضم الخصومات والفصل بينها

المادة 501- للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر ضم خصومتين أو أكثر عالقة أمامها إذا قامت بينها صلة اقتضت، لحسن سير العدالة، أن يجري التحقيق والحكم فيها معاً.

وللمحكمة أيضاً أن تقرر انفصال الخصومة القائمة لديها إلى خصومتين أو أكثر.

المادة 502- قرارات ضم الخصومات أو انفصالها هي من تدابير الإدارة القضائية.

القسم الثاني – وقف المحاكمة

المادة 503- يجوز وقف المحاكمة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق.

المادة 504- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف المحاكمة وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ ما تحدده في قرارها. ولها أن تعود عن قرار الوقف أو أن تقصر مدته.

بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.

القسم الثالث – انقطاع المحاكمة

المادة 505-  تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية:

1- وفاة أحد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال.

2- فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي.

3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه.

يسري الانقطاع حكماً منذ إبلاغ سببه إلى الخصم الآخر.

المادة 506- لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل أو بالاعتزال أو بأي سب آخر، وللمحكمة أن تمنح الخصم مهلة لتعيين وكيل جديد له.

المادة 507- يترتب على انقطاع المحاكمة انقطاع جميع المهل الجارية وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة أو ضمناً عن التذرع بالبطلان.

المادة 508- تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت عنه الصفة، بناء على طلب الخصم الآخر، أو بتبليغ هذا الأخير بناء على طلب أولئك.

كذلك تستأنف المحاكمة إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وإرث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

القسم الرابع – سقوط المحاكمة بمضي المدة

المادة 509- إذا تركت المحاكمة، أياً كان موضوعها، بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيها، جاز لكل من الخصوم أن يطلب إسقاطها.

المادة 510- لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع إلا منذ الإجراء الذي تستأنف به المحاكمة. أما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون أو قرره القضاء لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود إلى السريان إلا منذ انقضاء المدة أو حدوث الطارئ.

المادة 511- يقدم الطلب بسقوط المحاكمة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى، باستدعاء يبلغ إلى الخصم أو بدفع يدلى به بوجه الخصم الذي يقوم بأي إجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين.

يجب تقديم الاستدعاء أو التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة، تحت طائلة عدم قبوله، قبل الإدلاء بأي طلب أو دفع أو دفاع أو القيام بأي إجراء يتعلق بالمحاكمة.

المادة 512- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

1- يقضى حتماً بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

2- إذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الإثبات من أن المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ آخر إجراء صحيح تم فيها فيجوز لها أن تقرر إسقاطها تلقائياً بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على أصله.

3- كل إشارة دعوى أو حجز مهما كان نوعها ومصدرها تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة العقار إذا لم يعمد صاحب المصلحة إلى تجديد القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم إلى المحكمة العالقة لديها الدعوى أو إلى رئيس دائرة التنفيذ المختص.

4- يقدم طلب شطب إشارة الدعوى أو الحجز باستدعاء إلى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوماً على النشر إما بقبول الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز مفقود وإما برد الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز لا يزال موجوداً. يصدر قرار الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذاً على اصله.

5- تطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بعد مرور سنة على العمل بهذا القانون. لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/5/1991.

المادة 513- إذا تعدد أشخاص أحد طرفي المحاكمة وقدم أحدهم أو بعضهم طلباً بإسقاط المحاكمة أو دفعا بسقوطها فيفيد منه جميعهم. وإذا وجه الإجراء القاطع لمهلة السقوط إلى أحدهم أو بعضهم فتنقطع المهلة إزاء جميعهم.

وإذا تعدد أشخاص الطرف الآخر وجب تقديم طلب الإسقاط أو الدفع به ضدهم جميعاً. وإذا وجه أحدهم أو بعضهم إجراء قاطعاً لمهلة السقوط استفاد منه الباقون.

المادة 514- يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات.

ولكنه لا يؤدي إلى سقوط الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن كما أنه لا يسقط الحق ولا الأحكام النهائية ولا الإجراءات المبنية عليها هذه الأحكام أو الإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوها.

وللخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

المادة 515- متى حكم بسقوط الاستئناف أو الاعتراض اعتبر الحكم المطعون فيه، ولو لم يكن مبلغاً، حكماً قطعياً.

ومتى حكم بسقوط طلب إعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط هذا الطلب بذاته، أما بعد الحكم بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

المادة 516- تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وحتى العديمي أو الناقصي الأهلية، ويبقى لهم حق الرجوع على أوصيائهم أو متولي إدارتهم.

المادة 517- تكون نفقات المحاكمة التي قضي بسقوطها على من أقام الدعوى.

القسم الخامس – التنازل عن المحاكمة وعن الحق

المادة 518- يجوز للمدعي أن يتنازل عن المحاكمة في أية حالة كانت عليها.

المادة 519- لا يكتمل التنازل إلا بموافقة المدعى عليه. ولكن هذه الموافقة لا تبقى لازمة إذا لم يكن المدعى عليه حين التنازل قد قدم جواباً يشتمل على دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول أو طلب مقابل.

المادة 520- لا يعتد بمعارضة المدعى عليه إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع.

المادة 521- يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً، وكذلك موافقة المدعى عليه.

المادة 522- يترتب على التنازل عن المحاكمة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار والحكم على المتنازل بالنفقات. إنما لا يؤدي إلى إلغاء الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن، كما أنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.

المادة 523- التنازل عن الاستئناف لا يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إلا إذا اقترن بتحفظات أو كان هذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارئ أو باستئناف تبعي. يفيد هذا التنازل حتماً رضوخ المستأنف للحكم. ولكنه يعتبر كأن لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق استئنافاً وفق الأصول المرعية.

المادة 524- التنازل عن الاعتراض لا يحتاج إلى موافقة المعترض عليه المدعي الأصلي ما لم يكن هذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب إضافي.

يفيد هذا التنازل الحاصل بدون تحفظ رضوخ المعترض للحكم.

المادة 525- إذا اقتصر التنازل على إجراء معين أو ورقة من أوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الآخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الإجراء أو هذه الورقة.

يترتب على هذا التنازل اعتبار الإجراء- أو الورقة- كأنه لم يكن.

المادة 526- التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه.

المادة 527- يجوز للمدعي في أية حالة كانت عليها المحاكمة أن يتنازل عن الحق المدعى به. وهذا التنازل يسقط الحق وينهي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه أن يسلم هذا الأخير الأوراق المتعلقة بالحق المدعى به.

التنازل الجزئي عن حق، صريحاً كان أو ضمنياً، لا يفيد بذاته تنازلاً كلياً عن هذا الحق.

الباب الخامس – الأحكام

الفصل الأول – إصدار الأحكام

المادة 528- تجري المداولة لإصدار الأحكام، تحت طائلة البطلان، بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم.

وتكون المداولة سرية.

المادة 529- تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف أن يدون مخالفته.

المادة 530- يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك، وإلا كان الحكم باطلاً.

المادة 531- يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

المادة 532- إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في المحضر.

المادة 533- يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس أو أحد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، في جلسة لا يتعين حضورهم جميعاً فيها.

يكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلاً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 534- يجوز أن يقتصر النطق بالحكم على تلاوة فقرته الحكمية.

المادة 535- يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ويكون تاريخ النطق بالحكم تاريخاً للحكم نفسه.

المادة 536- ينظم الكاتب محضراً لإثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب.

المادة 537- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية:

1- صدوره باسم الشعب اللبناني، على أن يذكر ذلك صراحة فيه.

2- اسم المحكمة التي أصدرته.

3- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد أبدى رأيه في القضية.

5- مكان وتاريخ إصداره.

6- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم.

7- أسماء وكلاء الخصوم.

8- حضور الخصوم وغيابهم.

9- خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع.

10- خلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة والحجج القانونية.

11- رأي النيابة العامة في حال وجوده.

12- أسباب الحكم وفقرته الحكمية.

تعد البيانات الواردة في الأرقام 2 و 6 و 9 و 12 المدرجة سابقاً إلزامية تحت طائلة بطلان الحكم.

ويجب أن يتضمن الحكم أيضاً، تحت طائلة البطلان، حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك.

لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات الإلزامية بطلان الحكم فيما إذا ثبت بأوراق بمحضر المحاكمة أو بأية طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في الواقع

المادة 538- يجوز للمحكمة، في حدود أحكام القانون، أن تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على أن تبين الأسباب التي دعتها لذلك.

تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن تاريخ تبلغيه.

لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.

المادة 539- لا يجوز منح المهلة المبينة في المادة السابقة، وفي حال منحها يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم:

1- في حالة إفلاس أو عدم ملاءة المحكوم عليه.

2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل أدى إلى إنقاص التأمينات الخاصة التي أعطاها للمحكوم له بموجب عقد، أو عدم تقديمه لهذا الأخير التأمينات التي تعهد بها نحوه بموجب عقد.

3- في حالة حجز أموال المحكوم عليه أو بعضها من قبل دائنين آخرين.

الفصل الثاني – نفقات المحاكمة

المادة 540- تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشهود وأجرة الخبراء ونفقات الإجراءات المحددة تعريفتها رسمياً، ورسوم المحاماة.

المادة 541- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في نفقات المحاكمة.

يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها.

إذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم على حسب ما تقدره المحكمة. وإذا حكم عليهم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملها كل منهم فتجري قسمتها بينهم بالتساوي.

يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضى به.

المادة 542- للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الرابح بالنفقات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى أو إذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات إضافية أو لا فائدة فيها، أو إذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع أو بمضمون تلك المستندات.

المادة 543- إذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة أن توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه أو أن تحملها أحدهم.

المادة 544- يحكم بنفقات التدخل على المتدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

المادة 545- يجوز الحكم على المحامي شخصياً بالنفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باشرها متجاوزاً حدود الوكالة.

المادة 546- تكون النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية لا مبرر لها على عاتق المحامي أو المساعد القضائي الذي باشرها، مع عدم الإخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك أيضاً على النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.

المادة 547- يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية، وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ أو في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.

المادة 548- يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو بيان النفقات، وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.

المادة 549- يقدم الاعتراض إلى الحكمة التي صدر عنها الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم أو الخصم المعترض للحضور بمهلة أربع وعشرين ساعة إذا اقتضت الحال هذه الدعوة.

المادة 550- لا يحكم على الخصم المعان قضائياً بنفقات المحاكمة.

المادة 551- على المحكمة أن تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء أو دفاع أو دفع قصد به الكيد. ولها، عندما ترى من المجحف إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق أحد الخصوم الذي بذلها، أن تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.

الفصل الثالث – آثار الأحكام

المادة 552- يكون الحكم قضائياً إذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم، ورجائياً إذا صدر بدون أية منازعة قائمة.

المادة 553- الحكم النهائي هو الذي يفصل في أصل النزاع كما هو محدد في المادة 365، أو الذي يفصل في جهة من جهاته أو في دفع أو دفاع متعلق به ويكون نهائياً بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة.

يكون الحكم النهائي قطعياً عندما لا يكون أو لم يعد قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.

ويكون الحكم باتاً- أو مبرماً- إذا لم يعد قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.

المادة 554- كل قرار يصدر قبل الفصل في أصل النزاع متناولاً أحد تدابير التحقيق أو الإثبات يكون تمهيدياً.

لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف المحكمة أموراً يتمتم معها تعديله أو الرجوع عنه.

المادة 555- كل قرار يقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو إجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية أثناء النظر فيها يكون مؤقتاً.

المادة 556- للأحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل فيها وفقاً للمادة 303.

ولها أيضاً القوة التنفيذية وفق أحكام المادة 564.

يمتد أثر الأحكام إلى خلفاء الخصوم ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لهم بموجب تضامني أو بموجب غير قابل لتجزئة وفق القواعد المقررة في القانون بهذا الخصوص.

المادة 557- إن القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد يكون لها تأثير عليها لا تنتج مفعولها حكماً على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بالنظر في مسائلها.

المادة 558- أية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة إلى الحق الذي يثبت في الحكم.

لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.

المادة 559- يعتبر الحكم مبدئياً معلناً للحق فترجع آثاره إلى تاريخ المطالبة بالحق أمام القضاء، على أن الحكم الذي يحدث تغييراً في حالة الشخص أو في أهليته أو الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئاً ولا يكون له أثر إلا من تاريخ النطق به.

الفصل الرابع – تصحيح الأحكام وتفسيرها

المادة 560- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أغلاط مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع إليهم ما لم يكن الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن العادية.

لا يخضع طلب تصحيح الأغلاط المادية لأي رسم.

يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل، ويتلف النسخة المسلمة سابقاً بعد استردادها ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.

المادة 561- يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

المادة 562- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض أو إبهام ما لم يكن هذا الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن.

يقدم الطلب وفق الأصول المقررة لإقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

المادة 563- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة بها إذا لم يطعن في الحكم.

الفصل الخامس – تنفيذ الأحكام

القسم الأول – الشروط العامة لتنفيذ الأحكام

المادة 564- يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ما لم يمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ أو المحكوم له التنفيذ المعجل.

المادة 565- يسلم رئيس القلم أو الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد أن يذيلها بعبارة «صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ» للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من أن الحكم جائز التنفيذ.

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته إلا في حال ضياع الصورة الأولى، وتبت المحكمة التي أصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.

المادة 566- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرياً إلا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون أو منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على أصله.

المادة 567- يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلاً لأي طعن موقف للتنفيذ أو يكون مقترناً بالتنفيذ المعجل.

ويستخلص هذا الدليل في الحالات الأخرى من رضوخ المحكوم عليه، أو من تبليغ الحكم ومن إفادة تبين، بالمقابلة مع هذا التبليغ، عدم تقديم اعتراض أو استئناف في خلال المهلة القانونية.

ويحق لكل خصم أن يطلب من كانت المحكمة التي يمكن أن يرفع إليها طعن تسليمه إفادة تبين عدم حصول اعتراض أو استئناف أو تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.

المادة 568- الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية تنفذ في لبنان في الحالات ووفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 569- يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء نفسها، أن تقضي بالغرامة الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

تعتبر الغرامة الإكراهية متميزة عن بدل التعويض، وتكون مؤقتة أو نهائية وتعد في الأصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية.

في حال عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي أو التأخير في التنفيذ، تعمد المحكمة التي قررت الغرامة إلى تصفيتها.

لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها، ما لم يثبت أن عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. إنما يجوز لها تعديل أو إلغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.

القسم الثاني – التنفيذ المعجل

المادة 570- لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل أن لم يكن مقرراً في الحكم إلا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون.

تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الأخص القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات أو الأوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة وأي حكم أو قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.

المادة 571- تحكم المحكمة وجوباً بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم قد صدر بالاستناد إلى حكم سابق قطعي أو مشمول بالتنفيذ المعجل أو صدر تنفيذاً لهذا الحكم.

2- إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي أو سند عادي معترف به أو على إقرار.

المادة 572- يجوز للمحكمة أن تحكم بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة.

يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به أو في قسم منه.

ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الإيداع.

المادة 573- مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 575 و 576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل إلا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.

المادة 574- يجوز إخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد أو التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى.

وللمحكمة أن ترخص في أي وقت باستبدال الكفالة الأصلية بكفالة معادلة.

المادة 575- إذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما يكون وجوبياً أو إذا طلب وأغفلت المحكمة الحكم به، فللخصم ذي المصلحة أن يطلب إلى محكمة الاستئناف، سواء باستدعاء مستقل أو ضمن استئناف أصلي يتقدم به أو في جوابه على استئناف خصمه، إصدار قرار بتعجيل التنفيذ. وعلى هذه المحكمة أن تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد جواب خصمه عليه أو انقضاء مهلة الجواب التي تحددها.

وفي حال تقديم هذا الطلب باستدعاء مستقل لا يخضع هذا الاستدعاء للرسم والتأمين.

المادة 576- إذا رد الحكم طلب التنفيذ المعجل جاز استئنافه من هذه الجهة فتفصل محكمة الدرجة الثانية في هذا الاستئناف في غرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.

المادة 577- إذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ، جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الأحوال أن تقرر، بناء على طلب الخصم ذي العلاقة، وقف التنفيذ المعجل إذا كان واضحاً أن النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، أو إذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجع معها فسخه.

ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.

وعلى المحكمة أن تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيها القانون تعجيل التنفيذ.

وتثبت السلطات السابقة أيضاً، في حال الاعتراض، للمحكمة المقدم إليها هذا الطعن.

المادة 578- التنفيذ المعجل لا يشمل نفقات المحاكمة والرسوم والغرامة والتعويض عن الأضرار المسببة عن الدعوى.

الفصل السادس – قضاء الأمور المستعجلة

المادة 579- للقاضي المنفرد أن ينظر، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ.

وله بالصفة ذاتها أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة.

وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.

المادة 580- القاضي المختص مكانياً في الأمور المستعجلة هو:

- إما القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع في اختصاصه أو في اختصاص الغرفة الابتدائية أو أية محكمة أخرى يكون في دائرتها.

- وإما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.

المادة 581- لا يجوز طلب اتخاذ أي تدبير من قاضي الأمور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادراً لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم.

المادة 582- تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما. وتكون مهلة الدعوى إلى الحضور يوماً كاملاً إلا إذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة. وللقاضي أن يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها إما إلى المحكمة أو إلى موقع النزاع أو إلى مسكنه حتى في أيام العطلة الرسمية وخارج أوقات العمل القانونية، وفي هذه الحالة ينتدب أحد المباشرين لإبلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة.

المادة 583- يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة إليه بدون إبطاء.

المادة 584- لا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق. إنما لا يجوز له تعديله أو إلغاؤه إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

المادة 585- يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة.

وله عند الضرورة أن يأمر بتنفيذ القرار على أصله.

المادة 586- لا يقبل قرار قاضي الأمور المستعجلة الاعتراض. إنما يجوز استئنافه في الأمور التي يجوز فيها استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الأصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفاً للتنفيذ.

المادة 587- لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بقرض غرامة إكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له أن يصفيها بصفة مؤقتة.

المادة 588- تحفظ أصول قرارات قاضي الأمور المستعجلة لدى قلمه.

الفصل السابع – التدابير المؤقتة والاحتياطية

المادة 589- لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 581، أن يتخذ بناء على طلب أحد الخصوم، مقابل كفالة أو بدونها، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الأموال القابلة للتلف ووصف الحالة.

المادة 590- تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفق أحكام المادة السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد والأصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة.

المادة 591- يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية أو تعديلها إذا تغيرت الظروف التي تبررها.

المادة 592- تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على أصلها.

المادة 593- في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت أو احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه، تطبق الأحكام المتعلقة بالأوامر على العرائض.

الفصل الثامن – القرارات الرجائية والأوامر على العرائض

القسم الأول – القرارات الرجائية

المادة 594- تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي.

المادة 595- يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء إلى القاضي أو المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرف المذاكرة.

المادة 596- يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة. ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن ينيره حول موضوع الطلب، أو أن يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.

المادة 597- للقاضي أن يسند قراره إلى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بها المستدعي.

المادة 598- يصدر القرار في غرفة المذاكرة أو بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علناً. ويكون مشتملاً على التعليل الملائم. ولقاضي أو المحكمة الأمر بتنفيذه على أصله.

المادة 599- لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها. ومع مراعاة الأحكام التالية يحق للقاضي الذي أصدره أن يرجع عنه أو أن يعدله، بناء على طلب ذي المصلحة، إذا طرأت ظروف جديدة أو اتضحت أسباب لم تكن معلومة عند صدوره، بشرط ألا يمس ذلك حقاً اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد إلى القرار المذكور.

المادة 600- للقاضي أن يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت إشرافه والحصول على نسخة عنه بعد أن يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود هذه المصلحة.

المادة 601- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

مع مراعاة أحكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي أن يعترض عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه، أمام القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الاعتراض ويبلغ إلى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور أمام القاضي أو المحكمة. وإذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض أمام هذه الغرفة. وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

وإذا لم يبلغ القرار الرجائي أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه إلى الغير المتضرر منه، جاز لهذا الأخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق أحكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه.

ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.

المادة 602- يحق للغير المتضرر إقامة الدعوى بإبطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون أمام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على أساس حقه. أما إذا أبلغ القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه فتكون مهلة إقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 603- معدلة وفقا لمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض. إذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية، يقدم الطعن بطريق الاعتراض أمام هذه الغرفة خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.

وإذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد أو عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. تكون هذه المهلة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية.

يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما القرار. ويمكن القاضي أو المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار أو تعديله، وإلا فيحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف. ويبلغ قلم القاضي أو  المحكمة صاحب العلاقة أمر إعادة النظر أو الإحالة بدون إبطاء.

تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الأصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الأولى.

يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقاً لأحكام المادتين 601 و 602.

القسم الثاني – الأوامر على العرائض

المادة 604- الأوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه، وهي تخضع للأحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.

المادة 605-  يقدم الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ إلى رئيس المحكمة المختص.

وفي حال وجود نزاع عالق أمام القضاء، يقدم الطلب بحسب الأحوال إلى القاضي المنفرد أو رئيس الغرفة الابتدائية أو الاستئنافية، وتراعى أحكام المادة 581.

المادة 606- يقدم الطلب إلى القاضي أو رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين مقام مختار لطالب في نطاق المحكمة إذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة، وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب.

في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة إلى القاضي في مسكنه وخارج أوقات العمل القانونية.

المادة 607- يجب على القاضي أن يصدر أمره بكتابته على إحدى نسختي العريضة المقدمتين إليه في مهلة يومين على الأكثر. وعليه ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر.

المادة 608- على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

المادة 609- يكون الأمر معجل التنفيذ على أصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي، في نص الأمر، تقديم كفالة.

المادة 610- تطبق على الأوامر على العرائض أحكام المواد 596 و 597 و 599 إلى 603، غير أنه ينظر في اعتراض الغير وفق الأصول المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة.

ويقدم الاعتراض على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية إلى هذه الغرفة.

المادة 611- إن رفع القضية إلى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي أصدر الأمر من الرجوع عنه أو تعديله.

المادة 612- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه أو من تاريخ صدور القرار يرفض هذا  الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

الباب السادس – طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 613- لا يجوز طلب إبطال الحكم إلا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون، مع مراعاة أحكام المادة 602.

المادة 614- لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه أو من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 615- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك:

1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة.

2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال.

3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة أو برفضه.

4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك أو ببيعه أو بتصفية شركة أو تركة.

5- الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط أو الجهات الأخرى.

6- الأحكام المؤقتة.

الطعن بهذه الأحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط أو جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطاً بالحكم المطعون فيه.

المادة 616- تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها.

تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه في آن واحد.

المادة 617- في حال صدور الحكم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم، فإن التبليغ الحاصل لأحدهم يجعل المهلة سارية بحقه وحده.

وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منهم التذرع بالتبليغ الحاصل من أحدهم.

المادة 618- يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة 619- تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يمثله من الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مدداً إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت صفته لتمثيله.

المادة 620- إذا توفي المحكوم له أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها، ويصح هذا الطعن ولو كان موجهاً ضد المحكوم له أو ضد ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وقد أرسل إليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وإرساله على الوجه المتقدم وجبت إعادة إبلاغه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في مقام كل منهم أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك، وبعد أن يكون الطاعن قد أبلغ الحكم بحصر الإرث أو استصدار هذا الحكم.

وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أو إذا زالت صفته أو توفي من كان يمثله كنائب قانوني عنه أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة، وعلى المحكوم عليه تقديم الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وأبلغ إلى من فقد أهليته أو زالت صفته، على أن يعاد تبليغه إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في مقامه أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون، قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك.

لا تسري مهلة الطعن الطارئ بحق المطعون ضده إلا منذ التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.

المادة 621- يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن إليه ولحاجة هذا التبليغ، أنه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.

المادة 622- تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب.

المادة 623- لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة إلا من تاريخ إبلاغها.

وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة أو تبدي رأياً فيها، يجب على القلم بدون إبطاء إبلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه.

وتراعى أحكام المادة 481.

المادة 624- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه، ولا يحتج به إلا على من قدم بوجهه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم أو رضخ للحكم أن يتدخل في الطعن  المقدم في المهلة من غيره منضماً إليه. فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الخصومة. وإذا قدم الطعن بوجه أحد المحكوم لهم في المهلة وجب إدخال الباقين فيه.

وفي أي حال إذا كان الطعن مقدماً من أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه، استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا  القرار ولو لم يتدخلوا أو يدخلوا في الطعن.

المادة 625- يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا قدم طعن ضد أحدهما جاز إدخال الآخر فيه.

المادة 626- الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.

المادة 627- القرارات الخاصة بالإدارة القضائية لا تخضع لأي طعن.

المادة 628- إذا قدم الطعن أو الدفاع فيه تعسفاً فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11.

المادة 629- إذا صدرت أحكام متناقضة عن محاكم مختلفة وأصبحت مبرمة فلا يعتد إلا بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منها. أما إذا صدرت عن نفس المحكمة أو عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ إلا أحدث الأحكام تاريخاً.

المادة 630- طرق الطعن في الحكم نوعان:

1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف.

2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة وطلب التمييز، وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، ولا يكون من شأنها مبدئياً وقف تنفيذ الحكم.

الفصل الثاني – طرق الطعن العادية

القسم الأول – الاعتراض

المادة 631- الاعتراض طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية.

لا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه غيابياً وفق أحكام المادة 468 فقرة 3.

المادة 632- مهلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.

المادة 633- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يقدم الاعتراض بموجب استحضار إلى  المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى، ويجب أن يشتمل على بيان الأسباب وإلا كان باطلاً.

المادة 634- يطرح الاعتراض النزاع مجدداً أمام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

لا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.

المادة 635- تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والأصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم المعترض عليه.

المادة 636- تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض، من جديد، قبول مطالب المدعي والمعترض تبعاً للطلب الأصلي وفق القواعد العادية.

المادة 637- لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابياً عليه مرة ثانية.

القسم الثاني – الاستئناف

المادة 638- الاستئناف طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.

المادة 639- جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف إلا ما استثني منها بنص في القانون.

المادة 640- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992

بالنظر إلى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الأحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف.

تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

المادة 641- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992

خلافاً  لأحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تزيد على ثمانماية ألف ليرة لبنانية إذا بني على أحد الأسباب الآتية:

1- عدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي.

2- بطلان الحكم لعيب فيه أو بطلان الإجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.

3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.

4- إغفال الفصل في أحد المطالب.

5- الحكم بما لم يدع به أو بالأكثر مما ادعي به.

المادة 642- يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه إذا كان الرسم قد دفع.

المادة 643- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996

باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة خاصة للاستئناف تكون هذه المهلة:

- ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف أحكام قاضي الأمور المستعجلة والأحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة.

- ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى.

عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.

في حالة تعدد الأحكام الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة أو استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة قانوناً.

المادة 644- يقدم الاستئناف من أي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه، إن لم يكن قد عدل عنه.

المادة 645- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

لا يجوز توجيه الاستئناف إلا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية.

ويجوز أن يوجه الاستئناف ضد أي من الخصوم في المحاكمة  الابتدائية.

المادة 646- للمستأنف عليه أن يقدم يوجه المستأنف استئنافاً طارئاً طعناً بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة استئنافه.

إذا تعددت الأحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الأصلي سوى حكم منها، جاز أن يتناول الاستئناف الطارئ هذا الحكم وسائر الأحكام الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل استئنافها.

المادة 647- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

للمستأنف الأصلي في حال استئنافه خصمه حكماً لم يتناوله استئنافه أن يقدم بدوره استئنافاً إضافياً طعناً بهذا الحكم وبكل حكم آخر صدر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق.

كما له، بعد أن تناول في استئناف بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه، أن يقدم استئنافاً إضافياً طعناً بسائر جهات  الحكم التي لم يتناولها استئنافه الأصلي.

المادة 648- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز تقديم الاستئناف الطارئ أيضاً بوجه مستأنف عليه آخر أو أي خصم في المحاكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه، متى كان مقدم الاستئناف الطارئ قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها.

ولمن وجه إليه استئناف طارئ أن يقدم استئنافاً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للحكم أو انقضاء مهلة استئنافه.

المادة 649- يجوز لمن لم يوجه إليه الاستئناف وكان خصماً في المحاكمة الابتدائية أن يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له أو انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الأصلي أو الاستئناف الطارئ المقدم من سواه.

المادة 650- يجب تقديم الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. أما الاستئناف الطارئ المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولاً حتى اختتام المحاكمة.

المادة 651- إذا كان الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي مقدماً بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الاستئناف الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الاستئناف شكلاً أو رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 523.

المادة 652- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصماً أو ممثلاً في المحاكمة الابتدائية أو كان ماثلاً فيها بصفة أخرى.

كما يجوز إدخال الشخص المذكور في الاستئناف.

المادة 653- في القضايا التي يصبح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف.

لا يصح العدول قبل إقامة الدعوى، بل يجوز بعد إقامتها وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم، ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة أو ضمناً.

يعتبر تنفيذ الحكم طوعاً بدون تحفظ رضوخاً له.

المادة 654- منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الأولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع أو في تصحيح الأغلاط المادية الواردة فيه، ويعود النظر في هذه الأمور إلى محكمة الاستئناف أثناء النظر في القضية. أما المشاكل التي تطرأ بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها إلى محكمة الدرجة الأولى في حالة تصديق الحكم وإلى محكمة الاستئناف في حالة فسخه.

المادة 655- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم إليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يوقع من محام في الاستئناف وأن يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وأسباب الاستئناف والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

يجب أن تذكر أسباب الاستئناف صراحة، ولا تكفي الإحالة بشأنها إلى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية.

وعلى المستأنف إذا كان استئنافه أصلياً أن يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.

يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد إلى المستأنف إذا حكم له بطلباته أو ببعضها أو إذا رجع عن استئنافه.

المادة 656- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

على قلم محكمة الاستئناف أن يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف.

وعلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل هذا الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وتخفض هذه المهلة إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلاً أقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة ألاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية بحكم غير قابل للطعن.

المادة 657- تطبق في الاستئناف القواعد والأصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الأولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويصدر القرار الاستئنافي غيابياً ويكون قابلاً للاعتراض إذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلاً لشخصه أو لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.

المادة 658- يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية. وذلك طبقاً لأحكام المادة 456.

للمستشار المنتدب أن يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة.فإذا وجد أنه مقدم بعد انقضائها عرض الأمر فوراً على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه.

ويعرض أيضاً على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.

المادة 659- يطرح الاستئناف مجدداً القضية المحكوم بها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

المادة 660- ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بها.

وتنشر القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن الاستئناف محصوراً ببعض الوجوه فقط، أو إذا كان يرمي إلى إبطال الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.

المادة 661- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

للخصوم أن يتذرعوا في الاستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منهم أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة.

وإن طلب الخصم الرامي إلى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنياً منه لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف.

المادة 662- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد إلا إذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة ضمناً به أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات  الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بالاستناد إلى أساس قانوني جديد.

على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة إذا لم يعترض الخصم على قبولها.

المادة 663- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

إن طلبات الفوائد والمتأخرات وبدلات الإيجار واللواحق الأخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الأضرار الواقعة من جراء الحكم أو منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الإدلاء بها استئنافاً كطلبات إضافية بموجب لائحة.

المادة 664- إذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف إذا فسخت هذا الحكم أن تنظر في الموضوع.

تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان إجراءات المحاكمة أو الحكم.

المادة 665- لمحكمة الاستئناف أن تقرر في أي وقت وقف تنفيذ الأحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية.

المادة 666- بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 667- القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي بعد متبنياً لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع أسبابه.

الفصل الثالث – طرق الطعن غير العادية

المادة 668- الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة وقف التنفيذ لأسباب جدية بكفالة أو بغير كفالة.

المادة 669- لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية إلا في الأحوال المعينة في القانون.

المادة 670- يجب على الطاعن أن يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.

يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال إخفاق الطاعن في طعنه، ويرد إليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئياً أو في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه.

القسم الأول – اعتراض الغير

المادة 671- اعتراض الغير طعن يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض.

يطرح اعتراض الغير النزاع مجدداً بالنسبة إلى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم، للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

المادة 672- جميع الأحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويقبل اعتراض الغير أيضاً القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب التمييز المقدم ضده.

المادة 673- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصماً ولا ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

المادة 674- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعناً بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق إذا كان مشوباً باحتيال أو غش موجه إليهم أو إذا أدلوا بأسباب أو دفوع خاصة بهم.

المادة 675- إذا حصر القانون حق المداعاة بشخص أو عدة أشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة أن يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.

المادة 676- إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى عدة خصوم فيه، فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير إلا إذا جرت دعوة جميع هؤلاء الخصوم إلى المحاكمة.

المادة 677- يجوز لمن لا يلجأ إلى اعتراض الغير أن يتذرع بنسبة القضية المحكوم بها.

المادة 678- اعتراض الغير نوعان: أصلي وطارئ.

المادة 679- تحدد مهلة اعتراض الغير على الأحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائماً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلى أن يسقط حق المعترض بمرور الزمن، على أن يقبل اعتراض الغير الطارئ دون التقيد بمهلة.

المادة 680- يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمها. وتطبق بشأنه القواعد والإجراءات المتبعة لدى هذه المحكمة.

المادة 681- يقدم اعتراض الغير الطارئ إلى المحكمة التي أدلي أمامها بوجه المعترض، في سياق محاكمة أخرى، بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الأخير خصماً أو ممثلاً فيه، عندما تكون تلك المحكمة المقدم إليها الاعتراض من ذات الدرجة أو من درجة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها.

إذا فقد أحد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة 682- اعتراض الغير الطارئ يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان أسباب الاعتراض.

المادة 683- للمحكمة التي يجري التذرع أمامها بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير أن تقرر، حسب الأحوال، إما صرف النظر عن هذا الطعن ومتابعة المحاكمة وإما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نهائي.

المادة 684- يجب على المعترض أن يقيم الدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع أو القانون.

المادة 685- الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه أو بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض. وتبقى للحكم الأصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي أبطلت.

غير أنه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها إزاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة 676.

المادة 686- يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلاً للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في أحكام المحكمة الصادر عنها.

المادة 687- يجوز اعتراض الغير على الأحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بها تبعاً للدعوى العامة.

يقدم الاعتراض الأصلي أمام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم والمساوية  لها في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه.

تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الثاني – إعادة المحاكمة

المادة 688- طلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553، لأجل النظر في النزاع مجدداً في الواقع والقانون.

المادة 689- لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا من الخصوم في الحكم أو الممثلين فيه.

المادة 690- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا لأحد الأسباب التالية:

1- إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم وقد اكتشفه، طالب الإعادة بعد ذلك.

2- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها.

3- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.

4- إذا كان الحكم قد أسند إلى يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة أو مزورة.

5- إذا كان الحكم قد أسند إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 733  فقرة 2 و 3.

المادة 691- في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الإعادة إلا إذا كان الطالب لم يستطع، بدون خطأ منه، التمسك، عن طريق استعمال طعن عادي، بالسبب الذي يتذرع به قبل أن يصبح الحكم قطعياً.

المادة 692- مهلة طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً تبتدئ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة، بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر أو أصبح قطعياً وأبلغ إليه قبل علمه بالسبب المذكور. أما إذا أبلغ إليه بعد ذلك فلا تسري المهلة إلا من تاريخ تبليغه الحكم إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قطعياً بعد التبليغ مع مراعاة أحكام المادة السابقة.

ويترتب على طالب الإعادة عبء إثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.

المادة 693- يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يستحضر إليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.

المادة 694- يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الإعادة والطلبات وإلا كان باطلاً.

المادة 695- تطبق على النظر في طلب الإعادة القواعد والإجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم إليها.

المادة 696- للخصم الموجه ضده طلب إعادة المحاكمة أن يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه هذا الطلب، إعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الأسباب والمطاليب.

المادة 697- إذا تقدم مدع بدعوى أصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب إعادة المحاكمة لم تنقض، جاز للمدعى عليه أن يقدم طلب إعادة محاكمة طارئة بشرط أن تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم أو محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها.

إذا كانت المحكمة المقدمة إليها الدعوى أدنى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب أن يقدم طلب الإعادة بصورة أصلية إلى هذه المحكمة الأخيرة، وفي هذه الحالة يحق لطالب الإعادة أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تتوقف عن الفصل فيها إلى أن يقدم طلب إعادة المحاكمة الأصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة أن تقرر، بحسب ظروف القضية، قبول هذا الطلب أو رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الأصلية.

المادة 698- للمحكمة التي قدم إليها طلب إعادة المحاكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها أن تحكم في قبول طلب الإعادة وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

المادة 699- القرار الصادر بقبول طلب إعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وبإعادة مبلغ التأمين المودع.

المادة 700- قبول طلب الإعادة من شأنه إعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم أو عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورية لإعادة المحاكمة.

المادة 701- لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب إعادة محاكمة سابق، إلا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الأول.

المادة 702- الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الإعادة.

القسم الثالث – التمييز

المادة 703- الطعن بطريق التمييز طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.

المادة 704- تقبل الطعن بطريق التمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، ما لم يرد نص مخالف.

القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز وفقاً لأحكام المادة 615.

المادة 705- لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الغيابية إلا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

المادة 706- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز الطعن بطريق التمييز حتى إذا كان القرار المطعون فيه صادراً لمصلحة أو ضد شخص لم يكن خصماً في المحاكمة.

وفي الأمور الرجائية يكون الطعن بطريق التمييز جائزاً ولو بدون خصومة.

المادة 707- للنائب العام لدى محكمة التمييز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أن يطعن بطريق التمييز لمنفعة القانون في أي قرار قابل للنقض لم يطلب أحد الخصوم نقضه في المهلة القانونية أو تنازل الخصوم عن طلب نقضه، عندما يكون القرار مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره.

كما له أن يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات وللأسباب المبينة في المادة 95 بند 4.

يقدم الطعن بطريق التمييز أو الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

المادة 708- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز الطعن بطريق التمييز للأسباب التالية:

(1)- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره ويجب على الطاعن أن يبين النص أو المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وأوجه المخالفة أو الخطأ.

(2)- مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي.

(3)- التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.

(4)- إغفال الفصل في أحد المطالب.

(5)- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

(6)- فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لأسناد الحل القانوني المقرر فيه.

(7)- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.

(8)- التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين أو عن محكمة واحدة.

المادة 709- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 و المرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية، وإذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن إلا للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الأسباب المبينة في المادة 708 من هذا القانون.

يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.

تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

المادة 710- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

مهلة الطعن بطريق التمييز شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.

عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق التمييز فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها على حدة أو مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانوناً.

المادة 711- يجوز الطعن بطريق التمييز قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.

المادة 712- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

للمطعون ضده أن يقدم في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الطعن الأصلي طعناً طارئاً في القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة التمييز. إذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول الطعن الأصلي سوى قراراً منها، جاز أن يتناول الطعن الطارئ هذا القرار وسائر القرارات الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل الطعن عليها.

المادة 713- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

للطاعن الأصلي، في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الأصلي، أن يطعن بدوره بطريق طلب التمييز الإضافي، في هذا القرار وكل قرار آخر لم يتناوله طلبه السابق.

كما له بعد أن تناول في طعنه الأصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه أن يقدم طعناً إضافياً بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الأصلي.

يقدم الطعن الإضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ مقدمة الطعن الطارئ.

المادة 714- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز تقديم الطعن الطارئ أيضاً، وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الأولى من المادة 712، بوجه خصم آخر في الطعن الأصلي أو أي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده، متى كان مقدم الطعن الطارئ قد وجه إليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها.

ولمن وجه إليه طعن طارئ أن يقدم طعناً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للقرار أو انقضاء مهلة الطعن، وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الطعن الطارئ.

المادة 715- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز لمن لم يوجه إليه الطعن وكان خصماً في المحاكمة الاستئنافية أن يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وأن انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الأصلي أو الطعن الطارئ المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولاً في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.

المادة 716- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يقدم الطعن الطارئ أو الإضافي بموجب لائحة.

وإذا قدم بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الطعن الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الطعن شكلاً أو رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 736.

المادة 717- يقدم الطعن الأصلي باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز، ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف أوراق القضية إلى محكمة التمييز بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص.

المادة 718- يجب أن يوقع استدعاء التمييز من محام في الاستئناف، وأن يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم، على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وبيان أسباب النقص والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.

المادة 719- يجب أن يودع مع استدعاء التمييز عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لأجل تبليغها إليهم إلا إذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بإيداع نسخة واحدة.

المادة 720- على مستدعي التمييز الأصلي أن يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية، وأن يقدم مع استدعاء التمييز سند الإيصال المثبت لهذا الإيداع. وفي حالة تعدد طالبي التمييز المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد.

يعفى من إيداع التأمين من أعفي منه بنص قانوني.

المادة 721- لا يكون استدعاء التمييز مقبولاً إذا لم يكن مستوفياً شروطه القانونية على أنه يمكن المستدعي أن يصحح استدعاءه ويكمل النواقض إذا لم تكن مهلة طلب التمييز قد انقضت وإلا سقط حقه في التصحيح أو في إكمال النواقص.

المادة 722- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا كان استدعاء التمييز قد أودع قلم المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء.

ويجب على قلم محكمة التمييز أن يطلب خلال يومين من إيداع استدعاء التمييز أو وصوله إليه، ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي أصدرت القرار أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة التمييز على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.

المادة 723-      معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999

الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها.

غير أنه لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره.

باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه أنه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ أن تتوقف عن متابعة التنفيذ إلى أن تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة.

على محكمة التمييز فور ورود الطلب إليها أن تبلغه إلى المميز ضده ويعطى هذا الأخير مهلة أسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز أن تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها وألا يتابع التنفيذ.

لمحكمة التمييز أن تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط أن يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول أو أن يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه.

المادة 724- لمستدعي التمييز خلال ثلاثين يوماً من إيداع استدعائه أن يقدم لائحة يفصل فيها أسباب الطعن المولجة بها.

المادة 725- للمطلوب التمييز ضده أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء التمييز، كما له أن يقدم لائحة أخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما و لخصمه حق الرد الأخير في مهلة مماثلة.

المادة 726- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز للمطلوب التمييز ضده، ولو بعد انقضاء مهلة التمييز، أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه، لم يوجه إليه الطعن إذا تحققت له مصلحة في إدخاله.

ولمن أدخل أن يودع قلم محكمة التمييز في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، لائحة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

المادة 727- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن أن يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع لائحة بدفاعه، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له، قلم محكمة التمييز قبل الفصل في الطعن.

المادة 728- لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف.

المادة 729- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

خلال ثلاثة أيام تلي تقديم استدعاء التمييز يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشاراً من مستشاريها يقوم بمراقبة الإجراءات وينبه الخصوم إلى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريراً يبين فيه وقائع القضية وأسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها، ويبقى التقرير سرياً بالنسبة إلى الخصوم حتى صدور القرار النهائي. ويمكن رئيس الغرفة أن يتولى هذه المهام بنفسه.

المادة 730- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يحال ملف الطعن إلى النيابة العامة، لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوماً وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478.

المادة 731- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

تنظر محكمة التمييز في غرفة المذاكرة أولاً في قبول الطعن شكلاً وفي توافر أسباب التمييز. وإذا قررت. وإذا قررت رد الطعن فتقضي بإبرام القرار المطعون فيه.

لمحكمة التمييز أن ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف أو أيضاً بصرف النظر عن سبب قانوني خاطئ فيه تراه زائداً.

ولها أن تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها.

تراعى في حال اعتماد المحكمة سبباً قانونياً صرفاً من تلقاء نفسها، أحكام المادة 373 فقرة 3.

المادة 732- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

مع مراعاة أحكام المادة 737 فقرة 3 والأحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 733- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يرجع الخصوم، فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها التمييز، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض.

ويترتب على النقض، بدون حاجة إلى قرار جديد، إبطال جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للقرار المنقوض إذا كانت صادرة بالاستناد إليه أو كتطبيق أو تنفيذ له أو كانت مرتبطة به برابطة حتمية.

ويحق لطالب التمييز، بمجرد صدور قرار التمييز أن يطلب استرداد الأموال التي أداها تنفيذاً للقرار المنقوض ودون أن ينسب إلى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.

وإذا اقتصر التمييز على جزء من القرار فيبقى نافذاً في الأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

المادة 734- في حالة نقض القرار المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفصل مباشرة في موضوع القضية إذا كانت جاهزة للحكم، وإلا فإنها تعين موعداً لسماع المرافعات أو لإجراء ما تراه ضرورياً من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الأصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف، وللخصوم أن يقدموا الطلبات والدفوع و الوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافاً، وتحكم محكمة التمييز في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها التمييز.

المادة 735- إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً تعين محكمة التمييز الأمور التي يتناولها التحقيق وتكلف أحد مستشاريها القيام به.

المادة 736- التنازل الحاصل عن الطعن أمام محكمة التمييز لا يكتمل إلا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملاً على تحفظات أو كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارئ.

لا يعتد بمعارضة المطعون ضده إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع.

يفيد التنازل حتماً رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأنه لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعناً وفق الأصول المرعية.

يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 737- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

ادعاء تزوير أي مستند عادي أو رسمي مقدم إلى محكمة التمييز يخضع لأحكام المواد 180 إلى 202.

تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة التمييز التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره.

القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلاً للطعن بطريق إعادة المحاكمة واعتراض الغير.

المادة 738- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 و القانون 4 تاريخ 5/1/1989

تطبق القواعد والآثار والإجراءات المرعية أمام محكمة التمييز على طلبات التمييز التي تنظر فيها الهيئة العامة، ما لم يرد نص مخالف.

ولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة، أياً كان موضوعها، أي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.

وتتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز، باستثناء مهلة الطعن، في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95.

كما تتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض.

لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها، على أنه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره.

تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام أو من ينيبه من المحامين العامين، وتبدي رأيها في القضايا المعروضة.

المادة 739- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

مع مراعاة أحكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الأول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، تطبق على الطعن بالأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية أسباب وأصول وآثار التمييز المنصوص عليها في هذا القانون.

تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق التمييز وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 740- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

تستبدل لفظة «النقض» بلفظة «التمييز» في أي نص وردت فيه بهذا المعنى.

القسم الرابع – مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين

المادة 741- تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:

1- الاستنكاف عن إحقاق الحق.

2- الخداع أو الغش.

3- الرشوة.

4- الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.

المادة 742- قبل إقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن إحقاق الحق يجب على المتضرر أن ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والأخرى سبعة أيام توجهان إليه بواسطة كاتب المحكمة، وعلى الكاتب أن يحيلهما إليه في مهلة أربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره.

بعد مضي عشرة أيام على إيداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.

المادة 743- تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرها الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

المادة 744- يجب أن تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو الإجراء أو تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن إحقاق الحق وفق أحكام المادة 742، إلا إذا بنيت على الغش أو الخداع أو الرشوة ولم يعرف هذا السبب إلا بعد تبليغ الحكم أو الإجراء، ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب.

المادة 745- تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه إلى الدولة، ويجب أن يشتمل على بيان الحكم أو التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب أو الأسباب التي يبني عليها الدعوى والأدلة المؤيدة لها.

يجب إدخال المحكوم لهم في المحاكمة.

المادة 746- لا يقبل الاستحضار إلا إذا كان موقعاً من محام مفوض صراحة بإقامة الدعوى المذكورة.

على أنه إذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لإقامة الدعوى بالاستناد إلى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد إثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.

المادة 747- على المدعي أن يودع مع استحضاره تأميناً معادلاً لتأمين استدعاء التمييز.

المادة 748- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مهينة لا يبررها حق الدفاع استهدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية ألف إلى ثمانماية ألف ليرة لبنانية تحكم بها الهيئة العامة، ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية أو الجزائية.

المادة 749- لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه، إنما يعود للهيئة العامة أن تقرر وقف التنفيذ أو أن تسمح به وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة 723.

المادة 750- تنظر الهيئة العامة أولاً في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية أسبابها وبالتالي في إمكان قبولها.

إذا تقرر عدم قبول الدعوى أو إذا رد الطلب أساساً يفقد المدعي التأمين الذي أودعه ويحكم عليه لمصلحة المدعى عليها بتعويض تقدره الهيئة العامة.

المادة 751- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يكون القاضي المنسوب إليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في أي وقت لإبداء أقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء.

ولا يجوز إدخاله في المحاكمة إلا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها.

ولا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.

المادة 752- إذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار إلى المدعى عليها في خلال ثلاثة أيام، ولها أن تقدم جواباً خطياً في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له أن يرد عليه في مهلة مماثلة.

بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعي عليها تقديم ردها الأخير في مهلة خمسة عشر يوماً من تبلغها الرد، ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سراً. وتبدي النيابة العامة رأيها بصورة خطية أو شفهية.

المادة 753- في حال الحكم بصحة الطلب المبني على الاستنكاف عن إحقاق الحق يقضي على المدعى عليهما بالتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له وبإحالة الدعوى الأساسية لقاض آخر ينظر فيها.

المادة 754- في حال الحكم بصحة الدعوى المبنية على الخداع أو الغش أو الرشوة أو الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم أو الإجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.

المادة 755- إن إبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم أو الإجراء المشكو منه مباشرة و تستأنف الإجراءات بناء على لائحة مطالب.

المادة 756- لا يشترك القاضي الذي أبطل حكمه أو الإجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الأساسية وينحى عن نظرها حكماً.

إذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم أو إجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الأساسية إلى غرفة أخرى بعد إبطال الحكم أو الإجراء.

المادة 757- إذا نفذ الحكم أو القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم أو قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الأسباب، فللمتضرر أن يلجأ ثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر، عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه.

ويخضع الحكم أو القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسها التي تخضع لها الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه.

المادة 758- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

في حال صدور الحكم على الدولة بالتعويض يكون لها حق الرجوع به على القاضي وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

يكون للدولة أيضاً أن تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم أو القرار الذي أبطل والمشار إليه في المادة 757، بقدر التعويض الذي تكون قد تحملته من جراء هذا التنفيذ تطبيقاً للمادة 754.

وتقيم الدعوى بذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

المادة 759- إذا صدر حكم ضد الدولة، جاز لها، في الحالات المبينة في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 741، أن تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في المهل ووفق الأصول المنصوص عليها في هذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية، وذلك بقصد إبطال الحكم المذكور وثم نظر بالقضية من جديد وفق أحكام المادتين 755 و 756. وللدولة أن تطالب القاضي، في الدعوى عينها، بالتعويض المناسب في حال إبطال الحكم، ولها الحق بالرجوع على الخصم الآخر وفق أحكام المادة 757.

المادة 760- تبلغ الأحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة أو منها إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى هيئة التفتيش القضائي.

المادة 761- تطبق أحكام القسم الرابع هذا (المواد 741 إلى 760) فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتكون للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق هذه الأحكام، وذلك منذ نشر هذا القانون.

الكتاب الثاني – خصومات وإجراءات متنوعة

الباب الأول – التحكيم

القسم الأول – قواعد التحكيم في القانون الداخلي

المادة 762- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002

يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه.

يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم.

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي، لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.

نص المادة (762) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:

يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.

المادة 763- لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد.

ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

المادة 764- إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين  -بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية.

إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء.

البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.

المادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.

المادة 766- لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة.

ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

يعتبر عقد التحكيم ساقطاً إذا رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة إليه.

المادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعاً لدعوى مقامة أمام القضاء.

ويمكنهم الاتفاق على أن يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.

المادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.

لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً ما لم يرد له اعتباره.

المادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه ويثبت هذا القبول بالكتابة.

إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم.

بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.

المادة 770- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002

لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، ولا يجوز ردّهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم.

ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.

يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.

وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.

نص المادة (770) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:

لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن  الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.

يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.

المادة 771- إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.

إذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعينين، وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.

المادة 772- إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم، فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم.

وإذا لم يحصل هذا القبول، يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية. وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم.

ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.

المادة 773- إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم، بنداً كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.

يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.

المادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و 771 و 773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طعن.

على أنه يجوز استئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.

المادة 775- يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عادياً أو مطلقاً، كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.

المادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً.

في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب.

يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها، باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم. ولا يجوز أن يتناول الإعفاء بوجه خاص المبادئ المنصوص عليها في المواد 365 إلى 368 و 371 إلى 374.

لا يثبت الإعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.

المادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف.

تستثنى من هذا الإعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وأيضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم.

لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقلة.

المادة 778- يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة.

المادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض أحدهم لهذه الغاية.

يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين.

يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي:

1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون.

2- الأمر بالإنابات القضائية.

المادة 780- إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.

المادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم:

1- بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو بحرمانه استعمال حقوقه المدنية.

2- بامتناع المحكم أو برده عن الحكم.

3- بانقضاء مهلة التحكيم.

المادة 782- إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505 إلى 508.

المادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف، للمحكم أن يفصل في طارئ تطبيق الخط وفق أحكام المواد 174 إلى 178.

إذا ادعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارئ بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا  تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارئ.

المادة 784- إذا أدلي أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع، يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.

المادة 785- إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة.

المادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.

المادة 787- يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.

منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزاً تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.

المادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سراً، ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها.

المادة 789- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002

يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.

للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون.

يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءاً من الطلبات قبل إصدار القرار المُنهي للخصومة.

نص المادة (789) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:

يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.

المادة 790- يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على:

1- اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه.

2- مكان وتاريخ إصداره.

3- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم.

4- خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها.

5- أسباب القرار وفقرته الحكمية.

المادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم.

وإذا رفضت أقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر ذاته كما لو كان موقعاً من جميعهم.

المادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم.

ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو أغلاط وإكماله في حال إغفاله الفصل بأحد الطلبات. وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 560 إلى 563.

غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو إكماله من قبل المحكم لا يكون جائزاً إلا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع، وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.

المادة 793- يجب لغرض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، إيداع أصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770- فقرة 2 سواء من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها من قبل المحكمين أو سلطة رسمية مختصة أو رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الأصل.

ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.

المادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية  القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه.

المادة 795- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002

لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع اصل القرار في قلمه، ناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الإطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.

إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

يُفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصراً من صلاحية القضاء الإداري.

نص المادة (795) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:

لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.

إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

المادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار التحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب هذه الصيغة، ويعاد إليه هذا الأصل الأخير فور ذلك.

القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد أسباب الإبطال المنصوص عليها في المادة 800.

المادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام.

وفي حالة الاستئناف أو الطعن بطريق الإبطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم إليها الطعن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف أن تقرر التنفيذ المعجل في الأحوال وبالشروط المعينة في المادة 575.

المادة 798- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض.

يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 681 فقرة 1.

المادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم.

القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم، وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.

المادة 800- إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة، يبقى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف.

لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائزاً إلا في الحالات الآتية:

1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.

3- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو المحكمين.

4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.

6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

المادة 801- إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق الإبطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.

المادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي.

كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

المادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال توقف تنفيذ القرار، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 804- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002

يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.

الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.

القرار الصادر من محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقاً للقواعد العامة.

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.

نص المادة (804) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:

يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.

الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز طبقاً للقواعد العامة.

المادة 805-  القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن.

على أن استئناف القرار التحكيمي أو الطعن بطريق إبطاله يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصداره.

المادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف أن تنظر، بناء على طلب الخصوم، في الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف أو الإبطال حسب الأحوال.

المادة 807- إن رفض الاستئناف أو رفض الطعن بطريق الإبطال كله أو بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي أو لفقراته التي لم يتناولها الفسخ أو الإبطال.

المادة 808- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق إعادة المحاكمة للأسباب وبالشروط المعينة للطعن في الأحكام بهذا  الطريق.

يقدم هذا الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي، ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بطريق التمييز وبطريق اعتراض الغير.

القسم الثاني – التحكيم الدولي

أولاً- أحكام عامة

المادة 809- يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية.

يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي.

المادة 810- يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، المحكم أو المحكمون أو أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء.

إذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو اعتمد فيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني، جاز للفريق الأكثر عجلة، إذا لم يوجد بند مخالف، أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774

كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.

المادة 811- يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، الأصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز أيضاً إخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين أصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية.

إن لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم، يحسب مقتضى الحال، الأصول التي يراها مناسبة أن مباشرة أو بالالتجاء إلى قانون معين أو إلى نظام للتحكيم.

المادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً للقانون اللبناني، لا تطبق عليه أحكام المواد 762 إلى 792 إلا إذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة أحكام المادتين 810 و 811.

المادة 813- يفصل المحكم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم، وإلا فوفقاً للقواعد التي يراها مناسبة. وهو يعتد في جميع هذه الأحوال بالأعراف التجارية.

وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه.

ثانياً- الاعترافات بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي وتنفيذها

المادة 814- يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا أثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي.

يثبت وجود القرار التحكيمي بإبراز أصله مرفقاً بالاتفاق التحكيمي أو بصور طبق الأصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين أو من أية سلطة مختصة. وإذا كانت هذه المستندات محررة بلغة أجنبية، عمد إلى ترجمتها بواسطة مترجم محلف.

المادة 815- تطبق على القرار التحكيمي أحكام المواد 793- إلى 797.

وإذا كان التحكيم حاصلاً في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للأصل عن القرار التحكيمي لأجل الإيداع وإعطاء الصيغة التنفيذية.

ثالثاً: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي

المادة 816- القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو إعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للاستئناف.

المادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية:

1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.

3- خروج القرار عن المهلة المعينة للمحكمين.

4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.

المادة 818- لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار البدائي.

المادة 819- إن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817.

إن الأمر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن. على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الإبطال يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار.

يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها.

ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

المادة 820- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة الطعن توقف تنفيذه، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 821- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002

تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.

نص المادة (821) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:

تطبق على هذا القسم المادتان 804 فقرة 1 و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.

الباب الثاني – العرض الفعلي والإيداع.

المادة 822- للمدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعرض على هذا الأخير بواسطة الكاتب العدل الشيء أو  المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه أو، إذا كان مبلغاً من النقود، أن يودعه بواسطة وباسم هذا الأخير في مصرف مقبول أو في صندوق الخزينة.

وإذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله إلى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين، ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه.

ينظم الكاتب العدل محضراً لإثبات العرض والإيداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس، ويبلغ المعروض عليه نسخة بدون إبطاء.

المادة 823- على الدائن أن يتخذ موقفاً بقبول العرض أو رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه أو بتصريح يقدمه إلى الكاتب العدل خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ تبلغه، ولا يجوز تعليق القبول على شرط أو تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل أن يبلغ ذلك إلى المدين.

إذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل أن يسلمه الشيء أو المبلغ المودع لديه أو باسمه أو الموجود في المكان المعين في العرض. فإذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر هلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين.

وإذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكناً نقله جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بإيداعه في المكان الذي يعينه القاضي، أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث يوجد جاز للمدين أن يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.

المادة 824- على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع.

ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع.

إن الدعوى التي تقام لإثبات صحة العرض والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة الدعاوى.

ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارئ في دعوى أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة.

المادة 825- الحكم القاضي بصحة العرض والإيداع يعلن براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والإيداع، ومنذ تاريخ الإيداع ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترتفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الإيفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.

المادة 826- يجوز للمدين إجراء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.

تقرر المحكمة عند رفض العرض إيداع المبلغ المعروض صندوق الخزينة لقاء إيصال باسمها. ويضع الكاتب محضراً يثبت فيه الإيداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه.

وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس أي طعن.

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

الكتاب الثالث – التنفيذ

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام

المادة 827- تربط بمحكمة الدرجة الأولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. وعند تعدد القضاة المنفردين، يرئسها من توكل إليه هذه المهمة.

يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ أو أكثر من المساعدين القضائيين.

تستبدل عبارة «دائرة الإجراء» بعبارة «دائرة التنفيذ» في أي نص وردت فيه.

المادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها والمتضمنة إلزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص، والأسناد الرسمية وسائر الأسناد التي أجاز القانون تنفيذها، وتقرير الحجوز الاحتياطية، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع أخرى.

فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية.

إذا كان الحكم نافذاً على أصله جاز تنفيذه إما بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته وإما بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 829- باستثناء ما يرد فيه نص مخالف، يختص رئيس دائرة التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يختص دون غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنها على وجه السرعة.

ولرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر، وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالإجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المهلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الإنذار والرامية إلى منحه مهلاً للإيفاء، أن يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و 539، منح المدين مهلاً لا تتجاوز ستة أشهر دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية.

ولرئيس دائرة التنفيذ، في جميع الأحوال، أن يوقف التنفيذ مؤقتاً بكفالة أو بدون كفالة، ولو بدون دعوة الخصم، حتى إصدار قراره.

المادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الأولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها أو التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة أو عن رئيسها في دعوى أقيمت مباشرة لدى أحدهما.

يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام الأجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية أو الأجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية.

يكون الاختصاص عند تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الأوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي أو المختار أو محل سكنه إذا لم يكن له مقام، أو مقام أحد المنفذ عليهم المتعددين، أو المكان المعين لتنفيذ الموجب، إلا إذا تعلق التنفيذ بعين منقولة أو غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الأعيان واختلاف الأمكنة التي توجد فيها يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها إحدى تلك الأعيان.

تطبق أحكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.

المادة 831- إذا كانت الأموال المراد التنفيذ عليها أو بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب إليها التنفيذ، فعليها أن تستنيب الدائرة التي توجد الأموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وإيداعها الأموال المحصلة.

المادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الأعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الأخص بما يأتي:

1- تسلم العرائض والأوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة وإعطاء مقدمها إيصالاً بها بدون طابع، وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر.

2- قبض المبالغ التي تدفع إيفاء للدين وإيداعها صندوق الخزينة وتوزيعها، وقبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها في مصرف مقبول وفقاً لقرار الرئيس وتوزيعها.

لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة أو بواسطة رئاسة الدائرة أو النيابة العامة. وله وضع الأختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.

المادة 833- من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد إعلان صفته الرسمية يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 379 من قانون العقوبات.

المادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات أن يشتروا بأنفسهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بالنيابة عن غيرهم أموالاً مطروحة بالمزاد العلني أو محجوزة لدى الدائرة التابعين لها.

الفصل الثاني – قواعد عامة في التنفيذ

المادة 835- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ والأسناد الرسمية والعادية وسائر الأوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.

المادة 836- مع مراعاة أحكام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا كانت له الصفة القطعية كما حددتها المادة 553.

المادة 837- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يقدم طلب التنفيذ بعريضة تودع دائرة التنفيذ وتشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته، وعلى اسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته، وعلى بيان السند المراد تنفيذه ومبلغ الدين أو ماهية الالتزام والأموال المطلوب حجزها. ويرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه.

يجب أن تشتمل العريضة أيضاً على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه.

إذا لم يعين طالب التنفيذ مقاماً مختاراً له بالعريضة في الحالة المتقدمة، يعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاماً مختاراً له، وعندئذ تجري التبليغات الخاصة به إلى رئيس قلم دائرة التنفيذ وتعلق صورة عن الورقة المطلوب تبليغها على لوحة الإعلانات عند باب الدائرة.

كل اعتراض على التنفيذ يجب أن يتضمن تعيين مقام مختار للمعترض في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه، وإلا وجب اتباع حكم الفقرة السابقة.

على المنفذ عليه الذي لا مقام له في نطاق دائرة التنفيذ أن يعين مقاماً مختاراً له في ذلك النطاق بتصريح يدون على وثيقة تبليغه طلب التنفيذ أو الإنذار الإجرائي أو يقدمه لمأمور التنفيذ في مهلة الإنذار وإلا طبقت أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلاً بمحام فيعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز تبليغه فيه أينما وجد هذا المكتب.

تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المدين اختياراً.

المادة 838- يجب إبلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه، لشخصه أو في مقامه مع إنذاره بالتنفيذ اختياراً في مهلة أقصاها خمسة أيام. ويستغنى عن إبلاغ السند في حال حصول تبليغه سابقاً للمنفذ عليه. ويجري تنفيذ الحكم النافذ على أصله بدون إنذار.

المادة 839- إذا كان تنفيذ الحكم أو السند موقوفاً على القيام بموجب ما، أو على تقديم كفيل، وجب على طالب التنفيذ أن يضم إلى عريضته الأوراق التي تثبت القيام بالموجب أو تقديم الكفالة ويجوز، بدلاً من الكفالة، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو ضمانات يقبلها القاضي، أو قبول طالب التنفيذ إيداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول أو تسليم الشيء المحكوم به إلى حارس. وللخصم أن ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل أو الحارس أو في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة، ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن أي طعن.

المادة 840- لدائني المنفذ عليه، إذا توافرت في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ، حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول أو على العقار وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

المادة 841- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يمثله قانوناً قبل تقديم الطلب بالتنفيذ، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي.

وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق أحكام المواد 505 إلى 508.

المادة 842- إذا توفي الدائن أو المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة أو تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مدعي الإرث أو صاحب المصلحة، إلقاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.

المادة 843- إذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ أو أحد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف فيها أو تلقائياً وبعد إبلاغ الأطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة أيام، إلا إذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ أو قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ.

يترتب على هذا السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والإجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها. ولا يؤدي السقوط إلى زوال الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن.

المادة 844- تطبق أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على هذا التنفيذ إذا كان متعسفاً في طلبه أو اعتراضه.

المادة 845- تطبق، في الأصل، قواعد التنفيذ بدين نقدي على التنفيذ بموجب عيني.

يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير أو حفظه أو تسليمه إلى الأمين قسراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنزل. وتجوز إعادة تنفيذه كلما اقتضت الحال ذلك.

المادة 846- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.

الفصل الثالث – تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية

المادة 847- لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشئ عن عقد أو تعهد مثبت بسند رسمي أو عادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الأصلي أو الصورة الأولى المطابقة للأصل. وفي حال ضياع الصورة الأولى يبت قاضي الأمور المستعجلة في طلب إعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم أصولاً.

المادة 848- يقدم طلب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ ذات الاختصاص بحسب الفقرة الثالثة من المادة 830.

المادة 849- تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري إلى أمانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لأجل تسجيلها في السجل العقاري. ويجوز أن يتم تسليم النسخة إلى طالب التنفيذ لإيداعها هذا المرجع.

على أمين السجل العقاري أن يبلغ دائرة التنفيذ بدون إبطاء حصول التسجيل أو وجود مانع يحول دونه.

المادة 850- تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفذ عليه وتنذره بوجوب الإيفاء في مهلة عشرة أيام أو بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة أمام المحكمة المختصة. وبانقضاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض، يصبح السند غير قابل للطعن إلا لسبب انتفاء الحق كلياً أو جزئياً.

ولا يوقف هذا الطعن الأخير التنفيذ ما لم يكن مسنداً إلى التزوير.

فإذا ادعي بتزوير السند أمام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكماً حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم. أما إذا ادعي بالتزوير أمام المحكمة المدنية فتفصل هذه المحكمة بطلب وقف التنفيذ ويبلغ القلم قرارها إلى دائرة التنفيذ للعمل بموجبه.

وتدرج الفقرة الأولى من هذه المادة في وثيقة التبليغ تحت طائلة بطلان هذا التبليغ.

المادة 851- للمنفذ عليه أن يعترض على التنفيذ، ضمن مهلة العشرة أيام المذكورة في المادة السابقة، باستحضار يقدمه إلى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ. ويضم إلى  استحضاره ما لديه من مستندات.

المادة 852- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ إلى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين إلا أنه يجوز للمحكمة، إن توقف هذا التنفيذ أو أن تعلقه على كفالة إذا تبين لها أن الاعتراض يرتكز على أسباب جدية.

إذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فإن الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكماً إلى أن تصدر محكمة الدرجة الأولى حكماً يقضي برده.

وفي جميع الأحوال لا يحول الاعتراض أو وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.

إن الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ أو تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على أصله. إلا أن للمحكمة أن تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.

يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية.

لا تطبق أحكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون إلا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به، وتظل الطلبات المقدمة سابقاً خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها بتاريخ تقديمها.

المادة 853- إذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ أو أعلن صراحة أنه لا يعترض عليه فإنه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.

المادة 854- إذا لم يتناول الاعتراض إلا جزءاً من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الآخر.

المادة 855- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

على كل من المعترض على التنفيذ وخصصه طالب التنفيذ أن يتمثل بمحام أمام المحكمة إلا إذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.

المادة 856- تستأنف الأحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها في حال إفهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.

الفصل الرابع – موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه

المادة 857- يجوز للمحجوز عليه في أية حالة تكون عليها الإجراءات قبل وقوع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساوٍ لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يخصص لإيفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواهم.

المادة 858- إن الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن أو التأمين على أحد أو بعض أموال مدينه غير ملزم بأن ينفذ أولاً على هذه  الأموال.

المادة 859- إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله احتياطياً دون قيمة الأموال المحجوزة جاز للمدين أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الأموال بشرط أن لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من أجله، وذلك بدعوى تقام وفق الإجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين.

للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي حصر الحجز بها. وإذا كان الحجز متعلقاً بعقارات وجب قيد القرار الصادر بحصر الحجز في السجل العقاري تثبيتاً لحق الأولوية المذكور.

المادة 860- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985

والمرسوم الاشتراعي رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

لا يجوز إلقاء الحجز على الأموال التي منع القانون حجزها وعلى الأموال الآتية:

1- أموال الدولة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.

2- أموال الدول الأجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص.

3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.

4- المراسلات الخاصة.

5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها، وحقه بإعادة نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد.

6- عين الوقف.

7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية إذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.

8- الأشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.

9- الأشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.

10- الأشياء المعدة للاستنفاد والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين، وما تحتاجه أرض المزارع من حبوب البذار للموسم.

11- أدوات الشغل المختصة بالمدين، والكتب اللازمة لمهنته، بما لا تتجاوز قيمته مليوني ليرة لبنانية. ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به.

12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون أو ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.

13- بقرة واحدة أو ستة رؤوس من الخراف أو عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته أو عمله.

14- الأشياء أو المبالغ المقررة من القضاء للنفقة أو للصرف في غرض معين.

15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الإسعاف.

16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم، على أنه يجوز حجزها لغاية النصف من أجل دين للدولة أو نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.

17- المبالغ أو الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز أو للتفرغ. على أن مدة منع الحجز على هذه المبالغ أو الأموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له أو الموصى له ويكون للأشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بإلقاء الحجز على الأموال أو المبالغ المشار إليها.

18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.

19- ملغى.

20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الإخلال بأحكام الإفلاس وبأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967. أما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.

وتراعى أحكام قانون سرية المصارف.

المادة 861- لا يسري حكم المادة السابقة فيما يتعلق بالفقرات 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 على الدائن الذي يطالب بثمن الأشياء المشار إليها في هذه الفقرات والموجودة في حوزة المنفذ عليه أو بنفقات صيانتها ولا على الدائن الذي نشأ دينه عن تقديم مواد غذائية.

المادة 862- إذا وجد مأمور التنفيذ عند إلقاء الحجز أسناداً أو سفاتج لأمر المحجوز عليه فإنه يضع يده عليها ويقبض قيمتها أما إذا كان موعد استحقاقها بعيداً فيأمر رئيس دائرة التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.

المادة 863- مع مراعاة أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار 1943 والمتعلق بطوارئ العمل والمادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 أيلول 1963، لا يجوز  الحجز على أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام إلا وفق النسب الآتية:

1- عشر ما لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور.

2- خمس ما يفوق هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة أضعافه.

3- ثلث ما يفوق ثلاثة أضعافه ولا يتجاوز ستة أضعافه.

4- نصف ما يفوق ستة أضعافه ولا يتجاوز تسعة أضعافه.

5- كامل ما يفوق تسعة أضعافه.

يضاف إلى  الراتب الأصلي أو الأجر أو معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له، كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات.

ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم إلا وفق النسب المتقدم ذكرها على أن يحسب الحد الأدنى الرسمي للأجور على أساس سنوي.

المادة 864- مع مراعاة أحكام البند 5 من المادة السابقة، يجوز حجز أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات صرفهم من الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفها في الأحوال الآتية:

1- من أجل دين للدولة.

2- من أجل ثمن مواد غذائية.

3- من أجل دين نفقة.

المادة 865- لا يجوز التفرغ إلا عن جزء آخر من المرتبات والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعادل الجزء القابل للحجز.

الباب الثاني – الحجز الاحتياطي

المادة 866- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه. على أن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

إذا لم يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود هذا الدين.

المادة 867- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة.

إذا كان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتاً على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

المادة 868- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق للمدين.

يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المهلة ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالأعمال والإجراءات اللازمة لإلقاء الحجز على الأموال التي تقرر حجزها وبإبلاغ قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون إذا كان متعلقاً بعقار أو إلى الدوائر الرسمية المختصة بحفظ قيود الأموال المحجوزة أو بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها، وكذلك بإبلاغ قرار الحجز إلى المدين بعد إلقاء الحجز.

تطبق على حجز المنقول الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.

المادة 870- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يسقط الحجز إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز، في مهلة خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز، ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب أو الادعاء سابقاً. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز.

غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.

وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند أو عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الأولى إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ أو قلم المحكمة بحسب الأحوال.

تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز لشطب إشارته.

المادة 871- يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ بإثبات حق الدائن، وإذا بني الحجز على سند أو ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله إلا بعد انقضاء مهلة الإنذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.

المادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة إلى إلقاء حجز جديد، ويعلن رئيس دائرة التنفيذ تحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ هذا التحول إلى أمانة السجل العقاري إذا كان المحجوز عقاراً أو إلى الدائرة المختصة إذا كان شيئاً يخضع التصرف به إلى القيد لدى هذه الدائرة.

المادة 873- للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز إذا قدم كفالة ضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته.

يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.

المادة 874- يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لإبلاغ ودعوة المحجوز عليه.

المادة 875- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف بالمال تصرفاً ناقلاً للملكية أو من ترتيب أية حقوق عليه.

إذا كان المال المحجوز عقاراً أو منقولاً تحفظ قيوده وتوثق المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن للمحجوز عليه التصرف به أو ترتيب أية حقوق عليه وتجزئته على أن يتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلقة بالدين سبب الحجز.

وفي جميع الأحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ حارساً قضائياً على هذا المال.

المادة 876- إذا كانت الأموال المحجوزة احتياطياً موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بإلقاء الحجز يسلم إلى هذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الأموال في يده.

الباب الثالث – حجز الاستحقاق

المادة 877- لكل من له حق امتياز أو تتبع على أعيان منقولة أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود تلك الأعيان الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليها.

المادة 878- في الأحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون أن يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه، يجوز لذلك المالك أن يطلب الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليه.

المادة 879- تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي إنما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.

المادة 880- الحكم الصادر بإثبات الحق يتضمن حكماً القضاء بإرجاع العين المحجوزة إلى مالكها الحقيقي أو إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه.

الباب الرابع – الحجز لدى شخص ثالث

المادة 881- لكل دائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الأموال الآتية:

1- المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

2- الأوراق المالية المسعرة أو القابلة للتسعير في البورصة والمصدرة بشكل أسهم أو أسناد اسمية أو مختلطة والإيرادات وأنصبة الأرباح في الشركات.

3- الحصص في الشركات حتى قبل حلها، وبصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة في الماجة 909 من قانون الموجبات والعقود وعن حقوق الأفضلية في الشراء العائدة للشركة ولسائر الشركاء، على أن تراعى أحكام المادة 897 فقرة 3 من القانون الحاضر.

4- الأشياء من المثليات والأعيان المنقولة.

المادة 882- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة.

- اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأميناً له ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء هذا الحجز متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود الدين المذكور. على أن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 883- للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه أن يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد أوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بإبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه.

لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه أو من كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز، أن يأمر هذا الأخير بإيداع المال صندوق الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مهلة يحددها. وفي حال عدم إيداعه في هذه المهلة يسقط الحجز حكماً ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب مقدم من طالب الإيداع في مواجهة الحاجز.

ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار إليهما وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 884- إذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ أن يقدر قيمته تقديراً مؤقتاً، على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

المادة 885- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق للمدين.

يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المهل ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه. وينظر في هذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث في مرحلته الاحتياطية أحكام المادتين 873 و 874.

المادة 886- يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت تصريحه بما في ذمته إلا إذا كان الحجز مختصاً بدين معين أو بدين يستحق دورياً.

إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز إلا على الفرع الذي عينه الحاجز وإذا لم يعين الحاجز فرعاً خاصاً للمحجوز لديه فيسري الحجز حكماً على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه، ويجري التبليغ في هذه الحالة إلى المركز الرئيسي.

المادة 887- مع مراعاة أحكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز أحد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وإنما يجوز حجز الرصيد، ويكون من شأن إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته، لغاية تنفيذ الحجز، على أساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.

المادة 888- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يبلغ قرار الحجز ومستنداته بلا إبطاء إلى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة أيام بما في ذمته من مال أو دين وذلك ببيان الأعيان ومقدار الدين أو رصيده، وسببه وشروطه والحوالات التي حصلت بشأنه والحجوز التي ألقيت عليه. ويدرج في وثيقة التبليغ نص المادة 890.

لا يبلغ قرار الحجز ومستنداته إلى المحجوز عليه إلا بعد وصول التبليغ إلى المحجوز لديه. ويجب أن يرسل التبليغ إلى المحجوز عليه في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه.

في حال إقامة المحجوز عليه أو المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ إليه وفق أحكام المادة 413.

المادة 889- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يضع المحجوز لديه تصريحه بشكل جواب على قرار الحجز يدونه على مذكرة التبليغ أو على محضر الحجز أو يقدمه باستدعاء أو يرسله بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول خلال مدة خمسة أيام من التبليغ.

على المحجوز لديه أن يقدم تصريحاً إضافياً بكل ما يقع على الدين من حجز أو حوالات لاحقة للتصريح الأول وبكل ما يقع على المال من هلاك وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الحجز أو الحوالة أو وقوع حادث الهلاك.

على مأمور التنفيذ أن يبلغ الحاجز بدون إبطاء مضمون التصريح المقدم من المحجوز لديه لتمكينه من المنازعة فيه عند الاقتضاء.

يعفى التصريح الأصلي والتصريح الإضافي من أي رسم أو طابع مالي.

المادة 890- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

إذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الأصلي في المهلة المعينة أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبباً للحجز إلا إذا أبدى عذراً حرياً بالقبول تقدره المحكمة.

إذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الأخير  إلا بما حدده الحاجز.

المادة 891- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه أن ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة.

إذا ظهر أن المحجوز لديه كان سيئ النية فيحكم عليه بغرامة من عشريس ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب ما أحدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات.

في حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على إذن الرئيس أن يدخل مكان وجود تلك الأعيان ويلقي الحجز عليها. وإذا أخفاها المحجوز لديه أو حاول إخفاءها عن سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس وإتلاف الأموال المحجوزة.

المادة 892- يترتب على الحجز:

1- حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلغه الحجز ومنع هذا الأخير من تسليمه أو دفعه إلى دائنه أو من إجراء مقاصة معه على الدين.

2- منع المحجوز عليه من تسلم العين أو قبض الدين أو من إسقاطه أو إنقاص قيمته أو من منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز إضراراً بالحاجز.

3- اعتبار المحجوز لديه حارساً للعين المحجوزة.

ليس من شأن الحجز أن يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، على أن سريان هذه الفوائد يتوقف عند الإيداع.

إذا وقع الحجز على السند الإسمي فإنه يمنع التصرف برأس المال وبالفوائد والعائدات.

المادة 893- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب المحجوز عليه، أن يقرر وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كاف لتسديد الدين.

يكون للحاجز امتياز على  الجزء الذي حصر فيه الحجز، وللمحجوز عليه أن يستوفي الجزء الآخر من مدينه.

المادة 894- للمحجوز لديه أن يودع تلقائياً الأموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة أو لدى مصرف مقبول حتى لو كان النزاع قائماً على ثبوت دين الحاجز. ويبقى الحجز مستمراً على الأموال والمبالغ المودعة.

لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من الحاجز أو المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه، أن يأمر هذا الأخير على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة بإيداع الأموال المحجوزة صندوق الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مهلة يحددها. وإذا تخلف المحجوز لديه عن الإيداع في المهلة المحددة جاز لكل من الحاجز والمحجوز عليه، صيانة لحقوقه، اتخاذ التدابير الاحتياطية على أموال المحجوز لديه.

على مأمور التنفيذ أن يخبر الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في خلال خمسة أيام.

المادة 895- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه إشعاراً بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز، هذا ما لم يكن قد تقدم سابقاً بذلك الطلب أو الادعاء. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك، في خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ، وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز.

غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.

تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى الشخص الثالث.

وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث فيما يتعلق بتحوله إلى حجز تنفيذي الأحكام المنصوص عليها   في هذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي في المادتين 871 و 872.

المادة 896- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

على المحجوز لديه، بناء على تكليف يقرره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية وفي خلال مهلة أقصاها خمسة أيام، أن يسلم إلى هذه الدائرة، مع مراعاة أحكام المادة 890، ما أقر به، أو ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات إذا كان المبلغ المصرح به يفوقهما أو إذا أهمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قراراً بقبول عذره، أو ما قضت به المحكمة في المنازعة بالتصريح. وله أن يحسم ما أنفقه من مصاريف كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.

ويجب على المحجوز لديه أن يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الأموال المحجوزة.

للحاجز، في حال تخلف المحجوز لديه عن التسليم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن ينفذ على أموال هذا الأخير في سياق المعاملة التنفيذية نفسها دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده.

بعد أن تقتطع دائرة التنفيذ نفقات المعاملة، توزع ما تبقى من الأموال التي استلمتها من المحجوز لديه على الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف المذكور في الفقرة الأولى، ثم تسلم الرصيد إلى المحجوز عليه إذا لم يكن هنالك حاجزون آخرون قد ظهروا بعد التاريخ المذكور، وإذا كان المبلغ لا يكفي لإيفاء الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف السابق ذكره فيجري التوزيع النسبي. وتراعى حقوق الأفضلية وأحكام المادتين 898 و 899.

المادة 897- إذا تناول الحجز أعياناً منقولة وجب، عند تنفيذ سند الحاجز، أن تباع وفق القواعد المقررة لبيع المنقول بدون حاجة إلى حجز جديد.

إذا كان المال المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالمزاد العلني بأمر من رئيس دائرة التنفيذ وعن يد مأمور التنفيذ، ما لم يرد نص مخالف.

إذا كان المال المحجوز حصة في شركة فيجري بيعه وفق القواعد المنصوص عليها في المواد 937 إلى 944 بالقدر الذي تتفق به مع ماهية هذا المال. وفي الحالات التي يخول فيها نص قانوني للشركاء حق الموافقة على المشترى. تكون للشركاء مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى مركز الشركة لاستعمال هذه الحق. فإذا لم يصرحوا لدائرة التنفيذ خلال هذه المهلة بموافقتهم طبق الشروط القانونية حق للمشتري اللجوء إلى تصفية الحصة المبيعة.

ويجري توزيع الثمن وفق أحكام المواد 990 وما يليها.

المادة 898- إذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز.

إذا كان التفرغ لاحقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه وسابقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له أن يشترك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد أصبح صاحب امتياز. أما إذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.

المادة 899- إذا وقع التفرغ عن الدين بعد إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقبل إبلاغه إلى المحجوز عليه ثم وقع بعد التفرغ حجز ثان يتم التوزيع على الوجه التالي:

تحدد أولاً حصة الحاجز الأول بإجراء توزيع نسبي بين ذوي العلاقة الثلاثة، ثم تعطى الزيادة للمتفرغ له بالأفضلية على الحاجز الثاني.

الباب الخامس – الحجز التنفيذي

الفصل الأول – الحجز التنفيذي على المنقول

القسم الأول – أحكام عامة في الحجز

المادة 900- يجري التنفيذ أصلاً على المنقول بطريق الحجز ويقع على الأشياء والأعيان المنقولة والأوراق المالية المحررة لحاملها أو القابلة للتظهير التي هي في حيازة المدين.

المادة 901- يكون الحجز باطلاً إذا لم يسبقه إنذار تبلغه دائرة التنفيذ إلى المدين قبل الحجز بمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل وخمسة أيام على الأكثر، ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن، إبلاغ الإنذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي هذه الحالة يتحمل الحاجز نفقات الحجز إذا قام المدين بالإيفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز، ما لم يكن المدين قد أنذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل أو بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل.

المادة 902- للمحجوز عليه أن يعترض على الإنذار المرسل إليه من دائرة التنفيذ أو على الحجز باستحضار خصمه أمام رئيس دائرة التنفيذ الذي ينظر في الاعتراض وفق أحكام المادة 829.

المادة 903- على مأمور التنفيذ أن ينتقل لأجل إلقاء الحجز الذي قرره رئيس دائرة التنفيذ، إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها وأن يدخل بيت المدين بعد إعلان صفته الرسمية، ولا يجري التفتيش في بيت المدين إلا بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية.

ينظم محضر الحجز في مكان إلقائه ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.

يمكن استبعاد حضور الحاجز معاملة الحجز إذا طلب ذلك المحجوز عليه.

المادة 904- إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح بدخول المنزل أو محل العمل أو المستودع أو نودي عليه أو على أفراد عائلته أو مستخدميه فلم يجب أحد أو امتنع عن فتح الأبواب أو الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابهها، جاز لمأمور التنفيذ خلع الأبواب والأقفال على أن يجري ذلك بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية. وله أن يكتفي مؤقتاً بختم الأبواب بالشمع الأحمر ويضع عليها عبارة يحظر فيها مس الأختام بدون معرفة دائرة التنفيذ تحت طائلة العقوبة القانونية أو أن يقيم خفيراً للمحافظة على الأموال.

لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء أن يستعين بالقوة العامة في سبيل القيام بمهمته.

المادة 905-  يجب أن يتضمن محضر الحجز:

1- هوية الدائن والمدين ومقام كل منهما.

2- تعيين مقام مختار في منطقة دائرة التنفيذ للحاجز وللمحجوز عليه في حال وجودهما، إذا لم يكن لهما مقام حقيقي في تلك المنطقة أو لم يسبق أن اختارا مقاماً فيها.

3- الأعمال التي قام بها مأمور التنفيذ وما لقيه من عقبات واعتراضات وما تقرر بشأنها.

4- بيان الأشياء والأموال المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو قياسها وقيمتها بوجه التقريب.

5- تعيين حارس لتسلم  الأموال المحجوزة بعد الاستماع إلى أقوال من كان حاضراً من الفريقين وتدوينها.

المادة 906- يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً للأموال المحجوزة إلا إذا خشي تبديدها لأسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.

المادة 907- إذا لم يقبل أحد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضراً فعلى مأمور التنفيذ أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة بإيداعها في محل أمين.

المادة 908- يوقع الحارس على محضر الحجز وإذا لم يفعل تذكر الأسباب المانعة وتسلم إليه صورة عنه. وعلى مأمور التنفيذ أن يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه إلى أن كل إتلاف أو اختلاس أو إخفاء للأشياء المحجوزة أو الامتناع عن تسليمها يستهدف للمسؤوليتين الجزائية والمدنية.

المادة 909- لا يجوز للحارس استعمال الأموال المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها. أما إذا كان الحارس هو مالكها أو صاحب حق الانتفاع بها فيجوز له عندئذ أن يستعملها فيما خصصت له ما لم يمنع عليه ذلك رئيس دائرة التنفيذ في قرار الحجز أو في قرار لاحق.

وإذا كان الحجز واقعاً على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس دائرة التنفيذ أن يكلف الحارس أو سواه القيام بالإدارة والاستغلال.

المادة 910- تصبح الأموال محجوزة بمجرد تنظيم محضر الحجز ولو لم تسلم إلى حارس.

المادة 911- لرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر أجراً للحراسة من النفقات العامة إذا كان الحارس غير المحجوز عليه.

القسم الثاني – إجراءات خاصة في حجز أنواع معينة من الأموال المنقولة

المادة 912- لا يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو المزروعات القائمة بمعزل عن العقار إلا في الأسابيع الستة التي تسبق نضوجها.. ويجري هذا الحجز بطريقة الحجز التنفيذي.

يتم إلقاء الحجز بتنظيم محضر يكون من شأنه منع تصرف المدين بالغلة، ويجري تقديرها بمعرفة خبير ولرئيس دائرة التنفيذ عند الاقتضاء أن يعين حارساً لها.

المادة 913- على مأمور التنفيذ، عند إلقاء الحجز على الغلة أو المزروعات في حالتها المعينة في المادة السابقة، أن يبين في المحضر مكان الأرض ومساحتها ونوع المزروعات والأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها.

المادة 914- يباع حق اجتناء الغلة بالمزايدة، غير أنه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يفوض إلى حارس أو إلى الحاجز نفسه أمر اجتنائها إذا كان النضوج بلغ حداً يخشى معه إصابة الثمار أو المزروعات بضرر، فتباع حينئذ الثمار أو المزروعات المجتناة وفق ما يقرره رئيس دائرة التنفيذ بموجب أحكام المادة 923. ويستوفى الحارس أو الحاجز ما أنفقه على اجتناء الغلة.

المادة 915- إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك من ذهب أو من فضة أو من معدن نفيس ومجوهرات أو أحجاراً كريمة فيجب أن توزن وتعين أوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.

المادة 916- تودع دائرة التنفيذ النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها أو في أحد المصارف المقبولة.

المادة 917- إذا كان الحجز واقعاً على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من أحد المصارف أو على أموال معروضة في معرض عام، فعلى مأمور التنفيذ أن يعين في الحال مدير المصرف أو مدير المعرض حارساً لها.

وفي الحالة الأولى يختم الخزانة بالشمع الأحمر إلى أن يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه أو بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية.

تنتهي الحراسة عند استلام دائرة التنفيذ الأموال المحجوزة.

القسم الثالث – الاشتراك في الحجز

المادة 918- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

لا يجوز لدائني المحجوز عليه إلقاء حجز تنفيذي ثان على الأموال المحجوزة وإنما لهم أن يطلبوا اشتراكهم في الحجز باستدعاء يقدم إلى دائرة التنفيذ مرفقاً بالمستندات المؤيدة لحقهم، وعليهم أن يتخذوا مقاماً مختاراً في نطاق الدائرة إذا لم يكن لهم مقام فيه ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً لهم ويجوز إبلاغهم فيه أينما وجد هذا المكتب.

يمكن دائنو المحجوز عليه أن يستدعوا إلقاء حجز جديد على الأموال الخارجة عن الحجز الأول.

لمأمور التنفيذ، بعد صدور القرار بإلقاء الحجز الجديد، أن يقوم بجرد الأموال المحجوزة سابقاً بحضور الحارس إذا وجد وأن يضع محضراً بحجز الأموال الخارجة عنها ويسلم هذه الأموال إلى الحارس نفسه أو إلى حارس آخر.

على الدائنين أن يتحملوا النفقات إذا لم يسفر طلبهم عن اكتشاف أموال جديدة.

المادة 919- على مأمور التنفيذ أن يبلغ طلب الاشتراك بالحجز إلى الحاجز والمحجوز عليه والحارس. ويكون تبليغ الاشتراك بالحجز بمثابة حجز على البدل الذي يحصل عن بيع المال المحجوز ما لم يكن قد ورد طلب الاشتراك بالحجز بعد الكف عن البيع. وفي هذه الحالة يقتصر أثره على ما تبقى من البدل بعد إيفاء الحاجز والمشتركين بالحجز قبل الكف عن البيع.

المادة 920- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقاً في أماكن متفرقة أن يقرر بحسب ظروف الحال جمع الأموال كلها في محل واحد وتوحيد معاملة البيع.

القسم الرابع – إجراءات البيع

المادة 921- على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة أيام من تاريخ وضع محضر الحجز أن يقرر بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني.

المادة 922- يجري البيع في مكان وجود الأموال المحجوزة أو في أقرب سوق أو أي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 923- إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار فيجب أن يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب ذوي العلاقة أو الحارس، بيعها بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيها ودون التقيد حتماً بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 924- يحدد مأمور التنفيذ موعداً لإجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على الجدران في ساحة المدينة أو البلدة وفي اللوحة المعدة للإعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الأموال المحجوزة، وذلك قبل الموعد المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوماً على الأكثر.

المادة 925- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996

يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والإعلانات بالنسبة لقيمة الأموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله أن يكتفي بمعاملة اللصق إذا كانت القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.

المادة 926- يجوز أن يعهد إلى مختاري القرى بلصق الإعلانات في المحلات المحددة لها.

المادة 927- يثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ أو المباشر أو مختار البلدة ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة.

المادة 928- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992

إذا قدر مأمور التنفيذ أن قيمة المال المحجوز لا تتجاوز ماية وستون ألف ليرة لبنانية ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفى بما قدر، وفي غير هذه الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً لتقدير قيمة المحجوز ويشار إلى القيمة المقدرة في إعلانات الطرح. ولا يجوز إتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.

المادة 929- الأشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير، وكذلك تقدر قيمة التحف، ويشار إلى القيمة المقدرة في إعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة أعشار هذه القيمة.

المادة 930- يباشر مأمور التنفيذ إجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الأخير الذي يدفع الثمن الأكبر. ويكن الاستعانة بدلال البلدية أو بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين أجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ.

يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الإجراءات التي تمت أمامه مع بيان اسم كل مزايدة وما بلغه ثمن كل شيء أو كل صفقة.

المادة 931- إذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ أن تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد البيع خمسة عشر يوماً على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الأولى. ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ أن توسع معاملة النشر واللصق، ويجب أن يذكر فيها الثمن المخفض.

ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض إلى أن يتقدم راغب بالشراء.

تطبق أحكام هذه المادة فور نشر هذا القانون.

المادة 932- يدفع ثمن البيع حالاً رئيس و ليس لمأمور التنفيذ أن يمنح المشتري أية مهلة.

المادة 933- إذا امتنع أو عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الأموال المحجوزة مجدداً للبيع على عهدته وتجري المزايدة في الحال إذا كان الأمر مستطاعاً ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع أخيراً مع النفقات الإضافية التي تسبب بها ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة.

لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.

المادة 934- يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقداراً كافياً لأداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز وتخصص حصيلة البيع لإيفاء الديون وينتهي الحجز على الأموال التي لم يتناولها البيع.

المادة 935- من يشتري عن حسن نية مالاً منقولاً في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكاً له بوجه بات، مع مراعاة أحكام المادة 306 فقرة 1.

المادة 936- إذا تمتع الحاجز عن متابعة إجراءات التنفيذ رغم إشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من مشترك في الحجز لمتابعة تلك الإجراءات ومضى خمسة أيام على استلامه هذا الإشعار، جاز لهذا المشترك بقرار من رئيس دائرة التنفيذ أن يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ. ويبلغ هذا الحلول إلى المحجوز عليه.

القسم الخامس – إجراءات بيع الأسهم والأسناد

المادة 937- مع مراعاة الأحكام الخاصة بنظام بورصة بيروت، أن الأسهم من أي نوع كانت والأسناد القابلة للتداول تباع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت. وعلى الدوائر التنفيذية الأخرى أن ترسل إلى هذه الدائرة الأوراق المطلوب بيعها بطريق البريد ضمن ظروف مختومة مصرح بقيمتها.

المادة 938- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ، إذا كانت الأسناد أو الأسهم المطروحة للبيع ذات شأن، أن يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة أو المصارف في بعض الإجراءات الممهدة للبيع، وعليه عندئذ أن يقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان مع مراعاة الأحكام القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.

المادة 939- يضع الحاجز قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب العلاقة ومقامهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والتأمينات والحقوق التابعة له وتعيين ثمن الطرح وشروط المزايدة. على مأمور التنفيذ أن يدعو ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وبيان ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم في استدعاء يقدمونه بوجه الحاجز إلى رئيس دائرة التنفيذ في مهلة خمسة أيام من تبلغهم الدعوة وإلا سقط حقهم بذلك.

المادة 940- يفصل رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات وفق الأصول المبينة في المادة 829. وله أن يوقف البيع لأسباب هامة.

المادة 941- يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعداً لإجراء البيع، وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسها وفي المهل المنصوص عليها في المواد 924 إلى المادة 927.

إذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة، تطبق أحكام المادة 931.

المادة 942- تحصل المزايدة علناً لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قراراً مبرماً بإحالة البيع إلى المزايد الأخير. ولا تسلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار إلى المشتري إلا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.

المادة 943- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الأصلي بتحويله إلى اسم المشتري أو بجعله سنداً لحامله حسب رغبة هذا الأخير ما لم يمنع ذلك القانون أو النظام الخاضع له هذا السند.

المادة 944- إذا لم يدفع المشتري الثمن في مهلة عشرة أيام من صدور قرار الإحالة، يرسل إليه رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الحاجز أو أحد ذوي العلاقة، إنذاراً للقيام بذلك في مهلة ثلاثة أيام. وإذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عهدته ويذكر في الإعلانات أن البيع يجري على عهدة المشتري والناكل ويبين فيها الثمن الأول الذي عين لطرح والثمن الذي انتهت إليه الإحالة الأولى. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة الأخير إلزام المشتري الأول يغرق الثمن مع النفقات الإضافية التي تسبب بها. ولا يستفيد هذا الأخير من الزيادة في الثمن.

القسم السادس – دعوى استحقاق المال المحجوز

المادة 945- يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة أن يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب إخراج هذه المنقولات من الحجز. وعليه أن يودع مقدماً نفقات النشر إذا كان حاصلاً وأن يقدم ما لديه من مستندات ويوضح الأدلة التي تثبت حقه. ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ أن يدعو بمذكرات خاصة أو بكتب مضمونة مصحوبة بإسناد إيصال كلاً من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه إلى جلسة أمام رئيس دائرة التنفيذ. وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشأنه.

المادة 946- إذا أقر جميع ذوي العلاقة بملكية المعترض للمال المدعى به إخراج هذا المال من الحجز وسلم إلى المعترض. وإذا اختلفوا جاز لرئيس دائرة التنفيذ متى تبينت له جدية النزاع أن يقرر إخراج المال مؤقتاً من البيع وإيداعه في محل يعينه أو تسليمه إلى حارس حتى الفصل في أساس النزاع. وله أن يكلف المعترض تقديم كفالة تضمن الضرر الذي يصيب الحاجز أو المحجوز عليه أو المشتركين بالحجز.

على المعترض أن يقدم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه لإثبات حقه أمام المحكمة المختصة في خلال خمسة أيام اعتباراً من صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ وإلا يستأنف التنفيذ ويسقط كل إجراء متخذ لوقفه. ويبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار يوم تقديمه إلى دائرة التنفيذ. ويستمر وقف التنفيذ إلى أن يصدر الحكم برد الدعوى كلياً أو جزئياً، ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.

المادة 947- يجوز لمن يدعي ملكية المال المحجوز أن يقيم دعواه ولو بعد البيع بالمزايدة إذا كان المشتري سيئ النية.

الفصل الثاني – الحجز التنفيذي على العقار

القسم الأول – الحجز وآثاره

المادة 948- إن طلب التنفيذ على العقار أو على حصة شائعة فيه أو على الحق العيني العقاري أو على طابق أو شقة مقيدة في السجل العقاري وفق قانون تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق يقدم إلى دائرة التنفيذ المختصة أو إلى دائرة التنفيذ الواقع في العقار أو جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليها في منطقتها باستدعاء من الدائن مرفق بالسند التنفيذي وبإفادة من أمانة السجل العقاري عن العقار أو العقارات المطلوب التنفيذ عليها تبين ملكيتها وما يتعلق بها من حقوق وأعباء كما تبين أوصافها أو مشتملاتها.

إذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فتصدر الإفادة عن مختار المحلة أو عن أمانة السجل العقاري بالاستناد إلى السجل الخاص، وإذا كان العقار قيد التحديد والتحرير فتصدر الإفادة عن القاضي العقاري.

المادة 949- إذا كانت عقارات المدين واقعة في مناطق تابعة لدوائر تنفيذ مختلفة فيجب أن تتولى معاملة التنفيذ الدائرة المختصة بهذه المعاملة على أن تتم إجراءاته بما يتعلق بالعقارات التابعة للدوائر الأخرى بطريق استنابة هذه الدوائر ما لم تكن العقارات متلاصقة أو داخلة في نطاق استثمار مشروع واحد فيجري عندئذ تنفيذ واحد لدى الدائرة التابع لها مركز المشروع أو أحد العقارات.

المادة 950- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن إنذاراً إلى المدين يتضمن تكليفه:

1- الإيفاء في خلال خمسة أيام.

2- تعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه أو لم يسبق له أن اتخذ مقاماً مختاراً فيه، وذلك في خلال المهلة المشار إليها في البند السابق وإلا اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، هذا ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.

كما يتضمن ذكر نوع العقار أو الحق العيني المطلوب حجزه ورقم العقار والمنطقة الكائن فيها.

ترفق بالإنذار صورة عن السند المطلوب تنفيذه، ما لم يكن قد سبق إبلاغه إلى المدين إذ تكفي عندئذ الإشارة إلى السند وتاريخ إبلاغه ومقدار الدين المطلوب.

المادة 951- إذا كان صاحب العقار أو صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ أن يرسل إليه صورة عن الإنذار.

المادة 952- عند انقضاء مهلة الإنذار بدون إيفاء الدين يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن، الحجز على العقارات. ويجوز، بناء على طلب هذا الأخير، أن يقرر الحجز وإبلاغ الإنذار في آن واحد إلى المدين، وتطبق عندئذ أحكام المادة 901.

على مأمور التنفيذ أن يرسل فوراً صورة عن قرار الحجز إلى أمين السجل العقاري عن طريق المكتب المعاون التابع له العقار، وعلى هذا الأخير أن يقيده في السجل اليومي ساعة وروده ثم يحيله إلى أمين السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينية.

إذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فيرسل مأمور التنفيذ صورة عن قرار الحجز إلى مختار المحلة الذي عليه أن يقيد الحجز حالاً في الدفتر الموجود لديه أو في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة أخرى إلى أمين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه أن يقيد الحجز حالاً في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية أو بلدة أو منطقة عقارية، ويمكن أن يتم تبليغ أمين السجل والمختار بواسطة صاحب العلاقة، وعلى المرجع المذكور أن يعيد وثيقة التبليغ إلى دائرة التنفيذ موقعاً عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ، وإذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز إلى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.

المادة 953- على أمين السجل العقاري أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال خمسة أيام من تبلغه قرار الحجز بياناً يثبت فيه:

1- تاريخ تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي الصحيفة العينية أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري.

2- خلاصة عن الحقوق والأعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار.

وعلى المختار أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها بياناً يثبت فيه تاريخ تسجيل الحجز في الدفتر الموجود لديه وخلاصة عن الحقوق والأعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار غير الخاضع لنظام السجل العقاري.

ويكون أيضاً على القاضي العقاري أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها إعلاماً يتضمن البيانات الواردة في الفقرة السابقة والمدونة في محضر التحديد والتحرير عندما يكون الحجز واقعاً على عقار هو قيد التحديد والتحرير.

وعلى أمين السجل العقاري والقاضي العقاري والمختار عند قيام مانع قانوني يحول دون تسجيل الحجز أن يعيدوا الأوراق مع ذكر هذا المانع إلى دائرة التنفيذ التي تبلغ الأمر إلى الحاجز بدون إبطاء، وعليهم أيضاً وضع قيد احتياطي بالحجز.

المادة 954- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

في خلال خمسة أيام من ورود جواب أمين السجل العقاري أو القاضي العقاري أو المختار المثبت تسجيل الحجز وبعد أن يكون المدين في أي حال قد أبلغ الإنذار وانقضت مهلته يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً يرافق مأمور التنفيذ إلى مكان العقار ويجري عليه كشفاً بحضور المختار أو أحد أعضاء مجلس الاختيارية أو شاهدين من سكان المحل للتثبت من وصف العقار وتعيين حدوده ومحتوياته وقيمته. وإذا كان هذا العمل يستغرق اكثر من يوم واحد فيجري تباعاً حسب مقتضيات الحال.

ينظم مأمور التنفيذ محضراً بوصف العقار ويبلغ نسخة عنه إلى المراجع المذكورة في المادة 952 التي عليها أن تسجل في السجلات أو الدفاتر أو المحاضر الموجودة لديها والمذكورة في تلك المادة إشارة بهذا المحضر وبما يثبته خلافاً للقيود، ولطالب التنفيذ أن يقوم بتسجيل الإنشاءات الجديدة نيابة عن مدينة، وتلحق رسوم التسجيل بنفقات التنفيذ.

المادة 955- على طالب التنفيذ أن يعجل عند تقديم طلبه سلفة كافية لتسديد نفقات الكشف ونفقات الخبرة حسب تقدير رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 956- إذا تعدد طالبو التنفيذ على عقار واحد كان للأسبق في تسجيل حجزه حق الأولوية في ملاحقة التنفيذ.

ومع ذلك يجوز لمن كان لاحقاً في تسجيل حجزه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في عريضة يقدمها إليه ولأسباب جدية أن يأذن له في الحلول محل الأسبق في التسجيل للسير في الإجراءات. ويكون قرار الرئيس قابلاً للطعن بالطرق التي يطعن بها في الأوامر الصادرة على العرائض.

المادة 957- كل دائن يصبح منذ تسجيل حجزه أو اشتراكه في الحجز في الصحيفة العينية أو في دفتر المختار أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو في محضر التحديد والتحرير طرفاً في المعاملة التنفيذية. كما يصبح أيضاً طرفاً في هذه المعاملة، منذ إبلاغه أحد إجراءاتها، كل صاحب حق عيني أو دائن مسجل.

المادة 958- بمجرد تسجيل الحجز أو الاشتراك فيه على الوجه المذكور في المادة السابقة يكتسب الحاجز أو المشترك حقاً عينياً على العقار المحجوز.

المادة 959- لا تسري على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتباراً من تسجيل كل حجز واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 957:

1- تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار أو تجزئته أو إنشاء حق عيني عليه إلا إذا قام ذوو العلاقة قبل إجراء البيع بإيداع مبلغ كاف لتسديد ديون هؤلاء الدائنين وملحقاتها وبإبلاغهم الإيداع. وتكون هذه المبالغ محجوزة ومخصصة لإيفاء ديونهم دون غيرهم. وعلى رئيس دائرة التنفيذ، بعد انقضاء خمسة أيام على تبليغ الدائنين المذكورين الإيداع وعدم تقديم اعتراضات من أي منهم، أن يشطب الحجز، وله بناء على طلب المودع أن يخفض المبالغ المودعة إلى المقدار الحقيقي للديون وأن يعيد ما زاد على ذلك إلى المودع.

ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الإيداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعة وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

2- الإيجارات التي يعقدها المنفذ عليه إلا إذا كانت لا تؤدي إلى حق تمديد ولا تتجاوز مدتها سنة في المباني وثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وكانت مقترنة بإذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الإيجار لتلحق بالثمن عند التوزيع.

المادة 960- عقود الإيجار والمخالصات عن الإجارة والتفرغ عنها وعن بدلاتها الخالية من الغش والموثقة بتاريخ صحيح قبل تسجيل الحجز تكون نافذة في حق الحاجزين والمشتركين في الحجز والمشتركين بالمزاد وذلك بدون إخلاف بالقواعد المختصة بالسجل العقاري.

المادة 961- يترتب على تسجيل الحجز حبس إيرادات العقار وثماره اللاحقة للتسجيل وجعلها غير قابلة لأي حجز غير عقاري. وتلحق هذه الإيرادات والثمار بالثمن عند التوزيع.

المادة 962- يكون بدل الإيجار أو نصيب المالك في المزارعة محجوزاً تحت يد المستأجر أو المزارع بصفة محجوز لديه دون حاجة لأي إجراء سوى التنبيه على هذا الأخير بعدم الدفع للمدين. ولمأمور التنفيذ أن يوجه التنبيه أثناء أو فوق إجرائه الكشف على العقار. ولرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن أو المدين، أن يأمر بإيداع البدلات المستحقة لدى مصرف مقبول.

المادة 963- إذا لم يكن العقار مؤجراً أو مسلماً لمزارع فيعتبر المدين حارساً له وملزماً بحفظه وبتسليمه إلى دائرة التنفيذ لبيعه ومسؤولاً عن ثماره التي يجنيها ما عدا ما كان منها لازماً لمعيشته ومعيشة عائلته. وإذا كان المدين ساكناً فيه فله البقاء بدون بدل، ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يخرج العقار من يد المدين إذا كان يخشى تلفه أو سوء استعماله، وفي هذه الحالة يمكنه أن يخصص من ريع العقار مبلغاً للمدين لمساعدته على معيشته يتناسب مع حالته.

المادة 964- لرئيس دائرة التنفيذ أن يأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بحصاد المحصولات وحتى الثمار غير المدنية وبيعها بالطريقة المناسبة وإيداع الثمن في مصرف مقبول.

القسم الثاني – تنظيم دفتر شروط البيع

المادة 965- يضع مأمور التنفيذ بناء على طلب الحاجز دفتر شروط البيع في خلال ثمانية أيام من تاريخ تسجيل محضر وصف العقار الذي قام بتنظيمه ويذكر فيه:

1- خلاصة الأعمال السابقة.

2- بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتها وما لها من حقوق وما عليها من أعباء وفق قيود السجل العقاري أو وفق دفتر المختار أو السجل الخاص بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري والمستندات المبرزة ووفق محضر وصف العقار.

3- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده رئيس دائرة التنفيذ على أساس ستة أعشار القيمة المقدرة بها العقارات.

المادة 966- يرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وضع دفتر الشروط أخباراً إلى المدين وإلى كل صاحب حق عيني أو دائن مسجل على العقار وكل دائن أصبح طرفاً في الإجراءات يكلفه به الحضور إلى الدائرة للاطلاع على دفتر الشروط، وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيذ، أو الطعن فيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل أو في الأساس، وذلك ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ في كل من الحالتين المذكورتين.

وتراعى أحكام المادة 850 عندما يكون التنفيذ مبنياً على سند.

ويعود لكل من تبلغ الأخبار أن يطلع في الدائرة على الملاحظات المقدمة وأن يبدي تعليقه عليها قبل صدور القرار بشأنها.

ويبلغ الاعتراض للخصوم ويدعون إلى جلسة للنظر فيه أمام رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 967- بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ آخر تبليغ للإخبار الجاري وفق أحكام المادة السابقة، ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الملاحظات السابقة، بدون لزوم دعوة الخصوم ويجري على أساسها عند الاقتضاء تعديل دفتر الشروط. ويكون قراره بشأن هذه الملاحظات باتاً دونما حاجة إلى أي تبليغ.

وينظر رئيس دائرة التنفيذ، بعد انقضاء المهلة المذكورة، بالاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة وفق الأصول المقررة للنظر في مشاكل التنفيذ.

المادة 968- يصبح دفتر الشروط مبرماً وغير قابل للتغيير إذا انقضت المهلة المعينة في المادة 966 دون تقديم ملاحظات أو اعتراض عليه أو بعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة. ويسقط عندئذ حق من ابلغ الأخبار بتقديم أي طعن يتعلق بإجراءات التنفيذ الحاصلة، كما يسقط حق بائع العقار المحجوز الذي أبلغ الأخبار بإقامة أية دعوى بإلغاء البيع. ولا يكون للطعن المتعلق بالحق أساس الحجز أي تأثير في تلك الإجراءات، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 850.

غير أنه كان قد انقضى أكثر من سنتين على التخمين ولم تحصل بعد المزايدة، جاز لرئيس دائرة التنفيذ، أياً كان المرجع القضائي الذي قرر التخمين، أن يقرر إعادة إجرائه وفق الأسعار الرائجة، تلقائياً أو بناء على طلب أحد ذوي العلاقة. وفي حال تقرير ذلك لا يجوز البيع بثمن ينقص عن ستة أعشار القيمة التخمينية الجديدة كما لا يجوز بيع العقار الذي استحالت قسمته عيناً بالمزاد العلني بثمن ينقص عن القيمة التخمينية الجديدة. وعند الاقتضاء يعدل رئيس دائرة التنفيذ دفتر الشروط لجهة تعيين بدل الطرح على الأساس المذكور ولا يبلغ هذا التعديل إلى أحد. وفي حال عدم تقدم مزايدين تطبق أحكام المادة 976 فقرة 2.

تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة فوق نشر هذا القانون على المعاملات التنفيذية كافة بما فيها المعاملات العالقة.

القسم الثالث – جلسة المزايدة

المادة 969- يضع مأمور التنفيذ خلاصة دفتر الشروط بصيغة إعلان يذكر فيه:

1- هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منهما.

2- تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري أو  السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو دفتر المختار أو محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري، ومقدار الدين المطلوب.

3- بيان العقار أو العقارات المحجوزة وبدل الطرح المعين لكل منها.

4- موعد المزايدة بالشهر واليوم والساعة ومكان إجرائها المعينين بقرار من رئيس دائرة التنفيذ.

5- النفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 970- يأمر رئيس دائرة التنفيذ بنشر الإعلان في صحيفتين يوميتين يعينهما وفي الجريدة الرسمية ويلصقه في الأماكن الآتية:

1- اللوحة المعدة للإعلانات لدى دائرة التنفيذ.

2- مقام المنفذ عليه.

3- أبواب العقارات المحجوزة أو لوحات مثبتة فيها وظاهرة للخارج.

4- باب دار البلدية وعند عدم وجودها باب منزل المختار في منطقة وجود العقار.

5- ساحة المدينة أو البلدة.

لرئيس دائرة التنفيذ عند الضرورة أن يزيد عدد النشرات أو ينقصه بناء على طلب ذوي العلاقة.

المادة 971- يجب أن تتم معاملة الإعلان بالنشر واللصق قبل موعد جلسة المزايدة بعشرة أيام على الأقل. ويجوز أن يعهد إلى مختاري القرى بلصق الإعلانات في المحلات المحددة لها.

المادة 972- يثبت النشر بإبراز نسخة عن عدد الصحيفة المتضمن الإعلان ويثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ أو المباشر أو مختار البلدة.

المادة 973- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة:

1- أن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة مبلغاً موازياً لبدل الطرح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ.

2- أن يعين مقاماً مختاراً له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه أو لم يسبق له أن عين مقاماً مختاراً فيه، وإلا اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، هذا ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.

المادة 974- يعفى من موجب الإيداع أو الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح وإذا قلت قيمة دينه عن هذا البدل فيلزم بإيداع الفرق أو بتقديم كفالة به، كل ذلك بشرط ألا يتقدم عليه دائن آخر من أصحاب الامتياز أو يشاركه دائن آخر.

المادة 975- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

تعقد جلسة المزايدة علناً أمام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته أو في محل آخر يستنسبه، ولا يباشر بها إلا بناء على طلب حد الدائنين الحاجزين أو المشتركين في الحجز أو المسجلين من أصحاب حق الأولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذ أو أحد المدينين أو من انتقل إليه العقار مثقلاً برهن أو تأمين أو امتياز مسجل، وينادي المباشر بالبيع مردداً قيمة بدل الطرح.

كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.

المادة 976- يقرر رئيس دائرة التنفيذ إحالة المبيع إلى الزائد الأخير الذي عرض الثمن الأعلى بعد انقضاء خمس عشر دقيقة أو إلى صاحب العرض الأسبق في حال تساوي العروض.

إذا لم يتقدم أحد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شهر وشهرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الإعلان مجدداً على أساس البدل المخفض. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أن يكرر هذا العمل إلى أن يتقدم راغب للشراء.

المادة 977- يجوز لكل من اشترك بالمزايدة وقام بموجب الإيداع أو الكفالة ولم يكن الزائد الأخير، أن يسحب المال المودع أو الكفالة فور انتهاء جلسة المزايدة.

المادة 978- إذا لم يقم المشتري في المزايدة، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة، بإيداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة، يحدد رئيس التنفيذ جلسة جديدة للبيع، وتعاد إجراءات الإعلان والنشر ويذكر فيها بوجه خاص العقار أو العقارات موضوع الإحالة الأولى والثمن الذي تمت به هذه الإحالة والشخص المحال إليه.

فإذا تقدم في الجلسة الجديدة من قبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوباً بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة أو بكفالة مصرفية معادلة، أعيدت المزايدة على أساس هذا الثمن.

وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر كان للمشتري الأول، في الجلسة نفسها، أن يودع الثمن الذي تمت به الإحالة إليه مع النفقات الناجمة عن تأخره، وإلا وجبت إعادة المزايدة فوراً إلى عهدته. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته أو بكفالة مصرفية معادلة.

يترتب على صدور قرار الإحالة في المزايدة بالعشر أو في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل إلغاء حقوق هذا الأخير وإقامة المشتري الجديد مقامه بوجه رجعي. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل إلزام هذا الأخير بفرق الثمن مع النفقات الإضافية التي تسبب بها، أما الزيادة في الثمن فلا يستفيد منها.

المادة 979- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أثناء جلسة المزايدة، وبناء على طلب المدين، أن يأخذ في الاعتبار مركز هذا الأخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط أن يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من أصحاب حق الأولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل إلا برضى الدائنين المذكورين.

المادة 980- على رئيس دائرة التنفيذ أن يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين إليه قبل خمسة أيام على الأقل من موعد البيع يثبت فيها أن صافي ريع أمواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ أن يتخذ التدابير اللازمة لحفظ هذا الريع.

المادة 981- يوقف البيع لأحد الأسباب الآتية:

1- صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ.

2- ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة أحكام المادة 797، أو على سند مدعى تزويره جزائياً.

3- عدم قيام أحد الأشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة.

4- وفاة المدين قبل جلسة المزايدة إذا أبلغت هذه الوفاة إلى الحاجزين والمشتركين في الحجز، ويستمر وقف البيع حتى إبلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة.

5- إفلاس المدين إذا لم يكن بين الحاجزين أو المشتركين في الحجز أو الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص أصر على الاستمرار في البيع.

المادة 982- القرارات القاصرة على تجيل البيع أو وقفه لا تقبل أي طعن.

المادة 983- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

يترتب على صدور قرار الإحالة:

1- قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الأخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لإنذار أو طلب، وذلك في خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور القرار، فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة إليها أحد المصارف المقبولة.

2- اعتبار المشتري مالكاً بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفاً في الإجراءات وتمكينه من إخلاء العقار بواسطة دائرة التنفيذ رضاء أو جبراً من المنفذ عليه في خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إنذار بالإخلاء من دائرة التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه أو تمنعه عن تسلم الأشياء والأموال العائدة له والموجودة في العقار، تسلم هذه الأشياء إلى حارس قضائي. ويبلغ الأمر إلى المنفذ عليه لأجل أخذ تلك الأشياء في مهلة ثلاثة أيام وإلا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أمانة لصاحبه بعد حسم نفقات الحفظ.

3- سقوط حق من أبلغ الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع بتقديم أي طعن يتعلق بالإجراءات اللاحقة لانبرام دفتر الشروط هذا.

المادة 984- يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة أيام من صدور قرار الإحالة أن يودع صندوق الخزينة أو مصرفاً مقبولاً مبلغاً كافياً لإيفاء جميع الديون والمصاريف، ويترتب على هذا الإيداع زوال قرار الإحالة ورفع الحجز.

المادة 985- على دائرة التنفيذ، بعد انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة وانبرام قرار الإحالة ودفع المشتري الثمن والرسوم، أن تطلب تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري أو في دفتر المختار أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو في محضر التحديد أو التحرير الكائن لدى القاضي العقاري.

المادة 986- يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكون للأشخاص الذين أبلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر  شروط البيع.

المادة 987- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

لا يقبل قرار الإحالة الاعتراض إنما يقبل الاستئناف في خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره للأسباب التالية:

1- العيب في إجراءات المزايدة أو في صيغة القرار.

2- صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجباً.

3- مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الإحالة إذا كان من شأنها التأثير في صحة الإجراءات.

ويكون قرار الإحالة قابلاً للإبطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند إليه طلب الإبطال على أن لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره، وذلك بدعوى أساسية تقام أمام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفاً في المعاملة التنفيذية.

القسم الرابع – الإنابة في إجراءات التنفيذ

المادة 988- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

إذا أهمل طالب التنفيذ لأي سبب كان القيام بالإجراءات في المهل القانونية أو متابعتها، جاز لكل دائن أصبح طرفاً فيها أو لدائن آخر بسند تنفيذي تتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ. أن يستحضره أمام رئيس دائرة التنفيذ لسماع الحكم بإحلاله محله في حق متابعة التنفيذ. وعلى الرئيس أن ينظر في الطلب وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، ولا يحول دون استجابته عرض المنفذ وتعهده باستئناف الإجراءات، ولا ترد للدائن المتقاعس المصاريف التي أنفقها إلا بعد صدور قرار الإحالة.

المادة 989- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985

إذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه أو عن معاملة التنفيذ فلكل دائن آخر كان طرفاً في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ أن يتابع الإجراءات من النقطة التي وصلت عليها دون حاجة لقرار إنابة.

الباب السادس – معاملة توزيع الثمن

المادة 990- إذا كان البيع من الأموال التي تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص، ترتب على طالب التنفيذ، بعد البيع الجاري بناء على حجز تنفيذي على منقول ودفع الثمن أو بعد تسجيل قرار الإحالة المنصوص عليه في المادتين 985 و 986، أن يبرز إفادة من المرجع المختص تبين وضع ذلك البيع وما عليه من حقوق وأعباء حتى تاريخ حصول البيع أو الإحالة.

يمكن لأي من باقي الأطراف في المعاملة التنفيذية إبراز الإفادة المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 991- إذا كان الثمن المتحصل من بيع الأموال المحجوزة كافياً لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين المسجلة أسماؤهم وأصحاب الامتياز الذين أعلنوا أنفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع، فعلى مأمور التنفيذ أن يدفع إلى كل منهم حقه الثابت في خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالأموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص أو من تاريخ إبراز الإفادة المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الأموال، فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة أو المصرف حيث أودع المال ويسلم ما تبقى إلى المدين.

لا يشترك في معاملة التوزيع إلا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.

المادة 992- إذا لم يكن الثمن كافياً لإيفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة، على دائرة التنفيذ أن ترسل خلال خمسة أيام من تاريخ البيع ودفع الثمن أو من تاريخ إبراز الإفادة المذكورة في المادة 990، أخباراً إلى الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب تقديم طلب إيفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك في خلال عشرة أيام من تسلمهم الأخبار.

لا يشترك في معاملة توزيع الثمن إلا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الإيفاء في خلال هذه المهلة.

على مأمور التنفيذ أن يضع في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه آخر طلب للإيفاء مشروعاً للتوزيع معتمداً ترتيب الأولوية على الوجه الآتي:

1- نفقات التنفيذ.

2- الديون المقترنة بحق امتياز أو رهن أو تأمين مع مراعاة مراتبها.

3- الديون العادية بالنسبة لمقدارها.

المادة 993- فور وضعه مشروع التوزيع، يدعو مأمور التنفيذ ذوي العلاقة بمن فيهم المدين للحضور أمامه، بموجب وثيقة تبليغ أو كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وهذه الدعوة يجب أن تصل إليهم قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، فيعرض عليهم مشروعه فإذا وافقوا عليه يصبح مبرماً وإذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي وينفذ فوراً لصالح من يستفيد منه. وإذا رفضه أحدهم تحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ للنظر فيها في خلال خمسة أيام بعد دعوة المنفذ عليه والدائنين بالطريقة وفي المهلة المحددتين فيما تقدم.

وإذا رد الاعتراض وكان المعترض متعسفاً في اعتراضه تعرض للمطالبة أمام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وللغرامة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 994- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

لا يترتب على تخلف أحد الدائنين عن الحضور أمام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية إلا إذا كانت لا تضمن أداء حقه كاملاً. وفي هذه الحالة يعتبر تخلفه رفضاً وتحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه أن يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين ألفا ومايتي ألف ليرة لبنانية ما لم يبد عذراً مقبولاً.

المادة 995- بعد أن يستمع رئيس دائرة التنفيذ إلى أقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النهائية ويعين لكل منهم المبلغ العائد له. ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدوره، ولا يخضع القرار الاستئنافي لطلب التمييز ولا ينفذ قرار التوزيع إلا بعد انبرامه.

المادة 996- لرئيس دائرة التنفيذ أن يجمع إدارياً في معاملة توزيع واحدة المبالغ الحاصلة من حجوز واقعة على جملة عقارات للمدين، مع مراعاة الحقوق العائدة للدائنين بالنسبة إلى كل عقار.

الباب السابع – حبس المدين

المادة 997- يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد أحد الديون التالية، مع مراعاة ما تنص عليه قوانين أخرى:

1- التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي أو جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.

2- التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الأخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.

3- دين  النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر ديناً مستقلاً.

4- البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.

المادة 998- يجوز أيضاً حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.

المادة 999- يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ، ويصدر عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الأخرى التي يجوز الحبس من أجلها بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.

المادة 1000- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992

والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار إليها في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين ألف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على أن لا يتعدى أقصاها ستة أشهر.

وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة أشهر على الأكثر.

المادة 1001- يقدم طلب الحبس إلى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم أو إلى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أو النائب العام أن يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح أو بانقضاء مهلة خمسة أيام على إنذاره، ويجوز إنقاص هذه المهلة لدين النفقة أو لموجب تسليم  القاصر على أن لا تقل عن يوم واحد.

المادة 1002- يجوز للمدين أن يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الدائن إذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.

المادة 1003- لا يطبق الحبس على:

1- من كان سنه أقل من خمس عشرة سنة أو أكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من أجل تسليم قاصر.

2- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.

3- زوج الدائن أو فروعه وأصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في المادة 998.

4- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وأم الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.

المادة 1004- لا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معاً متى كان لهما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة.

المادة 1005-  ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الإعاشة على الدولة، على أن يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.

المادة 1006- يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.

المادة 1007- ينتهي الحبس:

1- بتسديد الدين أو بطلب الدائن.

2- بتقديم المدين كفيلاً مليئاً يضمن إيفاء الدين خلال ثمانية أيام.

3- ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره.

وإذا تمنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن أن ينفذ عليه بدون حاجة لحكم أو يطلب حبس المدين الأصلي مجدداً.

المادة 1008- لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس، ما لم يرد نص مخالف.

الباب الثامن – تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية

القسم الأول – في تنفيذ الأحكام الأجنبية

المادة 1009- تعد أجنبية، بالمعنى المقصود بهذا الباب، الأحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية.

المادة 1010- لا تنفذ الأحكام الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الإكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

على أنه يجوز، قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، أن يتخذ وسيلة ثبوتية أو مستنداً لإجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها أو تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى إثبات الحجز أو دعوى صحة الدين.

المادة 1011- لا تخضع لهذا القانون الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي أو الإداري إلا إذا تضمنت إلزامات ذات طابع مدني وفيما يعود لهذه الإلزامات فقط.

المادة 1012- تنتج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحوال الشخصية والقرارات الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكماً في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط ألا تكون موضوع نزاع.

تعتبر من إجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 إجراء القيود أو تصحيحها أو ترقين الإشارات المدونة في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية.

المادة 1013- يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود الأموال المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية، فيصدر الرئيس قراراً على العريضة بقبول الطلب أو برفضه.

وفي حال صدور القرار بقبول الطلب وإعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائياً ولم يكن معجل التنفيذ فإن مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة.

وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أمام محكمة الاستئناف.

يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.

المادة 1014- تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط  التالية مجتمعة:

أ- أن يكون صادراً عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط ألا يكون اختصاصهم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط، وفي حال صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم، تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي.

ب- أن يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. وغير أنه يمكن منح الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية وللأحكام المؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعينة.

ج- أن يكون المحكوم عليه قد أبلغ الدعوى التي أدت إلى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.

د- أن يكون صادراً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيها بعد التدقيق فيها أو بعد إعطائها الصيغة التنفيذية.

هـ- أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.

المادة 1015- لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع إليها طلب الصيغة التنفيذية أن تعيد النظر في أساس الحكم الأجنبي بناء على طلب المدعى عليه إلا في إحدى الحالات التالية:

أ- إذا ثبت أن الحكم صدر بالاستناد إلى وثائق اعتبرت أو أعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.

ب- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم، وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها.

ج- إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية.

د- إذا ثبت أن قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الأجنبي توجب إعادة النظر في أساس الأحكام اللبنانية قبل إعطائها الصيغة التنفيذية.

المادة 1016- على المحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية:

أ- إذا كان قد صدر بذات النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف.

ب- إذا كانت لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الأجنبي.

المادة 1017- على الفريق الذي يطلب إعطاء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز:

أ- نسخة مصدقة حسب الأصول عن الحكم الأجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

ب- المستندات التي من شأنها أن تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه.

ج- نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجه إلى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه أوراق المحاكمة إذا كان الحكم صادراً بالصورة الغيابية.

د- ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني.

المادة 1018- للمحكمة أن تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله أو لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الأخرى، وليس لها أن تدخل عليه أي تعديل من شأنه أن يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للخصوم.

المادة 1019- يجوز أثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الإدلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الأجنبي من أسباب ووسائل دفاع.

المادة 1020- للقاضي اللبناني، أثناء النظر في دعوى معروضة عليه، أن يعطي الحكم الأجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها في المادتين 1014 و 1015 من هذا القانون. وله أن يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبها أحد الفريقين صراحة.

تطبق هذه القواعد على الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية وعلى الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.

المادة 1021- تطبق أحكام هذا الباب على الدعاوى الرامية إلى إعلان عدم سريان الأحكام الأجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة أو في مجرى دعوى عالقة أمام المحاكم اللبنانية.

المادة 1022- يتمتع الحكم الأجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها الأحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ هذه الأحكام.

القسم الثاني – في إعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الأجنبية القابلة للتنفيذ

المادة 1023- باستثناء السندات المثبتة لحق شخصي أو عيني والتي يبقى تنفيذها خاضعاً لأحكام المواد 847 و 856، لا تكون السندات الرسمية الأجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان إلا بناء على قرار صادر وفقاً لأحكام المادة 1013.

المادة 1024- لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة وهي:

أ- صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب أحكام القانون الذي منحه الصلاحية.

ب- تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه.

ج- عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام.

د- اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البند الذي نظم فيه.

الباب التاسع – أحكام ختامية

المادة 1025- ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية سجل للشركات المدنية تنظم طريقة مسكه وتحدد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

ينظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشآن لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ينشأ سجل تجاري مركزي مع سجل خاص تابع له لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

تطبق أحكام هذه المادة فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 1026- جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديداً لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

ويجوز أيضاً خلال مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشر هذا القانون إدخال أي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 1027- على المحاكم التي أصبحت بموجب أحكام هذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة أمامها، أن تحيل هذه القضايا إدارياً إلى المحاكم المختصة.

المادة 1028- إن الأحكام التي تكرس مبادئ معترفاً بها يكون لها طابع تفسيري، ولها هذا الطابع خصوصاً أحكام المواد 5 بند (3) و 7 و 368 و 373 و 527 بفقرتيها و 557.

المادة 1029- إن القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات أو الخصومات أو القرارات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 1030- تلغى القوانين التالية:

- قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.

- قانون الإجراء العثماني.

- المواد 31 إلى 98 و 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة أحكام المادة 30 من قانون الإيجارات الصادر في 9/9/1982.

- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968.

- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية والسندات الأجنبية.

وتبقى ملغاة النصوص التي ألغتها القوانين الآنفة الذكر.

كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع أحكامه والأحكام الأخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه، باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين أخرى والمنظمة لأصول تنفيذ خاصة تحصيلاً لأنواع معينة من الديون أو المنظمة لإجراءات حجز أو بيع أنواع خاصة من الأموال، لا سيما:

- قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.

- قانون التجارة البحرية.

- قانون الطيران.

- القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية ديناً لمواعيد معينة.

- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد أصول تحصيل أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الأول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات.

- المرسوم رقم 780 تاريخ 12 آذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 أيلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات.

- القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية.

تراعى أحكام قانون إزالة الشيوع الصادر في 6 آذار 1982.

المادة 1031- تعتبر أرقام مواد قانون أصول المحاكمات المدنية الواردة في نصوص القوانين الأخرى مستبدلة حكماً بأرقام مواد هذا القانون المقابلة لها.

كما أن النصوص القانونية الأخرى التي تحيل إلى نصوص قوانين أدخلت قواعدها في مواد هذا القانون، تعتبر حكماً أنها تحيل إلى هذه المواد الأخيرة.

المادة 1032- تعتبر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقات الدولية المتضمنة قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو باختصاص محاكم أو مراجع قضائية أو بأصول التنفيذ أو قواعد إثبات.

المادة 1033- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 2 تاريخ 26/1/1985

مع مراعاة أحكام المواد 761 و 931 و 968 و 1025 و 1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من أول تموز سنة 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين أول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. قانون

قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني

أصول المحاكمات الجزائية

قانون رقم 328 – صادر في 2/8/2001

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة- صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 تاريخ 20/4/2001 والمتعلق بأصول المحاكمات الجزائية كما عدله مجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 2 آب ‏2001

الإمضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

قانون أصول المحاكمات الجزائية

أحكام عامة

المادة 1- يعنى قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه واوجه الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنه.

كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والأدلة عليها توسلاً لتطبيق القوانين الجزائية.

المادة 2- تقسم المحاكم الجزائية العادية إلى:

أ- قاض منفرد ينظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص. لا تمثل النيابة العامة أمامه.

ب- محكمة استئناف تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة لديها نائب عام استئنافي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة المالية.

ج- محكمة تمييز تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة لديها النائب العام التمييزي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.

المادة 3- تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق أول ومن قاضي تحقيق أو أكثر وفقاً لما يحدده قانون القضاء العدلي.

تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة.

المادة 4- يحدد قانون القضاء العدلي الكيفية التي يتم بها تعيين القضاة العدليين وعدد غرف محكمة التمييز في العاصمة وعدد غرف محكمة الاستئناف وعدد القضاة المنفردين وقضاة التحقيق والمحامين العامين في كل من العاصمة والمحافظات والأقضية.

الدعوى العامة والدعوى المدنية

المادة 5- إن دعوى الحق العام، الرامية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم والمسهمين فيها والى تطبيق العقوبات والتدابير في حقهم، منوطة بقضاة النيابة العامة المعنيين في هذا القانون. أما دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم فهي حق لكل متضرر.

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى مدعى عليه، ويسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.

المادة 6- تتولى النيابة العامة مهام ممارسة دعوى الحق العام. ولا يجوز لها أن تتنازل عنها أو أن تصالح عليها.

يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى، كما يجوز إقامتها على حدة أمام المرجع المدني.

المادة 7- للمتضرر من الجريمة أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة. وله أن ينضم إلى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات.

يحرك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام إذا لم تحركها النيابة العامة. وله أن يرجع عن ادعائه الشخصي أو أن يصالح عليه دون أن يؤثر ذلك على الدعوى العامة إلا في الأحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي.

المادة 8- إذا أقام المتضرر دعواه أمام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول عنها وإقامتها أمام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه أمام القضاء المدني، شرط أن لا تكون الدعوى المدنية قد فصلت بحكم نهائي.

على المرجع المدني أن يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية إلى أن تفصل، بحكم مبرم، دعوى الحق العام، يبقى قضاء الأمور المستعجلة صالحاً لاتخاذ التدابير المستعجلة ولو أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي.

المادة 9- تقام الدعوى العامة أمام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه.

المادة 10- تسقط دعوى الحق العام لسبب من الأسباب الآتية:

أ- بوفاة المدعى عليه.

ب- بالعفو العام.

ج- بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.

د- بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.

- يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. أما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.

- يقطع كل عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.

- إن الأسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه أيضاً على دعوى الحق الشخصي. غير أن الأسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي إلى قطعه على الدعوى العامة.

- يتوقف مرور الزمن عن السريان إذا استحال، بسبب قوة قاهرة، إجراء أي عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة، ويعود إلى السريان فور زوالها.

- لا تحول أحكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

- تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى، في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الأسباب الأول المذكورة، النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها أن تقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت ممنوعة قانوناً.

- إن مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني.

- تطبق أحكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.

القسم الأول – النيابة العامة

المادة 11- يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون عامون.

يتولى مهام النيابة العامة المالية لدى النيابة العامة التمييزية نائب عام يعاونه محامون عامون.

يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف نائب عام يعاونه محام عام أو أكثر.

يقوم بأعمال النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية مفوض حكومة يخضع لسلطة النائب العام التمييزي يعاونه محام عام أو أكثر.

المادة 12- يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه.

الباب الأول – مهام النائب العام لدى محكمة التمييز

المادة 13- معدلة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001

مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة المالية الاستئنافية او النيابة العامة او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع.

نص المادة (13) قبل التعديل وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001:

يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.

تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.

يحيل على كل منهم، حسب اختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب إليه تحريك دعوى الحق العام فيها.

مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون لمحكمة الاستئناف المدنية المختصة في غرفة المذاكرة، خلافاً لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائياً في هذا الموضوع.

المادة 14- أضيفت الفقرة الثانية وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001

لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.

ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء

المادة 15- للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الأعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة. له أن يوجه إلى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن أعمالهم الموصوفة آنفاً، وأن يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يدعي بحق من يرتكب جرماً جزائياً منهم في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها دون أن يطلب إذناً بملاحقته. ويكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.

المادة 16- على كل من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة أن يبلغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وأن يتقيدوا بتوجيهاته في شأنها.

له أن يطلع على ملف التحقيق الذي يتولاه أحد قضاة التحقيق وأن يطلب من النائب العام المختص إبداء المطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطية.

له أن يوجه تنبيهاً إلى أحد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه إليه من تقصير في عمله أو أن يقترح على هيئة التفتيش القضائي إحالته أمام المجلس التأديبي.

المادة 17- يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز الأعمال الآتية:

أ- طلب نقض الأحكام والقرارات الجزائية وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون.

ب- طلب تعيين المرجع وطلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى.

ج- الادعاء بالجرائم المحالة إلى المجلس العدلي.

د- الادعاء بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت ناشئة عن الوظيفة أم خارجة عنها.

ه- تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي.

و- إعداد ملفات استرداد المجرمين وإحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريره.

ز- وضع تقرير مفصل يرفق بملف المحكوم بالإعدام عند إحالته على لجنة العفو الخاص.

ح- سائر المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون وفي غيره.

الباب الثاني – مهام النيابة العامة المالية

المادة 18- يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

يتمتع النائب العام المالي، في حدود المهام المحددة له في هذا القانون، بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.

المادة 19- يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:

أ- الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.

ب- الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.

ج- الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية.

د- الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والإسناد العامة والطوابع وأوراق الدمغة.

ه- جرائم اختلاس الأموال العمومية.

و- جرائم الإفلاس.

المادة 20- لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.

لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مدير عام الجمارك. في الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.

المادة 21- يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف النائب العام التمييزي، ضمن الأصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في هذا القانون وفي القوانين المالية.

تشمل هذه الصلاحيات جميع الأراضي اللبنانية. وله في هذا المجال أن يطلب، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام أمام قضاة التحقيق أو الادعاء مباشرة أمام المحاكم المختصة.

المادة 22- للنائب العام المالي أن يستعين بالاختصاصيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية، بعد أن يحلفهم يمين الخبرة القانونية، للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين.

للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يطلب تلقائياً أو بناءً على طلب النائب العام المالي، بواسطة وزير العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تكليف هيئة التفتيش المركزي إجراء أي تحقيق في القضايا المالية المناط به أمر النظر فيها.

المادة 23- تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بالمرسوم رقم 3094 تاريخ 25/1/1993. تدون فيه كل الأحكام الجزائية الصادرة في حقها.

على رؤساء الأقلام لدى المحاكم المختصة إبلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر أو يصدر في حق الشركة بغية تدوينه، في السجل العدلي الخاص بالشركات، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

الباب الثالث – مهام النيابة العامة الاستئنافية وإجراءاتها في الجريمة المشهودة

الفصل الأول – مهام النيابة العامة الاستئنافية

المادة 24- النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:

أ- استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها أن تطلب مباشرة معاونة القوى الأمنية عند إجراء مهامها.

عليها، حال علمها بوقوع جريمة خطرة، أن تخبر فوراً النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته.

ب- تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.

ج- تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

د- إصدار بلاغ بحث وتحر، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، يتضمن كامل هويته والجرم المسند إليه.

- عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فوراً بالنيابة العامة التي أصدرته.

- يسقط بلاغ البحث والتحري حكماً بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره إلا إذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوماً يسقط بعدها حكماً.

ه-إسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقاً لأحكام المادة 147 من قانون العقوبات.

و- سائر المهام الموكولة إليها في هذا القانون وفي القوانين الأخرى.

للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.

المادة 25- تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:

أ- التحقيقات التي تجريها بنفسها.

ب- التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها. وله حق إجراء التحقيق في الإدارات والمؤسسات العامة دون الحق بالإدعاء.

ج- الاستقصاءات الأولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.

د- الشكاوى والإخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.

ه- أي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.

المادة 26- تدعي النيابة العامة الاستئنافية بالجريمة وتحدد أسماء المدعى عليهم. ولها أن تدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فتحرك بادعائها الدعوى العامة.

المادة 27- يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكليه أما الأخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنها. لا يقبل أخبار إلا إذا ورد خطياً ومذيلاً بتوقيع واضعه أو وكيله.

يجب أن يذكر في كل من الشكوى أو الأخبار اسم الشاكي أو المخبر، بشكل واضح وكامل، ومحل إقامته.

المادة 28- على كل شخص شاهد اعتداء على الأمن العام أو على سلامة الإنسان أو حياته أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو أحد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل إلقاء القبض على مرتكبها أو محل إقامته. أن امتنع دون عذر مشروع عن الأخبار فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الأدنى مايتا ألف ليرة والأقصى مليونا ليرة.

الفصل الثاني – إجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة

المادة 29- تعد الجريمة مشهودة:

أ- الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.

ب- الجريمة التي يقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها.

ج- الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس.

د- الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.

ه- الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوعها.

المادة 30- تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد شاغليه، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيها سواء أكانت جناية أو جنحة.

المادة 31- إذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام أن ينتقل، فور إبلاغه عنها، إلى مكان وقوعها وأن يحيط قاضي التحقيق الأول أو قاضي التحقيق المناوب علماً بانتقاله دون أن يكون ملزماً بانتظاره ليباشر القيام:

أ- بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها.

ب- بضبط الأسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على كشف الحقيقة، وباستجواب المشتبه فيه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه.

ج- بالاستماع إلى الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية.

تدون كل إفادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاهد. عند تمنع هذا الأخير عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.

المادة 32- للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.

إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001) ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة. وللمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه. وله، أثناء احتجازه، أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب عرضه على طبيب لمعاينته فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ومعاونيهم. وعليه أن يرفع تقريره إلى من كلفه بمهمة المعاينة وأن يسلم المدعى عليه نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.

إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضراً عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال.

لا يعد الأخبار سبباً كافياً لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.

تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.

المادة 33- للنائب العام أن يدخل إلى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر أنها تساعد على إنارة التحقيق. له أن يضبط ما يجده منها وينظم محضراً بما ضبطه واصفاً إياه بدقة وتفصيل وأن يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه. إن لم يكن حاضراً أو تمنع عن الحضور أو كان متوارياً عن الأنظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام.

- بعد إتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيله أو من سبق ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر الذي يثبتها فإن امتنع فيشير إلى ذلك في المحضر.

- إذا وجد النائب العام أثناء التفتيش أشياء ممنوعة فيضبطها وإن لم تكن من المواد الناتجة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها وينظم محضراً بها على حدة.

- للنائب العام أن يكلف ضابطاً عدلياً بإجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعى عليه تحت إشرافه ومراقبته ووفقاً للأصول التي يتبعها النائب العام نفسه.

- لا يجوز الدخول إلى المنازل للتفتيش أو البحث عن الجاني إلا بين الساعة الخامسة صباحاً والثامنة ليلاً. ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة. غير أن للنائب العام أو للضابط العدلي المكلف أن يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه في أي وقت في الأماكن العامة أو في المنازل التي اكتسبت هذا الطابع بفعل الممارسة.

المادة 34- إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير أو أكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.

- إذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح.

- لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف.

- لا يحق له أن يتجاوز المهمة المحددة له. بعد أن ينجزها يضع تقريراً يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والإجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص إليها.

المادة 35- يقوم النائب العام بأي إجراءات تحقيقية أخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الأدلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها. يجب أن تكون الإجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الإكراه المعنوي أو المادي.

عليه أن يثبت في المحاضر التي يضعها جميع الإجراءات التي قام بها وأن يحدد في هذه المحاضر وقت بدء الإجراء ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه. ثم يوقع كل محضر من المحاضر مع الكاتب الذي استعان به.

المادة 36- على النائب العام أن يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمها والمواد التي ضبطها ما خلا منها تلك التي لا تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطها لكونها ممنوعة بطبيعتها. عليه أن يدعي أمامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الأدلة أو الشبهات حول إسهامه في ارتكابها. إذا انقضت مهلة الحالة المشهودة دون أن يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام أن ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.

المادة 37- على القاضي المنفرد، عند وقوع جريمة مشهودة ضمن نطاق دائرته، أن ينتقل إلى المكان لمباشرة التحقيق فيها، إذا لم يحضر إليه النائب العام أو قاضي التحقيق، وأن يتبع الأصول المقررة للنائب العام في هذا المجال. يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور أي منهما. عندما يكمل تحقيقاته يحيلها إلى النائب العام.

القسم الثاني – الضابطة العدلية

الباب الأول – أشخاص الضابطة العدلية

المادة 38- يقوم بوظائف الضابطة العدلية، تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، النواب العامون والمحامون العامون.

يساعد النيابة العامة، ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به، الآتي ذكرهم:

1- المحافظون والقائمقامون.

2- مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي.

3- مدير عام الأمن العام وضباط الأمن العام ورتباء التحقيق في الأمن العام. ومدير عام أمن الدولة، ونائب المدير العام، وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق في أمن الدولة.

4- مختارو القرى.

5- قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية.

المادة 39- لنواطير القرى وموظفي المراقبة في وزارة الصحة ومراقبي الأحراج وحماية المستهلك وللموظفين المختصين بالرقابة في الجمارك وإدارة حصر التبغ والتنباك وفي المرافئ والمطارات وفي وزارة السياحة وللحراس الليليين أن يضبطوا، كل في حدود اختصاصه ووفق الأنظمة المنوط به تطبيقها، المخالفات ويثبتوها في محاضر منظمة أصولاً ويودعوها القاضي المنفرد المختص.

الباب الثاني – إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة وخارجها

المادة 40- تقوم الضابطة العدلية في الجريمه المشهودة بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه، وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءته الاصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة0

كما تقوم الضابطة العدلية، خارج الجريمة المشهودة بتكليف النيابة العامة، باستقصاء الجرائم، من نوع الجناية ألجناية أو الجنحة، موضوع الشكاوى والاخبارات التي تحيلها اليها النيابة العامة.

الفصل الاول – اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة

المادة 41- إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فوراً إلى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها. ويحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة. يضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها. يستمع إلى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء. له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.

على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يطلع النائب العام المختص على مجرياته وأن يتقيد بتعليماته.

إذا كلف النائب العام المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.

المادة 42- إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه محتجزاً مدة أطول، فإن تمديد المهلة حتى ثمانِ وأربعين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح أربعة أيام على الأكثر وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001) على الأكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد إطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد. يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب في خلال المهلة الإضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام أن يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب إليه وعلى الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وأن يقدم تقريره إلى النائب العام أثر ذلك في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. في مطلق الأحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.

يلتزم الضابط العدلي في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. إذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 43- إذا رأى الضابط العدلي أن ثمة أوراقاً أو أشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده فيكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق، دون الضابط العدلي، أن يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الأخير دون إكراه على أن يقوم الضابط العدلي بالتفتيش.

كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في أحد المنازل، خلافاً للأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة، يكون باطلاً. يتعرض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل، خلافاً لهذه الأصول ويجري التفتيش فيه، للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات غير أن الإبطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه إلى سائر إجراءات التحقيق.

المادة 44- إذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة إجراءاته ما لم يكلفه أحدهما خطياً بمتابعتها. يمكن أن يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه.

لا يحق للضابط العدلي، بعد انتهاء حالة الجريمة المشهودة، أن يجري أي تحقيق إضافي وإنما عليه أن يحيل المحاضر التي نظمها إلى النائب العام فور انتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها أثناء التفتيش.

المادة 45- لكل شخص، في حالة الجريمة المشهودة، جناية كانت أم جنحة تستوجب عقوبة الحبس، أن يقبض على الفاعل المتلبس بها ويحضره إلى أقرب مركز للضابطة العدلية.

المادة 46- إذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الأقل فللضابط العدلي أن يقبض على المشتبه فيه وأن يحقق في الجنحة تحت إشراف النائب العام.

للنائب العام أن يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة وإحالته مباشرة أمام القاضي المنفرد لمحاكمته وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني -  إجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة

المادة 47- يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الأدلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم. إن امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق لهم إكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم.

عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد استحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. في حال الإذن لهم بالتفتيش عليهم أن يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافاً لهذه الأصول، يكون باطلاً، غير أن الإبطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه إلى غيرها من الإجراءات المستقلة عنها.

يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001). يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة.

تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.

يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:

1- الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.

2- مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول.

3- الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.

4- تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته. يعين النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد احتجازه تقديم طلب معاينة جديدة.

على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه المدونة آنفاً وأن تدون هذا الإجراء في المحضر.

المادة 48- إذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالإضافة إلى العقوبة المسلكية سواء أكانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة.

المادة 49- للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه. إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه أن يحضر مع موكله أثناء استجوابه.

ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تستلزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق.

إذا كان التحقيق في الجنحة كافياً فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.

المادة 50- للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي إذا تبين له أن الفعل لا يؤلف جريمة أو أن الأدلة على وقوع الجريمة غير كافية أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.

لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما أن يتولى التحقيق أو الحكم فيها.

القسم الثالث – قضاة التحقيق ووظائفهم

الباب الأول – تنظيم دوائر التحقيق

المادة 51- في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق. يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الأول.

تحال على قاضي التحقيق الأول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم إليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بإدعاءاتهم الشخصية.

يتولى قاضي التحقيق الأول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الأخرى على قضاة التحقيق في دائرته.

يشرف على حسن سير العمل في دائرته.

المادة 52- لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال إليه الدعوى أن يرفض التحقيق فيها. إنما يحق له أن يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من أطراف النزاع أن يطلب رده.

تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون أصول المحاكمات المدنية.

إذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قاضياً للقيام بها.

لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما أن يحكم فيها أو أن يشترك في الحكم فيها.

المادة 53- يبقى التحقيق سرياً ما لم تحل الدعوى على قضاة الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 54- تكون الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق. تتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحالات المبينة في القانون.

الباب الثاني – وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة

المادة 55- إذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق أن ينتقل إلى محل وقوعها وأن يباشر التحقيق فيها دون أن ينتظر النائب العام. إذا حضر النائب العام فلا يحق له أن يشترك معه في التحقيق أو أن يجري تحقيقاً موازياً في القضية نفسها. إنما يحق له أن يقدم ما يراه من طلبات. إذا كان قد سبقه إلى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه أن يتوقف عن متابعته ويتقيد بأحكام المادة 36 من هذا القانون.

على قاضي التحقيق أن يصطحب، عند انتقاله إلى مكان الجريمة، كاتب دائرته. إذا استعان بكاتب من أفراد الضابطة العدلية فيجب أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على سرية التحقيق.

المادة 56- يمارس قاضي التحقيق في الجناية المشهودة، جميع الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام. يقوم بجميع الأعمال والإجراءات التي انيطت به والمنصوص عليها في المواد 31و 32 و33 و34 و35 من هذا القانون.

المادة 57- بعد الانتهاء من الإجراءات التي اقتضاها التحقيق في الجناية المشهودة يودع قاضي التحقيق الأوراق النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته.

بعد إدعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقاً للأصول العادية.

يحق للنائب العام أن يطلع في أي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطياً طلباته. ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبولها أو رفضها. إذا رفضها فيلزم بإطلاع النائب العام على ذلك يكون لهذا الأخير حق استئناف كل قرار مخالف لطلبه أمام الهيئة الاتهامية. يلتزم قاضي التحقيق بما تقضي به الهيئة الاتهامية بنتيجة الاستئناف.

المادة 58- إذا وقعت جنحة مشهودة عقوبتها الحبس سنة على الأقل فللنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوعها لإجراء التحقيق محلياً.

على قاضي التحقيق أن يراعي في التحقيق الإجراءات المتبعة في الجناية المشهودة.

الباب الثالث – وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة

الفصل الأول -  أحكام عامة

المادة 59- لا يحق لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق، خارج حالة الجريمة المشهودة، إلا إذا وضع يده على الدعوى العامة بناءً على ادعاء النيابة العامة أو على شكوى مباشرة يتخذ فيها المدعي المتضرر صفة الإدعاء الشخصي أو على قرار تعيين المرجع أو قرار نقل الدعوى.

المادة 60- يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له أن يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً دون أن يتوقف في ذلك على ادعاء النيابة العامة.

إذا اكتشف أثناء التحقيق أفعالاً جرمية غير متلازمة مع الفعل المدعى به فيحيل الملف إلى النائب العام ليدعي بهذه الأفعال. أما إذا كانت الأفعال المكتشفة متلازمة مع الفعل المدعى به فلا يلزمه للتحقيق فيها ادعاء مسبق.

المادة 61- يلزم قاضي التحقيق باتباع الوسائل المشروعة أثناء قيامه بجميع الإجراءات التحقيقية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة. عليه أن يثبت خطياً كل ما يجريه منها.

إذا استدعى التحقيق إجراء كشف حسي على موقع الجريمة فينتقل قاضي التحقيق إليه مصطحباً معه كاتب دائرته. يعلم النائب العام بانتقاله دون أن ينتظره ويجري الكشف وفقاً للأصول.

الفصل الثاني – ادعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق

المادة 62- على النائب العام أن يبين في ادعائه أمام قاضي التحقيق الأول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وأن يحدد طلباته.

إذا لم يتوصل إلى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منهم وإلا يدعي بحق مجهول.

تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه أم قام به أحد المحامين العامين.

على النائب العام أن يشفع ادعاءه بالأوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.

المادة 63- ليس لقاضي التحقيق أن يرفض السير بالدعوى العامة التي حركها ادعاء النائب العام إلا إذا ثبت له أن الفعل المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً أو أن الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من أسباب سقوطها. لا يتخذ قراره إلا بعد استطلاع رأي النائب العام.

له أن يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي النائب العام، إذا وجد أن قاضي تحقيق آخر سبق له أن وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه.

للنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى إذا توافرت شروط سبق الإدعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى أخرى قيد التحقيق فتضم إلى هذه الدعوى.

المادة 64- ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال إدعاء النيابة العامة الاستئنافية إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح. غير أن له أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب. على النائب العام، إذا لم يصحح العيب، أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية.

المادة 65- لقاضي التحقيق، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة، أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في القضية إذا ثبت أنها تخرج عن نطاق صلاحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه. أن قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية.

المادة 66- للنائب العام أن يدعي لاحقاً بالأفعال التي اغفل الادعاء بها في ادعائه الأصلي وفي حق من أغفله في هذا الادعاء أو في ادعائه اللاحق. على قاضي التحقيق أن يستجوب هؤلاء بصفة مدعى عليهم وأن يعتد بهذه الصفة في إجراءات التحقيق كافة.

المادة 67- للمتضرر من الجريمة أن يقدم إلى قاضي التحقيق ادعاء شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة.

عليه أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي. إن لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.

يمكن إعفاؤه كلياً أو جزئياً من نفقات الدعوى، ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه، إذا تبين أنه لم يسئ استعمال حقه في الإدعاء.

إذا كان أجنبياً فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن إعفاؤه من الكفالة إذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الإعفاء.

الفصل الثالث – إدعاء المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضي التحقيق

المادة 68- لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق الأول التابع له محل وقوع الجريمة أو مقام المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه وأن يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الأول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي، إذا كان أجنبياً، بأن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها.

يعفى الشاكي من دفع السلفة إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.

إذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له أيضاً أن يعفي الشاكي الأجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.

إن الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الإدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما لم يعف منه، تحرك دعوى الحق العام تلقائياً. إذا لم يتوافر فيها أحد هذين الشرطين فتعد بمثابة أخبار وتحال إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى العامة.

للشاكي أن يرجع عن دعواه. إن فعل ذلك، في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه، فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إلا في الدعاوى التي يؤدي فيها إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.

المادة 69- يضطلع قاضي التحقيق الأول شخصياً بالتحقيق في الشكوى المباشرة وله أن يحيلها إلى أحد قضاة التحقيق في دائرته.

يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التحقيق فيها بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. غير أنه لا يتقيد برأيها إذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة السابق تحريكها بالإدعاء الشخصي وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 من هذا القانون. عليه أن يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاتها إلى المدعى عليه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من استجوابه.

المادة 70- للنائب العام أن ينازع في صفة المدعي الشخصي للادعاء قبل السير بالتحقيق. للمدعى عليه أو لوكيله أن يدلي بهذا الدفع قبل الاستجواب. على قاضي التحقيق، بعد أن يبلغ المدعي الشخصي هذا الدفع ويمهله 24 ساعة للجواب، أن يبت فيه بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية.

المادة 71- للنائب العام، إذا وجد أن الشكوى غير واضحة، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل أن يتخذ موقفاً في شأنها. في هذا الحال يستجوب قاضي التحقيق الأشخاص المعينين في الشكوى كمدعى عليهم ويستمع إلى الشهود. ثم يحيل الملف إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من الملاحقة. لقاضي التحقيق، إذا توافرت في حق من استمعهم كشهود أدلة على اسهامهم في الجريمة أن يستجوبهم كمدعى عليهم شرط أن يتقيد بأحكام المادة 61 من هذا القانون.

المادة 72- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعي عليه أن يطلب، أمام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي الذي تجاوز حقه في التقاضي. على أن يقدم دعواه، تحت طائلة عدم سماعها، في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه قرار منع محاكمته.

الباب الرابع – إجراءات التحقيق

الفصل الأول – الدفوع الشكلية

المادة 73- يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:

1- الدفع بانتفاء الصلاحية.

2- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.

4- الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون.

5- الدفع بسبق الإدعاء أو بالتلازم.

6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.

7- الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.

على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

لكل من الفرقاء في الدعوى أن يستأنف قراره.

الفصل الثاني -  استجواب المدعى عليه

المادة 74- على قاضي التحقيق أن يتحقق من شخصية المدعى عليه فيثبت اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته واسمي والديه ومحل إقامته ووضعه الاجتماعي والعائلي وسوابقه القضائية. له أن يستعين بالاختصاصيين في الطب النفسي كما في الطب العضوي في مجال التأكد من شخصية المدعى عليه. إذا طلب هذا الأخير أو وكيله معاينته نفسياً أو جسدياً فلا يحق لقاضي التحقيق أن يرفض طلبه إلا بقرار معلل.

المادة 75- يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته إلا إذا استحال على هذا الأخير الحضور إليها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول. عند تحقق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه إلى المكان الذي يتسنى له فيه استجواب المدعى عليه وفقاً للأصول المبينة لاحقاً.

المادة 76- على قاضي التحقيق، عند مثول المدعى عليه أمامه في المرة الأولى، أن يحيطه علماً بالجريمة المسندة إليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الأدلة المتوافرة لديه أو على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه. لا يلزم قاضي التحقيق بأن يعطيه الوصف القانوني للوقائع.

على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد أثناء الاستجواب.

إذا اغفل قاضي التحقيق إعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة إليه، وفاقاً لما سبق بيانه، أو تنبيهه إلى حقه بالاستعانة بمحام أدى ذلك إلى بطلان الاستجواب كدليل من أدلة الإثبات.

المادة 77- على قاضي التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة المدعى عليه أثناء استجوابه وأن يتأكد من أنه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي عليه سواء أكان معنوياً أم مادياً.

إذا رفض المدعى عليه الإجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق أن يكرهه على الكلام.

إذا تظاهر المدعى عليه بإصابته بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي أثناء استجوابه فيمكن الاستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.

المادة 78- إذا رفض المدعى عليه الاستعانة بمحام فلا يلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له. يدون ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. يستجوبه دون محام ويستمر في إجراءات التحقيق.

إذا اختار محامياً للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يستجوبه أو أن يستمر في إجراءات التحقيق إلا بعد حضور المحامي وإطلاعه على جميع أعمال التحقيق ما عدا إفادات الشهود وذلك تحت طائلة إبطال الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. إذا تعذر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محامياً أو يعهد بتعيينه إلى نقيب المحامين. للمدعى عليه، في أي وقت من أوقات التحقيق أن يبلغ قاضي التحقيق، اسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه. إذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب أن يبلغ قاضي التحقيق باسم المحامي الذي ستوجه إليه مذكرة الدعوة.

يدعى المحامي بمذكرة ترسل إليه قبل يوم على الأقل من الاستجواب. على كاتب قاضي التحقيق أن يثبت هذا الإجراء في المحضر مع ذكر تاريخ إرسال المذكرة. إذا لم يتبلغ المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فإن حضوره الاستجواب، دون أن يعترض على إجراء تبليغه، يحول دون إبطال الاستجواب.

إذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم إبلاغه أصولاً موعد الجلسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق أن يتابع الاستجواب.

المادة 79- على قاضي التحقيق، قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المدعى عليه عما إذا كانت موافقته على أن يستجوب دون الاستعانة بمحام مستمرة وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان هذا الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.

للمدعى عليه أن يتصل بحرية بوكيله المحامي طيلة فترة التحقيق. وتكون الاتصالات بينهما سرية. لا يعتد بأي دليل ناجم عن خرق مبدأ السرية.

المادة 80- استثناء لما نصت عليه كل من المادتين 78 و79 من هذا القانون، يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلل أن يبدأ في استجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود أثر أو دليل يخشى زواله.

يجوز له أن يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشهودة والجريمة التي تنزل منزلتها.

المادة 81- إذا حضر وكيل المدعى عليه الاستجواب فلا يجوز له طرح أي سؤال على موكله أو الخصم إلا بواسطة قاضي التحقيق، وله أن يبدي بعض الملاحظات وأن يعترض على ما يراه متنافياً مع أصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من أسئلة. إذا لم يأذن قاضي التحقيق للمحامي بالكلام أو بطرح السؤال أو بإبداء الملاحظات أو الاعتراضات فعليه أن يثبت ذلك في محضر الاستجواب.

للنائب العام أو أحد معاونيه أن يحضر استجواب المدعى عليه، وله أثناء ذلك أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.

إذا كان المدعى عليه لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مترجماً لا يباشر مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.

إذا كان المدعى عليه أبكم أو أصم أو غير قادر على النطق فيستعين قاضي التحقيق بمن يستطيع مخاطبته بالإشارة أو بغيرها بعد أن يحلف اليمين بأن يراعي في عمله الصدق والأمانة. إذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الأسئلة خطياً وتدوين إجابته عليها. على أن تربط الورقة التي يجيب بها الأسئلة بمحضر الاستجواب.

للمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يحضروا استجواب المدعى عليه أو أن يكلف كل منهم محامياً لهذا الغرض. لكل منهم أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.

إذا تعدد المدعى عليهم فلا يكون لأحدهم أو لوكيله، أن يحضر استجواب غير موكله إلا في حال إجراء المقابلة بينهم.

المادة 82- إذا كان قاضي التحقيق قد استجوب المدعى عليه حول فعل جرمي، باعتباره جنحة، ثم تبين له أن الوصف المنطبق عليه جنائي فعليه أن يعيد استجوابه وأن ينبهه إلى أن من حقه الاستعانة بمحام إن لم يكن قد عين محامياً لمعاونته في الدعوى.

مع مراعاة الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 81 من هذا القانون، للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أو لوكلائهم أن يحضروا أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. يجب إبلاغ كل منهم مذكرة دعوته قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من العمل التحقيقي الذي يتناوله وإلا كان العمل الجاري في غيابه باطلاً.

إذا حضر من تقرر دعوته منهم، دون أن يحتج على طريقة تبليغه أو على عدم مراعاة مهلة الأربع وعشرين ساعة، اعتبر العمل التحقيقي الذي يتناوله صحيحاً.

على كل من المسؤول بالمال والضامن أن يتخذ محل إقامة مختاراً ضمن المدينة أو البلدة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي لكي يتبلغ فيه ما يجب تبليغه إياه من أوراق ومذكرات. إذا لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.

على كل من ذكر أعلاه أن يبلغ خطياً قاضي التحقيق بكل تغيير قد يطرأ على محل إقامته الحقيقي أو المختار. إذا لم يفعل فيكون إبلاغه في المحل الوارد في ملف الدعوى صحيحاً.

المادة 83- لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تزيد عن خمسة أيام. لا يشمل المنع محاميه.

إذا نفذت بالمدعى عليه الموقوف غيابياً مذكرة توقيفه فعلى قاضي التحقيق، فور استلامه إشعار التوقيف، أن يحضر المدعى عليه الموقوف وأن يستجوبه عن الأفعال المسندة إليه شرط أن يراعي في استجوابه الأصول السابق بيانها.

المادة 84- إذا أبدى المدعى عليه المقيم خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذراً مشروعاً يمنعه من الحضور إلى دائرته فلقاضي التحقيق أن يستنيب لاستجوابه قاضي التحقيق التابع له محل إقامة المدعى عليه . لا يجوز أن يستنيب ضابطاً عدلياً لهذا الغرض.

لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المدعى عليه ما لم يتعذر عليه ذلك بسبب فراره أو إذا قدر أن ما تجمع لديه من أدلة في الدعوى يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

الفصل الثالث – في سماع الشهود

المادة 85- إذا اقتضت الدعوى سماع إفادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء فينتقل قاضي التحقيق مع كاتبه إلى مقره ويستمع إلى إفادته.

المادة 86- يدعو قاضي التحقيق الأشخاص الواردة اسماؤهم في الشكوى أو الأخبار أو التحقيقات وكل من يرى أن لديه معلومات تفيد التحقيق.

- لا يلزم بدعوة شاهد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه إذا قدر أن لا جدوى من سماعه. أما إذا رفض سماع شاهد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قراراً معللاً.

- تبلغ ورقة الدعوة إلى الشاهد قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الجلسة المحددة لسماعه.

- يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

- يبلغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم.

- إذا كان الشاهد مقيماً في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

- إذا كان موقوفاً فيجلب مخفوراً.

المادة 87- يبرز الشاهد قبل سماعه ورقة الدعوة التي تبلغها ويصرح بذلك في المحضر. إذا حضر قبل تبليغه ورقة دعوته فلا يحق له أن يمتنع عن الإدلاء بإفادته بحجة عدم تبليغه موعد دعوته.

يستمع قاضي التحقيق، بحضور كاتبه، إلى كل شاهد على حدة.

بعد أن يسأل قاضي التحقيق الشاهد عن اسمه وشهرته واسمي والديه وعمره ومهنته ومحل إقامته أو سكنه وهل هو متزوج من أحد الفريقين أو خادم لأحدهما أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الآتية” »اقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق« ويدون ذلك في المحضر.

يدلي الشاهد بإفادته شفاها، ويمكنه الاستعانة بمستندات لتأييدها.

تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن نص الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.

تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها. إذا تمنع عن التوقيع أو تعذر عليه أشير إلى ذلك في المحضر.

يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد. يوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه، ويدون في المحضر التأسيسي اسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم.

إذا عرض على الشاهد ما ضبط من مواد جرمية أو أشياء فيدون ذلك في المحضر.

تتبع الأصول عينها في سماع إفادة كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والسمؤول بالمال والضامن والخبير.

للمتضرر فقط من مخالفة أحد الأصول المبينة آنفاً أن يطلب إبطال المحضر.

المادة 88- إذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق ترجماناً يؤدي مهمته بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بها بصدق وأمانة ما لم يكن ترجماناً محلفاً.

المادة 89- إذا جزم الشاهد بالباطل أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دونت فيه إفادته إلى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات.

المادة 90- لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلله تحشية أو إضافة.

إذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد أن يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية والإضافة في هامش المحضر.

تعد لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها، وتخضع لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 87 من هذا القانون.

المادة 91- يستمع قاضي التحقيق إلى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم على سبيل المعلومات.

إذا كان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره قد حلف اليمين القانونية فلا تكون إفادته باطلة ولا يلاحق بجريمة شهادة الزور.

يمنع من الشهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته واصهاره الذين هم من درجة الأخوة وزوجه ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآء مالية على الإخبار.

لقاضي التحقيق أن يستمع إلى إفادة كل من هؤلاء على سبيل المعلومات.

المادة 92- لا يعفى الشاهد من الإدلاء بإفادته إلا إذا أثبت أنه ملزم قانوناً بحفظ السر.

إذا رأى قاضي التحقيق أن تذرع الشاهد بسر المهنة أو بالسر المصرفي في غير محله القانوني فيتخذ، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية، قراراً معللاً برد تذرعه للشاهد أن يستأنف القرار في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.

على كل شخص توافرت لديه معلومات تنير التحقيق أن يبادر إلى الإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق. إذا لم يفعل فتنزل به غرامة تتراوح بين ماية ألف ومايتي ألف ليرة تستوفي منه على النحو الذي تستوفى فيه الأموال الأميرية. إذا كان من شأن هذه المعلومات أن تثبت براءة المدعى عليه فيلاحق من يتخلف عن الإدلاء بها أو تقديم الأدلة عليها بمقتضى المادة 567 المعدلة من قانون العقوبات.

المادة 93- يقرر قاضي التحقيق للشاهد بدل انتقاله ويلزم بدفعه من طلبه من الفرقاء. إذا كانت الدعوى مقامة باسم الحق العام فيصرف من صندوق الخزينة.

المادة 94- لقاضي التحقيق، إذا كان الشاهد مقيماً خارج نطاق دائرته، أن يستنيب لسماع إفادته، قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الذي يقع ضمن نطاق دائرته محل إقامة الشاهد.

على القاضي المستنيب أن يحدد للقاضي المستناب الوقوعات الواجب سؤال الشاهد عنها بدقة ووضوح كافيين. على القاضي المستناب أن يستمع إلى إفادة الشاهد أصولاً بعد تحليفه اليمين وأن يرسل المحضر الذي يدون فيه إفادته في ظرف مختوم إلى القاضي المستنيب في أسرع وقت ممكن.

المادة 95- كل شخص تبلغ أصولاً وجوب الحضور أمام قاضي التحقيق للإدلاء بشهادته ملزم بالمثول أمامه.

إذا تخلف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته إلى جلسة لاحقة بعد أن ينزل به غرامة تتراوح بين خمسين ألفا وماية ألف ليرة. إذا تخلف ثانية عن الحضور فيصدر مذكرة إحضار في حقه. إذا ادعى الشاهد المرض وأبرز تقريراً طبياً يثبته تبريراً لعدم حضوره فلقاضي التحقيق أن يرفض هذا العذر إذا تبين له أنه غير جدي أو أن يعين طبيباُ أخر أو لجنة طبية للكشف على الشاهد ولبيان ما إذا كانت حالته الصحية تمنعه من الحضور.

إذا تبين له أن التقرير كاذب فيضع محضراُ بذلك ويحيله إلى النيابة العامة لتلاحق الشاهد والطبيب الذي وضع التقرير بموجب المادة 466 من قانون العقوبات.

إذا كان العذرغير المرض، وتبين لقاضي التحقيق انه كاذب، فينظم يقريرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحقا الشاهد بموجب المادة 407 من قانون العقوبات.

المادة 96- لقاضي التحقيق، إذا استحال على الشاهد الحضور إلى مكتبه، بسبب المرض أو العجز أو لظرف قاهر، أن ينتقل إلى مكان وجوده لسماع إفادته بحضور كاتبه.

المادة 97- لقاضي التحقيق، عند عدم وجود كاتبه أو أحد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو المحاكم، أن يستعين بأحد رتباء قوى الأمن الداخلي لتدوين إفادة الشاهد بعد أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.

إذا لم يتيسر له كاتب لتدوين المحضر فيمكنه أن يقوم بهذه المهمة بنفسه. لا يكون المحضر الذي يضعه في هذه الحالة الأخيرة باطلاً.

الفصل الرابع – في الانتقال والتفتيش وضبط الأدلة

المادة 98- لقاضي التحقيق أن ينتقل مع كاتبه لإجراء الكشف الحسي على مكان وقوع الجريمة أو لتفتيش أحد المنازل بحثاً عن مواد جرمية أو أشياء تنير التحقيق. عليه أن يعلم النائب العام بانتقاله. إذا رافقه فيقوم بإجراءات الكشف والتفتيش بحضوره وإلا قام بها وحده.

يتم الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه. إذا لم يحضر أحدهما أو تعذر عليه الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاهدين من أفراد عائلته أو شاهدين يختارهما قاضي التحقيق.

ينظم قاضي التحقيق محضراً مفصلاً بإجراءات الكشف أو التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع الحاضرين. إذا ضبط أثناء التفتيش مواد جرمية أو أشياء تفيد التحقيق فعليه أن يصف كلاً منها ويبين ماهيته بدقة كافة. عليه أن يحفظ المواد والأشياء المضبوطة بحسب طبيعتها وأن يختمها بخاتم دائرة التحقيق وأن يلصق عليها ورقة يذكر فيها المحتويات المضبوطة ويوقعها

قاضي التحقيق مع كاتبه والحاضرين.

إذا كانت المضبوطات من الدفاتر والأوراق وكشوفات الحسابات فتوضع في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة وتحفظ في دائرة التحقيق بعد لصق البيان بمحتوياتها.

إذا كانت المضبوطات من السبائك أو الأوراق النقدية أو المالية فتوضع في مغلفات تمهر بخاتم الدائرة وتحفظ في صندوق قصر العدل بعد لصق البيان بمحتوياتها.

إذا ضبطت أثناء التفتيش وثائق سرية فترقم ولا يطلع عليها سوى قاضي التحقيق وصاحبها. تحفظ في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه أنها سرية ويشار فيه إلى عددها وأرقامها.

المادة 99- إذا كان في عداد الأشياء المضبوطة ما لا يمكن نقله إلى دائرة التحقيق أو مستودع الأمانات في قصر العدل، بسبب حجمه أو خطورته، فيسلمه قاضي التحقيق إلى من يراه مناسباً لحفظه بموجب محضر يوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط ومن استلمه.

المادة 100- ما خلا الجريمة المشهودة، لا يحق لقاضي التحقيق، عند ملاحقته محام، أن يفتش مكتبه إلا بعد أن يعلم نقيب المحامين بالأمر.

- عليه أن لا يخرق أثناء تفتيشه سر المهنة.

- للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر أعمال التفتيش.

- لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه إلا بقرار قضائي وبعد إعلام نقيب المحامين.

المادة 101- إذا وجد قاضي التحقيق أثناء التفتيش أشياء ممنوعة يشكل اقتناؤها أو حيازتها جريمة من نوع الجنحة أو الجناية فيضبطها، ولو كانت غير متعلقة بالجريمة التي يحقق فيها، وينظم محضراً بها يوقعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش ويرسلها مع المحضر إلى النيابة العامة.

المادة 102- لا تفض اختام الأشياء المضبوطة والمحفوظة إلا بحضور قاضي التحقيق وكاتبه والمدعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تم إجراؤه بحضوره. في حال تخلف أي من هؤلاء فتفض في غيابه شرط أن يكون قد تبلغ موعد حصول هذه المعاملة.

لقاضي التحقيق أن يطلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه منها ضرورياً لإظهار الحقيقة أو بما يكون أمر إطلاع الغير عليه ضاراً بالتحقيق. لا يحق له إفشاء مضمون أي برقية أو رسالة مضبوطة دون موافقة صاحب العلاقة.

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يطلع على الرسائل المتبادلة بين المدعى عليه وبين وكيله المحامي.

المادة 103- إذا رأى قاضي التحقيق أن الاحتفاظ بالأشياء المضبوطة أو ببعضها لا يفيد التحقيق فيردها إلى صاحب الحق إذا كان حقه خالياً من أي منازعة قضائية. إذا وجدت منازعة جدية حول حق ملكية أو حيازة الشيء المضبوط والذي يمكن رده فيستأخر قاضي التحقيق عملية الرد إلى ما بعد الفصل في النزاع.

إذا طلب المدعي الشخصي أو المدعى عليه استرداد شيء من الأشياء المضبوطة فيبت قاضي التحقيق في الطلب بعد أن يستطلع موقف الخصم في الدعوى ورأي النيابة العامة. أن قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إلى المتضرر منه بين أطراف النزاع في الدعوى.

المادة 104- إذا رأى قاضي التحقيق إجراء تفتيش منزل واقع خارج دائرته فيستنيب لهذا الإجراء قاضي التحقيق الذي يقع المنزل ضمن دائرته أو القاضي المنفرد في الدائرة عينها.

يحدد له المهمة بدقة وتفصيل. على القاضي المستناب أن ينفذ هذه المهمة ويتبع الأصول في ضبط المواد الجرمية أو الأشياء التي تفيد التحقيق وينظم محضراً بذلك يوقعه مع كاتبه ومع صاحب المنزل أو شاهدين ويحيله مع المضبوط إلى القاضي المستنيب ضمن ظرف ممهور بخاتم دائرته وملصق عليه بيان بمحتويات المضبوط.

المادة 105- كل تفتيش يجري خلافاً للأصول المبينة آنفاً يكون باطلاً. تبطل تبعاً له إجراءات التحقيق المسندة إليه.

أن البطلان لا يحول دون الأخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق، بنتيجة التفتيش، إذا توافرت معها أدلة تؤيدها.

لا يبطل الإجراء إذا وافق المتضرر عليه.

الباب الخامس – القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق خلال التحقيق

الفصل الأول – قرارات الدعوة والإحضار والتوقيف

المادة 106- لقاضي التحقيق أن يصدر ورقة دعوة يدعو فيها المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو الشاهد أو المسؤول بالمال أو الضامن إلى الجلسة التي يحددها ويعين فيها اليوم والساعة.

على المدعى عليه أن يحضر إلى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وأن يمثل أمامه. إذا لم يحضر، دون أن يبدي عذراً مشروعاً، أو خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة إحضار في حقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.

تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الإحضار.

المادة 107- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة. أما المدعى عليه الذي أحضر بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الإحضار في حقه.

- عند انقضاء الأربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، المدعى عليه إلى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. إن أبى أو كان غائباً أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الأول أن يستجوبه أو يعهد إلى أحد قضاة التحقيق بذلك. إن تعذر استجوابه فيأمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال. إذا استمر احتجازه أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يحضر إلى النائب العام فيعد هذا التوقيف عملاً تعسفياً ويلاحق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية.

- بعد أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، ويستطلع رأي النيابة العامة، يمكنه أن يصدر قراراً بتوقيفه شرط أن يكون الجرم المسند إليه معاقباً عليه بالحبس أكثر من سنة أو أن يكون قد حكم عليه قبلاً بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ.

- يجب أن يكون قرار التوقيف معللاً وأن يبين فيه قاضي التحقيق الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لإصدار قراره على أن يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

- يجب أن تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة إحضاره وقرار توقيفه بياناً بتاريخ صدور كل منها وبياناً بهويته وبوصف الجريمة المسندة إليه وبالمادة القانونية المنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي أصدرها وخاتم دائرته.

- يبلغ المدعى عليه كلاً من مذكرة الإحضار وقرار التوقيف، ولو كان موقوفاً بجريمة أخرى، عند تنفيذ أي منهما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه.

- إذا لم تراع الأصول المحددة آنفاً لمذكرة الإحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على الأكثر بقرار من المحكمة التي يدلى أمامها بالمخالفة.

- للمدعى عليه أن يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.

- إن استئناف القرار لا يوقف تنفيذه.

- إذا كان المدعى عليه متوارياً عن الأنظار فلقاضي التحقيق أن يصدر في حقه قراراً معللاً بتوقيفه غيابياً.

- إذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه إياه بتعليق صورة على باب سكنه الأخير بحضور مختار المحلة أو شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك.

المادة 108- ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى.

ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.

لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه.

المادة 109- من يقبض عليه تنفيذاً لقرار توقيف غيابي يحضر بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار إيصالاً بتسلمها الموقوف وترسله إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر.

على قاضي التحقيق أن يقرر إحضار الموقوف في الحال وأن يستجوبه وفقاً لأحكام المواد 745 وما يليها من هذا القانون.

على من كلف، من قوى الأمن، بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي أن يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الأدلة على أن المدعى عليه الموقوف غياباً قد لجأ إليه. إنما لا يجوز دخوله إلا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحاً والثامنة ليلاً.

تطبق الأصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الإحضار.

المادة 110- لقاضي التحقيق أن يقرر، في أثناء معاملات التحقيق، مهما كان نوع الجريمة، استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام. على أن يتخذ المدعى عليه محل إقامة في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وبإنفاذ الحكم.

المادة 111- لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية، وبالزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة. منها:

أ- التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل إقامة فيها.

ب- عدم التردد على محلات أو أماكن معينة.

ج- إيداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق وإعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك.

د- التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة وإثبات الوجود دورياً لدى مركز المراقبة.

ه- عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.

و- الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دورياً في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق.

ز- تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق.

لقاضي التحقيق أن يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسباً.

إذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق أن يقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

المادة 112- للمدعى عليه الموضوع تحت المراقبة القضائية أن يطلب رفع الرقابة عنه. على قاضي التحقيق أن يبت في طلبه، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيله في قلم دائرة التحقيق. يقبل قراره الاستئناف أمام الهيئة الاتهامية وفقاً للأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.

الفصل الثاني – قرارات إخلاء السبيل

المادة 113- إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانياً وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة أيام على تاريخ توقيفه، شرط ألا يكون قد حكم عليه سابقاً بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الأقل.

يتعهد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق وإجراءات المحاكمة وإنفاذ الحكم.

المادة 114- في جميع الجرائم الأخرى، وإذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق، يمكن لقاضي التحقيق، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، إذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم، لقاء كفالة أو دونها.

- تتضمن الكفالة:

أ- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم.

ب- الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.

ج- النفقات التي عجلها المدعي الشخصي.

د- جزءاً من التعويضات الشخصية.

يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من أقسامها ويمكنه تعديل مقدارها أو نوعها عند الاقتضاء.

المادة 115- يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب إخلاء السبيل إلى قاضي التحقيق قبل إصدار القرار الظني.

تبلغ نسخة عن الطلب إلى المدعي الشخصي في محل إقامته المختار ليبدي ملاحظاته عليه في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.

يحال الطلب، بعد إنقضاء مدة أربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي، إلى النائب العام ليبدي موقفه منه. يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقاً لرأي النيابة العامة أو خلافاً له فور إعادة الملف إليه.

المادة 116- للمدعي الشخصي أن يستأنف أمام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه. للمدعى عليه أن يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.

- للنيابة العامة أن تستأنف القرار، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

- إن استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه.

- يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق.

يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بأن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي.

المادة 117- يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو إسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية.

- إذا كانت نقدية أو إسناداً على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء إيصال.

- إذا كانت مصرفية فتتم بإبراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل أصولاً يودع في ملف الدعوى. ويذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند.

- إذا كانت الكفالة تجارية فتتم بإبراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصاً كان أم مؤسسة أم شركة. يسجل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق اسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري إشارة سند الكفالة في ملف الكفيل.

- إذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه. توضع إشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار. يحفظ أصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي.

- لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه، ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، ان يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.

المادة 118- إذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ومثل لإنفاذ الحكم فيرد له القسم الأول من الكفالة. أما إذا تخلف عن حضور إحدى معاملات التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ لإنفاذ الحكم فيصادر القسم الأول من الكفالة لمصلحة الخزينة.

- إذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فترد له الكفالة بكاملها.

- إذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم الأول من الكفالة.

- إذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة إليه بالعفو العام أو الخاص فيرد له القسم الأول من الكفالة.

- إذا نشأ نزاع حول تطبيق هذه المادة فيفصل فيه، بناء على استدعاء صاحب العلاقة، المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيها في غرفة المذاكرة.

المادة 119- تتولى النيابة العامة أمر تنفيذ القسمين (أ وب) من الكفالة، وينفذ القسمان (ج و د) بواسطة دائرة التنفيذ بعد إنبرام الحكم.

المادة 120- إذا استجدت، بعد تخلية سبيل المدعى عليه، أسباب هامة توجب توقيفه مجدداً فلقاضي التحقيق أن يصدر قراراً بتوقيفه بعد استطلاع رأي النيابة العامة. إذا كان قرار إخلاء سبيله قد صدر عن الهيئة الاتهامية عند فسخها قرار قاضي التحقيق برد الطلب فعلى قاضي التحقيق أن يرفع ملف الدعوى إلى الهيئة الاتهامية لتتخذ موقفاً من قراره القاضي بتوقيف المدعى عليه مجدداً. غير أن ذلك لا يوقف تنفيذ قراره. إذا قضت الهيئة الاتهامية بفسخ قراره فتخلي سبيل المدعى عليه.

الباب السادس – قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق

المادة 121- بعد أن ينهي قاضي التحقيق أعمال التحقيق يحيل الملف إلى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية. على النيابة العامة أن تبدي مطالعتها في خلال أسبوع على الأكثر.

إذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها أن تحدد النواقص والأعمال التحقيقية التي تراها ضرورية. لقاضي التحقيق أن ينفذ طلبها أو أن يرفضه. إذا رفضه فعلية أن يعلل أسباب الرفض. للنيابة العامة أن تستأنف قرار الرفض. إذا فسخته الهيئة الاتهامية فلها أن تتصدى لموضوع الطلب أو أن تحيل ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر. أما إذا صدقته فتعيد الملف إليه ليصدر قرار الظن بعد أن تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.

المادة 122- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره إما على سبب قانوني وإما على سبيل واقعي.

يكون السبب قانونياً إذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على أي وصف قانوني جزائي أو إذا صدر، بعد الإدعاء بالفعل، قانون جديد يجرده من أي وصف جرمي أو إذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير القانونية، أو إذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.

يكون السبب واقعياً إذا لم يثبت التحقيق أن الجرم المدعى به قد وقع فعلاً أو إذا لم تتوافر الأدلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه، أو إذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق إلى كشفه أو إلى معرفة هويته. في هذه الحالة الأخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصلاً لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته.

إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر إطلاق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.

المادة 123- إذا قرر قاضي التحقيق أن الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فوراً إذا كان موقوفاً يحيل ملف الدعوى إلى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.

المادة 124- على النائب العام، في القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة أو مخالفة، أن يرسل ملف الدعوى إلى القاضي المنفرد المختص في خلال ثلاثة أيام من إيداعه إياه مرفقاً بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق.

المادة 125- إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قراراً يعرض فيه وقائع القضية والأدلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها. يحيل الملف إلى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام.

إذا قرر قاضي التحقيق أن الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام أن يستأنف قراره. ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.

المادة 126- يجب أن يشتمل قرار قاضي التحقيق، بالإحالة على القاضي المنفرد أو باعتبار الفعل من نوع الجناية، على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل إقامته ومهنته وتاريخ توقيفه وتخلية سبيله وعلى بيان واضح بالوقائع والأدلة والوصف القانوني.

المادة 127- إذا ظهرت أدلة جديدة، بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه، فيفتح التحقيق مجدداً إذا بني القرار على سبب واقعي.

تعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي توصل إليها.

تقدم الأدلة الجديدة إلى النائب العام الذي يقدر ما إذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق. إذا تبين له أنها تفي بالغرض المذكور فيطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق مجدداً.

على قاضي التحقيق أن يحقق في الأدلة الجديدة ويصدر ما يراه ضرورياً من مذكرات. يستجوب المدعى عليه دون إدعاء لاحق من النيابة العامة ويراعي في أعمال التحقيق الأصول المتبعة.

إذا رأى قاضي التحقيق، بعد معاودته أعمال التحقيق، أن يرجع عن قرار منع المحاكمة فيقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، الظن في المدعى عليه أو اعتبار فعله من نوع الجناية. أما إذا لم يؤد التحقيق الجديد إلى ما يوجب تعديل القرار الأول بمنع المحاكمة فيصدر قراراً بالإبقاء عليه.

إذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الهيئة الاتهامية فتتولى، بناء على طلب النائب العام، تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقاً للأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق.

القسم الرابع -  الهيئة الاتهامية

المادة 128- تتولى غرفة مدنية لدى محكمة الاستئناف وظائف الهيئة الاتهامية. وهي:

1- سلطة الاتهام في الجناية.

2- المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وللقرارات الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.

3- حق التصدي.

4- البت في طلبات إعادة الاعتبار.

الباب الأول – الهيئة الاتهامية كسلطة اتهام

المادة 129- إذا اعتبر قاضي التحقيق في قراره النهائي أن الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية، فتنظم النيابة العامة في خلال خمسة أيام تقريراً توضح فيه مطالبها. لكل من المدعي الشخصي ومن الظنين أن يتقدم، خلال المهلة عينها، بمذكرة يعرض فيها وقائع القضية والأدلة والوصف القانوني وما يخلص إليه من مطالب.

المادة 130- بعد أن يرفع النائب العام ملف الدعوى، مشفوعاً بتقريره، إلى الهيئة الاتهامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه. إذا رأت أن الدعوى مكتملة التحقيق وأن لا جدوى من التوسع فيه فتصدر أحد القرارات الآتية:

أ- قراراً بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وبإطلاق سراحه إذا تبين لها أن الأدلة غير كافية لإتهامه بالجناية، أو أن الفعل المسند إليه لا يؤلف جرماً أو أن الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من أسباب السقوط المحددة في القانون.

ب- قراراً باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه إذا اعتبرت الفعل مخالفة أو جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس أكثر من سنة.

ج- قراراً باتهام المدعى عليه إذا تبين لها أن الوقائع والأدلة عليها كافية لاتهامه بعد أن تعطي الفعل المسند إليه وصفاً جنائياً.

تقضي في قرارها بإحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتهم به، وتصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.

المادة 131- يجب أن يتضمن قرار الاتهام أسماء أعضاء الهيئة الاتهامية ومطالب النيابة العامة وسرداً واضحاً ودقيقاً لوقائع القضية وتفنيداً للأدلة على ارتباط الجريمة بفعل المدعى عليه ووصفاً قانونياً معللاً وتحديداً للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع وتسطير مذكرة بإلقاء القبض على المتهم، كما يجب أن يتضمن اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ورقم سجله ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ إخلاء سبيله في حال حصوله.

- يوقع كل من رئيس الهيئة ومستشاريها قرار الاتهام.

يجب أن تتضمن مذكرة إلقاء القبض اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ونوع الجناية المسندة إليه والنص القانوني المنطبق عليها والأمر إلى قوى الأمن بتوقيف المتهم تنفيذاً لها.

إذا أصدرت الهيئة الاتهامية قرارها بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات وأغفلت تسطير مذكرة إلقاء قبض في حقه فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 132- إذا وجدت الهيئة الاتهامية نقصاً أو غموضاً في التحقيق فيجري رئيسها تحقيقاً تكميلياً أو يكلف بذلك أحد مستشاريه.

تراعى في التحقيق التكميلي الأصول التي تنظم أعمال قاضي التحقيق في هذا الشأن.

بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي يحال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في ضوء ما استجد في الدعوى. ثم تتخذ الهيئة الاتهامية القرار المناسب فيها.

المادة 133- تصدر الهيئة الاتهامية قراراً اتهامياً واحداً في الجرائم المتلازمة. إذا كان بعضها من نوع الجنحة فتحيل القضية برمتها على محكمة الجنايات.

تكون الجرائم متلازمة:

أ- إذا ارتكبها عدة أشخاص مجتمعين في آن واحد.

ب- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة تنفيذاً لاتفاق بينهم.

ج- إذا كان بعضها تهيئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه أو تسهيلاً أو تنفيذاً له أو لإخفاء نتائجه الجرمية أو لإبقاء منفذيها دون ملاحقة.

د- إذا اشترك عدة أشخاص في إخفاء الأشياء الناتجة عن الجريمة كلياً أو جزئياً.

المادة 134- للهيئة الاتهامية، بصرف النظر عما انتهى إليه قرار قاضي التحقيق المحال إليها، أن تنظر في جميع الجنايات والجنح المتلازمة معها، تلقائياً أو بناء على طلب النائب العام، وأن تتخذ القرار المناسب في شأنها.

- لها أن تجري أي عمل تحقيقي إضافي تلقائياً أو بناء على طلب النائب العام أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي.

الباب الثاني – الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي

المادة 135- أن الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق.

1- للنيابة العامة أن تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خلافاً لطلبها، سواء منها الإدارية والتحقيقية والقضائية، والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه، وذلك ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.

2- للمدعى عليه أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:

أ- قرار رد طلب تخلية سبيله.

ب- قرار رد دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.

3- للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الآتية:

أ- القرار القاضي بقبول دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون إذا كان مضراً بمصلحته.

ب- القرار القاضي بترك المدعى عليه أو بإخلاء سبيله بحق أو بكفالة.

ج- قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.

د- القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.

ه- القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه إذا كان مخالفاً للأصول.

ليس للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية.

ج- مهلة الاستئناف أربع وعشرون ساعة. تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.

المادة 136- يقدم الاستئناف مباشرة إلى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق.

على الهيئة الاتهامية أن تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة أيام على الأكثر من وقت إيداعها الملف.

المادة 137- للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في إطار موضوعه. إذا كان وارداً ضمن المهلة القانونية ومتضمناً الأسباب القانونية والمطالب وموقعاً من محام في الاستئناف فتقرر الهيئة الإتهامية قبول الإستئناف في الشكل وفي الأساس تصديق القرار المستأنف أو فسخه أو تعديله.

إن الاستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه يحرك الدعوى العامة مجدداً وينشرها أمام الهيئة الاتهامية.

إذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله أن يطلب بدل عطله وضرره وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون.

المادة 138 إذا استأنفت النيابة العامة أو المدعي الشخصي القرار القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للأصول فإن الاستئناف يوقف إنفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة.

إذا انقضت هذه المهلة دون أن تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام أن يطلق سراحه حكماً.

المادة 139- إذا فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه فلها أن تصدر في حقه مذكرة توقيف.

اذ فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى المخلى سبيله أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية ما لم يكن له فيها محل إقامة حقيقي.

الباب الثالث – حق التصدي

المادة 140- إذا أصدر قاضي التحقيق قراراً اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية، دونما حاجة لإدعاء النيابة العامة، أن تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الأصلي وأن تتناول جميع الأشخاص الذين تتوافر في حقهم أدلة على إسهامهم في هذه الجرائم.

أما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الأصلي، فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة.

إذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ إجراء أو القيام بعمل تحقيقي، وفسخت الهيئة الاتهامية قراره، فتتولى القيام بالإجراء أو العمل بدلاً من قاضي التحقيق ولها أن تتصدى لأساس الدعوى.

إذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو أكثر من الأسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون، وقررت فسخه فلها أن تتصدى لأساس الدعوى.

إذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لأساس الدعوى فتحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها إلى قاضي تحقيق آخر.

المادة 141- إذا تصدت الاتهامية لأساس الدعوى فتتولى التحقيقات وإصدار مذكرات الإحضار أو التوقيف، بحسب مقتضى الحال، ولها أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه الأعمال.

تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو المستشار المنتدب للأصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكل منهما أن يستنيب قاضي تحقيق أو قاضياً منفرداً للقيام ببعض أعمال التحقيق وفقاً للأحكام التي تنظم الإنابة الصادرة عن قاضي التحقيق.

المادة 142- بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة أحد أعضائها تعيد ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجدداً في أساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الإضافية.

المادة 143- لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية أمام محكمة التمييز إلا للأسباب المبينة في المادتين 306 و307 من هذا القانون.

- إن مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوماً. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقاً للأصول المبينة في المادتين 147 و148 من هذا القانون، ويعد مبلغاً إذا ثبت أنه علم بها.

الباب الرابع – البت في طلبات إعادة الاعتبار

المادة 144- يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.

تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من قانون العقوبات وفقاً للأصول الآتية:

أ- يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى الهيئة الاتهامية.

يجب أن يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلاً عدلياً لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.

ب- تنتدب الهيئة الاتهامية أحد أعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريراً يرفعه إلى الهيئة.

تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.

المادة 145- إذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها إلى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي لتنفيذه.

المادة 146- إذا قررت الهيئة الاتهامية رد طلب إعادة الاعتبار فلا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجدداً قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد.

القسم الخامس – أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء

المادة 147- تبلغ أوراق الدعوة والمذكرات والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء وتنفذ التدابير القضائية بواسطة مفارز أمنية خاصة تكون تابعة مباشرة للنائب العام ولقاضي التحقيق الأول ولرؤساء الهيئات والمحاكم المختصة، وتكون مسؤولة أمام رئيس الهيئة القضائية الذي يوكل إليها أو يكلفها القيام بأي تبليغ أو إنفاذ أي تدبير في حال تلكؤها عن ذلك في الموعد المحدد.

لا يحق للقائم بالتبليغ أن يبلغ نفسه أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما أو أصهارهما أو سائر أقربائهما حتى الدرجة الرابعة.

يجب أن يذكر في وثيقة التبليغ اسم طالب التبليغ واسم مأمور التبليغ وعنوانه وتاريخ تكليفه واسم المطلوب تبليغه وعنوانه. إذا كان شخصاً معنوياً فيبلغ في مركزه الرئيسي.

يجب أن يذكر في وثيقة التبليغ، علاوة على ما تقدم، الفعل الجرمي موضوع الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة والنص القانوني الذي يعاقب عليه والمرجع القضائي الواضع يده على الدعوى وصفة المطلوب تبليغه: مدع، مدعى عليه، مسؤول بالمال، ضامن، شاهد…الخ.

على المكلف بالتبليغ أن ينفذ ما كلف به دون إبطاء وأن يبذل قصارى جهده لتبليغ المقصود بالذات.

على المقصود بالتبليغ أن يوقع على النسخة الأصلية من وثيقة التبليغ ويستلم نسخة عنها. إذا امتنع عن التوقيع أو كان عاجزاً عنه أو رفض استلام النسخة فيشير القائم بالتبليغ إلى ذلك على النسخة الأصلية.

إذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غير موجود في محل إقامته أو سكنه فيجري تبليغه بواسطة أحد أفراد عائلته أو خدمه أو أي شخص آخر من المقيمين معه في سكن واحد شرط أن يستدل من ظاهر حاله أنه راشد. كما يشترط أن لا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة الشخص المطلوب إبلاغه. أن امتنع عن ذكر اسمه وصلته بالمقصود بالتبليغ أو عن استلام نسخة عنها فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن وثيقة التبليغ.

إذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً فيتم تبليغه بواسطة ممثله القانوني أو المفوض بالتوقيع عنه أو أي شخص ذي صفة للتبلغ عنه. ويترك للمبلغ نسخة عن وثيقة التبليغ.

يبلغ رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية.

يبلغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم.

المادة 148- إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه محل إقامة أو سكن، أو إذا لم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل إقامته أو سكنه، فيجري تبليغه بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الأخير بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثانية عنها إلى المختار التابع له سكنه الأخير وبالصاق نسخة ثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.

على مأمور التبليغ أن يدون هذه الإجراءات على النسخة الأصلية من الوثيقة ويردها إلى مرجعها.

إذا لم يكن للمطلوب إبلاغه سكن أخير فيكتفي مأمور التبليغ بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.

المادة 149- يجب أن يتم التبليغ قبل ثلاث أيام على الأقل من موعد مثول المبلغ أمام المرجع القضائي الآمر بالتبليغ ما لم يرد في القانون نص مخالف.

إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي.

إذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجري تبليغه وفقاً لأحكام المادة 148 من هذا القانون.

إذا لم تراع إجراءات التبليغ، ومنها مهلة التبليغ، فعلى المرجع القضائي أن يقرر إعلان بطلان التبليغ في حال عدم حضور المطلوب تبليغه وإعادة التبليغ مجدداً وفقاً للمادة 148 من هذا القانون. إذا حضر وطلب إرجاء الجلسة إلى موعد آخر، قبل أن يدلي بأي دفع أو دفاع في الدعوى، فيقرر القاضي الواضع يده عليها إرجاءها ويبلغه موعدها، وإذا لم يطلب ذلك فيعتد بتبليغه.

إذا أعلن المرجع القضائي بطلان التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلغ يوازي نفقات التبليغ ويلزمه، عند الاقتضاء، ببدل العطل والضرر للفريق المتضرر.

لا يدخل في حساب مهلة التبليغ ساعة ويوم حصوله. إذا انتهت المهلة يوم عطلة رسمية أو خارج أوقات الدوام الرسمي فتمدد إلى أول يوم يليه من أيام العمل.

القسم السادس – قضاء الحكم

الباب الأول – القاضي المنفرد الجزائي

الفصل الأول – وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى

المادة 150- ينظر القاضي المنفرد في قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص. لا تمثل النيابة العامة لديه.

المادة 151- يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بإحدى الطرق الآتية:

أ- ادعاء النيابة العامة.

ب- الدعوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

ج- القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية.

د- دعوى بدل العطل والضرر المبنية على قرار منع المحاكمة أو التبرئة أو إبطال التعقبات.

ه- قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى.

و- حالة وقوع جنحة أثناء انعقاد جلسة المحاكمة.

ز- المخالفات المثبتة في محاضر.

المادة 152- يدعي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة في حق شخص تحددت هويته.

يتضمن الإدعاء وصفاً للجنحة المدعى بها ولمكان ارتكابها ويضم إليه التحقيقات الأولية والشكوى وجميع الأوراق التي تبرر الملاحقة. للنائب العام أن يدعي لاحقاً في حق الشخص الذي اغفل الإدعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة أمام القاضي المنفرد. لهذا الأخير أن يفلته إلى إغفاله الادعاء في حق شخص توافرت الأدلة ضده دون أن يقيده بذلك.

للنائب العام أن يطلب ملف الدعوى للإطلاع عليه شرط أن يرده في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعه إياه.

على النائب العام أن يوقع على الورقة التي تحمل ادعاءه، ولا يجوز له أن يرجع أو يتنازل عن ادعائه.

لا يجوز له أن يدعي بالجريمة عينها في حق الشخص نفسه أمام القاضي المنفرد إذا كان قد سبق له أن ادعى بها أمام قاضي التحقيق.

المادة 153- إذا قبض على شخص متلبساً بجنحة مشهودة تستوجب عقوبة الحبس فيتم إحضاره أمام النائب العام الذي يستجوبه ويدعي عليه ويحيله إلى القاضي المنفرد ليحاكم أمامه في الحال أو في اليوم التالي، وذلك مع مراعاة المادة 108 من هذا القانون، وللنائب العام أن يصدر في حقه، قبل إحالته، مذكرة توقيف تنفذ فوراً.

إذا استمهل المدعى عليه أمام القاضي المنفرد ليستعين بمحام فيمهله مدة ثلاثة أيام على الأكثر لا تقبل تمديداً.

يحدد النائب العام في الجنحة المشهودة أسماء الشهود. للقاضي المنفرد أن يقرر تبليغهم شفاها موعد الجلسة بواسطة الضابطة العدلية أو قوى الأمن أو دائرة المباشرين.

إذا تمنع أحدهم عن الحضور فللقاضي المنفرد أن يصدر في حقه مذكرة إحضار.

المادة 154- إذا رأى القاضي المنفرد أن الدعوى، في الجنحة المشهودة، غير جاهزة للحكم فيقرر إرجاءها إلى موعد آخر لا يتجاوز العشرة أيام. له أن يخلي سبيل المدعي عليه تلقائياً عند عدم وجود إدعاء شخصي أو بناء على استدعاء منه، بكفالة أو بدونها، إذا وجد أن لا ضرورة لاستمرار توقيفه شرط أن يتخذ المدعى عليه المخلى سبيله محل إقامة له في البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز القاضي. يمكنه في هذه الحالة، أن يقرر منعه من السفر إذا رأى ضرورة لذلك لمدة لا تتجاوز الشهرين.

إذا استدعى المدعى عليه تخلية سبيله فتبلغ نسخة عن استدعائه إلى المدعي الشخصي في محل إقامته الحقيقي ضمن دائرة القاضي المنفرد أو محل إقامته المختار فيها، فيبدي ملاحظاته عليه في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه. يتخذ القاضي المنفرد قراره إما بإجابة الطلب أو برفضه في خلال مهلة مماثلة.

لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه أن يستأنف قرار القاضي المنفرد أمام محكمة الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياه. للنيابة العامة أن تستأنفه في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

المادة 155- لكل متضرر من جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي أمام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرته مكان وقوع الجرم أو محل إقامة المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.

تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد في المئة من قيمة الدعوى. علاوة على ذلك يكلف الشاكي، إذا كان أجنبياً، بأن يقدم كفالة يعين نوعها ومقدارها في قراره.

للقاضي أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من الدفع. له أيضاً أن يعفي الشاكي الأجنبي من دفع الكفالة للسبب عينه بقرار معلل.

إن الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الإدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما لم يعف منه، تحرك دعوى الحق العام. إذا لم يتوافر فيها أحد هذين الشرطين فتعد بمثابة أخبار. على القاضي في هذه الحال أن يقرر إحالتها إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى العامة.

للشاكي أن يرجع عن شكواه. إذا فعل ذلك في خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إلا في الدعاوى التي يؤدي فيها إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.

إذا حرك الدعوى العامة إدعاء النيابة العامة فللمتضرر أن يطالب بحقوقه الشخصية تبعاً لها.

في مطلق الأحوال يجب أن يتخذ المدعي الشخصي مقاماً مختاراً له ضمن نطاق المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز المحكمة وأن يبلغ المحكمة خطياً بهذا المقام.

المادة 156- يعين القاضي المنفرد جلسة المحاكمة ويدعو إليها المدعي والمدعى عليه والشهود والمسؤول بالمال والضامن.

- يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتها قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة.

المادة 157- للمدعى عليه أو وكيله، دون حضور موكله:

1- أن يدلي قبل الاستجواب بدفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.

على القاضي المنفرد أن يبلغ المدعي الشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بها المدعى عليه أو وكيله في هذا الشأن ويمهله خمسة أيام على الأكثر للجواب عليها.

بعد انصرام المهلة يبت في الدفع المدلى به.

للنائب العام أن يستأنف هذا القرار في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله أن يستأنف القرار في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياه.

2- أن يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها قاضي التحقيق بحقه لحين صدور الحكم في الدعوى.

- للقاضي أن يتخذ، لقاء كفالة أو بدونها، قراراً بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية شرط تعهد المدعى عليه بحضور جلسات المحاكمة. في حال تغيبه عن أي من هذه الجلسات دون عذر مشروع فللقاضي أن يرجع عن قراره بوقف التنفيذ.

- إن القرار القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 158- إذا قرر قاضي التحقيق الظن في المدعى عليه بجنحة أو بمخالفة فتحيل النيابة العامة ملف الدعوى على القاضي المنفرد، في خلال ثلاثة أيام من إيداعها إياه، ما لم تستأنف قرار الظن.

كما تحيل إليه خلال المهلة نفسها قرار الظن الصادر عن الهيئة الاتهامية.

يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بالاستناد إلى قرار الظن.

المادة 159- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة، لسبب قانوني أو واقعي، عن المدعى عليه فله أن يطالب، بوجه المدعي الشخصي، ببدل عطله وضرره أمام قاضي المنفرد الجزائي المختص وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون.

المادة 160- يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى عندما تحال إليه بموجب قرار صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بنتيجة البت في دعوى تعيين المرجع أو نقل الدعوى.

إذا قررت الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز إبطال قرار القاضي المنفرد باعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى فتعيد الدعوى اليه أو الى قاض منفرد آخر ضمن الدائرة القضائية نفسها للنظر فيها.

المادة 161- اذا وقعت جنحة اثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد، فينظم محضراً في الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع إلى الشهود، إذا اقتضى الأمر، ويقضي في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة. إذا قضى بعقوبة الحبس فله أن يصدر مذكرة بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فوراً. يقبل قراره الاستئناف.

إذا كان الفعل المرتكب أثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قراراً بتوقيف الفاعل وينظم تقريراً بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة مذيلاً بالإشارة إلى توقيف الفاعل.

المادة 162- يضع القاضي المنفرد الجزائي يده على المخالفات المثبتة في محاضر ينظمها من أوكلت إليهم القوانين الخاصة أمر تنظيمها وإحالتها على المحكمة المختصة.

الفصل الثاني – أصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد الجزائي

المادة 163- بعد ورود الدعوى إلى دائرة القاضي المنفرد ينظم بها كاتب المحكمة محضراً ويعين القاضي موعد الجلسة ثم ينظم الكاتب أوراق الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ويرسلها لتبلغ منه. يجب أن يتم إبلاغه مذكرة دعوته قبل ثلاثة أيام من بدء المحاكمة. يمكن للقاضي، في الحالات المستعجلة، أن يقرر تقصير المهلة.

إذا حضر أحد ممن ذكر إلى المحكمة، بمجرد علمه بموعد الجلسة، فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة أيام.

المادة 164- مع مراعاة أحكام المادة 165 من هذا القانون على المدعى عليه الذي أبلغ موعد الجلسة أن يحضر شخصياً إلى المحكمة.

إذا كان المدعى عليه شخصاً معنوياً فيحضر بشخص ممثله القانوني أو بمحام وكيل عنه.

المادة 165- على المدعى عليه أن يحضر بالذات أو أن يرسل محامياً عنه إذا كان الحد الأقصى لعقوبة الجرم المسند إليه لا يزيد عن سنة حبس. في هذه الحال تعتبر المحاكمة وجاهية في حقه. إذا لم يحضر بالذات أو لم يتمثل بمحام فيحاكم غيابياً.

إذا وجد القاضي ضرورة لمثول المدعى عليه شخصياً أمامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ الجلسة المعدة لاستجوابه، على أن يتضمن قراره موعد الجلسة باليوم والساعة. إذا غاب المدعى عليه عنها فللقاضي أن يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما هو مسند إليه.

إذا كانت عقوبة الجرم المسند إلى المدعى عليه تزيد عن الحبس سنة، ولم يحضر بالذات على رغم إبلاغه موعد الجلسة. فيحاكم غيابياً.

المادة 166- إذا كان المدعى عليه موقوفاً، وأبلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع، فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية في حقه.

المادة 167- إذا كانت الجريمة المسندة إلى المدعى عليه مشمولة بالعفو العام كلياً فله أن يتمثل بمحام في المحاكمة.

المادة 168- لكل من المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يتمثل في المحاكمة بمحام.

إذا تخلف المدعي الشخصي، دون عذر مقبول عن جلسة المحاكمة ولم يتمثل بمحام رغم إبلاغه أصولاً فيحاكم غياباً ويتابع السير بالدعوى العامة. لا يقبل الحكم الذي يصدر بنتيجة المحاكمة الاعتراض منه وإنما يقبل الاستئناف.

إذا حضر المدعي الشخصي إحدى جلسات المحاكمة، وتقدم بمطالبه فيها ثم تغيب عن باقي الجلسات دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقضي له بتعويضات شخصية وإن حاكمته غياباً بمثابة الوجاهي.

إذا تغيب المسؤول بالمال أو الضامن عن جلسة المحاكمة، ولم يتمثل بمحام ولم يقدم عذراً مقبولاً رغم إبلاغه أصولاً، فيحاكم غياباً. لا يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراض إنما يقبل الاستئناف.

المادة 169- إذا حضر المدعي عليه جلسة المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول عن الجلسات اللاحقة فتعتبر المحاكمة بمثابة الوجاهي في حقه.

المادة 170- إذا تعذر على المدعى عليه الحضور إلى المحكمة لسبب صحي هام، وكانت ثمة أسباب تبرر عدم إرجاء محاكمته، فللقاضي المنفرد أن ينتقل إلى محل وجوده بعد أربع وعشرين ساعة من تبليغه بالذات قرار استجوابه. ينظم محضراً بإجراءاته ويوقع مع كاتبه والمدعى عليه على كل من صفحاته.

إذا تغيب المدعى عليه عن المحاكمة بعد هذا الاستجواب واستمر العذر الصحي فيمكنه أن يتمثل بمحام وإلا حوكم بمثابة الوجاهي.

للمدعي الشخصي أو وكيله أن يحضر هذه الإجراءات بعد إبلاغه موعدها أصولاً.

الفصل الثالث – الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 171- يقتضي إبلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقاً لأصول التبليغ المحددة في هذا القانون قبل إرسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ.

لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه إلا إذا تبلغه وفقاً للأصول المحددة في المواد 147 وما يليها من هذا القانون. يحق للمحكوم عليه غياباً الاعتراض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه وذلك باستدعاء يقدمه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

إذا لم تراع في تبليغه الأحكام المذكورة فيحق له الاعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها.

إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.

المادة 172- ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي بعد إتمام إجراءات تبليغه وفقاً لأحكام التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية ويستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ تنفذ وفقاً للأحكام التي ترعى تنفيذ الأحكام المدنية.

إذا أعلنت، بنتيجة الطعن في الحكم الغيابي بعد تنفيذ الشق المدني منه، براءة المحكوم عليه أو إبطال التعقبات عنه فيحق له أن يطلب إلزام المنفذ برد ما قبضه وبالعطل والضرر.

المادة 173- يحق للمحكوم عليه غياباً أن يعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه برمته أو أن يقصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

للمعترض أن يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو أن يرسل محامياً عنه إذا كانت مدة العقوبة المحكوم عليه بها لا تزيد عن السنة حبساً أو إذا اقتصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

إذا حضر، وكان اعتراضه مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً شروطه الشكلية، فيقرر القاضي إسقاط الحكم الغيابي واعتباره كأنه لم يكن. تجري المحاكمة ثانية وفقاً للأصول العادية.

إذا تغيب المعترض عن حضور الجلسة الأولى دون عذر مقبول فيقرر القاضي، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، رد الاعتراض شكلاً. لا يقبل قراره الاعتراض وإنما يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الأول.

تسري مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة الاعتراض.

المادة 174- إذا كان المدعى عليه محقاً في اعتراضه فيعفى من نفقات المحاكمة الغيابية وإلا قضي عليه بها.

للمحكمة، عندما تقرر رد الاعتراض شكلاً، أن تحكم بالزام المعترض بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة.

الفصل الرابع – إجراءات المحاكمة والتثبت من الأدلة لدى القاضي المنفرد

المادة 175- ينظر القاضي المنفرد في الدعوى بصورة شخصية أي بالنسبة للأشخاص المدعى عليهم. لا يحق له أن يتناول غيرهم ما لم يرد في حق هؤلاء ادعاء لاحق قبل الفصل في الدعوى. عليه، عند توافر أدلة في حق أشخاص غير المدعى عليهم، أن ينظم تقريراً بالأمر ويحيله إلى النائب العام دون تأخير.

المادة 176- ينظر القاضي المنفرد في الوقائع الواردة في إدعاء النيابة العامة أو الشكوى المباشرة أو القرار الظني. له أن يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شأنها أن تؤثر في وصفها.

لا يتقيد القاضي المنفرد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به.

إذا اعتبر أن الجرم المدعى به يشكل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى.

المادة 177- إذا أعلن القاضي المنفرد عدم اختصاصه، لكون الفعل المدعى به من نوع الجناية، فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة. له أن يصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة أمامه. أما إذا كانت قد أحيلت إليه بموجب ادعاء النيابة العامة أو استناداً لقرار ظني فيكتفي بإعلان عدم صلاحيته وبإحالة الدعوى إلى النيابة العامة.

المادة 178- تجري المحاكمة بصورة علنية وشفاهية وإلا كانت باطلة ما لم يقرر القاضي المنفرد إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة. يمكن في جميع الأحوال منع الأحداث من حضورها.

المادة 179- يمكن إثبات الجرائم المدعى بها بطرق الإثبات كافة ما لم يرد نص مخالف. لا يمكن للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة التي توافرت لديه شرط أن تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية أثناء المحاكمة.

يقدر القاضي الأدلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية.

المادة 180- عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من أدلة في حق المدعى عليه.

يستمع القاضي إلى أقوال المدعي الشخصي أو وكيله. بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكليه المحامي إذا كان قد عين محامياً لمعاونته في الدعوى.

إذا رفض المدعى عليه الإجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي أن يكرهه على الكلام. لا يجوز للقاضي أن يتخذ من صمته قرينة لإدانته.

المادة 181- لفرقاء الدعوى أن يطلبوا شهوداً يسمونهم وللقاضي المنفرد أن يدعو الشاهد الذي يرى فائدة من سماعه. لا يستمع إليه إلا بعد تحليفه اليمين الآتي نصها: “أقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق ولا شيء غير الحق”. ويثبت تحليفه هذه اليمين في محضر المحاكمة.

بعد أن ينتهي القاضي من سماع الشاهد يمكن للمدعي الشخصي أو وكيله وللمدعى عليه أو وكيله أن يطرح عليه، بواسطة القاضي، الأسئلة المتعلقة بالقضية. للقاضي أن يرفض طرح كل سؤال لا يراه مجدياً. عليه، في حال الإصرار على طرحه، أن يدون السؤال وقرار رده.

يجب إبلاغ كل شاهد ورقة دعوته قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة.

إذا حضر الشاهد إلى المحكمة، بمجرد علمه أنه مدعو للشهادة أمامها، فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه ورقة دعوته أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة أيام.

المادة 182- بعد إخراج باقي الشهود، على القاضي أن يسأل الشاهد، قبل تحليفه اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة، عن اسمه وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومهنته ومحل إقامته وعما إذا كان بينه وبين المدعى عليه صلة قرابة أو خصومة.

لا تقبل مبدئياً شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق. يمكن للقاضي سماع شهادة أي من هؤلاء إذا لم يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه ولا تكون باطلة شهادة هؤلاء. غير أن اعتراض أحدهما على سماعهم لا يمنع القاضي من أن يسمعهم على سبيل المعلومات.

لا تقبل شهادة القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلا على سبيل المعلومات.

لا يسمع من كان دون السابعة من عمره إلا على سبيل المعلومات وبقرار معلل.

المادة 183- إذا تخلف الشاهد عن الحضور، رغم إبلاغه ورقة دعوته أصولاً، ولم يقدم عذراً مقبولاً فللقاضي أن يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف ليرة.

للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من القاضي إعفاءه منها إذا أبدى عذراً مشروعاً.

للقاضي أن يقرر إحضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه.

المادة 184- للقاضي أن يقرر تلقائياً أو بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى الاستماع إلى شاهد متواجد في قاعة المحكمة.

إذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية أو أصم أو أبكم فيعين القاضي ترجماناً له يحلفه اليمين بأن يقوم بالمهمة بصدق وأمانة.

المادة 185- تقع الشهادة على وقائع الجريمة المدعى بها وظروفها ونوع إسهام المدعى عليه فيها.

إذا كان الشاهد الذي دعي أمام القاضي المنفرد هو الذي أبلغ السلطة المختصة بوقوع الجريمة فيشير القاضي إلى هذا الأمر قبل الاستماع إليه.

إذا كان الشاهد مخبراً، أعلم بالجريمة لقاء أجر تقاضاه فللقاضي أن يستمع إليه على سبيل المعلومات.

المادة 186- يدلي الشاهد بإفادته شفاهاً. لا يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل منهما مقاطعته.

- للشاهد أن يستأذن القاضي بالاستعانة بمستندات أو بأوراق عند تأدية شهادته.

- للقاضي أن يستبقي الشاهد خارج القاعة بعد سماعه لدعوته ثانية والاستماع إليه مجدداً أو لمقابلته مع غيره من الشهود.

- يعرض القاضي على الشاهد المواد الجرمية والأشياء الثبوتية ويسأله عنها وله أن يتلو عليه إفادته في التحقيق الأولي أو الاستنطاقي ويستوضحه عنها وعما إذا كان يؤيدها.

المادة 187- لا يحق لأي فريق في الدعوى أن يعترض على سماع شاهد باشر الإدلاء بإفادته بعد حلفه اليمين.

إن إفادة أحد المدعى عليهم ضد المسهمين معه في الجريمة لا تشكل دليلاً كافياً في الإثبات. إنما يعود تقديرها للقاضي في ضوء ما توافر له من أدلة.

المادة 188- إذا تبين للقاضي أن الشاهد يدلي بإفادة كاذبة فيكلف قوى الأمن بوضعه في نظارة المخفر ويضع تقريراً يرفعه إلى النائب العام في هذا الشأن ويشير فيه إلى وضع الشاهد في النظارة. للنائب العام أن يلاحق هذا الشاهد بجرم شهادة الزور وفقاً للأصول.

المادة 189- يوقع الشاهد على محضر إفادته بعد أن تتلى عليه.

المادة 190- إن المحاضر والتقارير المضمومة إلى ملف الدعوى لا تتمتع بالقوة الثبوتية إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وكان من نظمها قد وضعها في حدود وظيفته واختصاصه وأثبت فيها ما شاهده أو سمعه أو تحقق منه بنفسه.

إذا كان المحضر هو مما أوجب القانون اعتماده حتى ثبوت تزويره فعلى القاضي أن يأخذ به. لا يجوز له أن يفسح المجال لإقامة البينة الشخصية على ما يخالفه.

إذا كان المحضر هو مما يوليه القانون قوة ثبوتية حتى ثبوت عكس ما ورد فيه فللمدعى عليه أن يثبت ما يخالفه بالبينة الخطية أو بالشهادة.

المادة 191- بعد اكتمال ما يراه القاضي ضرورياً لتأمين قناعته يستمع إلى مطالب المدعي الشخصي أو إلى مرافعة وكيله ثم يستمع إلى المدعى عليه أو إلى مرافعة وكيله ثم إلى المسؤول بالمال والضامن، إن وجد، أو لوكيله على أن يبقى الكلام الأخير للمدعى عليه.

للمدعى عليه أن يترافع مدافعاً عن نفسه وإن بحضور وكيله.

الفصل الخامس – القرارات التي يصدرها القاضي المنفرد الجزائي في شأن التوقيف

المادة 192- للقاضي المنفرد أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة.

يقدم المدعى عليه طلب تخلية سبيله إلى القاضي المنفرد على نسختين. تبلغ نسخة عنه إلى المدعي الشخصي، عند وجوده، في محل إقامته المختار ما لم يكن له محل إقامة حقيقي ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة.

إذا لم يكن قد اختار مقاماً له فيتم تبليغه في قلم المحكمة.

للمدعي الشخصي أن يعترض على الطلب في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياه.

بعد انقضاء المهلة يبت القاضي المنفرد في الطلب. إذا قرر تخلية سبيل المدعى عليه فللمدعي الشخصي أن يستأنف قراره أمام محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي المنفرد في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.

إذا قرر رد الطلب فللمدعي عليه أن يستأنف القرار من تاريخ إبلاغه خلال المهلة ذاتها.

للنائب العام أن يستأنف قرار القاضي المنفرد في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

إن استئناف المدعي الشخصي أو النائب العام الوارد ضمن المهلة القانونية يوقف تنفيذ القرار.

لكل من المدعي الشخصي أو المدعى عليه أن يستأنف، ضمن المهل المذكورة أعلاه، الشق المتعلق بمقدار الكفالة في قرار تخلية السبيل.

تطبق في مدة التوقيف والمنع من السفر أحكام المادة 108 من هذا القانون.

المادة 193- للقاضي المنفرد أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إذا قضى بإدانته وجاهياً بعقوبة الحبس أكثر من سنة على الأقل شرط أن يكون قرار التوقيف معللاً.

تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.

الفصل السادس – الأحكام التي يصدرها القاضي المنفرد

المادة 194- بعد ختم المحاكمة يصدر القاضي المنفرد حكمه في آخر الجلسة أو في جلسة لاحقة.

يجب أن يكون الحكم موقعاً من القاضي ومن الكاتب ومذيلاً بتاريخ صدوره وأن يتضمن عرضاً واضحاً للوقائع التي استثبتها القاضي وتفنيداً للأدلة التي تؤيدها ودقة كافية في الأسباب والعلل الموجبة له والمواد القانونية المنطبقة على الجرم.

يجب أن يذكر فيه السند القانوني الذي بموجبه وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى.

على القاضي أن يبت في الدفوع والمسائل التي يثيرها أمامه أطراف الدعوى.

عليه أن يبت في الدعوى العامة وفي الدعوة المدنية، إذا كانت قد أقيمت تبعاً للدعوى العامة أو بموجب شكوى مباشرة، وأن يصدر حكمه علناً.

لا يجوز له أن يتطرق في حكمه إلى وقائع لم يدع بها أو إلى أشخاص لم يدع عليهم.

المادة 195- إذا تبين للقاضي المنفرد أن الوقائع التي استثبتها ذات وصف جنائي فيعلن عدم اختصاصه للنظر فيها ويحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة.

إذا تبين له أثناء التحقيق في الدعوى جرائم لم يدع بها أو أشخاص لم يدع عليهم فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتدعي بالأفعال أو في حق الأشخاص تبعاً لإدعائها الأصلي أو في دعوى مستقلة.

المادة 196- إذا تبين للقاضي المنفرد أن الجنحة المدعى بها مكتملة الأركان وأن الأدلة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبين فعل المدعى عليه فيثبتها ويحدد المواد القانونية المنطبقة عليها ويحكم بإدانة المدعى عليه وبالعقوبة المنصوص عليها، ويقضي بالتعويضات والالزامات المدنية كافة للمدعي الشخصي إذا طلبها وتوافرت شروط الحكم بها. إذا كانت العقوبة المحكوم بها من نوع الغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ فيحكم بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا كان موقوفاً.

المادة 197- إذا تبين للقاضي أن الأدلة على إسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم بإعلان براءة هذا الأخير ويطلق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً. عليه عند الحكم ببراءة المدعى عليه أن يقضي له على المدعي الشخصي بعطل وضرر إذا طلبه في حال تجاوز المدعي الشخصي حقه في التقاضي.

إذا لم يطلب المدعى عليه تعويضاً عن الضرر اللاحق به أثناء السير في المحاكمة الجزائية وحتى ختامها فيبقى له أن يطلبه أمام المرجع نفسه في دعوى مستقلة في خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه حكم البراءة أو القرار القاضي بتصديقه.

المادة 198- إذا تبين للقاضي المنفرد أن الفعل المدعى به لا يؤلف جرماً جزائياً أو أنه معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو أن الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من أسباب زوالها أو أن الدعوى سقطت لسبب من أسباب سقوطها فيحكم بإبطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً.

تراعى أحكام المادة السابقة في طلب بدل العطل والضرر.

المادة 199- إذا تبين للقاضي المنفرد أن الفعل يشكل مخالفة فيحكم بها ويقضي للمتضرر بالتعويض إذا طلبه. عليه أن يقرر إطلاق سراح المدعى عليه فوراً إذا كان موقوفاً.

المادة 200- يحكم بنفقات الدعوى على غير المحق.

- يمكن إعفاء المدعي الشخصي من كامل النفقات أو من جزء منها إذا تبين للقاضي أنه كان حسن النية ما لم يكن قد حرك الدعوى العامة بشكواه المباشرة.

المادة 201- للقاضي المنفرد أن يبت في طلبات رد الأشياء المضبوطة ولو كان قد فصل في أساس الدعوى وارتفعت بالتالي يده عنها ما لم يكن حكمه موضوع طعن.

يقبل الاستئناف القرار القاضي برد الأشياء المضبوطة أو برفض ردها.

المادة 202- للقاضي المنفرد أن يجعل قسماً من التعويض المحكوم به للمدعي الشخصي معجل التنفيذ ولو كان حكمه قابلاً للاستئناف.

الفصل السابع – الأصول الموجزة

المادة 203- تطبق الأصول الموجزة على مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير. عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة، سواء أكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية، يرسل محضر الضبط الذي يثبتها إلى القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً دون دعوة المدعى عليه.

يصدر القاضي حكمه في مهلة عشرة أيام ما لم يوجب القانون مدة أقصر.

المادة 204- تعتبر الوقائع التي يثبتها محضر الضبط صحيحة إلا إذا تبين أن ثمة مخالفة للأصول في تنظيمه.

على القاضي أن يصف الوقائع ويحدد المادة القانونية المنطبقة عليها وينزل العقوبة بالمدعى عليه إلا إذا تبين له:

أ- إن الفعل المسند إلى المدعى عليه لا يؤلف جرماً أو معفى كلياً من العقاب.

ب- إنه غير صالح للنظر في المخالفة.

ج- إن دعوى الحق العام قد سقطت لسبب ما من أسباب سقوطها.

إذا قرر إعلان عدم صلاحيته فيحيل ملف الدعوى إدارياً إلى القاضي المنفرد المختص.

المادة 205- يعتبر القرار الذي يصدره القاضي المنفرد في إحدى المخالفات المذكورة نافذاً ما لم يتقدم المحكوم عليه، في مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياه، باعتراض عليه وفقاً للأصول العادية.

- للنائب العام أن يعترض على القرار بمهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً للأصول العادية.

- إذا قضي برد الاعتراض شكلاً فيحكم بزيادة العقوبة المحكوم بها بمقدار نصفها كحد أقصى.

المادة 206- لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها آنفاً عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.

المادة 207- بعد أن يصبح الحكم نهائياً ومبرماً، إما لانقضاء مدة الاعتراض وإما لرجوع المعترض عن اعتراضه وإما لرد الاعتراض، يرسل الكاتب خلاصة عن الحكم مذيلة بعبارة “صالح للتنفيذ” إلى النيابة العامة في مهلة خمسة أيام من انبرام الحكم.

إذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة فيغرم، بموجب قرار يصدر عن القاضي المنفرد، بمبلغ يتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف ليرة.

الباب الثاني – محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي لأحكام وقرارات القاضي المنفرد

الفصل الأول – ممارسة حق الاستئناف

المادة 208- للمدعى عليه، المحكوم عليه، أن يستأنف الحكم البدائي، سواء لجهة قضائه بالعقوبة أو بالتعويض.

له أن يستأنف الحكم القاضي ببراءته إذا ألزمه بدفع كل أو بعض النفقات القضائية والحكم الذي قضى له بالتعويض عن تجاوز المدعي حقه في الإدعاء.

المادة 209- للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف الحكم الذي الزمه، بالتضامن مع المدعى عليه المقتضى بإدانته، بالتعويض على المدعي الشخصي. له أن يستأنف وحده هذا الحكم ولو رضخ له المدعى عليه. في هذه الحالة الأخيرة يستفيد وحده من استئنافه.

المادة 210- للمدعي الشخصي أن يستأنف الشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. إذا كانت الدعوى المدنية قد ردت تبعاً لحكم البراءة فله أن يستأنف الحكم القاضي بردها ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة.

- له أن يستأنف الفقرة من الحكم القاضية بإلزامه بتعويض للمدعى عليه.

المادة 211- للنيابة العامة الاستئنافية أن تستأنف الأحكام لجهة ما تعلق منها بالدعوى العامة.

للنيابة العامة التمييزية أن تطلب خطياً من النيابة العامة الاستئنافية استئناف حكم بدائي قضى ببراءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه أو بإسقاط دعوى الحق العام عنه أو بإعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.

الفصل الثاني – الأحكام التي يمكن استئنافها

المادة 212- تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح.

لا تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إلا إذا قضت:

أ- بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسمائة ألف ليرة.

ب- بعقوبة إضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية ألف ليرة.

ج- برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.

د- بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.

المادة 213- لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم النهائي.

تستثنى من هذا المبدأ القرارات التي تبت في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون وقرارات إخلاء السبيل والقرارات التي ينهي بها القاضي المنفرد الدعوى دون التعرض للأساس.

الفصل الثالث – الشروط الشكلية لقبول الاستئناف

أولا – مهلة الاستئناف

المادة 214- لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن أن يستأنف الحكم البدائي في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إياه إذا كان بمثابة الوجاهي أو غيابياً أو قاضياً برد الاعتراض شكلاً.

للنائب العام الاستئنافي أن يستأنف الحكم في مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره.

تطبق، لوصف الحكم بالغيابي أو الوجاهي، القواعد المذكورة في المواد 165 حتى 170 من هذا القانون.

المادة 215- إذا لم يصدر الحكم في الموعد الذي حدد في الجلسة الختامية لإصداره فلكل من أطراف الدعوى أن يستأنفه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إياه.

المادة 216- لكل من لم يستأنف الحكم البدائي، من أطراف الدعوى، في مهلة الخمسة عشر يوماً، أن يتقدم باستئناف تبعي في مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الأولى إذا كان أحد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافاً أصلياً.

- إن رد الاستئناف الأصلي لسبب شكلي يستتبع رد الاستئناف التبعي.

ثانيا – أصول تقديم الاستئناف

المادة 217- يقدم الاستئناف، بواسطة محام بالاستئناف، إلى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي الذي أصدر الحكم المستأنف أو بواسطته. يجب أن يشتمل الاستئناف على الأسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه.

المادة 218- إذا قدم الاستئناف بواسطة القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف فعليه أن يرسل الاستئناف مع ملف الدعوى في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

إذا كان المحكوم عليه موقوفاً فللنيابة العامة أن تأمر بنقله إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف. إذا انقضت مدة عقوبته قبل البت في استئنافه فتطلق النيابة العامة سراحه فوراً.

الفصل الرابع – مفاعيل الاستئناف وأصول المحاكمة لدى محكمة الاستئناف

المادة 219- لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف ولا قبل البت فيه عند استئنافه.

إن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف. غير أن ما يقرره القاضي المنفرد من سلفة مؤقتة من أصل التعويض للمدعي الشخصي يكون معجل التنفيذ ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك في إطار النظر في الحكم البدائي المستأنف. تبقى مذكرة التوقيف التي أصدرها القاضي المنفرد سنداً للمادة 193 من هذا القانون نافذة ما لم تقررمحكمة الاستئناف تخليةسبيل الموقوف.

المادة 220- ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى العامة برمها ادى محكمة الاستئناف ما لم يرد على جهة منها فيقتصر مفعوله عليها.

أما الاستئناف الذي يقدمه المدعى عليه فيربط محكمة الاستئناف في حدود ما وقع عليه الاستئناف من الحكم المستأنف.

ليس لمحكمة الاستئناف أن تنظر في وقائع جديدة من شأنها أن تشكل جرائم ولم تعرض على القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف.

المادة 221- إذا استأنف المدعى عليه، الحكم الابتدائي دون باقي الأطراف فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تزيد العقوبة التي حكم عليه بها أو التعويضات المقضى بها لصالح المدعي الشخصي.

المادة 222- إن استئناف المدعي الشخصي وحده ينشر أمام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخفض في التعويضات المحكوم له بها.

المادة 223- تعين محكمة الاستئناف موعداً للمحاكمة وتلتزم أمامها بالأصول العادية التي تنظم المحاكمة لدى القاضي المنفرد. تتمثل النيابة العامة لديها بالنائب العام أو بأحد المحامين العامين.

تستمع إلى مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور أحدهما وإلى مرافعة ممثل النيابة العامة ثم إلى مرافعة وكيل الدفاع وللمدعى عليه نفسه إذا طلب ذلك.

إذا اكتفت بما تضمنه ملف الدعوى من وقائع وأدلة فتختم المحاكمة وتصدر الحكم في نهاية الجلسة أو تعين موعداً آخر لإصداره.

المادة 224- إذا رأت المحكمة ما يوجب التوسع في التحقيق فتدعو الشهود وتقوم بإجراءات التحقيق التي تعتبرها مفيدة وتقوم بها في جلسة علنية أو تكلف أحد أعضائها القيام بتحقيق إضافي وفقاً للأصول العادية.

عند الانتهاء من التحقيق الإضافي تضم أوراقه إلى ملف الدعوى ولجميع الفرقاء فيها أن يطلعوا عليه ويناقشوه في جلسة علنية.

المادة 225- بعد أن تنهي محكمة الاستئناف إجراءات التحقيق لديها تصدر قراراً يقضي بفسخ الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل إليها بعد إحلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.

المادة 226- إذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإعلان براءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه فتقضي في الوقت نفسه بإطلاق سراحه إذا كان موقوفاً وبرد الدعوى المدنية.

للمدعى عليه الذي قضي بإعلان براءته أو بكف التعقبات في حقه أن يطالب المدعي الذي تجاوز حقه بالتقاضي بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وفق أحكام المادة 197 من هذا القانون.

المادة 227- إذا استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي فتنشر الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف. إذا تبين للمحكمة أن الوقائع المتوافرة في الدعوى ينطبق عليها وصف جنائي فتقرر فسخ الحكم المستأنف وتعلن عدم اختصاصها. لها أن تصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه وتودع ملف الدعوى النيابة العامة لتحيله أمام قاضي التحقيق.

يحل الخلاف على الاختصاص، عند انبرام قرارها، عن طريق تعيين المرجع.

المادة 228- إذا ثبت لمحكمة الاستئناف أن القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف لم يكن مختصاً بالنظر في الدعوى فتكتفي بفسخ الحكم لعدم الاختصاص وبإيداع ملف الدعوى النيابة العامة لإجراء المقتضى.

المادة 229- إذا تبين لمحكمة الاستئناف أن الفعل موضوع الدعوى من نوع المخالفة فتقضي بها بعد فسخ الحكم المستأنف.

المادة 230- إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لمخالفته القانون أو لإخلاله بقواعد الأصول الجوهرية فتتصدى لأساس الدعوى وتفصل فيها.

المادة 231- يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الذي تصدره محكمة الاستئناف وفاقاً للأصول التي ترعى الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد وفي خلال المهلة عينها.

المادة 232- لمحكمة الاستئناف أن تقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف. لا يخضع قرارها لأي طريق من طرق المراجعة.

الباب الثالث – محكمة الجنايات

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 233- تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين. تنعقد بحضور النائب العام أو المحامي العام والكاتب. تضع يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بإدعاء النيابة العامة.

تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها. لا يجوز لها أن تنظر في أي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو أن تحاكم شخصاً لم يتهم فيه. لها أن تغير في الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الاتهام.

المادة 234- لا يجوز أن يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له أن مارس في الدعوى عملاً من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو كان عضواً في الهيئة الاتهامية التي وضعت قرار الاتهام فيها.

المادة 235- يجب أن يدون في محضر المحاكمة، في مستهل كل جلسة، أسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وأن يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة، على المحضر في نهاية كل جلسة. إذا أغفل أحدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة. تدون في المحضر جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.

الفصل الثاني – الأعمال التي تمهد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات

المادة 236- يعد النائب العام قائمة بشهود الحق العام ويتولى تبليغ المتهم صورة عنها وعن قرار الاتهام.

بعد إنجاز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات بعد أن تأمر بإحضار المتهم الموقوف إلى محل التوقيف الكائن لديها. إن المحاكمة التي تجري دون التثبت من تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام تكون، والحكم الصادر بنتيجتها، عرضة للأبطال.

المادة 237- يستجوب رئيس المحكمة، أو من يكلفه من مستشاريه، المتهم بعد إحضاره إليه وقبل جلسة المحاكمة.

إذا لم يكن المتهم موقوفاً فيصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقه يدعوه فيه إلى تسليم نفسه خلال أربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة. إذا سلم نفسه، ضمن المهلة المذكورة، فيبقى موقوفاً حتى صدور قرار بتخلية سبيله. إذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ.

المادة 238- يتناول الاستجواب التمهيدي سؤال المتهم عما إذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محامياً لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة إليه وعلى التحقيقات التي أجريت فيها.

إذا لم يكن قد عين محامياً فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب أن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو أن يتولى تعيينه بنفسه.

يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.

الفصل الثالث – أعمال المحاكمة

المادة 239- لجميع الفرقاء أن يطلعوا على ملف الدعوى وأن يأخذوا صورة عنه.

المادة 240- يلزم المدعي الشخصي أمام محكمة الجنايات بتوكيل محام للدفاع عنه.

إذا تعدد المسهمون في ارتكاب جناية واحدة أو جنايات متلازمة، وصدرت قرارات اتهام مستقلة في حق كل منهم أو في حق بعضهم دون الآخر، فلرئيس المحكمة أن يقرر ضم القرارات في دعوى واحدة.

المادة 241- إذا تضمن قرار الاتهام جنايات غير متلازمة فلرئيس المحكمة أن يقرر البدء بمحاكمة المتهمين عن بعض هذه الجنايات ثم محاكمتهم عن البعض الآخر.

المادة 242- يقرر رئيس محكمة الجنايات تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي والشهود إليها كما يصدر قرار مهل يمهل بموجبه المتهم الذي اخلي سبيله في التحقيق الابتدائي ليسلم نفسه إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة.

تسري المهلة في حقه من تاريخ تبليغه هذا القرار وفقاً لأحكام المواد 147 و148 و149 من هذا القانون.

إذا سلم نفسه ضمن المهلة فيحاكم وجاهاً وتنفذ مذكرة إلقاء القبض في حقه. إذا لم يفعل فيحاكم غياباً وتطبق في حقه الأصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.

المادة 243- تتخذ المحكمة، قبل الفصل في موضوع الدعوى، القرارات الآتية:

أ- القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصلاحية استناداً إلى أن المتهم كان قاصراً بتاريخ وقوع الجناية التي اتهم بها.

إذا قضت المحكمة بإعلان عدم صلاحيتها، وكان في الدعوى متهم آخر، فتجري معاملة التفريق وتحيل ملف القاصر إلى النيابة العامة لتودعه محكمة الأحداث.

ب- القرار الذي يبت في دفع أو أكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى.

ج- القرار الذي يبت في أسباب الدفاع الموضوعية.

د- القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة إلقاء القبض إلى حين اكتمال تشكيل الخصومة أمام المحكمة إذا كان المتهم قد اخلي سبيله في مرحلة التحقيق الابتدائي.

ه- قرار تخلية سبيل المتهم الموقوف.

يشترط لتخلية السبيل أن يتخذ المتهم مقاماً مختاراً له ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليبلغ فيه أوراقها ومذكراتها وأن يسلم نفسه إليها خلال أربع وعشرين ساعة قبل انعقاد كل جلسة وأن يدفع الكفالة التي تقررها المحكمة على أن يبقى موقوفاً منذ جلسة ختام المحاكمة حتى صدور الحكم. إذا تخلف عن جلسة ما دون عذر مقبول فيعتبر فاراً من وجه العدالة وتطبق في حقه الأصول الخاصة بمحاكمة الفار.

- للمحكمة أن تقرر منع المتهم المخلى سبيله من السفر حتى صدور الحكم وتنفيذه.

- لا يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارها الذي يفصل في طلب إخلاء السبيل إلا بعد أن تستطلع رأي النيابة العامة.

- على المحكمة أن تراعي أحكام المادة 108 من هذا القانون.

- لا يقبل القرار الذي يبت في طلب تخلية سبيل المتهم أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 244- لفرقاء الدعوى، قبل البدء بالمحاكمة وفي خلالها، أن يطلبوا شهوداً يسمونهم.

يجب إبلاغ النائب العام والمدعي الشخصي لائحة بأسماء الشهود الذين يسميهم المتهم قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد سماعهم. كما يجب إبلاغ المتهم لائحة بأسماء الشهود الذين يسميهم المدعي الشخصي أو النائب العام في المهلة عينها.

لرئيس المحكمة أن يقرر تلقائياً دعوة الخبراء الذين قاموا بمهمات فنية في الدعوى لاستيضاحهم عنها والشهود الذين يرى فائدة من سماعهم.

يتحمل كل من المتهم ومن المدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشهود الذين سماهم.

المادة 245- إذا وجد رئيس المحكمة، قبل البدء في المحاكمة، أن معطيات الدعوى غير مكتملة فيقرر إجراء تحقيق إضافي بحضور الفرقاء يقوم به بنفسه أو ينتدب أحد المستشارين لهذا الغرض. بعد الانتهاء من التحقيق الإضافي تضم المحاضر التي تنظم به إلى ملف الدعوى.

المادة 246- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة. على أفراد قوى الأمن المكلفين بضبط الأمن في المحكمة أن يأتمروا بأوامره في هذا الصدد.

إذا احدث أحد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة، فللرئيس أن يأمر بإخراجه منها.

إذا قاوم تنفيذ الأمر فللرئيس أن يأمر بتوقيفه مدة أربع وعشرين ساعة. إذا أتى تصرفاً يؤلف جنحة فينظم محضراً بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فوراً وتجري محاكمته وجاهياً وتقضي بإنزال العقوبة به في الحال.

المادة 247- يتمتع الرئيس بسلطة استنسابية تخوله اتخاذ التدابير التي يقدرها ضرورية لكشف الحقيقة شرط أن لا تنم عن رأي مسبق له في الدعوى.

المادة 248- يتولى الرئيس إدارة الجلسة والمناقشات وفقاً للترتيب الذي يراه مناسباً. له أن يرفض كل طلب من شأنه إطالة المحاكمة دون جدوى.

عليه أن يستمع إلى الشهود بعد تحليفهم اليمين ما لم يعترض أحد الفرقاء في الدعوى على سماع بعضهم لسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه أو سماعه على سبيل المعلومات، وله أن يقرر تغريم الشاهد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته أصولاً بمبلغ يتراوح بين المائة ألف والخمسمائة ألف ليرة.

للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من الرئيس إعفاءه منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

لرئيس المحكمة أن يقرر إحضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد تبليغه وأن سبق له تغريمه.

للرئيس أن يقرر ضم الأوراق والمستندات التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة. يتلوها مع الرسائل والوثائق التي يحتويها ملف الدعوى. له أن يرجع إلى التحقيق الأولي أو الابتدائي لمناقشة إفادات وردت فيه، وأن يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وأن يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل إقامة الشاهد أو سكنه ضمن نطاق دائرته.

المادة 249- تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما لم يقرر الرئيس إجراءها بصورة سرية حفاظاً على الأمن أو الأخلاق العامة.

تتابع جلسات المحاكمة يوما تلو الآخر حتى الفصل في الدعوى إلا إذا حتم وضع الدعوى إرجاء إحدى هذه الجلسات فيكون ذلك إلى موعد قريب.

توضع محاضر بإجراءات المحاكمة توقعها هيئة المحكمة مع الكاتب.

إذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غياباً ويتابع السير بالدعوى باسم الحق العام. إذا حضر إحدى جلساتها، وتقدم بمطالبه فيها، فيمكن للمحكمة أن تقضي له بتعويضات شخصية.

المادة 250- تجري المحاكمة بصورة شفاهية. يمكن للرئيس أن يقرر تسجيلها بالصورة الصوتية أو البصرية. يجب أن توضع جميع الأدلة التي ستعتمد للفصل في الدعوى قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وأن تعرض المواد الجرمية وتتلى المحاضر التي تثبت ضبطها. لكل من الفرقاء أن يتخذ موقفاً منها.

المادة 251- يمثل المتهم أمام المحكمة، في الجلسة المعدة لمحاكمته، دون قيد. يحرسه أفراد من قوى الأمن تلافياً لفراره.

يسأله الرئيس عن اسمه وشهرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه ومحل إقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما إذا كان متأهلاً أو عازباً وعما إذا كان قد حكم عليه سابقاً وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما إذا كان قد نفذ عقوبته. كما يسأله عما إذا كان قد كلف محامياً للدفاع عنه.

لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم.

إذا لم يعين المتهم محامياً له فلرئيس المحكمة أن يطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم أو أن يتولى تعيينه بنفسه.

إذا أصر المتهم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحال دون محام.

المادة 252- ينبه الرئيس المتهم إلى وجوب الإصغاء إلى الوقائع الواردة في قرار الاتهام.

يتلو الرئيس، أو المستشار الذي يكلفه، قرار الاتهام بصورة واضحة. لا يجوز للمدعي الشخصي أو لممثل النيابة العامة أو للمتهم أن يقاطع التلاوة بأي ملاحظة قد يبديها.

بعد التلاوة يلخص الرئيس للمتهم الوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والأدلة التي تؤيدها ووصفها القانوني، ثم يكرر المدعي الشخصي مآل ادعائه ويدلي بمطالبه أو يتنازل عن حقوقه في الدعوى، وبعده يوضح ممثل النيابة العامة أسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام. يتلو كاتب المحكمة اللائحة علناً.

مع مراعاة المادة 244 يحق لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يعترض على سماع شاهد لم يرد اسمه في القائمة التي تبلغها. تبت المحكمة في الاعتراض في الجلسة نفسها أو في الجلسة اللاحقة.

لرئيس المحكمة أن يقرر، بموجب سلطته الاستنسابية، الاستماع إلى جميع الشهود الواردة أسماؤهم في القوائم أو إلى بعضهم دون البعض الآخر، وله أن يستمع إلى شاهد أو أكثر لم يرد اسمه في قوائم الشهود.

المادة 253- قبل أن يستجوب رئيس المحكمة المتهم يأمر بإدخال الشهود إلى الغرفة المعدة لهم حيث يتولى بعض عناصر قوى الأمن حراستهم فيها ومنعهم من الإفصاح عما سيدلون به في إفاداتهم.

- بعد إدخال الشهود يباشر الرئيس بسؤال المتهم عما إذا كان يعترف بالتهمة المسندة إليه. إثر ذلك يتابع استجوابه بعد أن يلاحظ قدرته على فهم ما يطرحه عليه من أسئلة وأنه يدلي بأقواله بحرية كافية.

إذا رفض المتهم الإجابة والتزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام. إذا كان مصاباً بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي، أو تظاهر بذلك أثناء استجوابه، فتستعين المحكمة، عفواً أو بناء على طلب أحد الفرقاء، بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه. على الطبيب المكلف بمعاينته أن يثبت في تقريره ما يتصل بالحالة المطلوب منه تشخيصها. لا يجوز له أن يستغل مهمته ليحمل المتهم على أن يفضي له بمعلومات تتعلق بالجريمة التي يحاكم بها.

بعد أن يفرغ الرئيس من استجواب المتهم يحق لكل من مستشاري المحكمة والمدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع أن يطرح عليه الأسئلة بواسطة الرئيس الذي يتمتع بحق رد كل سؤال يراه غير مجد أو منتج في كشف الحقيقة.

تدون الأسئلة والأجوبة في محضر المحاكمة بدقة ووضوح كافيين.

المادة 254- إذا كان المتهم أبكم أو أصم فيستعين رئيس المحكمة بمن يستطيع مخاطبته بالإشارة أو بغيرها بعد أن يحلفه اليمين بأن يراعي في عمله الصدق والأمانة. إذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الأسئلة خطياً وتدوين الإجابة عليها.

إذا كان المتهم لا يفهم اللغة العربية فيعين له رئيس المحكمة مترجماً كفؤاً ويحلفه اليمين القانونية بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.

بعد استجواب المتهم تتلى عليه إفادته بشكل واضح فيؤيدها أو يبدي ملاحظات حولها عند الاقتضاء فتدون على محضر المحاكمة.

المادة 255- بعد الانتهاء من استجواب المتهم يستدعي الرئيس كلا من الشهود ليؤدي شهادته بمعزل عن الباقين. يسأل الشاهد عن اسمه واسمي والديه ومحل إقامته أو سكنه وعمره وعن مدى معرفته أو علاقته بكل من المتهم ومن المدعي الشخصي وعما إذا كانت تربطه بأحدهما قرابة وفي حال الإيجاب درجتها. ثم يحلفه اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق” بعدها يؤدي شهادته شفاها فيدونها الكاتب في محضر المحاكمة.

إذا لم يحلف الشاهد اليمين بالصيغة المحددة أعلاه فتكون إفادته باطلة ما لم يعفه الرئيس من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه إلى مذهب يمنع عليه اداء اليمين.

المادة 256- تستمع المحكمة على سبيل المعلومات إلى كل من:

أ- أصول المتهم وفروعه.

ب- أشقائه وشقيقاته أو اخوته وأخواته أو ذوي قرباه بالمصاهرة الذين هم في الدرجة عينها.

ج- زوج المتهم ولو بعد الطلاق.

د- المدعي الشخصي.

ه- القاصر دون الثامنة عشرة من العمر.

للمحكمة أن تستمع إلى شهادة كل من هؤلاء بعد تحليفه اليمين القانونية إذا لم يعترض أحد فرقاء الدعوى على ذلك.

المادة 257- تقبل شهادة المخبر الذي أعلم السلطة المختصة بالجريمة دون أجر أو مكافأة على إخباره. ينبغي لهذا الغرض أن يبين النائب العام صفة المخبر قبل سماعه.

إذا كان المخبر قد تقاضى أجراً عن إخباره أو مكافأة ما فلا تقبل شهادته إذا اعترض عليها أحد فرقاء الدعوى. يبقى لرئيس المحكمة أن يستمع إليه على سيبل المعلومات.

يحظر على الضابط العدلي عندما يدلي بإفادته أن يذكر اسم المخبر.

المادة 258- لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزماً بسر المهنة إذا كان موضوع الشهادة يكشف سراً من الأسرار المؤتمن على كتمها.

إذا احتج الشاهد بسر المهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع في ضوء القانون الذي ينظم مهنته وطبيعة عمله فيها.

المادة 259- للمحكمة أن تستمع إلى شاهد حضر دون دعوته إذا كان اسمه وارداً في إحدى قوائم الشهود المقرر استماعهم.

المادة 260- لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء ادلائه بشهادته.

- لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري المحكمة والمتهم أن يطرح أسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس.

- لرئيس المحكمة أن يقرر رفض طرح كل سؤال لا يفيد في إظهار الحقيقة.

عند انتهاء الشاهد من الإدلاء بأقواله يسأله الرئيس عما إذا كان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو الذي قصده بشهادته. ثم يسأل المتهم عن موقفه من إفادة الشاهد. له أن يجري كل مقابلة يعتبرها ضرورية بين المتهم والشاهد لإظهار الحقيقة.

تتلى إفادة الشاهد علنا فيؤيدها.

لا يجوز للشاهد بعد الإدلاء بشهادته أن يغادر القاعة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

المادة 261- إذ ظهر تباين أو تغيير بين شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الابتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك.

لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة.

إذا كان هذا التباين أو التغيير في إفادة الشاهد يحمل على الاعتقاد أن الشاهد كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يأمر، تلقائياً أو بناءً على طلب من سبق ذكرهم، بتوقيفه.

يتولى ممثل النيابة العامة الإدعاء عليه بشهادة الزور. يتم إثبات هذا الإدعاء في محضر المحاكمة. على الأثر يقوم رئيس المحكمة أو من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها.

يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الأدلة على الجريمة المدعى بها دون أن يبدي رأيه في التحقيق الذي أجراه. بعد أن يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه إلى الهيئة الاتهامية. لهذه الهيئة أن تصدر القرار في شأن الاتهام أو عدمه. إذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى الأصلية.

- يقبل قرار الهيئة الاتهامية النقض أمام محكمة التمييز.

المادة 262- عند الإدعاء بشهادة الزور، على الوجه المبين في المادة السابقة، يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلب إرجاء الجلسة في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب. كما يعود لها أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

المادة 263- بعد أن يؤدي الشاهد شهادته يعود لرئيس المحكمة أن يأمر، عفواً أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو المتهم أو المدعي الشخصي، بإخراج من يريد من الشهود من قاعة المحكمة ثم بإدخال واحد أو أكثر ممن خرجوا ليدلي مجدداً بشهادته على حدة أو بحضور الآخرين أو بحضور بعضهم ولإجراء المقابلة بينهم ولعرض المواد الجرمية المضبوطة عليهم ومناقشتها مع المتهم.

المادة 264- لرئيس المحكمة، قبل سماع شاهد أو أثناء سماعه، أن يخرج المتهم من قاعة المحكمة موقتاً ليستوضح الشاهد وحده أو مجتمعاً مع غيره. يبقى وكيل المتهم حاضراً معاملة استيضاح الشاهد, أما إذا خرج الوكيل فلا يؤدي خروجه إلى إبطال الإفادة التي تمت في غيابه. غير أنه لا يجوز للمحكمة أن تتابع المحاكمة إلا بعد إعادة المتهم إلى قاعة المحكمة وإطلاعه على الإفادة التي جرت في غيابه.

إذا أحدث المتهم، أثناء سماع شاهد أو خلال المحاكمة، جلبة أو اضطراباً في قاعة المحكمة فينبهه رئيس المحكمة إلى وضع حد لفعله. أن استمر به فيأمر بإخراجه من المحكمة وإبقائه خارجها ويتابع المحاكمة في غيابه.

بعد انتهاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بإبلاغ المتهم الإجراءات التي تمت بعد إخراجه ويثبت إبلاغه في محضر المحاكمة.

المادة 265- للشاهد الذي صدر قرار بتغريمه أن يعترض عليه أمام المحكمة، تقدر المحكمة العذر الذي يبديه وتبت في الاعتراض بقرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

- تنفذ الغرامة المقررة على النحو الذي تنفذ فيه الأحكام القاضية بالغرامات.

المادة 266- إذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها إبلاغه مذكرة الدعوة أصولاً فتتلو إفادته الأولية أو الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة.

- إذا تبين أن الشاهد لم يحلف اليمين قبل أن يدلي بشهادته فلرئيس المحكمة أن يستدعيه ثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما إذا كان يؤيد شهادته السابقة. إن أيدها فيكون للمحكمة حينذاك أن تعتمدها في حكمها.

المادة 267- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم أو كان لا يحسن اللغة العربية فتطبق في سماع إفادته أحكام المادة 254 من هذا القانون.

المادة 268- إذا قررت المحكمة الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة فتحدد موعداً تبلغه من جميع الفرقاء في الدعوى. إذا لم يحضر أحدهم في الموعد المحدد فتجري الكشف في غيابه وله أن يطلع عليه في ملف الدعوى.

المادة 269- لرئيس المحكمة أو لمن يكلفه من مستشاريه أن يجري تحقيقاً إضافياً في الدعوى الموجودة تحت يد المحكمة وأن ينظم محضراً بالكشف على آثار معرضة للزوال من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة أو أن يستمع إلى إفادة شاهد مشرف على الموت. ينظم المكلف بالتحقيق محاضر تثبت ما ضبطه أو استمع إليه من معلومات ويرسلها إلى المحكمة فتضعها قيد المناقشة العلنية.

المادة 270- بعد أن تنتهي المحكمة من الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة ووضعها قيد المناقشة تعطي الكلام للمدعي الشخصي فيبدي مطالبه. ثم يترافع ممثل النيابة العامة ويدلي بما يراه في أدلة وحجج وينتهي إلى تحديد مطالبه. بعدها يتولى وكيل الدفاع المرافعة عن موكله ويحدد مطالبه أيضاً. ثم تستمع المحكمة إلى الكلام الأخير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة.

المادة 271- لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب، بعد ختام المحاكمة، فتحها مجدداً بعد أن يدلي بالأسباب التي تؤيد طلبه. تقرر المحكمة إجابة الطلب إذا بدا لها جدياً وحرياً بالقبول أو إنه يتضمن أسباباً هامة تستوجب المناقشة مجدداً.

المادة 272- بعد أن يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة يختلي ومستشاريه فقط في غرفة المذاكرة ويتداولون في الدعوى ويدققون في قرار الاتهام وفي التحقيق النهائي الذي أجرته المحكمة وفي الأوراق والمحاضر المضمومة إلى ملف الدعوى وفي مطالب المدعي الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل المتهم والكلام الأخير للمتهم. ثم تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه أو في مهلة أقصاها عشرة أيام بإجماع الآراء أو بغالبيتها موقعاً من الرئيس والمستشارين والكاتب.

- إن إغفال أحد أعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه للابطال.

- إذا خالف الحكم أحد أعضاء المحكمة فيدون مخالفته ويوقعها.

المادة 273- إذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه الوصف الجزائي وتوافرت الأدلة على نسبته للمتهم فتقضي بتجريمه وبتحديد العقوبة التي تنزلها به. كما تحكم بتعويضات للمدعي الشخصي إذا طلبها. تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها أن لم يتوافر سبب لمصادرتها. يمكنها أن تقضي أيضاً بتدبير أو أكثر من التدابير الاحترازية وبعقوبة أو أكثر من العقوبات الفرعية أو الإضافية.

للمحكمة أن تقضي بادغام العقوبات الأصلية عملاً بأحكام المادة 205 من قانون العقوبات.

المادة 274- إذا وجدت المحكمة أن الأدلة المتوافرة في ملف الدعوى لا تكفي لتجريم المتهم فتقضي بإعلان براءته. إذا وجدت أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقاباً فتقضي بكف التعقبات عنه.

إذا وجدت أن عناصر الجناية المسندة للمتهم غير مكتملة وأن الفعل يشكل جنحة فتعدل في الوصف الوارد في قرار الاتهام وتحكم بالجنحة في حق المتهم وتنزل به عقوبتها.

يجب أن يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي:

أ- ذكر قرار الاتهام الذي بموجبه وضعت المحكمة يدها على الدعوى والإشارة إلى إدعاء النيابة العامة أمامها وفقاً لقرار الاتهام.

ب- تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم وإشارة إلى ما قاله المتهم في كلامه الأخير.

ج- تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من قرار الاتهام ومن إجراءات المحاكمة.

د- تفنيد للأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو لعدمه.

ه- بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته.

و- تحديد العقوبة إثر التجريم.

ز- تعيين مقدار التعويضات الشخصية.

ح- الإلزام برسوم الدعوى وبنفقاتها القانونية.

على المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب المشددة المادية ثم الأعذار ثم الأسباب المشددة الشخصية ثم الأسباب المخففة.

على المحكمة، إذا توافر في فعل المتهم سبب من أسباب التبرير، أن تتأكد من تحققه قبل أن تقرر انتفاء الصفة الجرمية عن هذا الفعل وبالتالي عدم مسؤولية المتهم.

عليها، في مطلق الأحوال، أن تبت في كل دفع سبق لها ضمه للأساس وفي كل سبب من أسباب الدفاع وفي كل طلب من طلبات فرقاء الدعوى.

يجب أن يكون حكمها معللاً تعليلاً كافياً لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض.

المادة 275- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من مستشاريه الحكم في جلسة علنية يحضرها ممثل النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي. إذا لم يحضرها المتهم أو المدعي الشخصي فتجري التلاوة في غيابه. يوقع كاتب المحكمة على الحكم بعد تلاوته. ثم ينظم محضراً بتلاوة الحكم. يمليه عليه الرئيس، يمكن ان يذكر فيه خلاصة الحكم.

يوقع الرئيس والمستشاران والكاتب على هذا المحضر.

إذا أحدث المتهم المحكوم عليه، عند تلاوة الحكم، جلبة أو ضوضاء أو اضطراباً فيأمر الرئيس بإخراجه من القاعة ويتابع تلاوة الحكم في غيابه.

إذا شكل ما أحدثه المتهم المحكوم عليه فعلاً جرمياً من نوع الجنحة فينظم الرئيس محضراً بذلك وتنظر المحكمة في الفعل الجنحي وتقضي عليه بعقوبة الجرم في الحال.

له أن يدافع عن نفسه عند محاكمته بالجنحة التي ارتكبها.

المادة 276- إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو بكف التعقبات في حقه فتحكم بإطلاق سراحه فوراً إن لم يكن موقوفاً لداع آخر. لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وإن أعطي وصفاً آخر.

إذا تبين للمحكمة، في سياق المحاكمة، أن المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها أن تقضي بإرساله موقوفاً، إذا كان الفعل من نوع الجناية، إلى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص.

إذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريراً به تحيله إلى النيابة العامة.

إذا تبين لها أن من ارتكب الفعل الذي أسند للمتهم شخص آخر فتقرر، بعد أن تحكم بإعلان براءة المتهم، إرسال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله أمام المرجع القضائي المختص.

المادة 277- للمتهم أن يطالب، حتى إعلان ختام المحاكمة، بتعويض عن ضرره في وجه المدعى الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود حسن النية أو لإساءته استعمال حق الإدعاء او لارتكابه خطأ في ممارسته. تقضي له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكماً بإعلان براءته أو بكف التعقبات عنه.

المادة 278- إذا بني الحكم بإعلان براءة المتهم على عدم الدليل أو على عدم كفايته أو للشك فللمدعي الشخصي أن يطالبه أمام محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الحاصل بخطإه والمستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.

إذا اغفل المطالبة بالتعويض أثناء المحاكمة وحتى ختامها فيبقى له أن يطالب به وفقاً لأحكام المادة السابقة.

المادة 279- إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة أو إذا عدل النص القانوني بحيث أصبح وصف الفعل من نوع الجنحة أو المخالفة فتبقي المحكمة يدها على الدعوى وتحكم بها.

المادة 280- يحكم برسوم الدعوى وبنفقاتها على المدعي الشخصي عند الحكم بإعلان براءة المتهم أو بكف التعقبات عنه. يمكن إعفاؤه منها كلياً أو جزئياً إذا تبين أنه كان حسن النية وأن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة. أما إذا حرك المدعي الشخصي دعوى الحق العام بشكواه المباشرة التي اتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي فلا يجوز اعفاؤه. إذا كان قد عجل في ادعائه الشخصي مبلغاً من المال فيرد له المقدار الذي يزيد عن رسوم الدعوى ونفقاتها.

المادة 281- يسجل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في سجل خاص بالأحكام يحفظ أصل الحكم في ملف الدعوى وتوقعه الهيئة التي أصدرته في ذيل تسجيله في السجل بالإضافة إلى الكاتب.

الفصل الرابع – الأصول الخاصة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

المادة 282- إذ قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص فتصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.

تتولى النيابة العامة مهام تبليغ المتهم صورة عن مضبطة الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام وعن مذكرة إلقاء القبض وفقاً للأصول المبينة في المواد 147 و148 و149 من هذا القانون وتحيل ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات مشفوعاً بادعائها وفقاً لقرار الاتهام. لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ورد في فقرة الاتهام.

المادة 283- فور ورود الملف إلى المحكمة يعين رئيسها جلسة للنظر فيها.

يصدر قرار مهل يدعو بموجبه المتهم لتسليم نفسه إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. إذا تبلغ هذا القرار وتمنع عن تسليم نفسه فتقرر المحكمة محاكمته غياباً واعتباره فاراً من وجه العدالة وتصدر أمراً بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه وتقضي بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بأمواله ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيين قيم لإدارة أموال الفار طيلة هذه المدة.

لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه إلا بأذن خاص من محكمة الجنايات.

تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة بذلك إلى أمانة السجل العقاري لوضع إشارته عفواً على الصحائف العينية لعقارات المتهم.

المادة 284- يبلغ قرار المهل إلى المتهم بنشره وتعليقه مدة عشرة أيام على باب سكنه الأخير وفي ساحة بلدته على باب قاعة المحكمة.

إذا لم يكن له محل إقامة أو مسكن معروف في لبنان فيتبلغ استثناء عن طريق نشر القرار على نفقة الدولة في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة وفي الجريدة الرسمية، كما ينشر بتعليقه على باب قلم محكمة الجنايات.

المادة 285- لا يحق للمتهم الفار أن يتمثل في المحاكمة الغيابية بوكيل عنه. بيد أن لهذا الوكيل أن يقدم معذرة عن موكله بعد أن يثبت وكالته عنه. إذا قبلت المحكمة المعذرة، بعد تحققها من صحتها، فترجئ المحاكمة إلى موعد آخر. إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال أربع وعشرين ساعة قبل الموعد الجديد إلى المحكمة فتتابع المحاكمة الغيابية في حقه.

المادة 286- بعد أن تقرر المحكمة محاكمة المتهم بالصورة الغيابية يأمر الرئيس بتلاوة قرار الاتهام وسند تبليغ قرار المهل والمحضر الذي يثبت نشره وتعليقه. ثم تستمع لأقوال المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة وتختم المحاكمة.

المادة 287- تحكم المحكمة، بعد تكوين قناعتها، إما بتبرئة المتهم أو بتجريمه وبإنزال العقوبة به وبتأكيد وضع أمواله الثابتة والمنقولة بإدارة القيم الذي تعينه أن لم يكن معيناً أثناء المحاكمة وتؤكد فيه إصرارها على تنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه.

يبقى المتهم محروماً من حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور الحكم وحتى سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن أو تسليم نفسه أو وفاته.

المادة 288- تتولى النيابة العامة نشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره. تعلق صورة عنها على باب سكن المتهم الأخير وأخرى في ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة محكمة الجنايات. كما تبلغ هذه الخلاصة إلى أمين السجل العقاري.

يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 289- طيلة وجود أموال المحكوم عليه الفار بإدارة القيم يحق لزوجته وأولاده ووالديه ومن ليعيلهم شرعاً أن يتقدموا باستدعاء بوجه القيم إلى قاضي الأمور المستعجلة، الواقع مركزه ضمن دائرة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، يطلبون فيه نفقة شهرية من أمواله فيصدر قراراً يحدد فيه مقدار هذه النفقة آخذاً في اعتباره وضع كل من المستدعين ومدى حاجته إليها.

يحق للمدعي الشخصي أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة ذاته بوجه القيم، قراراً يمنحه فيه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم له بها.

ينفذ القرار بوساطة دائرة التنفيذ على أموال المحكوم عليه الثابتة والمنقولة.

المادة 290- إذا وجدت المحكمة أن التحقيقات غير كافية لتجريم المتهم الفار فتنتدب أحد أعضائها للقيام بتحقيق إضافي وفقاً للأصول العادية، يضم إلى ملف الدعوى ثم تصدر حكماً في القضية.

إذا تبين لها أن الأدلة غير كافية في حقه فتحكم بإعلان براءته أو بكف التعقبات عنه إذا رأت أن الفعل الذي اتهم به لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقاباً، أو بعدم مسؤوليته إذا تأكدت من أنه يستفيد من سبب من أسباب التبرير. لها أيضاً أن تعدل في وصف الفعل، موضوع قرار الاتهام، فتعتبره جنحة وتفصل في الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية.

المادة 291- إن الحكم القاضي بتجريم المتهم الفار بجناية لا يقبل الاعتراض ولا الطعن فيه أمام محكمة التمييز.

إذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار الاتهام بأنه جنحة فيحق للمحكوم عليه غياباً أن يعترض على هذا الحكم أمامها. تطبق على هذا الاعتراض الأصول المتبعة أمام محكمة استئناف الجنح.

إذا قضت المحكمة بإعفاء المحكوم عليه من العقاب في جناية وبإلزامه بتعويض شخصي فيحق له الاعتراض على الحكم لناحية إلزامه بالتعويض ضمن خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إياه.

إذا لم تسقط الدعوى المدنية، لسبب ما من أسباب سقوطها، تبعاً لسقوط دعوى الحق العام في الجناية بمرور الزمن العشري، فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي أن يعترض على الحكم، بوجه المدعي الشخصي، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إياه.

يجب في جميع الحالات التي يعترض فيها على مقدار التعويض الشخصي المحكوم به أن تراعي المحكمة أسس تقدير التعويض المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من قانون الموجبات والعقود.

ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي، بعد إتمام إجراءات تبليغه وفقاً للأحكام المعمول بها في الأصول المدنية.

يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ وفقاً للأصول التي ترعى تنفيذ الأحكام المدنية.

إذا أعلنت براءة المحكوم عليه غياباً في الحكم الجنائي أو أبطلت التعقبات في حقه فله أن يعود على المنفذ بدعوى الإثراء بلا سبب.

المادة 292- إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فتقرر المحكمة إعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر المعاملات التي أجرتها اعتباراً من تاريخ وضع يدها على الدعوى. كما تقرر محاكمة المتهم وفقاً للأصول العادية المنصوص عليها في المواد 236 وما يليها من هذا القانون. يصدر الحكم في الدعوى وفقاً لهذه الأصول.

إذا تعذر سماع بعض الشهود أمام المحكمة فيكتفي بإفادتهم في التحقيق الأولي أو الابتدائي بعد تلاوتها علناً ووضعها قيد المناقشة.

المادة 293- لا يجوز أن يكون فرار أحد المتهمين سبباً لإرجاء المحاكمة أو لتأخير النظر في الدعوى بمواجهة باقي المتهمين.

المادة 294- إذا قبض على المتهم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة وأنكر هويته فتتولى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم في حقه أمر التحقق من هويته.

الباب الرابع – محكمة التمييز

الفصل الأول – صلاحية محكمة التمييز

المادة 295- تنظر محكمة التمييز في ما يأتي:

أ- طلبات تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية وعن الهيئة الاتهامية.

ب- طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين الخاصة.

ج- طلبات إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية.

ه- طلبات تعيين المرجع.

د- طلبات نقل الدعوى.

و- جرائم القضاة.

الفصل الثاني -  أسباب تمييز الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية

المادة 296- إن الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الأسباب الآتية:

أ- صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً لأحكام القانون.

ب- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.

ج- مخالفة قواعد الاختصاص.

د- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.

هـ- الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه.

و- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به أحد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب.

ز- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية أو التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها.

ح- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.

ط- فقدان الأساس القانوني.

ي- الأحكام القاضية بالإعدام.

المادة 297- لا يحق لفريق في الدعوى أن يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.

المادة 298- لكل من النيابة العامة ومن المحكوم عليه أن يطلب نقض الحكم لسبب أو أكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون. إذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة أمام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص إلى الفصل في الدعوى. ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه.

إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بإبطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفاً أمام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل. على أن تراعى أحكام المادة 108 من هذا القانون.

إذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بإدانة المتهم، واستدعت النيابة العامة نقض الحكم، فيحاكم موقوفاً مع مراعاة أحكام المادة 108 من هذا القانون.

المادة 299- يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا كان موقوفاً أو نفذ العقوبة المقضى بها. لا يجوز لمحكمة التمييز أن تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل أن تنقض الحكم المطعون فيه.

المادة 300- إذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه هي التي عينها القانون للجريمة فلا يسوغ للمحكوم عليه أن يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.

المادة 301- للمدعي الشخصي أن يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه.

الفصل الثالث – أسباب التمييز في قضايا الجنح والمخالفات

المادة 302- ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الإدعاء في القضية المحكمة، لا يقبل النقض في قضايا الجنح إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانية.

المادة 303- مع مراعاة أحكام المادة السابقة، للنيابة العامة وحدها أن تطلب تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في المخالفات لجهة الوصف القانوني المعطى لها إذا اعتبرت أنها ذات وصف جنحي.

المادة 304- لا يحق لمن يطعن في قرار استئنافي أن يدلي بأسباب تخرج عن مضمون هذا القرار أو عن نطاق المحاكمة التي أفضت إلى صدوره.

المادة 305- لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية أو بمخالفة إلا إذا نقضته.

الفصل الرابع – أسباب تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية

المادة 306- ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الإدعاء لقوة القضية المحكوم بها، لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولأحد الأسباب الآتية:

1- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.

2- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.

3- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.

4- عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.

5- فقدان الأساس القانوني أو النقص في التعليل.

المادة 307- دون التقيد بأسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق:

أ- للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتفاء صفته للإدعاء.

ب- لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة أن يطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.

المادة 308- لا يحق للمتهم الفار من وجه العدالة أن يطعن في قرار الاتهام أمام محكمة التمييز إلا إذا سلم نفسه.

المادة 309- إذا ردت محكمة التمييز طلب النقض فتقضي بمصادرة مبلغ التأمين، ولها أن تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين ماية ألف وخمسماية ألف ليرة إذا تبين لها أنه أساء استعمال حقه في التقاضي.

المادة 310- عندما يصبح قرار الاتهام نهائياً ومبرماً وقاضياً بإحالة المتهم على محكمة الجنايات فإنه يوليها الاختصاص.

الفصل الخامس – الإجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز

أحكام مشتركة

المادة 311- لا يجوز، في جميع القضايا، طلب تمييز القرارات التمهيدية أو السابقة للقرار أو للحكم النهائي إلا بعد صدوره ومعه.

يستثنى من ذلك القرارات أو الأحكام التي تفصل في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.

على محكمة التمييز الجزائية أن تتحقق مما إذا كان في القرار أو الحكم المطعون فيه ما من شأنه وقف السير في التحقيق أو المحاكمة وأن تتخذ قراراً بذلك.

المادة 312- لا يحق لمن لم يكن فريقاً في دعوى أن يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. يجب أن يكون لطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله.

المادة 313- يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة الاستئنافية وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن.

يجب أن ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وأن يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وأن ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية.

لكل من المسؤول بالمال والضامن أن يطعن في الحكم أو القرار الذي ألزمه بتعويضات شخصية.

المادة 314- إذا طلب أحد المحكوم عليهم نقض الحكم أو القرار دون باقي الفرقاء فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تزيد العقوبة المحكوم عليه بها أو التعويضات المقضي بها عليه.

المادة 315- لكل فريق في الدعوى أن يحصر طعنه في جهة من الحكم أو القرار مستقلة عن جهاته الأخرى.

المادة 316- لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية أن تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره. للنيابة العامة التمييزية أن تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره.

لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة.

يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض إن لم يكن وجاهياً. تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.

المادة 317- يقدم طلب التمييز إلى قلم محكمة التمييز أو إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

إذا قدم إلى هذه الأخيرة فيجب أن تحيله وملف الدعوى إلى النيابة العامة لديها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لإحالته إلى محكمة التمييز.

إذا قدم طلب النقض إلى محكمة التمييز مباشرة فتطلب إيداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.

المادة 318- مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة 316 من هذا القانون يجب أن تتوافر في طلب التمييز، تحت طائلة رده شكلاً، الشروط الآتية مجتمعة:

أ- أن يتضمن أسماء المتداعين واسم المحكمة التي أصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه وأسباب التمييز.

ب- أن يوقعه محام في الاستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسم النسبي وإيصالاً بإيداع صندوق الخزينة تأميناً قدره مايتا ألف ليرة.

تستثنى النيابة العامة من إبراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع رسم التأمين والرسوم القضائية.

المادة 319- لطالب التمييز أن يقدم، خلال خمسة أيام من انقضاء مهلة النقض، مذكرة يفصل فيها أسباب النقض التي أدلى بها. ولا يحق له أن يضمنها أسباباً جديدة.

يعتبر مستدعي التمييز متخذاً محل إقامة مختاراً في مكتب وكيله. كل تبليغ يجري في هذا المكتب يكون منتجاً مفاعيله إذا روعيت فيه الأصول الشكلية.

يسجل طلب التمييز في سجل خاص. لكل فريق في الدعوى أن يطلع عليه وأن يأخذ صورة طبق الأصل عنه.

يرد التأمين إلى مقدم الطلب إذا قبل طلبه أو إذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة إذا تقرر رد طلب النقض.

يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية. كما يعفى منه في القضايا الجنحية إذا قدم شهادة فقر حال.

تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.

المادة 320- يجب أن يبلغ المطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة عن المذكرة التوضيحية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم كل منهما وله أن يقدم ملاحظاته وطلباته في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه.

المادة 321- تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى. إن وجدت الطلب مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل. ثم تدرس أسباب الطعن الواردة فيه. إذا نقضت القرار المطعون فيه تقرر إجراء المحاكمة مجدداً في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في أساسها. تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. تصدر قرارها في الدعوى.

إذا ردت الطعن فتقضي بإبرام الحكم أو القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التأمين وبإلزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة إذا تبين لها أنه أساء استعمال حقه في التقاضي.

المادة 322- إذا قدم المدعي الشخصي طلب التمييز وحده فيؤدي ذلك إلى نشر الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز أن تخفض التعويضات المقضى بها.

المادة 323- إذا ورد طلب التمييز من أحد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة، وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلاً وأساساً، واعتبرت أن عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة، فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم.

تسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء.

المادة 324- تطبق محكمة التمييز بعد نقضها الحكم أو القرار المطعون فيه أحكام المادتين 276 و277 من هذا القانون عند توافر الحالات المنصوص عليها في أي منهما.

المادة 325- إذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلاً أو أساساً فينظم كاتب المحكمة خلاصة هذا القرار ويوقعها رئيس المحكمة ويحيلها، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها.

المادة 326- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة أو تلك الواردة في المواد 741 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.

الفصل السادس – النقض لمصلحة القانون

المادة 327- إذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف وأصبح كل منهما مبرماً لانقضاء مهلة النقض، فللنائب العام التمييزي إما عفواً أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره. إذا قضت محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال دون أن يتضرر منه. يبقى الحكم قائماً في جميع الأحوال لمصلحة المدعي الشخصي.

الفصل السابع – طلب إعادة المحاكمة

تعدل المادة 328 من القانون رقم 328 تاريخ 2001/8/2 بموجب القانون رقم 711 تاريخ 2005/12/9 وتستبدل بالآتي:

المادة 328-إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات اعادة المحاكمة.

- يجوز طلب اعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، اياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:

أ- اذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك ادلة كافية على ان المدعى قتله ما زال حياً.

ب- اذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط ان ينتج عن ذلك دليل على براءة احد     المحكوم عليهما.

ج- اذا حكم على شخص بالاستناد الى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد انها كاذبة بحكم مبرم.

د- اذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة وكان من شأنها ان تشكل دليلاً على براءة المحكوم عليه.

ان سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب اعادة المحاكمة».

نص المادة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 711 تاريخ 2005/12/9

إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.

- يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، في الحالات الآتية:

أ- إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حياً.

ب- إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.

ج- إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.

د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلاً على براءة المحكوم عليه.

إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة.

تعدل المادة 329 من القانون رقم 328 تاريخ 2001/8/2 بموجب القانون رقم 711 تاريخ 2005/12/9 وتستبدل بالآتي:

المادة 329-

- يقدم المحكوم عليه طلب اعادة المحاكمة الى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو الى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتباراً من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.

- يمكن ان يقدمه ممثله الشرعي اذا كان فاقد الاهلية أو اذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو احد ورثته أو احد الموصى لهم في حال وفاته.

- يجب ان يرفق بالطلب صورة طبق الاصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالاً مالياً بدفع تأمين قدره مايتا الف ليرة.

- يحيل النائب العام التمييزي الطلب الى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو الى المجلس العدلي مشفوعاً بمطالعته خلال مدة اسبوع».

نص المادة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 711 تاريخ 2005/12/9

يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بواسطة النائب العام التمييزي.

- يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.

- يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وإيصالاً مالياً بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.

- يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز مشفوعاً بمطالعته خلال مدة أسبوع.

المادة 330- عندما تقبل محكمة التمييز طلب الإعادة شكلاً تنظر في أساس الدعوى. لها أن تقوم بإجراء تحقيق إضافي عند الاقتضاء.

المادة 331- إذا أبطلت المحكمة الناظرة في طلب الإعادة الحكم المطعون فيه في حق أحد المحكوم عليهم الأحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به أو لكون المحكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي بهذا الإبطال.

إذا كان الإبطال مبنياً على زوال الصفة الجرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر المحكوم عليهم.

المادة 332- إذا قدم طلب الإعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده أهليته، بواسطة أحد الأشخاص المذكورين في المادة 329 من هذا القانون، فتنظر المحكمة في الطلب. إذا قضت بإبطال الحكم المطعون فيه وبإعلان براءة المحكوم عليه أو بإبطال التعقبات في حقه فتقضي بنشر حكمها على لوحة إعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل إقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. تتحمل الدولة نفقات النشر.

المادة 333- إذا قضي ببراءة المحكوم عليه أو إبطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية.

للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب مستدعي الإعادة، بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق.

إذا توفى المحكوم عليه فينتقل الحق بطلب التعويض إلى ورثته أو الموصى لهم.

تقدر المحكمة التعويض وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.

تتحمل الدولة التعويض المحكوم به. لها أن ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق.

المادة 334- يعجل طالب الإعادة نفقات الدعوى حتى صدور البت بطلبه. أما النفقات اللاحقة فتدفعها الدولة.

الفصل الثامن – طلب تعيين المرجع

المادة 335- تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية.

إذا وقعت جريمة وباشر التحقيق فيها محققان أو شرع في رؤيتها محكمتان بعدما اعتبر كل مرجع منهما نفسه مختصاً للنظر فيها أو قرر كل من المحققين أو المحكمتين عدم اختصاصه للنظر فيها أو إذا قررت محكمة عدم اختصاصها للنظر في دعوى احيلت إليها بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية، ونجم عن الخلاف حول الاختصاص وقف لسير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية عينها، فيصار إلى حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المرجع المختص.

يجري حكم هذه المادة إذا وقع خلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية.

المادة 336- لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلب تعيين المرجع بموجب استدعاء يقدمه إلى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة إيداعها نسخاً عن الأوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف.

يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منهم أن يجيب عليه في خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه.

المادة 337- عندما يتبلغ المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف طلب تعيين المرجع يتوقفان عن إصدار قرار نهائي في الدعوى.

أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها حتى صدور القرار القاضي بتعيين المرجع المختص.

المادة 338- تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد انصرام مهلة العشرة أيام.

تتخذ قراراً في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر.

لها أن تبطل في الوقت نفسه الإجراءات والأعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى.

لا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.

يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.

المادة 339- إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقاً في طلبه فيغرم بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وبتعويض لخصمه إذا طلبه.

الفصل التاسع – طلب نقل الدعوى

المادة 340- تتولى إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر. تقرر رفع يد مرجع قضائي، في التحقيق أو الحكم، عن الدعوى وتحيلها إلى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها إما لتعذر تشكيل المرجع المختص أصلاً أو لوقف سير التحقيق أو المحاكمة أو للمحافظة على السلامة العامة أو لداعي الحرص على حسن سير العدالة أو لسبب الارتياب المشروع.

للنائب العام التمييزي وحده أن يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة.

إذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو إحدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.

للنائب العام التمييزي أن يستدعي نقل الدعوى عفوا أو بناء على طلب النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو وزير العدل للأسباب الواردة في الفقرة الأولى.

يجب أن يبلغ طلب النقل إلى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم أن يجيب عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه.

لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى إلا إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك.

المادة 341- إذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديهما على جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الأول أن يسمي أحدهما لمتابعة السير بالتحقيق.

إذا كان قاضيا التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز، بناء على طلب النائب العام التمييزي، قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعوى.

المادة 342- كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية إلى فرقاء الدعوى. لا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.

إذا قضت محكمة التمييز برد الطلب فلا يحول قرارها دون تقديم طلب آخر لسبب يتعلق بوقائع ظهرت بتاريخ لاحق للطلب الأول.

المادة 343- إذا قدم المدعي الشخصي أو المدعى عليه طلب نقل الدعوى، وقضت محكمة التمييز برده، فلها أن تلزم مقدمه بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وأن تقضي للخصم بتعويض إذا طلبه.

في جميع هذه الأحوال لا يقبل قرار محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.

الفصل العاشر – جرائم القضاة

المادة 344- تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت خارجة عن وظائفهم أم ناشئة عنها أو بمناسبتها.

المادة 345- إذا ارتكب أحد قضاة محاكم الدرجة الأولى أو أحد قضاة التحقيق أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية أو المالية أو العسكرية أو أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو أحد مستشاري المحاكم الإدارية أو ديوان المحاسبة أو أحد المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة، خارج وظيفته فعلاً جرمياً من نوع الجنحة فتلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائياً أو بناء على شكوى المتضرر. تقام الدعوى أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.

المادة 346- إذا إسندت الجنحة إلى أحد رؤساء غرف الاستئناف أو إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة أو إلى أحد قضاة محكمة التمييز أو أحد أعضاء النيابة العامة لديها أو إلى قاضي التحقيق الأول فتلاحقه النيابة العامة التمييزية، تلقائياً أو بناءً على شكوى المتضرر، وتقام الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

المادة 347- إذا كان الفعل المسند إلى القاضي، أيا كانت درجته، من نوع الجناية فيعين الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً من درجة المدعى عليه على الأقل ليقوم بالتحقيق معه.

يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الإدعاء العام واستعمال الدعوى العامة.

المادة 348- إذا اقتضى الأمر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه.

غير أنها لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الرئيس الأول لدى محكمة التمييز عليها.

يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام التمييزي.

المادة 349- يجب على القاضي المولج بالتحقيق أن يستطلع رأي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية.

للقاضي المكلف بالتحقيق أن يستعيض عن توقيف القاضي المدعى عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل أو السفر. إذا أخل بأحدها أو إذا وجد المحقق إنها غير مجدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقاً لأحكام المادة 348 من هذا القانون.

يطبق القاضي المولج بالتحقيق الأصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.

تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من هذا القانون وفقاً للأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.

المادة 350- ترفع التحقيقات إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الأقل. يعينهم مجلس القضاء الأعلى. يترأس الهيئة أعلى القضاة درجة أو من يكلفه الرئيس الأول لمحكمة التمييز بترؤسها.

تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية. تحيل في قرارها القاضي المتهم على إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من هذا القانون وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون.

إذا وجدت الهيئة أن الأدلة غير كافية للاتهام أو أن العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.

جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

المادة 351- تطبق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم أحكام المواد من 344 إلى 350 ضمناً من هذا القانون.

تطبق جميع هذه الأحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة المتقاعدين في منصب الشرف.

المادة 352- للمتضرر من فعل جرمي مسند إلى قاض أن يطلب التعويض عليه تبعاً للدعوى العامة.

لا يحق له أن يتقدم بإدعاء مباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام.

إذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشئ عن الوظيفة أو بمناسبتها فيقدم الإدعاء بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه.

أما إذا كان ناشئا عن الوظيفة أو بمناسبتها فللمتضرر أن يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي أو ضد أي منهما.

المادة 353- إذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية، ناشئة عن الوظيفة أو خارجة عنها، شريك أو متدخل أو محرض أو مخبئ فإن الملاحقة والتحقيق والمحاكمة تشملهما.

إذا لم يتوصل التحقيق إلى معرفة هوية الشريك أو المتدخل أو المحرض أو المخبئ أو تعذرت ملاحقته أو تأخرت فلا يؤثر ذلك في ملاحقة القاضي والنظر في دعواه.

المادة 354- إذا ارتكب أي من رئيس مجلس القضاة الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة، من نوع الجنحة أو الجناية خارج وظيفته أو أثناء قيامه بها أو بمناسبتها فيحاكم أمام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

يجري اختيار أعضاء الهيئة من القضاة العاملين أو من المتقاعدين في منصب الشرف على أن لا تقل درجة أي منهم عن السابعة عشرة.

يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو أسهم فيها، عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولي الملاحقة في الجريمة فقط.

يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في الجريمة من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال أمامه.

تطبق الأصول المنصوص عليها في المواد 345 وما يليها في ملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم.

يتولى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الأول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة على توقيف القاضي المدعى عليه.

الباب الخامس – المجلس العدلي

المادة 355- تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 356- ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:

أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمناً من قانون العقوبات.

ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/1/1958.

ج- جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمناً من قانون العقوبات وفي المواد 376 و377 و378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمناً منه، وفي المادتين 138 و141 من قانون القضاء العسكري.

تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر أمام القضائين العسكري والعادي إلى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء إنفاذا لمرسوم الإحالة.

المادة 357- يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

يعين في المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.

يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.

المادة 358- إذا تعذر على الرئيس الأول لمحكمة التمييز أن يترأس هيئة المجلس فيتولى رئاسته العضو المعين الأعلى رتبة.

المادة 359- ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه إذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت.

المادة 360- يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها.

يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.

المادة 361- يدعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويحيل إليه ملف التحقيقات.

المادة 362- للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة. إن قراراته في هذا الخصوص لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.

يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية. إن أظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة.

للنيابة العامة أن تدعي لاحقاً في حق شخص أغفلته في ادعائها الأصلي وعلى المحقق أن يستجوبه بصفة مدعى عليه.

المادة 363- مع مراعاة أحكام المادة السابقة يطبق المحقق العدلي الأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق ما خلا منها مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.

للنائب العام التمييزي أن يطلع على ملف الدعوى وأن يبدي ما يراه من مطالعة أو طلب.

للمتضرر أن يقيم دعواه الشخصية تبعاً للدعوى العامة.

المادة 364- بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الأساس. يقرر المحقق العدلي، بنتيجة تدقيقه في التحقيقات وأوراق الدعوى، اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه وإحالته على المجلس العدلي.

تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الأصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.

على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم. إن أغفل إصدارها فعليه، بناء على طلب النائب العام التمييزي، أن يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.

إذا كان قد توفى أو تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.

المادة 365- تبلغ النيابة العامة التمييزية، قبل موعد الجلسة بخمسة أيام، كلاً من المتهمين صورة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام. يبلغ المتهمون النائب العام التمييزي، قبل خمسة أيام من موعد الجلسة، قائمة شهود النفي. للمدعي الشخصي أن يقدم ضمن المدة نفسها لائحة بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل من النيابة العامة التمييزية ومن المتهم قبل خمسة أيام من موعد الجلسة.

تعدل المادة 366 من القانون رقم 328 تاريخ 2001/8/2 بموجب القانون رقم 711 تاريخ 2005/12/9 وتستبدل بالآتي:

المادة 366-

تجري المحاكمة امام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقاً لاصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات. يصدر المجلس حكمه وفقاً للاصول ذاتها.

لا تقبل احكام المجلس العدلي اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض واعادة المحاكمة.

ان المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب اعادة المحاكمة للاحكام الصادرة عنه».

نص المادة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 711 تاريخ 2005/12/9

تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقاً لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات. يصدر المجلس حكمه وفقاً للأصول ذاتها.

لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 367- للمجلس العدلي، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية أو عفوا، أن يجري تحقيقاً إضافياً في الدعوى بكامل هيئته أو بواسطة من ينتدبه من أعضائه لهذا الغرض.

القسم السابع – المسائل الاعتراضية

المادة 368- يدخل في اختصاص القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى العامة أمر البت في كل دفع يثار أمامه ما لم يشكل مسألة معترضة أو ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 369- تعتبر مسائل اعتراضية مستأخرة:

أ- قضايا الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى.

ب- قضايا الجنسية.

ج- قضايا الأحوال الشخصية ما خلا تحديد السن.

د- القضايا الإدارية.

ه- القضايا المدنية التي يؤثر البت فيها على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها شرط أن تكون عالقة أمام المرجع المدني قبل تحريك الدعوى العامة.

و- القضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر عناصر الجريمة.

المادة 370- على القاضي الجزائي، عندما يدلي أمامه بمسألة اعتراضية، أن يتأكد قبل أن يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليها مما إذا كانت جدية ومما إذا كان الفصل فيها ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى الجزائية.

إذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص. إذا تقيد من أدلى بالدفع بالمهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة. إذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى.

إن استئخار النظر في الدعوى لا يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الإجراءات والتحقيقات الضرورية أو المستعجلة.

القسم الثامن – دعوى التزوير

الباب الأول – دعوى التزوير الأصلية

المادة 371- عندما يعلم النائب العام بوجود مستند في إحدى الدوائر الرسمية، يشتبه في أنه مزور، ينتقل بنفسه أو ينتدب أحد معاونيه لإجراء المعاملات اللازمة لمعاينته وللتحقق من تزويره. كما يمكنه أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى دائرته.

يدعي على مرتكب التزوير والمسهمين معه أمام قاضي التحقيق.

المادة 372- عندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز إلى كاتبه أن ينظم محضراً مفصلاً يصف فيه المستند المشتبه في تزويره.

يوقع المحضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقعان على المستند تحت عبارة “لا يبدل”.

يحفظ المستند المشتبه فيه والمحضر في دائرة التحقيق.

المادة 373- إذا كان المستند المدعى تزويره في إحدى الدوائر الرسمية فيوقعه رئيس الدائرة المسؤول فيها قبل نقله إلى دائرة التحقيق. ويلتزم بتسليمه إليها فور إبلاغه قرار قاضي التحقيق. إذا امتنع عن ذلك فيصدر قاضي التحقيق قراراً باحضاره مصحوباً بالمستند.

إذا تبين لقاضي التحقيق أن ليس ثمة سبب مشروع لامتناعه عن تسليم المستند فيقضي بتغريمه بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة.

يطبق حكم هذه المادة على الشخص العادي الذي يحوز المستند المشتبه في تزويره.

المادة 374- عند جلب المستند الرسمي يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها قاضي التحقيق وكاتبه.

إذا كان المستند مودعاً لدى موظف رسمي فتقوم الصورة المطابقة له مقام الأصل إلى حين رده إليه. يمكن لهذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الإشارة إلى أن أصلها مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره.

إذا كان المستند ورقة في سجل لا يمكن نزعها منه فلقاضي التحقيق أن يقرر جلب السجل إلى دائرته.

المادة 375- يجوز ادعاء تزوير المستندات وإن كانت قد استعملت في معاملات قضائية أو إدارية أو غيرها من المعاملات.

من تذرع بمستند مشتبه في تزويره ملزم بأن يوقع عليه.

يودع هذا المستند في صندوق الأمانات لدى المحكمة مذيلاً بعبارة “لا يبدل”.

المادة 376- لقاضي التحقيق أن يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.

المادة 377- إن الأوراق العادية تصلح مداراً للمقابلة والمطابقة والمقارنة إذا توافق عليها المدعي والمدعى عليه.

إذا كان حائزها من غير الموظفين الرسميين فتطبق في إلزامه على تسليمها أحكام المادة 373 من هذا القانون.

المادة 378- تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم.

لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق أن يدخل مساكن الأشخاص الذين يشتبه فيهم بأنهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة إلى الأراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.

الباب الثاني – دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية

المادة 379- للنيابة العامة ولسائر الفرقاء، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. أن يطعنوا بتزوير مستند أبرز في القضية.

المادة 380- يقدم الإدعاء الطارئ بالتزوير إلى قلم المحكمة الناظرة في الدعوى. يجب أن يحدد المدعى المستند الذي يدعي تزويره والأدلة على ذلك.

المادة 381- تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى الادعاء الطارئ إلى النيابة العامة لإبداء مطالعتها ولها أن تستأخر النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل المرجع القضائي المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط أن يكون الفصل في الدعوى الأصلية متوقفاً على ما ستؤول إليه الدعوى الطارئة.

إذا كانت الدعوى الأصلية المساقة أمامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير.

المادة 382- إذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استأخرت النظر في الدعوى الأصلية بسبب ادعاء التزوير الطارئ أن تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة إضافة إلى العطل والضرر.

المادة 383- إذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة أن تقضي بإبطاله وباتلافه. إذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويراً كاملاً أو جزئياً فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير أن تقضي بإبطال مفعول المستند أو بإعادته إلى حاله الأصلية بشطب ما أضيف إليه أو بإثبات ما حذف منه.

يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة. تعاد الأوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها.

المادة 384- تطبق في دعوى التزوير الطارئة الأصول نفسها التي تطبق في دعوى التزوير الأصلية.

القسم التاسع – الإجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان أوراق الدعوى أو الأحكام الصادرة فيها

المادة 385- إذا سرقت أو فقدت أو تلفت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فتتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.

المادة 386- إذا وجدت صورة رسمية مصدقة أصولاً عن الحكم أو القرار فتقوم مقام النسخة الأصلية وتحفظ في مكانها.

إذا كانت الصورة المصدقة موجودة لدى موظف رسمي أو أي شخص آخر فيقرر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار إلزامه بتسليمها إلى قلم المحكمة. إن أبى فتطبق بحقه أحكام المادة 373 من هذا القانون. لمن أخذت منه الصورة المصدقة أن يطلب تسليمه صورة مطابقة دون أن يتحمل أي نفقات.

المادة 387- لا يترتب على فقدان النسخة الأصلية من الحكم أو القرار إجراء محاكمة جديدة متى كانت طرق الطعن فيه قد استنفدت. يكتفي بخلاصة القرار إن لم يتيسر الحصول على صورة رسمية مصدقة عنه.

المادة 388- إذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فيعاد التحقيق كلياً أو جزئياً.

إذا كانت الدعوى قيد النظر أمام المحكمة فتتولى إجراء ما تراه من التحقيق فيها.

إذا فقدت الدعوى بكاملها فيعاد تكوين الملف وفقاً للأصول.

المادة 389- إذا فقد أصل الحكم أو القرار ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عنه ولا على خلاصته أو على صورة مصدقة عنها وإنما عثر على قرار الظن أو قرار الاتهام فيصار إلى إجراء محاكمة وإلى إصدار حكم جديد. إذا لم يكن في ملف الدعوى قرار الظن أو الاتهام ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عن كل منهما فتعاد المعاملات بدءاً من القسم المفقود من الأوراق.

المادة 390- إذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها وكانت النسخة الأصلية عن الحكم أو القرار المطعون فيه موجودة أو كان ثمة صورة رسمية مصدقة عن كل منهما، وكانت الدعوى قيد النظر أمام محكمة التمييز، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا تناول الطعن إجراءات المحاكمة.

في حال نقض القرار تطبق الأصول العادية المنصوص عليها في المواد السابقة.

القسم العاشر -  في أصول العفو الخاص

المادة 391- تناط بمجلس القضاء الأعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بحكم مبروم أو التي تحيلها إليه المراجع المختصة.

المادة 392- يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته.

يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن ارسم القضائي.

المادة 393- عند انبرام حكم بالإعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعاً بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها في خلال عشرة أيام على الأكثر.

المادة 394- يضع رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس تقريراً موجزاً عن وقائع القضية وعن الأدلة التي استند إليها الحكم وعن أسباب طلب العفو وعن رأيه في الطلب.

المادة 395- ينظر مجلس القضاء الأعلى، بعد سماع بيان مقرره وإطلاعه على الأوراق، في التهمة التي أسندت إلى المحكوم عليه وفي الأدلة التي ارتكز عليها الحكم وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويبدي رأيه سراً في رد الطلب أو قبوله مع اقتراح إبدال عقوبة الإعدام بغيرها ويضع تقريراً يرفعه إلى وزير العدل.

المادة 396- يؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص. للجنة، وفقاً للأصول السابق بيانها، أن تبت في طلب العفو عن الأحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الإعدام أو بعقوبات جنحية.

المادة 397- يتوقف، عند تقديم طلب العفو، إنفاذ الحكم المبرم إذا كان قاضياً بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة إذا لم يكن المحكوم عليه موقوفاً وذلك بناء على إشعار يرسله رئيس اللجنة إلى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليها.

المادة 398- إذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات على الأقل أن يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الأولى وسنتين في الحالة الثانية على إبلاغه قرار الرد.

يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الأحوال الأخرى.

لا يجوز له التماس العفو ثانية إذا كان الحكم قاضياً بالغرامة أو بالحبس سنة أو أقل. غير أن ذلك لا يحول دون استعمال رئيس الجمهورية حقه في الأمر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.

المادة 399- إذا استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو فيصدر مرسوماً في هذا الشأن.

القسم الحادي عشر – في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخصية

من التوقيف غير المشروع

المادة 400- تنفذ القرارات القاضية بالتوقيف بوضع المقرر توقيفهم في أماكن التوقيف. يحبس المحكوم عليهم وتنفذ الأحكام الصادرة في حقهم بوضعهم في السجون.

المادة 401- تحدد وتنظم أماكن التوقيف والسجون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 402- يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي، مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم.

- لكل من هؤلاء أن يأمر المسؤولين عن أماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

المادة 403- على كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي، كل ضمن حدود اختصاصه، عندما يبلغه خبر توقيف أحد الأشخاص بصورة غير مشروعة، أن يطلق سراحه بعد أن يتحقق من عدم مشروعية احتجازه. إذا تبين لأي منهم أن هناك سبباً مشروعاً موجباً للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال إلى المرجع القضائي المختص وينظم محضراً بالواقع.

إذا أهمل أي منهم العمل بما تقدم فيلاحق مسلكياً.

المادة 404- يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية المبرمة الصادرة عن محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.

يقوم القاضي المنفرد الجزائي بإنفاذ الأحكام الصادرة عنه.

يؤمن تنفيذ خلاصات الأحكام بموجب تكليف خطي لقوى الأمن الداخلي.

المادة 405- تطبق أحكام المواد 53 وما يليها حتى المادة 65 ضمناً من قانون العقوبات والمواد 112 حتى 117 ضمناً منه في تنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة 406- يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة. يطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة.

- إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها أربع وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي لبدء التنفيذ.

- يبتدئ تنفيذ مدة العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه إنفاذاً للحكم الصادر في حقه تحسم منها مدة توقيفه.

المادة 407 – إذا حكم ببراءة المتهم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها قبل أو أثناء توقيفه.

المادة 408- يكون حسم مدة التوقيف عند تعدد العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية والمحكوم بها على المدعى عليه أو المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

المادة 409- إذا كانت المحكوم عليها حبلى فيؤجل تنفيذ عقوبتها حتى انقضاء مدة عشرة أسابيع على الوضع.

المادة 410- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته بالخطر فيمكن تنفيذ عقوبته في مستشفى السجن.

المادة 411- إذا أصيب بالجنون أو بمرضٍ عقلي خطير المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية فللنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المستشفيات المعدة للأمراض العقلية. تحسم المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

إذا استمر مرضه فتطبق في حقه أحكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.

المادة 412- يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم بإعلان البراءة أو بإبطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان الموقوف قد أمضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

المادة 413- إذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، فيجب اتباع الأولوية الآتية في التنفيذ.

أ- التعويضات الشخصية.

ب- النفقات القضائية.

ج- الغرامة.

المادة 414- تنفذ، بناء على طلب المدعي الشخصي، التعويضات الشخصية المحكوم بها وما عجله من رسوم ومصاريف قانونية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 415- على المحكوم عليه بالنفقات القضائية أن يدفعها إلى صندوق خزينة الدولة في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد أن يصبح الحكم مبرماً. إذا تخلف عن الدفع فيقرر النائب العام حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل عشرة آلاف ليرة. لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس ستة أشهر كما لا يجوز حبس المحكوم عليه بدلاً من النفقات القضائية إذا كان قاصراً عند ارتكاب الجريمة.

إذا تجاوزت مدة توقيف المدعى عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بها فيحسم ما يعادلها من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بها وفقاً للبدل المشار إليه أعلاه.

المادة 416- تطبق قاعدة التقسيم المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على النفقات القضائية.

المادة 417- إذا نفذ المحكوم عليه مدة الحبس التي استبدلت من الغرامة والنفقات القضائية فيتلاشى دين الخزينة.

المادة 418- إذا حبس المحكوم عليه إيفاء للغرامة والنفقات القضائية وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يفي دينه تجاه الدولة، أمر النائب العام أو من يقوم مقامه بإخراجه من السجن وإحضاره إليه لدفع الأموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في الحبس.

إذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية لاغياً.

المادة 419- عند وفاة المحكوم عليه أو فراره أو فقدانه الأهلية تحصل النفقات القضائية والغرامة بمعرفة وزارة المال كما تحصل الأموال الأميرية.

المادة 420- لا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية.

ينفذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ.

يحظر إنفاذ حكم الإعدام أيام الآحاد والجُمع والأعياد الوطنية والدينية.

لا ينفذ حكم الإعدام بالحامل إلا بعد انصرام مدة عشرة أسابيع على وضع حملها.

المادة 421- يجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:

أ- رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً لهذا الغرض.

ب- النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أحد معاونيه.

ج- قاض من محكمة الدرجة الأولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.

د- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

ه- محامي المحكوم عليه.

و- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.

ز- مدير السجن.

ح- قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.

ط- طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.

المادة 422- يسأل القاضي المدني، المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة السابقة، المحكوم عليه عما إذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل إنفاذ الحكم به. يدون ذلك في محضر خاص يوقعه مع كاتبه.

المادة 423- ينظم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه من ذكروا في الفقرات (أ) و (ب) و(د) من المادة 421 من هذا القانون في المكان الذي تم فيه التنفيذ.

تعلق صورة عن هذا المحضر مدة أربع وعشرين ساعة في مكان تنفيذ الحكم.

ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.

المادة 424- يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بتنفيذ الإعدام ما عدا المحضر المشار إليه في المادة السابقة. كل مخالفة لهذا الحظر يعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات.

القسم الثاني عشر – إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية

المادة 425- ترتفع يد المحكمة عن الدعوى عندما تصدر حكمها فيها.

المادة 426- إذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن أحد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابياً أم حسابياً، فيمكن لهذا المرجع أن يصحح الخطأ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى.

يقضي بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.

المادة 427- تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره. تقضي به بعد استطلاع رأي النيابة العامة.

القسم الثالث عشر – أحكام انتقالية

المادة 428- يلغى قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في 18/9/1948 وتعديلاته، كما تلغى جميع الأحكام والنصوص التشريعية المخالفة أو المتعارضة مع هذا القانون.

المادة 429- يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

قانون القضاء العسكري في لبنان – قانون الأسلحة في لبنان

القضاء العسكري

قانون رقم 24 – صادر في 13/4/1968

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8682 المتعلق بالقضاء العسكري كما عدلته لجنتا الإدارة والعدلية والدفاع الوطني،
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 13 نيسان سنة 1968
الإمضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عبد الله اليافي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: عبد اله اليافي
وزير العدل
الإمضاء: رشيد بيضون
وزير المالية
الإمضاء: عبد الله اليافي

قانون القضاء العسكري

الكتاب الأول – تنظيم القضاء العسكري

الباب الأول – أجهزة القضاء العسكري

الفصل الأول – المحاكم العسكرية

المادة 1- يتألف القضاء العسكري من:
1- محكمة تمييز عسكرية مركزها بيروت.
2- محكمة عسكرية دائمة مركزها بيروت.
3- قضاة منفردين عسكريين في المحافظات تحدد مراكزهم بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
4- مفوض حكومة ومعاونيه.
5- قضاة تحقيق.
يعطى وزير الدفاع الوطني تجاه المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات المعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية في كل ما لا يتنافى وأحكام هذا القانون.

المادة 2- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.

المادة 3- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
في زمن الحرب، يمكن إنشاء محاكم عسكرية موقتة خاصة بالقوى المسلحة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا.
يعين هذا المرسوم مركز كل من هذه المحاكم ونطاق اختصاصها وتشكيلها واختيار قضاتها.

المادة 4- يقصد في نصوص هذا القانون بالمحكمة العسكرية، المحكمة العسكرية الدائمة أو الموقتة، ما لم يشر النص على سبيل التخصيص إلى إحداهما.

الفصل الثاني – تشكيل المحاكم العسكرية

أ – محكمة التمييز العسكرية

المادة 5- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تشكل محكمة التمييز العسكرية:

1- في الدعاوى الجنائية:
من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ينوب عنه عند الاقتضاء قاض آخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة ضباط أعضاء من رتبة مقدم وما فوق.

2- في الدعاوى الجنحية:
من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ينوب عنه عند الاقتضاء قاض آخر من ذات الدرجة ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق.
يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية أن يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق وفي هذه الحالة يكون أحد المستشارين فيها قاضياً من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الأول لمحكمة التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض آخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

ب – المحكمة العسكرية الدائمة

المادة 6- تتألف المحكمة العسكرية:
1- في الدعاوى الجنائية:
من ضابط برتبة مقدم فما فوق رئيساً ومن أربعة أعضاء أحدهم قاض من ملاك القضاء العدلي في الدرجة الثالثة عشرة وما فوق وثلاثة ضباط من رتبة دون رتبة الرئيس.

2- في الدعاوى الجنحية:
من ضابط لا تقل رتبته عن رتبة مقدم فما فوق رئيساً، ومن عضوين أحدهم قاض من الدرجة الثالثة عشرة وما فوق، وضابط دون الرئيس رتبة.

3- يمكن وفقاً للأصول المبينة أعلاه، تشكيل هيئات احتياطية من القضاة المعينين لدى المحكمة العسكرية للنظر بالدعاوى التي تحال عليها.
يؤمن رئيس الهيئة الأصلية توزيع الدعاوى والأعمال على مختلف الهيئات.

ج – القضاة العسكريون المنفردون

المادة 7- يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي، غير أنه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم أول فما فوق وإذا تعذر ذلك فمن غير المجازين.
أحكام خاصة.

المادة 8- عند محاكمة أحد ضباط الجيش تؤلف محكمة التمييز العسكرية والمحكمة العسكرية على الوجه المبين أعلاه، إنما ينبغي أن يكون جميع القضاة العسكريين في كل من هاتين المحكمتين أعلى رتبة من الضابط المدعى عليه أو من رتبته على الأقل.
إذا تعذر تأليف المحكمة على الوجه المبين في الفقرة السابقة لمحاكمة ضابط لا يزال في الخدمة الفعلية بسبب عدم وجود ضابط أعلى منه رتبة أو من رتبته أو لأي سبب آخر يحق لوزير العدل بعد موافقة وزير الدفاع الوطني ومجلس القضاء الأعلى أن ينتدب العدد اللازم من قضاة الدرجة التاسعة وما فوق لتشكيل هيئة المحكمة.

المادة 9- عند محاكمة رجال قوى الأمن الداخلي أو موظفي الأمن العام تشكل محكمة التمييز العسكرية والمحكمة العسكرية على الوجه المبين أعلاه بالتساوي من ضباط الجيش ومن ضباط من ملك المدعى عليه.
على أنه إذا كان في القضية عدة مدعى عليهم ينتمون إلى السلكين المذكورين معاً فتشكل المحكمتان المذكورتان على الوجه المبين أعلاه، ولكن ينبغي في الدعاوى الجنائية أن يكون في كل منهما ضابط من كل من السلكين المذكورين وضابط من الجيش، وفي الدعاوى الجنحية والدعاوى الأخرى من ضابطين في الجيش بما فيهما الرئيس بالإضافة إلى القاضي العدلي المنتدب.

المادة 10- يرتدي القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية ثوبهم القضائي في أثناء الجلسات.

الفصل الثالث – في النيابة العامة وقضاة التحقيق

مفوض الحكومة

المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/ 1971
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي أو من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أحد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يعاونه قاض أو عدة قضاة أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق على أن لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقاً لأحكام المادة 14.
يكون مركز مفوضية الحكومة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم.
يخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.

قضاة التحقيق

المادة 12- يقوم بوظيفة قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية قاض أو عدة قضاة من رتبة قاضي تحقيق في ملاك القضاء العدلي، أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق.
يكون مركز دائرة التحقيق العسكري لدى مركز المحكمة العسكرية.

الفصل الرابع – تعيين القضاة لدى المحاكم العسكرية

المادة 13- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في أي وقت كان إعادتهم إلى القضاء العدلي وفقاً للأصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة، على انه عند نقلهم يجب أن يشتركوا في إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 14- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعين وزير الدفاع الوطني في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بقرار مبني على اقتراح السلطة العسكرية العليا بما يتعلق بالضباط التابعين للجيش وعلى اقتراح كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام بما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما.
يمكن تعديل هذا القرار في أي وقت من السنة على أنه لا يمكن ذلك قبل الفصل بالدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
باستثناء القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري يكون العسكريون رؤساء المحاكم العسكرية وأعضاؤها أثناء توليهم القضاء العسكري تابعين مباشرة لوزير الدفاع الوطني مع بقائهم خاضعين لأنظمة السلك الذي ينتمون إليه ولكن لا يجوز طيلة ممارستهم وظائفهم القضائية وبسبب هذه الوظائف فقط إحالتهم إلى هيئة تحقيق أو إلى أية محكمة عسكرية أو إنزال عقوبات تأديبية بهم إلا بأمر من وزير الدفاع الوطني.

المادة 15- يحلف جميع الضباط المعينين لدى القضاء العسكري أمام رئيس محكمة التمييز العسكرية وقبل تسلمهم مهامهم، اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بكل إخلاص وأمانة وبأن أحرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وأتصرف في كل أعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف”.

الفصل الخامس – مساعدو القضاء العسكري

المادة 16- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعين مساعدو القضاء العسكري:

1- من المساعدين القضائيين لدى المحاكم العدلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا.
يبقى هؤلاء المساعدون تابعين لسلكهم ونظامهم بما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم غير أنهم يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية).

2- من رتباء الجيش (ملاك المساعدين القضائيين العسكريين) بقرار من السلطة العسكرية العليا بعد إتباعهم دورات تدريبية ونجاحهم في الامتحانات أو من المحققين لدى الشرطة العسكرية من رتبة معاون وما فوق.

3- عند تعذر تعيين رتباء من الجيش للقيام بهذه الوظائف، يمكن أن يعين للقيام بها رتباء من قوى الأمن الداخلي أو موظفون مدنيون في الجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي السلطة العسكرية العليا بما يتعلق بالموظفين المدنيين التابعين للجيش وبناء على اقتراح مدير عام قوى الأمن الداخلي بما يتعلق برتباء هذه القوى.
يبقى هؤلاء الأفراد خاضعين لأنظمة سلكهم في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
يحدد ملاك المساعدين القضائيين العسكريين ونظامهم بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

4- تسري على كافة الموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية الواجبات والحقوق التي تسري على الموظفين المدنيين لدى الجيش طيلة مدة وجودهم لدى القضاء العسكري على أن لا تتعارض مع نظامهم الخاص.

5- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 17 يتبع موظفو المحاكم من مدنيين وعسكريين:
1- لرئيس محكمة التمييز العسكرية ومفوض الحكومة لديها كل بما يتعلق به لجهة موظفي
هذه المحكمة والنيابة العامة التابعين لها.
2- لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لمحكمته.
3- لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لدائرته ولدوائر
التحقيق.
4- للحكام المنفردين العسكريين فيما يتعلق بموظفي دائرة كل منهم.
وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه ولجهة الانضباط العسكري يتبع الموظفون العسكريون الملحقون بالمحاكم العسكرية على كافة درجاتها لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية إذا كان رئيسهم غير عسكري.
تجري تناقلات المساعدين القضائيين بين المحاكم العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 17- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يؤمن الأعمال الإدارية والقلمية في المحاكم العسكرية:

1- لدى محكمة التمييز العسكرية – رئيس قلم.

2- لدى المحكمة العسكرية الدائمة – رئيس قلم.
يساعد كلاً منهما رؤساء كتبة وكتبة مدنيون حدد عددهم في الجدول الملحق بهذا القانون ويساعدهم أيضاً مساعدون قضائيون عسكريون.

3- لدى القضاة المنفردين: رؤساء كتبة وكتبة من المساعدين القضائيين العسكريين.
يكون لدى كل محكمة عسكرية:
أ- مساعد قضائي عسكري يوكل إليه بنوع خاص السهر على الأبنية وحفظ الأوراق والمواد
الجرمية ويطلق عليه اسم حافظ.
ب- رتيب أو أكثر من الجيش للقيام بوظيفة ساع أو حافظ مساعد أو مباشر أو مستكتب
ويمكن عند الضرورة أن يعين بهذه الوظائف أفراد من الجيش أو موظفون مدنيون مع
الاحتفاظ بأحكام الفقرة 5 من المادة السابقة.
يشرف رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية على الأعمال القلمية والإدارية لدى هذه المحكمة ولدى النيابة العامة التابعة لها ويوزعها بين مساعديه.
ويشرف رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة على الأعمال القلمية والإدارية في كافة دوائر هذه المحكمة بما فيها دوائر النيابة العامة والتحقيق ويوزعها على مساعديه ويوقع المعاملات الإدارية كما ويشرف على أقلام المحاكم المنفردة العسكرية.
يمكن تعيين رؤساء الكتبة من العسكريين.
في حالة تعيين رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية أو رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة من العسكريين يجب أن يكون برتبة ضابط.
يقوم بالأعمال القلمية والإدارية لدى مكتب القضاء العسكري رئيس مصلحة يساعده عدد من المساعدين القضائيين العسكريين منهم رئيس كتبة برتبة معاون أو معاون أول وعدد من الموظفين المدنيين لدى الجيش.

المادة 18- تطبق لدى المحاكم العسكرية الأصول المبينة في القانون العادي لجهة ضبط المحاكمة ومسك السجلات.

الفصل السادس – في الضابطة العدلية العسكرية

المادة 19- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
مع مراعاة أحكام المادة 225 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر في 5 آب سنة 1967 يقوم بوظائف الضابطة العدلية العسكرية:
1- مفوض الحكومة ومعاونوه وقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية.
2- الضباط والرتباء الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
3- ضباط شرطة الجيش ورتباؤها ورؤساء مخافرها.
4- رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة بتكليف من مفوض الحكومة.
يحلف أفراد الضابطة العدلية، باستثناء القضاة العدليين منهم، أمام محكمة التمييز العسكرية اليمين التالية: “والله العظيم إني أقوم بواجبي بكل أمانة وإخلاص وأحفظ سر التحقيق”.
يخضع لمراقبة المدعي العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين أعلاه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 20- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يتمتع أفراد الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها المعطاة لأفراد الضابطة العدلية العادية.
على الضباط العدليين العاديين عند عدم وجود ضباط عدليين عسكريين أن يتعقبوا الجرائم المشهودة فقط والتي هي من صلاحية المحكمة العسكرية.
أما في سائر الحالات فلا يمكنهم القيام بهذه المهمة إلا إذا طلب منهم ذلك مفوض الحكومة أو قاضي التحقيق أو معاونوهما.
ويتمتع أيضاً أفراد الضابطة العدلية العسكرية بذات الصلاحيات المعطاة لرجال قوى الأمن الداخلي فيما يختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من قبل العسكريين وكذلك بحق الأشخاص الآخرين الذين يجري التحقيق معهم بجرائم أخرى من اختصاص القضاء العسكري متلازمة مع المخالفة.

الفصل السابع – الدفاع

المادة 21- يعهد بالدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري إذا لم يختاروا محامياً للدفاع عنهم إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط ويفضل من هؤلاء من كان منهم مجازاً في الحقوق إذا سمحت الخدمة بذلك.
للسلطة العسكرية العليا الاتفاق مع محامين مدنيين من نقابة المحامين لتأمين الدفاع.
يعين الضباط الذين يعهد إليهم في الدفاع بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا في بدء كل سنة.
يمكن تعديل هذا القرار في أي وقت كان من السنة.
إذا طلب المدعى عليه تعيين أحد هؤلاء الضباط أو المحامين للدفاع عنه فيجاب إلى طلبه إذا كانت متطلبات الخدمة لا تحول دون ذلك.

المادة 22- يتقاضى جميع القضاة والضباط والمحامين تعويضاً عن أعمالهم لدى القضاء العسكري. ويمكن عند الاقتضاء منح تعويض لبعض مساعدي القضاء العسكري.
تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا مقادير التعويضات المشار إليها وتدفع من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحاكم العسكرية).

الباب الثاني – صلاحية المحاكم العسكرية

الفصل الأول – الصلاحية الإقليمية

المادة 23- تشمل صلاحية المحاكم العسكرية الدائمة جميع الأراضي اللبنانية والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش اللبناني باستثناء المناطق التي تشملها صلاحية المحاكم العسكرية الموقتة الخاصة بالقوات المسلحة.

الفصل الثاني – الصلاحية النوعية

المادة 24- معدلة وفقا للقانون رقم 306 تاريخ 3/4/2001
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
2- جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و291 منه أيضاً وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم.
3- الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الأسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.
4- الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.
5- الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين، باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة.
*نص الفقرة (5) قبل التعديل: 5- الجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين.

6- الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
7- الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية أو لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام إذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة وتستمر هذه الصلاحية بعد تسريح الأشخاص المذكورين في الفقرات 5 – 6 – 7 – .
8- جميع الجرائم، مهما كان نوعها، التي تمس مصلحة الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام.
9- الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيوش الأجنبية أو التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش.
10- مخالفات الأحكام المتعلقة بخدمة العلم. (هذا البند مضاف وفقا للقانون رقم 38 تاريخ 6/12/1975 ثم ألغي هذا القانون وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983)

المادة 25- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تنحصر صلاحية المحكمة العسكرية من أية درجة كانت، بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي، ولها أن تقرر إعادة الأشياء المضبوطة كمواد جرمية إلى أصحابها، إذا كان القانون لا يوجب مصادرتها وإلا فتصادر لمصلحة الجيش.
إذا لم يراجع صاحب الحق بالأشياء المضبوطة المحكوم بإعادتها إليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ إنبرام الحكم النهائي فيصار أيضاً إلى مصادرتها لمصلحة الجيش، أما الأشياء التافهة فيصار إلى إتلافها بموجب محضر ينظم بمعرفة مفوض الحكومة.
لا يجوز استماع الشاكي إلا على سبيل المعلومات.
تقام دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائياً.
ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.

المادة 26- عند وجود خلاف سلبي أو إيجابي على الصلاحية بين مرجعين قضائيين عسكريين، يصار إلى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العسكرية – هيئتها الجنحية – بناء على طلب مفوض الحكومة.
وإذا كان هذا الخلاف واقعاً بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية فيصار إلى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العدلية بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز.
تطبق في الفقرتين السابقتين الأصول المبينة في القانون العادي.

الفصل الثالث – الصلاحية الشخصية

المادة 27- معدلة وفقا للقانون رقم 306 تاريخ 3/4/2001
يحاكم أمام المحكمة العسكرية أياً كانت جنسيتهم وأياً كان نوع الجريمة المسندة إليهم:

1- العسكريون والمماثلون للعسكريين، باستثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة.
*نص الفقرة (1) قبل التعديل: 1- العسكريون والمماثلون للعسكريين.

2- رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
3- الأسرى.
4- رجال قوى الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الأجنبية.
5- الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام إذا كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة أو واقعة تحت طائلة هذا القانون.
6- كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة.

المادة 28- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية فإنه يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح.
وعلى المحكمة التي تنظر بعد الأولى بالجرم الذي هو من صلاحيتها، أن تبت عند الاقتضاء، بجمع العقوبات أو بدغمها.
إذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فإنها تنظر تبعاً للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها.
وإذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازماً معه فإن القضاء العادي ينظر بالجرمين معاً.

الفصل الرابع – صلاحية القضاة المنفردين العسكريين

المادة 29- تشمل صلاحية القاضي المنفرد أراضي المحافظة المعين فيها.

المادة 30- ينظر القضاة المنفردون في الجرائم الآتية:

1- المخالفات كافة والجنح المنصوص عليها في قانون السير التي يرتكبها ضمن نطاق المحافظة أشخاص يخضعهم هذا القانون للقضاء العسكري.

2- الجنح الأخرى التي هي من صلاحية القضاء العسكري، إذا كانت عقوبتها لا تتعدى الغرامة أو السجن حتى سنة أو هاتين العقوبتين معاً.

3- للسلطة العسكرية العليا أن تحيل في زمن الحرب أمام القضاة المنفردين:
أ- الجرائم الناجمة عن مخالفات أحكام الدفاع المدني.
ب- الجنح والمخالفات التي لا تشملها أحكام الفقرتين 1 و2 أعلاه، سواء بالنظر إلى مقدار
العقوبة أو إلى شخصية الفاعل إذا وقعت في إقليم بحالة الطوارئ أو في منطقة أعلنت فيها
الأحكام العسكرية.

المادة 31- في الجنح المبينة في الفقرة 2 من المادة السابقة، يحق لمفوض الحكومة قبل انعقاد أول جلسة أو على الأكثر في بدء أول جلسة أن يطلب بقرار معلل من القاضي المنفرد العسكري رفع يده عن الدعوى ليحيلها إلى قاضي منفرد آخر أو إلى المحكمة العسكرية.

المادة 32- تطبق الأصول الموجزة المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات وعلى المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير، وتطبق الأصول العادية في القضايا المتعلقة بالجرائم الأخرى.

الكتاب الثاني – أصول المحاكمات الجزائية العسكرية

المادة 33- باستثناء النصوص المخالفة الواردة في هذا القانون تخضع الملاحقات والتحقيقات والمحاكمات وإصدار القرارات والأحكام وطرق الطعن فيها لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

الباب الأول – في دعوى الحق العام والملاحقات

الفصل الأول – في وظائف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

المادة 34- باستثناء الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون، يمارس مفوض الحكومة ومعاونوه لدى المحكمة العسكرية وظائف النائب العام الاستئنافي، وهم مكلفون بملاحقة جميع الجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون وفي القانون العادي.

المادة 35- عندما تتوقف إقامة دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي، يحق لمفوض الحكومة أن يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر.
إذا كان المتضرر من العسكريين أو من رجال قوى الأمن الداخلي أو من الأمن العام. فلقيادة الجيش العليا أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أن تطلب ملاحقة دعوى الحق العام ولو لم يتقدم المتضرر بشكوى أو بأخبار ولها أن تطلب استمرار الملاحقة حتى ولو رجع المتضرر عن لدعواه.
يستثنى من أحكام الفقرة المذكورة الدعاوى الناشئة عن جرائم تمس العيلة.

المادة 36- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يتلقى مفوض الحكومة الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق:
1- بجرائم واقعة من أحد أفراد الجيش على أحد رجاله.
2- بجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش دون أن يكون لأحد المدنيين علاقة بها.
3- بجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش اقترفت أثناء الخدمة أو بسببها وكان لأحد المدنيين علاقة بها.
4- بجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش والتي نص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.
5- فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والمقترفة من قبل رجال قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام يلاحق مفوض الحكومة رجال هذه القوى من أجل هذه الجرائم بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي أو المدير العام للأمن العام وإذا لم يوافق أحدهما فيما خصه على الملاحقة يعرض مفوض الحكومة الأمر على النائب العام التمييزي للبت بتقرير أمر الملاحقة أم عدمها.
في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الأوراق مباشرة إلى قيادة الجيش العليا وعلى هذه القيادة أن تقرر الملاحقة وترسل الملف إلى مفوض الحكومة.
ينبغي إعلام مفوض الحكومة فوراً عن كل جرم يقع في الحالات المبينة في البند 3 من هذه المادة.

المادة 37- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة في حال اقترافها من قبل أفراد الجيش أثناء العمليات، يحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة أن يضع يده على الدعوى مباشرة أياً كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم وإحالة القضية إلى القضاء المختص دون الاستحصال على أي إذن مسبق أو لا حق بالملاحقة وعليه إعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق بأسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وأن يبلغها أيضاً نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والأحكام النهائية والإلتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالأشخاص التابعين لها.

المادة 38- لمفوض الحكومة حق الإشراف على دوائر القضاة المنفردين العسكريين وتفتيشها.

الفصل الثاني – في قضاة التحقيق

المادة 39- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تطبق لدى المحقق العسكري أحكام القانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 40- لقاضي التحقيق العسكري بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة إخلاء سبيل المدعى عليه وفقاً للأصول المعينة في قانون المحاكمات الجزائية.

المادة 41- عند انتهاء التحقيق يودع قاضي التحقيق الدعوى مفوض الحكومة لإعطاء مطالعته الخطية خلال ثلاثة أيام.

المادة 42- إذا رأى قاضي التحقيق أن لا صلاحية للقضاء العسكري للنظر بالدعوى يقرر إيداعها مفوض الحكومة.
تسترد المذكرات العدلية الصادرة ويوضع المدعى عليه بتصرف مفوض الحكومة لإرساله فوراً مع الملف إلى المرجع الصالح إلا إذا ارتأى الطعن بقرار عدم الصلاحية، أن أعمال الملاحقة والتحقيق التي جرت سابقاً تعتبر قائمة ولا ضرورة لإجرائها من جديد إلا إذا ارتأى المرجع الجديد مراجعتها.

المادة 43- يصدر قاضي التحقيق قراراً يمنع المحاكمة:
1- إذا ارتأى أن الفعل المنسوب إلى المدعى عليه لا يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة.
2- إذا لم يجد ضد المدعى عليه أدلة كافية للظن أو الاتهام.
3- إذا لم يعرف فاعل الجريمة.
ويترتب على قاضي التحقيق في الحالتين الأولى والثانية إخلاء سبيل المدعى عليه إن لم يكن موقوفاً لسبب آخر. ويرسل مذكرة تحري دائمة عن الفاعل في الحالة الثالثة.
يبقى المدعى عليه الموقوف موقوفاً حتى انتهاء مهلة النقض المعينة لمفوض الحكومة إلا إذا وافق على إخلاء السبيل فور صدور القرار.

المادة 44- إذا تبين لقاضي التحقيق أن العمل المنسوب إلى المدعى عليه يشكل جنحة أو جناية أصدر قرار ظن أو اتهام وأحال الدعوى فوراً إلى مفوض الحكومة مع مذكرة إلقاء القبض على المتهم بالجناية.
وعلى مفوض الحكومة إحالة الدعوى إلى المرجع الصالح للحكم بها وفقاً لأحكام الفصل التالي.

المادة 45- إن قرار قاضي التحقيق المتعلق بإخلاء السبيل يقبل الاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية التي تفصل بالأمر خلال أربع وعشرين ساعة.
إن مدة الاستئناف في هذه الحالة هي أربع وعشرون ساعة لمفوض الحكومة والمدعى عليه على السواء ابتداء من تاريخ التبليغ.
ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف.

المادة 46- إن قرارات قاضي التحقيق الصادرة سنداً للمادة 43 تقبل التمييز من قبل مفوضي الحكومة خلال المهل ووفقاً للأصول المعينة في فصل التمييز.
تبلغ السلطات العسكرية المختصة خلاصة عن جميع القرارات النهائية الصادرة عن قضاة التحقيق.

الفصل الثالث – في الأصول قبل المحاكمة

أولاً: تنظيم الملفات

المادة 47- إذا كان المدعى عليه من العسكريين أو المماثلين بالعسكريين أو الموظفين المدنيين الخاضعين بموجب هذا القانون للقضاء العسكري وكان قد ارتكب جرمه في أثناء الوظيفة، أو في معرضها أو بسببها فعلى رئيسه أن يضم إلى الملف:
1- تقريراً مفصلاً عن ظروف الحادث،
2- بياناً بخدمات المدعى عليه وسجله الشخصي.
3- لائحة بالعقوبات الجزائية والعقوبات المسلكية التي حكم عليه بها.

المادة 48- تتبع الأصول الآتية في حالتي التخلف والفرار:
أ- في حالة التخلف: ينظم التقرير المبين أعلاه من قبل الضابط رئيس مصلحة التجنيد وعليه إن يضم إليه:
1- صورة عن أمر التجنيد.
2- صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبليغه.
3- صورة عن الوثائق المثبتة أن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان
المحدد له.
4- بياناُ عن ظروف الحادث.
5- لائحة الأشكال.

ب – في حالة الفرار: ينظم التقرير من قبل رئيس القطعة أو الوحدة التابع لها الفار وتضم إليه الوثائق التالية:
1- جدول الأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات التي هي ملك للدولة و التي
أخذها الفار مع الإشارة عند الاقتضاء، إلى ما أعيد منها.
2- محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان الفرار.
3- المحضر المثبت رجوع الفار أو إلقاء القبض عليه.
4- محاضر استجواب الفار عند عودته أو توقيفه وإفادات الشهود.

ثانياُ: التبليغات

المادة 49- إذا كانت الدعوى من نوع الجناية يبلغ المدعى عليه قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام بطلب من مفوض الحكومة، أما في سائر الدعاوى فتذكر في أوراق الجلب المواد القانونية وأسماء شهود الحق العام ويجب أن تبلغ، بطلب من مفوض الحكومة إلى المدعى عليه قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 50- على المدعى عليه أن يقدم إلى رئيس المحكمة لائحة بأسماء شهوده، وأن يبلغ نسخة عنها إلى مفوض الحكومة وذلك خلال ثلاثة أيام من تبلغه مذكرة الجلب. ولرئيس المحكمة أن يكلفه، عند الاقتضاء تسليف أجرة انتقال شهوده.
وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديمه إلى المحكمة في أثناء المحاكمة.

المادة 51- تبلغ جميع الأوراق والمعاملات القضائية بواسطة المباشرين أو غيرهم من رجال القوى العامة. يجري التبليغ إلى الشخص المطلوب إبلاغه شخصياً أو إلى من هو مقيم وإياه في مسكن واحد في مقامه الحقيقي أو المختار شرط أن يستدل من ناصية حاله أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وأن لا تكون مصلحته متعارضة ومصلحة المطلوب إبلاغه.
إذا لم يعثر على أحد في مقام المطلوب إبلاغه الحقيقي أو المختار، فيجري التبليغ لصقاً على باب محل الإقامة الأخير.
إذا لم يعرف للمطلوب إبلاغه مقام حقيقي أو مختار يجري التبليغ لصقاً في الساحة العامة في بلدته أو في الحي الذي كان يقيم فيه بمعرفة المختار وتلصق أيضاً نسخة عن المذكرة على باب المحكمة.
إذا لم تعرف بلدة المطلوب إبلاغه في لبنان يجري التبليغ بمعرفة المختار لصقاً في الساحة العامة في البلدة التي ارتكب الجرم فيها أو ضمن نطاقها، وتلصق أيضاً نسخة من المذكرة على باب المحكمة.

المادة 52- لا تطبق لدى القضاء العسكري الأصول المتبعة في القانون العادي والمتعلقة:
1- بدعوة المتهم الفار للاستسلام قبل موعد الجلسة.
2- باستجواب المتهم قبل موعد الجلسة.

المادة 53- على الظنين أو المتهم المخلي سبيله، أن يسلم نفسه للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المحددة لافتتاح الجلسة.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة أمام القضاة المنفردين العسكريين.

الفصل الرابع – في المحاكمة

أولاً: علنية المحاكمة

المادة 54- تطبق قواعد أصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.

المادة 55- تجري المحاكمة علنية أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، إلا أن لها أن تقرر وفقاً للقانون العادي إجراءها سراً. على أن الأحكام تصدر دائماً علناً.
للمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت موجباً لذلك. ويعود لها تطبيق أحكام الفقرات1و2و3و6 من المادة 420 والمادة 421 من قانون العقوبات عند تعلق الأمر بمحاكمة عسكرية أو بجريمة خاضعة للقضاء العسكري.

المادة 56- يأمر رئيس المحكمة بإحضار المدعى عليه الذي يجب أن يمثل أمامها بلا قيد وبحراسة قوة كافية.
يؤمن رئيس المحكمة النظام في أثناء الجلسة.

ثانياً: الدفاع

المادة 57- يجب أن يكون لكل مدعى عليه يمثل أمام المحكمة العسكرية محام للدفاع عنه، ويمكن توكيل هذا المحامي في أثناء الجلسة، إذا كانت الوكالة خطية فلا لزوم لتسجيلها لدى أي مرجع كان.
وجود المحامي أمام القضاة المنفردين العسكريين غير إلزامي.
لا يحق لأحد أن يتولى الدفاع عن المدعى عليه الذي لا يمثل بنفسه أمام القضاء إلا في الحالات الاستثنائية المبينة في القانون العادي.
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المدعى عليه أن يحاكم في الحال. وإذا لم يرض بذلك فتؤجل الدعوى ثلاثة أيام على الأقل ويصار إلى تعيين محام له إذا لم يختر هو محامياً للدفاع عنه.

المادة 58- يوضع ملف الدعوى تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. للمحامي أن يأخذ صوراً عن جميع الأوراق باستثناء ما له منها طابع سري وله في هذه الحالة حق الاطلاع عليه بحضور رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

المادة 59- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إذا لم يعين المدعى عليه محامياً، أو إذا تعذر على محاميه الدفاع عنه، فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يعين له محامياً من الضباط أو المحامين المشار إليهم في المادة 21 من هذا القانون، أو أن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لتأمين الدفاع عن المدعى عليه.
لرئيس المحكمة العسكرية أن يمنع المحامي من دخول المحكمة العسكرية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إذا ارتكب خطأ مسلكياً جسيماً قبل المحاكمة أو في أثناء الجلسات.
يبلغ رئيس المحكمة العسكرية قراره هذا خلال ثمانية وأربعين ساعة بواسطة مفوض الحكومة إلى نقيب المحامين أو إلى السلطة التابع لها المحامي وذلك للنظر بأمر اتخاذ عقوبات تأديبية بحقه.
للمحامي أن يطعن في القرار المذكور أمام محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثة أيام من تلاوة القرار إذا كان حاضراً الجلسة وإلا فمن تاريخ تبلغه له.
لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلقة بإخلاء السبيل أمام محكمة التمييز العسكرية بظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها.
تنظر محكمة التمييز العسكرية في هذا الطعن وفي استئناف هذه القرارات وتفصل فيها كما لو كانت محكمة استئنافية وقراراتها في هذه الحالة مبرم، وعليها أن تبت باستئناف قرارات إخلاء السبيل بظرف 24 ساعة من تاريخ ورود الملف إليها ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف.

ثالثاً: المحاكمة

المادة 60- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
بعد استجواب المدعى عليه يأمر الرئيس الكاتب بتلاوة ورقة الادعاء أو القرار الظني أو قرار الاتهام وسائر الأوراق التي يمكن أن تكون موضع مناقشة.
على المدعى عليه، إذا شاء أن يدلي بعدم الصلاحية أن يدلي بدفعه هذا فور تلاوة الأوراق المذكورة وذلك تحت طائلة الرد وعلى المحكمة أن تفصل فوراً بدفعه بعدم الصلاحية بعد تلاوة الأوراق المذكورة.

المادة 61- إذا صدر عن المدعى عليه أثناء المحاكمة، عمل من شأنه أن يسبب ضجيجاً أو اضطراباً أو أي عمل يعكر الأمن في الجلسة أو يعرقل سير العدالة، فلرئيس المحكمة أن يأمر بإخراجه من قاعة المحاكمة وإعادته إلى السجن أو بوضعه تحت حراسة القوى العامة وتحت تصرف المحكمة.
وفي هذه الحالة تجري المحاكمة بغياب المدعى عليه ويصدر الحكم بمثابة الوجاهي وتحكم عليه المحكمة بسبب عمله المذكور بالحبس حتى السنة.
إلا أنه يجب على كاتب المحكمة، بنهاية كل جلسة، أن يتلو على المدعى عليه محضر تلك الجلسة وأن يبلغه مطالعة مفوض الحكومة وصورة عن الحكم وأن ينبهه إلى أن له حق طلب النقض في المهلة القانونية، وينظم محضراً يثبت ما تقدم تحت طائلة البطلان.

المادة 62- إذا مثل المدعى عليه في المحاكمة ثم تخلف عنها لأي سبب كان، أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها فتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه، إلا أنه يمكنه الاعتراض على الحكم ويقبل اعتراضه، إذا ثبت أن هناك قوة قاهرة حالت دون حضوره.

رابعاً: الأسئلة والمذاكرة

المادة 63- عندما يعلن الرئيس ختام المحاكمة يبين الأسئلة التي ستطرح على القضاة عفواً أو بطلب النيابة العامة أو الدفاع سواء أكانت هذه الأسئلة مأخوذة عما ورد في الادعاء أو في القرار الظني أو في قرار الاتهام أو مما ورد في أثناء المحاكمة.
ينتقل القضاة إلى غرفة المذاكرة ولا يحق لهم مبدئياً بعد ذلك الاتصال بأحد أو الارفاض قبل إصدار الحكم.

المادة 64- يطرح الرئيس الأسئلة المتعلقة بالمدعى عليه أو بكل من المدعى عليهم على الوجه الآتي:

أ- فيما يتعلق بالأفعال الجرمية:
هل إن المدعى عليه قد اقترف الفعل الآتي ذكره؟ (ويعين في السؤال الفعل موضوع الإحالة أو الادعاء. وعند تعدد الأفعال يوجه بشأن كل فعل منها سؤال خاص).

ب- فيما يتعلق بالظروف المشددة:
هل أن الفعل الذي اقترفه المدعى عليه يرافقه الظرف الآتي ذكره؟ (ويعين في السؤال الظرف المشدد. عند تعدد الظروف المشددة يوجه بشأن كل منها سؤال خاص سواء كانت تلك الظروف مادية أو شخصية أو مزدوجة).

ج- فيما يتعلق بالأعذار والظروف المخففة:
- هل أن فعل المدعى عليه يرافقه الظرف التالي الذي يعتبر عذراً قانونياً محلاً؟ 0 ويعين في السؤال الظرف الذي يشكل عذراً محلاً).
- هل أن فعل المدعى عليه يرافقه الظرف التالي الذي يعتبر عذراً قانونياً مخففاً؟ 0 ويعين في السؤال الظرف الذي يشكل عذراً مخففاًً).
- هل أن في القضية ظروفاً مخففة تقديرية.
(ولا يتوجب تعيين هذه الظروف إلا إذا كان المدعى عليه مكرراً).

المادة 65- للرئيس أن يطرح عفواً أسئلة أخرى استطرادية:
1- إذا ظهر من التحقيقات والمناقشات أن فعل المدعى عليه يمكن إعطاؤه وصفاً غير الوصف المعطى له بالادعاء أو قرار الإحالة، أو أنه من الجرائم العادية غير الخاضعة لاختصاص القضاء العسكري.

2- إذا ظهر له أن الفعل المذكور يرافقه ظرف مشدد لم يرد ذكره في قرار الإحالة.
إلا أنه في هاتين الحالتين يجب على الرئيس أن يعلن في الجلسة بحضور المدعى عليه ومفوض الحكومة، وقت ختام المناقشات أنه سيطرح أسئلة في الموضوع السابق ذكره، وذلك لتمكينهما من إبداء ملاحظاتهما.

المادة 66- على الرئيس أن يطرح أسئلة أخرى غير الأسئلة المعينة بالمادتين السابقتين لحل كل مسألة يضعها المدعى عليه أو مفوض الحكومة تحت البحث.

المادة 67- كل جواب على أحد الأسئلة من شأنه إنهاء القضية لا يبقى بعده من ضرورة لطرح الأسئلة الأخرى. ولذلك يجب البدء أولاً بطرح الأسئلة المتعلقة بالموضوع التي يؤدي الأخذ بها لعدم النظر في أساس القضية، ثم يصار إلى طرح الأسئلة المتعلقة بالإدانة، وبعدها إلى طرح الأسئلة المتعلقة بامتناع الإسناد والأعذار المحلة وبعد ذلك توجه الأسئلة المتعلقة بالظروف المشددة والأعذار المخففة والظروف المخففة.
عند وجود ظروف مادية وشخصية مشددة وأعذار وظروف مخففة تطبق لتحديد العقوبة أحكام المادتين 268 و269 من قانون العقوبات.

خامساً: الحكم

المادة 68- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
بعد الإجابة على الأسئلة المقتضاة، تتذاكر المحكمة في تحديد العقوبة فيأخذ رئيس المحكمة رأي أصغرهم رتبة أولاً ثم رأي من يعلوه وهكذا دواليك ويبدي الرئيس رأيه في الأخير.
تحدد العقوبة بالجماع أو بالأكثرية.
للمحكمة بعد تحديد العقوبة أن تنظر في منح المدعى عليه وقف التنفيذ وفقاً لأحكام القانون العادي.

المادة 69- إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها تعتبر بمثابة الأحكام التي تصدرها المحاكم العدلية لأجل تطبيق قواعد التكرار واجتماع الجرائم المادي.

المادة 70- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يتضمن الحكم المعاملات التي يفرضها القانون والفقرة الحكمية للأحكام الصادرة بشأن الصلاحية والبطلان وسائر الدفوع والطوارئ ولا تدرج فيه أجوبة المدعى عليه ولا شهادات الشهود.
ويجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن الحكم:
1- أسماء القضاة ورتبة كل من العسكريين منهم.
2- اسم المدعى عليه وشهرته وجنسيته وعمره.
3- الجرم أو الجرائم التي أحيل المدعى عليه من أجلها إلى المحكمة العسكرية.
4- حلف الشهود والخبراء اليمين القانونية، أو بيان بسبب عدم تحليفهم.
5- خلاصة مطالعة مفوض الحكومة الأخيرة وخلاصة دفاع وكيل المدعى عليه و طلب المدعى عليه الأخير ويمكن الاكتفاء بالطلب الأخير لكل منهم.
6- الأسئلة المطروحة والقرارات المتخذة بشأنها بالإجماع أو الأكثرية.
7- العقوبات المقضي بها والمواد القانونية التي طبقت ولا لزوم لتدوين نصها.
8- ما إذا كانت الجلسة علنية أو سرية وفي هذه الحالة الأخيرة الإشارة إلى القرار المتخذ بهذا الصدد.
- إن الحكم تليي علنا و تاريخ صدوره
- يوقع الرئيس والقضاة والكاتب على الحكم في الحال ومن ثم تعود الهيئة إلى قاعة المحاكمة فيتلو الرئيس الحكم في جلسة علنية بحضور مفوض الحكومة، والحرس تحت السلاح، وحضور المدعى عليه إذا كان الحكم وجاهياً.

الباب الثاني – طرق المراجعة

الفصل الأول – في طرق المراجعة العادية

أولاً: الاعتراض

المادة 71- إن الأحكام الغيابية الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين، أو المحكمة العسكرية أو محكمة التمييز بعد النقض، تقبل الاعتراض وفقاً للأصول العادية المعينة في قانون أصول المحاكمة الجزائية، مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المادة 62 من هذا القانون والمادة 32 المتعلقة بتطبيق الأصول الموجزة على جرائم السير من أي درجة كانت.

ثانياً: الاستئناف

المادة 72- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إن الأحكام الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين في الدعاوى الجنحية بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي تقبل الاستئناف وفقاً للأصول العادية المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك إذا قضت بعقوبة الحبس أو بغرامة تزيد عن مئة ليرة لبنانية أو بالمصادرة أو بغيرها من العقوبات الإضافية أو التدابير الاحترازية أو إذا كان هناك مخالفة للقانون.
ولمفوض الحكومة استئناف جميع الأحكام وقرارات إخلاء السبيل.
وتقبل الاستئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل أو برده.
يقدم الاستئناف وفقاً للأصول العادية إلى المحكمة العسكرية الدائمة.

الفصل الثاني – في طرق المراجعة الاستئنافية في التمييز وإعادة المحاكمة

النبذة الأولى – التمييز

المادة 73- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تنظر محكمة التمييز العسكرية في:
1- طلبات نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، كما تنظر في طلبات استئناف قرارات إخلاء السبيل الصادرة عنها، من قبل مفوض الحكومة.
2- طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية واستئناف قرارات إخلاء السبيل.
3- طلبات إعادة الاعتبار بشأن الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم العسكرية.
4- طلبات تعيين المرجع إذا وقع خلاف بين مرجعين قضائيين عسكريين.
5- دعاوى مخاصمة الضباط القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون وطلبات نقل الدعوى.
6- طلبات إعادة المحاكمة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

النبذة الثانية – أصول النقض

المادة 74- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية:
1- فيما يتعلق بالصلاحية.
2- في حالة إهمال إحدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الإبطال.
3- في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية.
باستثناء الأحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض إلا بعد صدور الحكم النهائي في القضية .

المادة 75- لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يطلب للأسباب المبينة بالمادة السابقة نقض الأحكام القاضية بالبراءة لانتفاء الأدلة أو لعدم كفايتها أو القاضية بعدم المسؤولية لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل أو لسقوط دعوى الحق العام لأي سبب كان. وإذا نقض الحكم في هذه الحالة تجري المحاكمة مجدداً وتفصل الدعوى وفقاً لأصول المحاكمة لدى المحكمة العسكرية. وإذا قضت بالإدانة والعقوبة التي نص عليها القانون تنفذ هذه العقوبة حسب الأصول.
إلا أنه خلافاً لأحكام المادة 129 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجري محاكمة المتهم أو الظنين دون توقيفه في أثناء المحاكمة إلا إذا قضت المحكمة بالتوقيف بقرار معلل.

المادة 76- لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز، إما عفوياً أو بناء على أمر وزير الدفاع الوطني، أن يستدعي لمنفعة القانون نقض جميع الأحكام المخالفة للقانون إذا كانت قابلة النقض ولم يتقدم أحد بطلب نقضها ضمن المهلة القانونية.
إن طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم، فإن أنقض الحكم يستفيد المدعى عليه من هذا النقض و لا يجوز أبدا أن يتضرر منه.

المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
لا يمكن طلب نقض الأحكام الصادرة استئنافاً عن المحكمة العسكرية إلا شرط وجود اختلاف بين الحاكم المنفرد والمحكمة العسكرية في الوصف القانوني للفعل أو في سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن أو للعفو أو في امتناع الادعاء للقضية المحكمة.
يمكن طلب النقض دون توفر الشروط المذكورة إذا كان الجرم جنحة محكوم بها تبعاً لجناية.

المادة 78- لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يطلب نقض القرارات التالية الصادرة عن قضاة التحقيق:
1- قرارات منع المحاكمة.
2- القرارات المتعلقة بالصلاحية.
3- جميع القرارات التي تصدر خلافاً لمطالعته.
أما المدعى عليه فلا يمكنه أن يميز منها إلا القرارات المتعلقة بالصلاحية.

المادة 79- لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا، أن يطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمييز الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية أو قضاة التحقيق لديها القابلة التمييز وذلك ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
يمكن للسلطة العسكرية العليا في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية طلب التمييز مباشرة ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.

المادة 80- يقدم طلب النقض ضمن المهل الآتية:
1- أربع وعشرين ساعة بما يتعلق بالقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري ابتداء من تاريخ صدورها بحق مفوض الحكومة ومن تاريخ تبلغها بحق المدعى عليه.

2- خمسة عشر يوماً بما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
تسري هذه المهل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعلى المحكوم عليه غياباً من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض.
للمحكوم عليه غياباً بمثابة الوجاهي ولمن رد اعتراضه شكلاً تمييز الحكم ضمن المهلة المبينة في هذه المادة، وتسري هذه المهلة من تاريخ تبليغ الحكم.

3- ثلاثين يوماً لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية في جميع الحالات.

المادة 81- تقدم طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق من المدعى عليه إلى محكمة التمييز العسكرية بواسطة قاضي التحقيق الذي أصدر القرار، وذلك وفقاً للأصول المبينة في القانون العادي.

المادة 82- لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه إلا بواسطة محام في الاستئناف يوقع على الطلب أو بواسطة المحامي العسكري المعين للدفاع عن المحكوم عليه يقدم طلب النقض إلى قلم محكمة التمييز أو إلى قلم المحكمة أو دائرة التحقيق التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، يرفق بطلب النقض صورة عن الحكم المطلوب نقضه ووكالة المحامي.

المادة 83- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
عند ورود الدعوى من مرجعها تحال فوراً إلى الرئيس المقرر لوضع تقرير فيها خلال ثماني وأربعين ساعة بعد الاطلاع على المطالعة الخطية التي يضعها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عند رفع الدعوى إلى محكمة التمييز.

المادة 84- تحال الدعوى بعد تقرير المستشار المقرر إلى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية لإبداء مطالعته.

المادة 85- يقدم طلب النقض من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة أو التمييزية بكتاب خطي يرفق بالدعوى عند إحالتها إلى محكمة التمييز.
يبلغ طلب النقض هذا إلى المطلوب ضده للجواب عليه إذا شاء ضمن مهلة خمسة عشرة يوماً.

المادة 86- تسجل جميع طلبات النقض في سجل خاص في قلم المحكمة أو دائرة التحقيق التي قدم الطلب بواسطتها في سجل خاص.

النبذة الثالثة – أصول النظر في طلبات النقض

المادة 87- تطبق على طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين الأصول المعينة في القانون العادي لاستئناف القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى الهيئة الاتهامية وينظر في طلب النقض محكمة التمييز غرفتها الجنحية.
وأما أحكام المحكمة العسكرية فيخضع النظر بطلبات نقضها للأحكام المعينة في المواد التالية:

المادة 88- تجتمع محكمة التمييز العسكرية بدعوة من رئيسها وتتذاكر بمعزل عن مفوض الحكومة لديها وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها ملف الدعوى.
تؤخذ آراء الأعضاء ابتداء من أصغرهم رتبة وانتهاء بالرئيس.
تتخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثرية وعلى القاضي المخالف أن يدون مخالفته في ذيل القرار.
تقرر محكمة التمييز العسكرية إما إبرام الحكم أو القرار المطعون فيه وإما نقضه.
إذا نقض الحكم تقرر المحكمة إعادة المحاكمة في جلسة علنية على أن تصدر قرارها خلال شهرين من تاريخ قرار النقض.
تتبع أمام محكمة التمييز العسكرية أصول المحاكمة العادية باستثناء القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

النبذة الرابعة – في إعادة الاعتبار

المادة 89- تنظر محكمة التمييز غرفتها الجنحية بطلبات إعادة الاعتبار وتتخذ قراراتها في غرفة المذاكرة وفقاً للأصول المعينة للهيئة الاتهامية لاتخاذ مثل هذه القرارات.

النبذة الخامسة – في إعادة المحاكمة

المادة 90- يجوز طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم فيها.

المادة 91- تخضع طلبات إعادة المحاكمة للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولوزير الدفاع بناء على طلب السلطة العسكرية العليا أن يمارس الحقوق المعطاة بموجب القانون لوزير العدل.

الباب الثالث – في تنفيذ الأحكام

المادة 92- باستثناء الحم بالإعدام تكون قابلة التنفيذ في الحال الأحكام الوجاهية الصادرة عن المحكمة العسكرية وعن محكمة التمييز العسكرية.
إن تمييز الحكم لا يوقف تنفيذه إلا بما يتعلق بالغرامة والرسوم، على أنه يجوز لمحكمة التمييز إخلاء سبيل مستدعي التمييز المحكوم عليه بعقوبة جنحية مقابل كفالة.

المادة 93- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إذا قضى الحكم بالإعدام يرفع ملف الدعوى مع مطالعة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني الذي يرسل الملف مشفوعاً بملاحظاته عند الاقتضاء بواسطة وزارة العدل إلى لجنة العفو الدائمة.
على هذه للجنة أن تعيد الملف بعد إبداء رأيها فيه، إلى وزير العدل الذي يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية.
تنفذ الأحكام القاضية بالإعدام رمياً بالرصاص في المكان ووفقاً للأصول التي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.

المادة 94- يحدد وزير الدفاع الوطني السجن العادي أو الخاص الذي يجب توقيف المدعى عليه فيه أو تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه من المحكمة العسكرية.

المادة 95- تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضى بها.
تعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها الشخص من حريته.
تدخل أيضاً في حساب التوقيف الاحتياطي المدة التي حرم منها الشخص من حريته انفاذاً لتدبير تأديبي اتخذ بحقه للسبب نفسه المحكوم عليه من أجله.
لا تدخل في حساب مدة خدمات المحكوم عليه العسكرية المدة التي حكم عليه بها بعقوبة مانعة للحرية.

المادة 96- لوزير الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي السلطة العسكرية العليا وموافقة مجلس الوزراء أن يقرر وقف تنفيذ الحكم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ويمكن أن يتناول وقف تنفيذ العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية، كلياً أو جزئياً على أنه ينبغي، في هذه الحالة، أن يذكر ذلك صراحة في قرار وقف التنفيذ.
لا تطبق أحكام هذه المادة إلا إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة من الحرية قد نفذ به نصف مدتها.
لوزير الدفاع الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يرجع في أي وقت كان عن قرار وقف التنفيذ ما لم يكن قد مر عليه سنة في المخالفة، وخمس سنوات في الجنحة وسبع سنوات في الجناية.
على وزارة الدفاع الوطني إبلاغ دوائر السجل العدلي نسخة عن جميع القرارات المبينة في هذه المادة.
إن الرجوع عن قرار وقف التنفيذ يوجب تنفيذ ما تبقى من العقوبة.

المادة 97- عند تطبيق المادة السابقة تحسم من العقوبة المدة التي يقضيها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية في أثناء التعبئة العامة.

الكتاب الثالث – في العقوبات والجرائم

الباب الأول – أحكام عامة

المادة 98- عند تطبيق المحاكم العسكرية في الجنايات والجنح العادية أياً كان مرتكبها العقوبات الأصلية والإضافية والفرعية المنصوص عليها في قانون العقوبات. وتطبق، فوق ذلك، بحق العسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 99- تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والأصول المنصوص عليها في القانون العادي أو في القوانين الخاصة في جميع الأحوال التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتطبق لدى المحاكم العسكرية الأصول المنصوص عليها في القانون العادي فيما يتعلق بدعاوى مخاصمة القضاة. وفي هذه الأحوال تحل محكمة التمييز العسكرية محل محكمة التمييز لدى المحاكم العدلية.
وتطبق أيضاً أحكام القانون العادي فيما يتعلق بنقل الدعوى وتحل محكمة التمييز العسكرية محل المحاكم العدلية الصالحة للنظر بطلب النقل، وإذا تقرر النقل، تنظر بالدعوى المحكمة العسكرية بهيئة غير الهيئة التي تولت النظر فيها.

المادة 100- عندما تطبق أحكام القانون العادي والقوانين الخاصة وفقاً للمادتين 98 و99 من هذا القانون يعتبر الموظفون الذين يعود أمر النظر بقضاياهم إلى المحكمة العسكرية كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة منهم أو الواقعة عليهم في أثناء الوظيفة أو في معرض الوظيفة.

المادة 101- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها أو النتائج التي أدت إليها جرماً عقوبته في هذا القانون اشد منها في القانون العادي فتطبق العقوبة الأشد.

وفي الجرائم التي خصصت في هذا القانون بالعسكريين فقط والتي يمكن أن يرتكبها أشخاص مدنيون فتسري أحكام هذا القانون على هؤلاء المدنيين على أنه يمكن تخفيض العقوبة كما يلي:
بدلاً من عقوبة الإعدام: الأشغال الشاقة المؤبدة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة: الأشغال الشاقة الموقتة.
كما وأنه يمكن تخفيض كل عقوبة أخرى حتى نصفها.

المادة 102- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يقصد بكلمة (العسكري) أو (العسكريين) لتطبيق هذا القانون:
عسكريو الخدمة الفعلية والعناصر المسلحة الملحقة بالجيش.

العقوبات الفرعية

المادة 103- التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقاً لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه عدا النتائج المعينة بالمادة 49 من قانون العقوبات:
1- فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
2- الطرد من الجيش.
3- الحرمان نهائياً من كل معاش تقاعدي أو تعويض صرف ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة وسقوط الحق في استعادة المحسومات التقاعدية التي أديت خلال طوال تلك الخدمات.
كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الأمر اليومي.

المادة 104- العزل عقوبة جنحية فرعية لا تطبق إلا على الضباط وتوجب فقدان الرتبة وفقدان الحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
يفقد الضابط المعزول حقوقه في كل معاش تقاعدي أو تعويض صرف ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويسقط حقه في استعادة المحسومات التقاعدية التي أديت خلال في أثناء تلك الخدمات.

المادة 105- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
فقدان الرتبة عقوبة جنحية فرعية لعقوبات عينها القانون بوجه الحصر. لهذه العقوبة الفرعية مفاعيل العزل إلا إنها لا تحرم من الحق في المعاش التقاعدي ولا من المكافأة عن الخدمات السابقة ولا من تعويض الصرف.
يؤدي حكما إلى فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو بجرم شائن أياً كانت المحكمة التي أصدرته وسواء قضى بتنزيل الرتبة أو بالعزل أو لم يقض وسواء منحت الأسباب المخففة أم لم تمنح ويوجب فقدان الرتبة أيضاً الحكم بعقوبة السجن الجنحية مع الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية كلياً أو جزئياً.
تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الاحتيال، إساءة الأمانة، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب والتهويل، التزوير واستعمال المزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات العام، سحب الشيك بدون مؤونة، الشهادة الكاذبة، اليمين الكاذبة، الجرائم المتعلقة بالمخدرات ومحاولة ارتكاب إحدى الجنح الشائنة عندما تكون هذه المحاولة معاقباً عليها قانوناً..

المادة 106- إن الحكم بالسجن أكثر من شهر من أجل جناية أو جنحة شائنة يوجب حتماً الطرد من الجيش. ولقيادة الجيش العليا أن تطرد من الجيش كل عسكري حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر من جراء أي حكم كان.

الباب الثاني – الجرائم العسكرية

الفصل الأول – في جرائم التملص من الواجبات العسكرية

النبذة الأولى – في التخلف

المادة 107- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعد متخلف كل شخص يدعى للخدمة في الجيش أو للتدريب العسكري وفقاً للقوانين والأنظمة ولا يلبي الدعوة بعد انقضاء تسعة أيام في زمن السلم وثلاثة أيام في زمن الحرب.
يعاقب المتخلف في زمن السلم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وفي زمن الحرب من سنتين إلى خمس سنوات.
ويمكن الحكم بالعزل إذا كان المتخلف ضابطاً ولا تحول هذه العقوبات دون تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون الجيش، وقانون الخدمة في الجيش، وقانون التدريب العسكري وسائر القوانين العسكرية.
تطبق العقوبات المبينة في هذه المادة على من تفرض عليه تكاليف عسكرية ولا يتقيد بها.

النبذة الثانية – في الفرار

المادة 108- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعد في زمن السلم فاراً إلى داخل البلاد:

1- كل عسكري غاب عن قطعته أو شرذمته بدون إذن أو عذر شرعي بعد انقضاء ستة أيام.

2- كل عسكري سافر من قطعة إلى قطعة أو من نقطة إلى نقطة أو انتهت رخصته ولم يعد إلى قطعته أو شرذمته بعد انقضاء تسعة أيام من التاريخ المحدد له.

3- العسكري الذي لم تمض على وجوده في الخدمة ثلاثة أشهر وانقضت على غيبته ثلاثين يوماً.
يعاقب العسكري الفار إلى داخل البلاد في زمن السلم بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب أيضاً بعقوبة العزل.
لا تقل عقوبة السجن عن سنة في أي من الظروف الآتية:
أ- إذا أخذ الفار معه قطعة من أسلحته أو شيئاً من الأجهزة أو الأمتعة أو الألبسة أو الأعتدة
أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش ولم يعدها.
ب- إذا فر في أوقات الخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق له أن فر من قبل.
يخفض في زمن الحرب ثلثا المدات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 وتضاعف العقوبة.

المادة 109- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعد في زمن السلم فاراً إلى خارج البلاد كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون إذن أو يترك قطعته ويلتحق ببلاد أجنبية، وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه بدون عذر شرعي. أما في زمن الحرب فيعد فاراً بعد غياب يوم واحد.
يعاقب العسكري الفار في زمن السلم إلى خارج البلاد بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. وإذا كان الفار ضابطاً فيعاقب بالاعتقال المؤقت، وإذا منح الأسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضي عليه أيضاً بالعزل.
ولا يعتد بالمهل المبينة في المادة 108 في حالة حصول الفرار إلى العدو أو أمامه أو في حالة حصوله بمؤامرة.
ترفع عقوبة السجن حتى عشر سنوات إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أي من الظروف التالية:

1- إذا أخذ معه قطعة من أسلحته أو شيئاً من الأجهزة أو الألبسة أو الأعتدة أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش ولم يعدها.

2- إذا فر في أوقات الخدمة أو أمام متمردين.

3- إذا سبق له أن فر من قبل.

4- إذا فر في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية.
وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال،وإذا منح الأسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضى عليه أيضاً بعقوبة العزل.

المادة 110- يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. وإذا حصل الفرار إلى المتمردين في أثناء تعقبهم كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا حصل الفرار أمام العدو أو أمام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت.
إذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة ويقضى عليه بالعزل أيضاً حتى ولو منح الأسباب المخففة وحكم عليه بعقوبة السجن.

المادة 111- يعد فراراً بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين اثنين فأكثر بعد اتفاقهم عليه حتى ولو استسلموا أو قبض عليهم قبل انقضاء المهلة المحددة في المواد السابقة.
يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال المؤقت، وإذا كان رئيسها ضابطاً فبالأشغال الشاقة الموقتة.
ويقضى على الضابط بالعزل ولو استفاد من الظروف المخففة وجنحت عقوبته.
ويعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى داخل البلاد بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
ويعاقب سائر المشتركين بالمؤامرة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الفرار إلى داخل البلاد، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان الفرار إلى خارجها.
يعاقب أيضاً على (محاولة الجنح) المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة 112- إذا حصل الفرار المبين في المادة السابقة في زمن الحرب يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري:
أ- العسكري الذي يفر بمؤامرة أمام العدو.
ب- رئيس المؤامرة إذا كان الفرار إلى الخارج.
أما سائر المجرمين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة.
أما إذا كان الفرار إلى داخل البلاد فيعاقب رئيس المؤامرة بالأشغال الشاقة المؤبدة وسائر المشتركين بالأشغال الشاقة الموقتة.
إذا كان الفار ضابطاً فإنه يحكم عليه أيضاً بعقوبة العزل وإن لم تشتمل العقوبة المقضي بها على التجريد العسكري.
يعد فاراً أمام العدو العسكري الذي اشتبك مع العدو، أو الذي هو على وشك الاشتباك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.

المادة 113- إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو على الفار أمام العدو،أو على الفار أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها إبان الحرب تقضي المحكمة بمصادرة جميع أمواله الحاضرة أو المستقبلة.
ترسل نسخة عن الحكم بالمصادرة في الحال إلى وزارة العدل لتطلب إلى المحكمة المدنية التي كان المحكوم عليه مقيماً في نطاقها أن تعين حارساً لإدارة أمواله واستثمارها وفقاً للنصوص المختصة بإدارة أموال المفقود والمواد 34 وما يليها من الأصول الجزائية.

المادة 114- لرئيس المحكمة المدنية أن يمنح في أثناء مدة الحراسة معونة لزوجة المحكوم عليه أو زوجاته ولأولاده ولوالديه إذا كانوا معوزين.
إذا مرت ستة أشهر على تاريخ إعلان انتهاء الحرب ولم يحضر المحكوم عليه تباع جميع أمواله وفقاً للأصول المرسومة في بيع أملاك الدولة.
تدفع من الثمن الرسوم والنفقات والديون الحقيقية المترتبة على المحكوم عليه ويودع الرصيد صندوق الخزينة إذا كان المحكوم عليه أعزباً أو أرمل أو مطلقاً ولا أصول له أو فروع أما إذا كان له زوجة أو أصول أو فروع فيعطى ثلث الرصيد للدولة ويوزع الباقي على الزوجة أو الزوجات والأصول والفروع بحسب وصية المحكوم عليه عند وجودها، أو بحسب أنصبتهم الإرثية كما كانت عليه في نهاية مهلة السنة اللاحقة لإعلان انتهاء الحرب.
إذا حضر المحكوم غيابياً أو قبض عليه بعد حصول البيع وأعلنت المحكمة براءته فله أن يقاضي الدولة أمام مجلس الشورى بالتعويض عن الأضرار المادية التي أصابته.

المادة 115- لا يجري حساب مدة مرور الزمن إلا ابتداء من بلوغ الفار سن انتهاء الخدمة القانوني المحدد لرتبته بموجب أنظمة الجيش. لا يمر الزمن على دعوى الحق العام ولا على العقوبة المقضي بها في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 113.

المادة 116- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 إلى 500 ل.ل. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخفي أموال المحكوم عليه أو يختلسها أو يشترك في ذلك وتبطل المحكمة العسكرية جميع العقود والأعمال الجارية خلافاً لهذه المادة على أن تحفظ حقوق الغير إذا كان حسن النية.
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الأفعال المذكورة الحارس المتولي حفظ الأموال المذكورة وإدارتها ويلزم برد ما أخفاه أو اختلسه أو بدفع قيمته إذا تعذر رده عيناً.

المادة 117- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 و المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
كل شخص يحرض على الفرار أو التخلف أو يسهل أمرهما بأية وسيلة كانت سواء اقترن تحريضه بنتيجة أم لم يقترن يتعرض لعقوبة الفاعل الأصلي.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يتخلف عن تلبية خدمة العلم أو يسهل ذلك. ويعفى من العقاب أصول المتخلفين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقائهم وشقيقاتهم.

المادة 118- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 والمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص يخفي فاراً أو يقوم مع علمه بالأمر بأي عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقبات القانونية.
ويعفى من العقاب أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم.
يعاقب بذات العقوبة كل شخص يخفي متخلفاً عن تلبية خدمة العلم أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يسهل أمر إخفائه ويستثنى من ذلك الأصول والفروع والأزواج والزوجات والأشقاء والشقيقات.

المادة 119- تطبق العقوبة المنصوص عليها لجريمة الفرار على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك.

النبذة الثالثة – في التشويه الذاتي

المادة 120- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 والمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل عسكري جعل نفسه غير صالح للخدمة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من واجباته العسكرية أو من أي مهمة أو عمل مشروعين كلف بهما.
إذا حصل الجرم أمام العدو كانت العقوبة الإعدام.
إذا حصل الجرم أمام متمردين أو في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ أو الأحكام العسكرية كانت العقوبة الاعتقال المؤقت.
يعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل نفسه.
إذا كان المتدخلون من الأطباء أو الصيادلة أو الممرضين تضاعف عقوبة السجن أو الاعتقال المؤقت ويقضى أيضاً بغرامة ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية على المتدخلين غير العسكريين وغير المماثلين بالعسكريين وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنتين.
يقضى أيضاً بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه بالسجن فقط لمنحه الظروف المخففة.
ويطال العقاب من يحاول ارتكاب الجرم المنصوص عليه في هذه المادة.
- ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل مدعو لخدمة العلم جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ويعاقب المتدخلون من غير الأصول والفروع والزوج والزوجة والأشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعل نفسها.
إذا كان المتدخلون من الأطباء أو الصيادلة أو الممرضين تضاعف عقوبة السجن ويقضى بغرامة من ألف إلى ألفي ليرة وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

الفصل الثاني – في الجرائم المخلة بالشرف والواجب

النبذة الأولى – التسليم

المادة 121- يعاقب بالإعدام كل قائد منطقة أو قطاع عسكري أدين بالتسليم للعدو أو بإعطاء الأمر بوقف القتال دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه، أو دون إن يعمل كل ما يفرضه الشرف والواجب.
إذا وقع الجرم في أثناء تعقب المتمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. تطبق أحكام هذه المادة على قادة السفن والطائرات وسائر وسائل النقل العسكري الأخرى.

المادة 122- يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة والتجريد العسكري كل قائد منطقة أو قطاع عسكري أو قطعة عسكرية برية أو بحرية أو جوية يستنكف وهو قادر عن مهاجمة العدو أو مقاتلته أو يتأخر عن مساعدة أي قطعة عسكرية تابعة للجيش اللبناني أو الجيوش الحليفة. ما لم يكن المانع أوامر عسكرية مخالفة أو أسبابا أخرى خطيرة. ويقضى بالعقوبة نفسها على كل قائد قطعة مسلحة يستسلم في ساحة القتال العراء.

النبذة الثانية – في الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس

المادة 123- يعاقب بالإعدام كل عسكري لبناني أو في خدمة لبنان يحمل السلاح على لبنان.

المادة 124- يعاقب بالإعدام كل عسكري من القوات البرية أو البحرية أو الجوية:
أ- يحرض على الفرار أو يحول دون التألب بوجه العدو.
ب- يقدم دون أمر من الرؤساء على التحريض على وقف القتال أو على الاستسلام أو على الانضمام إلى العدو.
ج- يتسبب قصدا باستيلاء العدو على القطع الحربية الموضوعة تحت إمرته.
د- يقيم علاقات مع العدو بغية تسهيل أعماله.
إذا حصل الجرم أمام متمردين أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية تكون العقوبة الاعتقال المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ويعد مجندا لمصلحة العدو و يعاقب بالإعدام طل شخص يحرض العسكريين على الإنضمام إلى العدو أو يسهل لهم ذلك وهو على بينة من الأمر، أو يقوم بتجنيد لمصلحة دولة هي في حالة حرب مع لبنان.
إذا حصل الجرم أثناء تعقب المتمردين أو لمصلحتهم كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
إذا كان المجرم عسكريا عوقب أيضا بالتجريد العسكري.

المادة 125- يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص أدين بمؤامرة تستهدف النيل من سلطة القائد أو من انضباط الجنود أو أمنهم.
يطبق الحد الأعلى للعقوبة بحق المحرضين على المؤامرة وبحق العسكريين الأعلى رتبة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت المؤامرة في أثناء الحرب أو في منطقة معلنة تحت الحصار أو في آية ظروف تهدد بالخطر أمن القطعة العسكرية.

المادة 126- يعاقب بالاعتقال من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري يغتصب قيادة أو يحتفظ بها بدون سبب مشروع أو خلافاً لأوامر الرؤساء.

المادة 127- يعاقب بالحبس سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري لبناني أو في خدمة لبنان وقع في قبضة العدو وتعهد لإطلاق سراحه بأن لا يحمل السلاح ضد العدو.

المادة 128- يعاقب بالإعدام كل أسير أخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح ضد لبنان.

المادة 129- يعد جاسوساً ويعاقب بالإعدام:
1- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو أي محل آخر من محلات الجيش للحصول على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو تمس بسلامة هذه المحلات.
2- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تؤثر في الأعمال العسكرية.
3- كل عسكري يخبئ بنفسه أو بواسطة الغير وهو على بينة من الأمر جواسيس الأعداء.

المادة 130- يعاقب بالإعدام كل عسكري يسلم العدو الجند الذي هو تحت إمرته أو الموقع الموكول إليه الدفاع عنه أو يسلمه مؤن الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو المعامل أو المرافئ أو الأحواض أو يبوح له بكلمة السر أو بأي من أسرار الأعمال العسكرية.

النبذة الثالثة – في السلب و الإتلاف

المادة 131- يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة العسكريون الذين يقدمون وهم عصبة على سلب أو إتلاف الغلال أو البضائع أو سائر الأشياء والأمتعة التي تخص الجيش سواء حصل الفعل بالسلاح أو باستعمال القوة أو بخلع أو كسر الأبواب أو الحواجز أو باستعمال العنف على الأشخاص.
ويكون العقاب الاعتقال المؤقت إذا حصل السلب أو الإتلاف الجماعي في غير الحالات المذكورة آنفاً.
وإذا كان بين الفاعلين واحد أو أكثر من المحرضين أو العسكريين ذوي الرتب يقضى على هؤلاء بالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى وتضاعف العقوبة في حالات الفقرة الثانية.
ويقضي بعقوبة العزل على الضابط الذي يشترك بهذا الجرم ولو منح الأسباب المخفضة.

المادة 132- كل شخص عسكري أو غير عسكري يقدم في منطقة عمليات حربية على سلب جريح أو مريض أو غريق أو ميت يعاقب بالاعتقال المؤقت.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا أوقع بالمجني عليه لتسهيل عملية السلب أعمال عنف تزيد حالته سوءاً.

المادة 133- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أقدم قصداً على إتلاف أو تمزيق السجلات أو سائر الأوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية.

النبذة الرابعة – في التدمير

المادة 134- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل عسكري يتسبب بإهماله بالتدمير أو الضياع أو التعطيل الدائم أو المؤقت، الواقع على بناء أو متراس أو تحصين أو أي قطعة برية أو بحرية أو جوية، أو أي منشآت أو إنشاءات تستخدمها القوات المسلحة أو تسهم في الدفاع الوطني أو أوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية.
ويقضى على الضابط بالعزل ولو منح الأسباب المخففة.

المادة 135- إذا وقع الفعل المذكور في المادة السابقة قصداً تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وإذا تسبب عن الفعل وفاة أحد الأشخاص أو لحق بالدفاع الوطني ضرر بالغ كانت العقوبة الإعدام.

المادة 136- إذا وقع الفعل المذكور في المادة 134 على سلاح حربي أو أي شيء آخر يستعمله الجيش في الأعمال الحربية حتى ولو كان هذا الشيء أو السلاح ملكاً للفاعل تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
و إذا وقع تافعل قصدا كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 137- تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الفعل في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية.

النبذة الخامسة – في التزوير والغش

المادة 138- كل عسكري أوكلت إليه شؤون المحاسبة سواء تناولت النقود أم سائر المواد، وارتكب تزويراً في الحساب أو استعمل أوراقاً مزورة مع علمه بأمرها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

المادة 139- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات:
1- كل عسكري أقدم بالذات أو بواسطة الغير على غش المواد الموكول إليه حفظها أو حراستها أو أقدم على توزيعها سواء كانت هذه المواد من الغلال السائلة أو غيرها.
2- كل عسكري أقدم بالذات أو بواسطة الغير على توزيع لحوم يعرف أنها لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية.

المادة 140- تضاعف العقوبة في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية.

النبذة السادسة – في السرقة والاختلاس

المادة 141- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري أو موظف لدى الجيش يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الأسلحة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها ويبيعها أو يرهنها أو يبددها أو يسيء الأمانة بها. أو لا يعيد ما سلم إليه من هذه الأشياء.
يعاقب الفاعل بالاعتقال المؤقت إذا كان موكولاً إليه حفظ هذه الأشياء أو حراستها إذا كان الفاعل ضابطاً يحكم عليه أيضاً بعقوبة العزل أو بفقدان الرتبة.

المادة 142- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل عسكري فار لم يحكم عليه بجرم الفرار أو بريء منه إذا لم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء من أشياء الجيش التي أخذها عند فراره، أو لم يدفع ضعفي قيمتها إذا تعذرت إعادتها عيناً.

المادة 143- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية إلى ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص، غير الأشخاص المذكورين في المادة 141 أقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أعتدة أو أجهزة أو ألبسة الجيش أو سائر أشيائه.

النبذة السابعة – انتحال الألبسة والأوسمة والشارات

المادة 144- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص يقدم علانية وبدون حق علة انتحال صفة أو رتبة عسكرية أو على حمل وسام أو رصيعة أو شارة من الأوسمة أو الرصائع أو الشارات العسكرية اللبنانية، أو على ارتداء زي أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكرية.
تطبق أحكام هذه المادة على كل شخص يقدم وهو عالم بالأمر على تصريف أو حيازة أو استرهان أو نقل أي شيء من أشياء الجيش.

المادة 145- يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساماً أو رصيعة من الأوسمة أو الرصائع أو الشارات الأجنبية بدون أن يؤذن له بحملها مسبقاً من السلطات اللبنانية.

المادة 146- يطبق المادة السابقة في زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الصليب الأحمر أو علمه أو رمزه أو الشارات أو الأعلام أو الرموز المماثلة له.

المادة 147- تطبق أحكام هذا الباب على قوى الأمن الداخلي والأمن العام وسائر المماثلين وعساكر الجيوش الحليفة.

الفصل الثالث – في الجرائم المخلة بالانضباط العسكري

النبذة الأولى – في التمرد

المادة 148- يعد في حالة تمرد، العسكريون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويصدر عنهم أحد الأعمال التالية:
1- رفضهم متفقين الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
2- أخذ الأسلحة بدون إذن والعمل خلافاً لأوامر رؤسائهم.
3- القيام بأعمال عنف مع استعمال السلاح وعدم تلبية نداء رؤسائهم للتفرق والعودة إلى النظام.
يعاقب العسكريون المتمردون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات في الظروف المبينة في البند (1) ومن ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الظروف المبينة في البند (2) ومن خمس إلى عشر سنوات في الظروف المبينة في البند (3).
أما المتمردون الأعلى رتبة فيعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة في الحالة الأولى وبالحد الأقصى للأشغال الشاقة الموقتة في الحالتين الأخيرتين.
وتنزل هذه العقوبات الأخيرة بالمحرضين.
ويقضى بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه بموجب هذه المادة حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المحكوم بها.

المادة 149- إذا حصل التمرد أو التحريض في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية وجب أن يقضي دائماً بالحد الأقصى للعقوبة المحددة.
إذا حصل التمرد أمام العدو وفي الحالة المبينة في البند 3 من المادة 148 يقضي بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 152 التالية من هذا القانون.
تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم أمام متمردين أو داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية أو مخزن سلاح أو ذخيرة.

النبذة الثانية – في العصيان

المادة 150- يعد عصياناً كل هجوم أو مقاومة بالعنف أو أعمال الشدة يرتكبها عسكري ضد أفراد القوات المسلحة أو رجال السلطة.
يعاقب على العصيان بالحبس من شهرين إلى سنة إذا لم يكن الفاعل مسلحاً وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان مسلحاً.

المادة 151- كل عسكري ارتكب جرم العصيان وهو مسلح، ضد خفير أو مراقب أو أي عسكري منتدب لعمل معين بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة إليه يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإذا لم يكن الفاعل مسلحاً كانت العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا ارتكب الفعل شخصان فأكثر ولو غير مسلحين كانت العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات.
يقضى بالحد الأقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات المبينة أعلاه إذا حصل العنف في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية أو إذا كان أمام متمردين أو داخل أمكنة محصنة أو مخزن الأسلحة أو الذخيرة أو سفينة عسكرية أو على جوانب هذه الأماكن.
تضاعف العقوبة إذا كان الجرم أمام العدو.
وإذا كان الجرم مدنياً تنزل العقوبة حتى نصفها.
ويقضى بعقوبة العزل إذا كان الفاعل ضابطاً ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المحكوم بها.
وتكون العقوبة السجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر إذا حقر الخفير أو المراقب بالكلام أو بالحركات أو التهديد.

النبذة الثالثة – رفض الطاعة

المادة 152- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل عسكري يرفض إطاعة رؤسائه أو تنفيذ الأوامر التي يتلقاها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
يعاقب بالإعدام والتجريد العسكري كل عسكري يأبى أن يطيع وقد أمر بالهجوم على العدو أو بإجراء أي عمل آخر أمره به رئيسه أمام العدو.
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أبى أن يطيع أمام متمردين، وإذا كان الفاعل ضابطاً يقضى عليه أيضاً بعقوبة العزل حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.
تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية أو مخزن سلاح أو ذخيرة.

النبذة الرابعة – في التحقير وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء

المادة 153- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري يوقع برئيسه عملاً من أعمال الشدة لأسباب تتعلق بالخدمة إذا كان الفاعل ضابطاً يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة ويقضى عليه أيضاً بالعزل حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المحكوم بها.
يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت كل عسكري يأتي أعمال الشدة وهو تحت السلاح.
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات العسكري الذي يرتكب أعمال العنف على رئيسه في أثناء الوظيفة أو في معرضها لأسباب لا علاقة لها بالخدمة، وإذا كان المدعى عليه تحت السلاح يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة. أما إذا كان المدعى عليه ضابطاً فيقضى عليه بالحد الأقصى للعقوبة وبالعزل أيضاً.
إذا لم تكن لأعمال العنف علاقة بالخدمة ووقعت خارج الوظيفة أو في غير معرضها فتكون عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين على أن لا تقل عن سنة واحدة إذا كان المدعى عليه تحت السلاح أو إذا كان ضابطاً.
تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم عن تعمد أو أمام متمردين أو أمام العدو أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية أو داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية.

المادة 154- يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة كل شخص عسكري أو غير عسكري، أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه أعمال عنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة أعمال قوة عسكرية أمقاتلة.

المادة 155- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل عسكري أقدم أثناء الوظيفة أو في معرضها أو لأسباب تتعلق بالخدمة على تحقير رئيسه بالكلام أو بالحركات أو بالكتابة أو بالتهديد ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الفاعل ضابطاً.
إذا كان التحقير غير حاصل في الظروف المبينة أعلاه تكون العقوبة من ثلاث أشهر إلى سنتين.

المادة 156- إذا تبين أن أعمال الشدة أو التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المرؤوس لا يعلم صفة رئيسه فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.

المادة 157- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص يقدم بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العل أو الجيش أو المس بكرامته وسمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم.
يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من يقدم في زمن السلم على نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالجيش أو بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو بالإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفرادها أو الأوامر أو القرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز وبالترقيات والتشكيلات وبتوقيف المشبوهين وبتعقب المتمردين أو بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والإذاعات التي تسمح بنشرها السلطة المختصة.
يقضى بالحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الجرم في أثناء الحرب.
وتطبق أيضاً على الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة إلى ميثاق دول الجامعة العربية شرط أن تتضمن قوانينها أو الاتفاق المعقود معها أحكاماً مماثلة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المطبوعات المعنية بالقانون رقم 2/ 71 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1971

النبذة الخامسة – إساءة استعمال السلطة

المادة 158- يعاقب بالسجن من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات كل عسكري يضرب مرؤوسه في غير حالات الدفاع عن النفس أو عن الغير وإعادة الهاربين أمام العدو أو أمام المتمردين وإيقاف السلب والتدمير.

المادة 159- يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو في معرضها أو بسببها يحقر مرؤوسه تحقيراً جسيماً وبدون استفزاز، بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد.
ويعاقب الفاعل بالسجن من عشرة أيام إلى شهرين إذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة في أثناء الخدمة أو في معرضها أو بسببها.

المادة 160- إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم علاقة مرؤوسه به، يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لأعمال الشدة أو التحقير الحاصلة على الأفراد.

المادة 161- يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يسيء استعمال السلطة المعطاة له للمصادرة لمصلحة الجيش وفقاً للقوانين والأنظمة أو يرفض إعطاء وصل بالكميات التي يتسلمها، ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل عسكري يجري مصادرة بدون عنف في حال كونه لا صفة له لإجرائها وبالاعتقال المؤقت إذا حصلت المصادرة بالعنف ويحكم عليه أيضاً بإعادة الأشياء المصادرة عيناً إذا وجدت، وإلا فيضمن ضعفي قيمتها.
إذا كان الفاعل ضابطاً يقضي عليه أيضاً بعقوبة العزل إذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المحكوم بها.

المادة 162- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل رئيس عسكري يقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن على عمل من الأعمال العدائية في إقليم محايد أو حليف أو يستمر في الأعمال العدائية بعد تسلمه رسمياً إعلان السلم أو الهدنة أو وقف القتال.
إذا عوقب الضابط بالسجن لمنحه الأسباب المخففة يحكم عليه أيضاً بعقوبة العزل.
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة سبع سنوات على الأقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون أمر أو سبب مشروع، أو يحتفظ بالقيادة خلافاً لأوامر رؤسائه.
أما إذا كان الفاعل ضابطاً وحكم عليه بالسجن لمنحه الأسباب المخففة يحكم عليه أيضاً بعقوبة العزل.

النبذة السادسة – مخالفة التعليمات العسكرية

المادة 163- يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة كل خفير أو مراقب يترك مركزه قبل أن ينهي المهمة الموكولة إليه. وبالاعتقال الموقت إذا كان أمام متمردين وبالإعدام إذا كان أمام العدو.
إذا وقع الجرم في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية، ولكن ليس أمام العدو أو أمام متمردين، تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات.
تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية.

المادة 164- يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري ينام في أثناء قيامه بوظيفة الخفير أو المراقبة.
إذا وقع الجرم أمام متمردين كانت العقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات.
إذا وقع الجرم أمام العدو كانت العقوبة الاعتقال المؤقت.
إذا وقع الجرم في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية، وليس أمام العدو أو أمام متمردين كانت العقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
تشدد العقوبات وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا حصل الجرم داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية.

المادة 165- يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته.
إذا وقع الجرم أمام متمردين كانت العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
إذا وقع الجرم أمام العدو يعاقب بالإعدام.
إذا وقع الجرم في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية ولكن ليس أمام العدو أو أمام متمردين كانت العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات.
يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة إذا كان المجرم رئيس المركز.
ويقصد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على أمر رؤسائه للقيام بمهمة معينة موكولة إليه.

المادة 166- يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات العامة المعطاة لقطعته خاصة أو للعسكريين عامة أو التعليمات التي أوكل إليه شخصياً أمر تنفيذها، أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.
ترفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا وقع الجرم أمام متمردين أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية أو داخل أماكن محصنة أو سفينة عسكرية أو مخزن سلاح أو ذخيرة.
إذا وقع الجرم أمام العدو ترفع العقوبة إلى السجن عشر سنوات.
يحكم أيضاً بعزل الضابط المحكوم عليه بموجب الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة.

الفصل الرابع – في جرائم رجال سلاحي الجو والبحرية

المادة 167- كل بحري وكل شخص آخر يكون على ظهر سفينة أو مركبة بحرية عسكرية أو مخصصة لأعمال عسكرية يتسبب قصداً في فقدان هذه السفينة أو المركبة أو في استيلاء العدو عليها يعاقب بالإعدام.
وإذا وقع الجرم من جراء إهماله كانت العقوبة الاعتقال المؤقت في زمن الحرب والسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في زمن السلم.
ويقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة إذا كان المجرم قائد القوة أو السفينة العسكرية ويقضى أيضاً بالعزل على الضابط المحكوم عليه ولو عوقب بالحبس لمنحه الأسباب المخففة وتطبق أحكام هذه المادة:
1- على العسكريين من سلاح الجو إذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية أو مخصصة لأعمال عسكرية.
2- على المدنيين:
أ- إذا كانوا مرشدي السفن العسكرية.
ب- إذا كانوا مرشدي بواخر مدنية تواكبها سفن عسكرية أو بحارة لها.
ج- إذا كانوا ملاحي طائرات مدنية، تواكبها طائرات عسكرية.

المادة 168- يعاقب بالإعدام كل قائد سفينة عسكرية يعلم أن سفينته في حالة الغرق ويغادرها قصداً قبل آخر بحري فيها.

المادة 169- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل قائد قوة بحرية أو سفينة عسكرية:
1- لا يهاجم قوات العدو إذا كانت قواته معادلة لها أو متفوقة عليها، أو يهمل مساعدة قوات بحرية لبنانية أو حليفة مشتبكة بقتال مع العدو ومطاردة من قبله أو لا يحطم قافلة عدوة إلا إذا حالت دون ذلك أوامر خاصة أو أسباب خطيرة.
2- لا يتابع مطاردة العدو أو قوافله إلا إذا حالت دون ذلك أسباب خطيرة أو تفوق في قوات العدو.
ويقضى أيضاً على الضابط المحكوم بالعزل حتى ولو منح الأسباب المخففة.
تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو إذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية.

المادة 170- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل بحري يتيح للعدو بسبب إهماله، أن يفاجئ سفينة عسكرية أو يسبب جنوحها أو حريقها أو تعطيلها تعطيلاً جسيماً.
وإذا كان المجرم قائد السفينة أو بحرياً مكلفاً بالمراقبة يقضى عليه بالحد الأقصى للعقوبة.
ويقضى بالعزل أيضاً على الضابط المحكوم عليه بموجب هذه المادة حتى ولو منح الأسباب المخففة.
تطبق هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو إذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية.

المادة 171- يعاقب بالإعدام:
1- كل قائد قوة بحرية يستسلم أمام العدو أو يأمر بوقف القتال دون أن يكون قد استنفذ جميع وسائل القتال التي هي في مكنته وقام بكل ما يمليه عليه الواجب والشرف.
2- كل بحري يقدم بأية وسيلة كانت ودون أمر من قائد السفينة على التسبب في وقف القتال.
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل بحري يقدم، بأية وسيلة كانت على التحريض على وقف القتال دون أمر من قائد السفينة إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة، وإذا أدى التحريض إلى وقف القتال، يعاقب عليه بالإعدام.
تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو إذا حصل الفعل ضمن طائرات عسكرية.

الكتاب الرابع – أحكام ختامية

المادة 172- حدد ملاك المساعدين القضائيين والموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية وفقاً للجدول التالي:
محكمة التمييز العسكرية
- رئيس قلم 1
- رئيس كتبة 1
- كاتب 1
- مستكتب 1
- مباشر 1
- حاجب 1
- خادم 1

المحكمة العسكرية الدائمة
- رئيس قلم 1
- رئيس كتبة 3
- كاتب 10
- مستكتب 2
- مباشر 5
- حاجب 3
- خادم 2

المادة 173- يحدد ملاك القضاة المدنيين في القضاء العسكري وفقاً لقانون التنظيم القضائي. ويمكن، عند الاقتضاء انتداب بعض القضاة إلى القضاء العسكري بالإضافة إلى وظائفهم الأساسية.
أما مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية ومعاونوه والحكام المنفردون و العسكريون فيعينون بوظائفهم لدى المحاكم العسكرية بالإضافة إلى أعمالهم الأساسية لدى المحاكم العدلية.
تجري التعيينات و الانتدابات بمراسيم وقرارات تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 174- ينتدب المساعدون القضائيون العسكريون لدى المحاكم العسكرية وفقاً لمقتضيات الحاجة وبحسب القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي.

المادة 175- أيضاً رقم 1460 تاريخ 8/7/1971
تحدد الرسوم القضائية لدى المحاكم العسكرية وفقاً لقانون الرسوم الرسوم القضائية لدى المحاكم العدلية الجزائية.
إنما يعفى العسكريون والموقوفون من رسمي القيدية والتمغة المتوجبين على الطلبات المقدمة من قبلهم.

المادة 176- يستوفي رؤساء أقلام المحاكم العسكرية أو من ينوب عنهم الغرامات والكفالات والنفقات ويرسلونها إلى صندوق مال قصر العدل بموجب أوامر دفع حسب الأنموذج المتبع لدى المحاكم العدلية.
تعاد الكفالات من قبلهم إلى أصحابها بموجب أوامر دفع حسب الأنموذج المتبع لدى المحاكم العدلية بعد تثبتهم من أنه لم يعد من حاجة إلى وجوب بقائها في الصندوق المذكور من الوجهة القانونية.

المادة 177- ألغي قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني 1946 مع جميع تعديلاته وقانون إنشاء محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1956 وجميع القوانين والأنظمة والأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف مع أحكامه.

المادة 178- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

*&*&*&*&*&*&*&*

Draft strategic assessment report

الاسلحة و الذخائر

مرسوم اشتراعي رقم 137 – صادر في 12/6/1959

ان رئيس الجمهورية اللبنانية ،

بناء على الدستور اللبناني ،

بناء على القانون الصادر في 12 كانون الاول سنة 1958،

بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ماياتي:

الفصل الاول -  تصنيف المعدات الحريية والاسلحة والذخائر والمتفجرات

المادة 1- تقسم المعدات الحربية والاسلحة والذخائر والمتفجرات التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي الى ثلاثة انواع:

النوع الاول – المعدات والاسلحة والذخائر الحربية، والمعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية دون سواها، الداخلة او التى ستدخل فى سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التى بطل استعمالها، الا انه يمكن استخدامها عسكريا ولا تستعمل لغرض آخر.

النوع الثاني – الاسلحة والذخائر غير الحربية.

النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.

المادة 2- معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999

ترتب هذه الانواع الثلاثة تسع فئات.

النوع الاول – الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية.

الفئة الاولى – الاسلحة والذخائر المعدة للاستعمال فى الحرب البرية او البحرية اوالجوية وهي:

أ – البنادق من جميع القياسات والعيارات المصنوعة والمعدة للاستعمال الحربى ومأسورتها وقنادقها وهياكلها واجهزتها وقطعها المنفصلة التى تم صنعها.

ب – الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدرات الرشاشة والرشاشات الخاصة بالطائرات من جميع العيارات والقياسات وماسورات هذه الاسلحة وقنادقها وسائر قطعها المنفصلة التي تم صنعها.

ج – المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة والمدافع الخاصة بالطائرات من اي عيار كانت وقواعد هذه الاسلحة وافواه النيران الخاصة بها وماسورتها وقنادقها وسحابات الرصاص وجميع الاجهزة الخاصة بها واللوازم المعدة لتركيبها وسائر القطع المنفعلة التي انجز صنعها والتى تستعمل لتصليح هذه الاسلحة او كقطع تبديل لها.

د – الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو الخاصة بالاسلحة المذكورة فى الفقرات أ، ب ، ج ، والمصنوعات والاجهزة المحشوة و غير المحشوة والمعدة لاطلاق هذه الذخائر والقذائف والخرطوش او لقذفها او لتفجيرها.

ه- القنابل على انواعها والقذائف المائية (الطوربيد) والالغام البرية او البحرية الثابتة او المتحركة المحشوة او غير المحشوة والقنابل الذرية والصاروخية والمماثلة لها. والمصنوعات والاجهزة

المحشوة او غير المحشوة او التى تستخدم لقذف هذه القنابل والالغام او المعدة لتفجيرها.

و- جميع الاجهزة والاعتدة المخصصة بالعمليات الحربية كالاجهرة المخصصة بقصف الطائرات

والمراكب وآلات تسديد المرمى وتصويب الطلقات واللولب وآلات ضبط المسافات والشعاعات المعدة خصيصا للسلا ح الحربي والاجهزة المعدة لاعطاء الاشارات الضوئية واجهزة استكشاف   الطائرات والغواصات كالرادار وغيره.

الفئة الثانية – الوحدات المجهرة بالاسلحة النارية او المعدة لاستعمال السلاح فى الحرب هي:

أ – مركبات القتال ، الدبابات ، السيارا ت المصفحة ونافثات اللهب.

ب – المدرعات والنسافات والمراكب والبواخر الحربية البحرية على اختلاف انواعها بما فيها حاملات الطائرات والغواصات.

ج – المجاهر المائية المخصصة بالغواصات .

د – طائرات القتال والقانصات الجوية والمناطيد والطائرات الخفيفة او الثقيلة المعدة للحرب على انواعها. ويلحق بها المحركات والمراوح والاجنحة المعدة لهذه الطائرات وقواعد مدافعها ورشاشاتها وسائر قطعها المنفصلة.

ه- الابراج والقواعد والقطع المصفحة او غير المصفحة المنفصلة، التى انجز صنعها والتى تستعمل لتركيب او تصليح المعدات المذكورة فى النبذات أ، ب ، د، من الفئة الثانية او كقطع تبديل لها.

الفئة الثالثة – الاجهرة المعدة للوقاية ضد غارات القتال والاقنعة والالبسة الواقية والامتعة المختصة بهذه الاجهزة وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها.

الفئة الرابعة – الاسلحة والذخائر التى لا تعتبر حربية الا انها تلحق بالاسلحة والذخائر الحربية وهي:

أ – المسدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها والتى تطلق بوضعها على الكتف او باليد من جميع القياسات ومهما كان عيارها.

ب -الذخائر المحشوة او غير المحشوة المعدة لهذه المسدسات ، والامشاط وا لمواسير والهياكل

الخاصة بهذه الاسلحة وسائر قطعها المنفصلة المنجزة والمعدة لتركيب هذه المسدسات او لتصليحها او التى هي تقطع تبديل لها.

ج -الاسلحة التى يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة فى الفئات السابقة والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات .

د-جميع الذخائر التى تستعمل فى الاسلحة الحربية ويدخل في ذلك خرطوش الصيد المحشو برصاصة واحدة من عيار 8 و. 1 و 2 1 و 4 1 و 16 و . 2 و 4 2 و 28 و 32 .

ه- الحراب (السنكات ) والسيوف والرماح . يستثنى منها ما اشير اليه فى الفئة السابعة.

النوع الثاني- الاسلحة والذخائر غير الحربية.

الفئه الخامسة – الاسلحة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة فى الفئات السابقة، وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين (ج ) و (د) من الفئة الرابعة. والبنادق ذات الماسورات الملساء.

الفئة السادسة – اسلحة التمرين وهى التى تطلق بواسطة الضغط بدون بارود.

الفئه السابعة – الاسلحة الاثرية والتذكارية شرط ان تكون غير صالحة للاستعمال وغير داخلة ضمن الاسلحة الواردة فى النبذة (ج ) من الفئة الرابعة.

الفئة الثامنة – الاسلحة الممنوعة، وهي الاسلحة التى لا تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقا وعلى الاخص : الخناجر والمدى والقبضات الاميركية والعصى ذات الحربة والعصى المثقلة بالرصاص اوالملبسة من طرفيها بالحديد وبوجه عام جميع الاسلحة المخفية.

النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.

الفئة التاسعة – اصناف المتفجرات والبارود ولوازمها وهي:

أ-البارود على اختلاف انواعه.

ب -المتفجرات جميع انواع الديناميت (جيلنيت او جيلاتين ) والمتفجرات المركبة من النيترات والديناميت المصمغ وخلافها.

يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 33.5%.

ج – التوابع اللازمة للمتفجرات الكبسول الكهربائي، المشاعل (الفتيل ) الشريط المتفجر، الشريط البطىء، الشريط المعد للاستعمال داخل المياه ، وجميع الاجهزة التى تستعمل خاصة لتفجير المواد المذكورة في هذه الفئة.

الفصل الثاني – في صنع المعدات والاسلحة والذخائر والمتاجرة بها

المادة 3- معدلة وفقا للقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.

المادة 4- يجب على صاحب العلاقة، للحصول على هذه الرخصة، ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية يذكر فيه:

- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها ورقم تذكرة الهوية .

- الجنسية .

- محل الاقامة.

- المهنة (صانع او تاجر اسلحة).

- رقم التسجيل فى غرفة التجارة.

- عنوان المحل او المصنع .

- كيفية الاستثمار -بواسطة شخص او شركة. وفي الحالة الاخيرة، نوع الشركة والاسم التجاري ، واسماء الشركاء، والمديرين ، ورؤساء الاعمال ، والوكلاء العاملين ، واذا كانت شركة مغفلة فيذكراسماء مجلس الادارة واعضائه وعناوينهم.

- يرفق الطلب بنسخة عن السجل العدلي لكل من الاشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة وبشهادة حسن سلوك يعطيها قائد الدرك او مفوض الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها صاحب العلاقة منذ ستة اشهر.

المادة 5- تحدد طرق اعطاء هذه الرخص ونماذجها وطرق التصدير والاستيراد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزراء الداخلية والدفاع الوطني والاقتصاد الوطني.

المادة 6- لا تعطى الرخصة للقيام بالاعمال الصناعية او التجارية التى تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الخمس الاولى وبالمتفجرات الا بعد التثبت بواسطة وزارة الدفاع الوطني من ان هذه المحلات مستوفية جميع الشروط الفنية للمحافظة على سلامة الاشخاص والابنية المجاورة.

المادة 7- لا تعطى الرخصة الا للبنانيين البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من سلامتهم من الامراض العقلية ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح او حكم من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة .

المادة 8- يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطنى عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة .

على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذالك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة فى الرخصة او المتاجرة بها.

المادة 9- تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات ، ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناءعلى طلب اصحاب العلاقة.

- كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.

المادة 10- تسحب الرخصة فورا:

1 – من الشخص الذي يفقد احد الشروط المنصوص عليها فى المادة 7.

2 – من المحلات التي تفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 6.

3 – من المحلات والاشخاص الذين يثبت فقدانهم احد الشروط المنصوص عليها في المواد 13 و14و15 و16 .

4 – من المحلات او الاشخاص الذين تثبت مخالفتهم احكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11- لوزارة الداخلية او الدفاع الوطنى ان تقرر سحب الاجازة في اي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات السلامة العامة. وتصادر في هذه الحالة لمصلحة الجيش المواد الاولية والمصنوعات والالات التي لا تصلح الا لصنع الاسلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين معينة من قبل وزارة الدفاع الوطني مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليهم خبير ينتخبه صاحب العلاقة. تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم الناظرة في القضايا الادارية .

المادة 12- يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة .

المادة 13- تخضع صناعة المعدات والاسلحة والذخائر والمتفجرات من الفئات كافة لمراقبة وزارة الدفاع الوطني الفنية.

اما المراقبة الادارية فهي من صلاحية وزارة الداخلية.

المادة 14- ان المراقبة المنصوص عليها فى المادة السابقة تتناول العمليات الفنية ،منها تركيب وتجميع القطع العائدة للمعدات والاسلحة والذخائر واصلاحها والتحقق من مدى الاتقان في الصناعة وتتناول ايضا عمليات حشو الذخائر على انواعها.

المادة 15- تجري هذه المراقبة فى المستودعات والمصانع والمحال وعلى كل قطعة من المعدات والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها وتتناول ايضا العمليات المتعلقة بالتصرف بها او بخزنها.

ولهذه الغاية يجب على اصحاب الاعمال حاملي الرخص ان يمسكوا، ما عدا السجلات التجارية النظامية، سجلات قانونية يسجلون فيها ما يدخل ويخرج من هذه الاسلحة والتاريخ واسم المشتري ورقم رخصته.

المادة 16- على اصحاب المنشآت الصناعية المخصصة بالمعدات والاسلحة والذخائر الحربية ان يعلموا وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن الكميات التى انجز صنعها، خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء العمل وعليهم ان يسجلوا في سجل خاص جميع المعدات والاسلحة والذخائر والقطع التابعة لها التى تم صنعها.

ويخضع هذا السجل لمراقبة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني وعليهم ايضا في خلال المهلة نفسها  ان يعلموا الوزارتين المذكورتين بكل  اختراع او براءة اختراع استحصلوا عليها لصنف جديد وبكل تحسين يطرا على احد اصناف عملهم ، وكل تعديل جوهري في احد النماذج .

وعلى كل من يطلع بحكم وظيفته او مهمته على هذه الاختراعات ان يكتم اسرارها تحت طائلة

الملاحقات الجزائية استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات مع الاحتفاظ بحق ملاحقته بمقتضى سائر الاحكام الجزائية المرعية الاجراء.

المادة 17- معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999

ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة فى الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) وموافقة مجلس الوزراء.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة فى الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.

غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت تتجاوز33.5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التى تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.

الفصل الثالث – في الاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني

المادة 18- للحكومة في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها ان توقف لمدة معينة او ان تمنع منعا باتا اعطاء شهادات بالاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني. والتي تستعمل لحاجات الجيش والدفاع والتى يمكن ان يشكل انشاؤها او استعمالها او استثمارها خطر على سلامة الدولة.

المادة 19- على كل من يطلب فى زمن الحرب او عند ترقب نشوبها تسجيل اختراع من النوع المذكور فى المادة السابقة ان يقدم طلبه على نسختين تحال احداهما مع رسوم الاختراع وخارطاته واوصافه الى وزارة الدفاع الوطني وعلى هذه الوزارة ان تقرر خلال شهر من تاريخ استلامها هذه المستندات اذا كان الاختراع يقع تحت احكام المادة السابقة وان تحدد مدة التوقف عن اعطاء الشهادة.

المادة 20- يحظر على مخترع وغيره ممن اطلع على الاختراع باية طريقة كانت افشاء اي معلومات تتعلق بالاختراع وكل من افشى او ابلغ او نشر باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات التى معلومات تتعلق بالاختراع ، قبل الحصول على الاذن بذلك ، يلاحق امام المحاكم العسكرية بمقتضى المادة 281 من قانون العقوبات العام .

المادة 21- ان منع افشاء الاختراع او استتماره ، بصورة موقتة او نهائية، يعطي حقا بالتعريض للمخترع ولاي شخص آخر ذي مصلحة.

تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22- يحق للحكومة ان تستثمر الاختراع لحسابها الخاص ، وفى هذه الحالة ، يعطى المخترع او صاحب الحق بالاختراع ، علاوة عن التعويضات المشار اليها فى المادة السابقة اسهما في المصنع المنشأ لاستثمار الاختراع .

تحدد الاسهم وقيمة التعويضات لصاحب العلاقة بالشروط نفسها والظروف المشار اليها فى المادة  السابقة .

المادة 23- تطبق جميع احكام هذا الفصل على الشركات التجارية والصناعية اللبنانية، وعلى فروعها وعلى الشركات الموضوعة تحت مراقبة اللبنانيين اينما كان داخل الاراضى اللبنانية او خارجها.

الفصل الرابع – في حيازة الاسلحة والذخائر والاعتدة وحملها

المادة 24- يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر، او حيازتها، المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضى اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش ، ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد.

ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها فى هذا المرسوم الاشتراعي.

اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئه الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.

المادة 25- لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاولى و الثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.

على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والاسلحة والذخائر من كل الفئات .

وذلك في حدود وظائفهم طبقا للانظمة والقوانين العسكرية.

المادة 26- يرخص لافراد القوى العامة وماموري الاحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين للعسكريين باقتناء وحمل الاسلحة والذخائر الداخلة فى الفئة الاولى النبذة(أ) في الفئة الرابعة ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطى على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية يذكر فيه رقم السلاح المصرح بحمله ، ونوعه.

ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين لوزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الاسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيش.

ويحق للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بان يحتفظوا بالاسلحة والذخائر من الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يحملوها وذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضباط الشخصي.

المادة 27- لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حياذتها ان يبيعها او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك.

يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها. وتقوم فيها اوراق الهويه مقام الاجازة.

اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها.ويحظراعطاء ترخيص بحملها فى اي حال من الاحوال . يستثنى من ذلك المدى المستوردة خصيصا لاستعمال الفرق الكشفية .

المادة 28- لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.

المادة 29- لا تعطى اجازة لحمل او لحيازة السلاح وذخائر من اي فئة الا للاشخاص البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل ، اما اسلحة الصيد فيرخص بها لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترط على ان لا يكون الطالب:

1- قد اصيب باحد الامراض العقلية.

2- ان لا يكون محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم الشائنة.

3- ان لا يكون محكوما بمنعه من حمل السلاح او من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة.

4- اذا كان اجنبيا ان لايكون استهدف لقرار بمنع الاقامة او بالاخراج من البلاد.

5- ان لا يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30- على صاحب الرخصة ان يبرزها لدى كل طالب من مأموري السلطة العامة .

المادة 31- كل شخص مرخص له بحمل السلاح يفقد احد الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي تسحب منه الاجازة .

المادة 32- يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد،ان تسحب الرخصة او توقف مفعولها في كل وقت بناء على تقرير الدوائرالمختصة او لمقتضيات الامن العام .

وفى حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي .

المادة 33- لوزير الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) ان ترخص بمرور المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى عبر الاراضي اللبنانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

لا تعطى الرخصة الا لاشخاص معينين ينتمون الى قوى مسلحة نظامية تابعة احدى القوى المعترف بها او مكلفين رسميا من قبلها لهذه الغاية او لاشخاص لديهم اجازات قانونية من السلطات المختصة فى الدولة التى ينتمون اليها.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة من الفئات الخمس الاخرى فترخص بمرورها وزارة الداخلية.

المادة 34 – تعطى دوائر الامن العام في مخافر الحدود رخصة موقتة لحمل السلاح الحربي الاشخاص القادمين الى لبنان بمهمة او المارين عبر اراضيه بشرط ان يكونوا حاملين رخصة قانونية من حكومتهم وان تكون الاسلحة معدة لاستعمالهم الشخصي وموصوفه وصفا في الرخصة وفي حال عدم وجود امن عام على الحدود يعطى الجمرك الرخصة الموقتة.

لا يجوز ان تتعدى مهلة الرخصة الموقتة خمسة عشر يوما الا فى الاحوال الاستثنائية وعند انتهاء المدة يجب على اصحاب العلاقة ان يستحصلوا على اجازة حمل سلاح من السطة المختصة.

اما القادمون الى لبنان للصيد فيجب عليهم فضلا عن الرخصة التى يحملونها من حكومتهم ان يحصلوا على رخصة صيد وسلاح صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد دفع الرسم السنوي ويلصق بقيمته تمغة على الرخصة نفسها.

المادة 35- لا يجوز فى الحالة المعينة فى الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح .

المادة 36- على حاملي الاجازات المنصوص عليها في المادة 33 والفقرة الاولى من المادة 34 ان يبرزها لدى كل طالب من قبل مأموري السلطات العامة.

وعليهم اذا تركوا الاراضى اللبنانية ان يسلموها الى اقرب مركز للقوى العامة او للجمرك على الحدود. وهو يعيدها الى الدائرة التى صدرت الرخصة عنها.

المادة 37- يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطى احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاول قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك.

ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او المتجر. الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه و انموذجه مع انواع الذخائر العائدة له ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري .

لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

المادة 38 – يستوفى عن كل اجازة الرسم المحدد في القانون .

المادة 39- على كل شخص يقتني سلاحا او ذخائر فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة او للامن العام يذكر فيه ظروف الفقدان.

وعليه ان يسلم الاجازة التى كانت لديه الى السلطات نفسها التى تعطيه اشعارا باستلامها ويجب عليه اذا تنازل عنها لشخص ما ان يعطى جميع المعلومات الخاصة ببيع السلاح والذخائر مع ذ كر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته .

المادة 40- على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح .

المادة 41- كل من انتقل اليه بالارث اسلحة او ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية، يجب عليه ان يشعر بذلك السلطات المختصة، خلال ثلاثة اشهر، وان يذكر رقم اجازة المورث فاذا رغب في الاحتفاظ به ينبغي له ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته او حمله.

اما اذا كان لا يرغب فى الاحتفاظ بالسلاح او الذخائر فيمكنه ان يتنازل عنها لشخص ثالث مرخص له باقتنائها.

واذا انقضت مدة الثلاثة اشهر المذكورة ولم تجر احدى المعاملات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فيصادر السلاح من الوريث، واذا امتنع عن تسليمه يلاحق جزائيا.

المادة 42- اذا كان المورث قد اقتنى السلاح بدون رخصة فيجب على الوارث ان يشعر السلطات المختصة خلال شهر واحد من تاريخ حصوله على السلا ح .

واذ ارغب في الاحتفاظ به وجب عليه ان يتقدم بطلب قانوني للحصول على الاجازة فور انتهاء الشهر والا صودر السلاح منه واذا تمنع الوارث عن تسليمه يلاحق جزائيا .

وفي الحالتين المذكورتين اعلاه يملأ الحقل الابيض فى الاجازة الموقتة من قبل رئيس اقرب مخفر لمحل اقامة الوريث .

المادة 43 – على الاشخاص الذين يقتنون اسلحه وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او ان يسلموها الى مخافر الدرك التى يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون فى هذه الحالة من العقوبة.

الفصل الخامس

النبذة الاولى – في استيراد البارود والمتفجرات وبيعها وحيازتها

المادة 44- تحتفظ الدولة بحق استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت، وجميع المواد المشابهة لها. لحساب الدولة “وزارة الداخلية – قسم البارود” ولصالحها.

تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود  المتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.

المادة 45- كل من ادخل او حاول ادخال شىء من البارود او شيء من المتفجرات او غيرها من المواد المشابهة لها، الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.

النبذة الثانية – في بيع بارود الصيد

المادة 46- يجوز ان ينشأ وكالات لبيع بارود الصيد تقدم لباعة المفرق الكميات المعدة للاستهلاك المحلي.

المادة 47- يترتب على باعة المفرق ان يتمونوا بارود الصيد من وكلاء المنطقة التى ينتمون اليها ومن المستودعات.

المادة 48- يحظر على الباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا اجازة حمل سلاح صيد.

المادة 49- تحدد بمرسوم اصول التسليم والبيع المتعلقة ببارود الصيد.

النبذة الثالثة – في  بيع المتفجرات وبارود الالغام

المادة 50- يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة. تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التى تسلم لكل مشتر، متعهد اشغال او مستثمر مقالع.

المادة 51- ان المستودعات العمومية لبارود الالغام والمتفجرات تنشئها وتحافظ عليها وزارة الداخلية – قسم البارود.

المادة 52- ان انواع بارود الالغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري .

المادة 53- يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام وا لمتفجرات.

النبذة الرابعة – في نقل البارود والمتفجرات وتصفية محال البيع

المادة 54- على ربان المركب ، ايا كانت البلاد التي اقبل منها، ان يقدم للجمرك قبل دخوله المرفا، تصريحا خاصا بالبارود والمتفجرات المنقولة في مركبه، وبمدة اقامة المركب في المرفا ويجب ابراز هذا التصريح عند اقلاع المركب .

المادة 55- يحظر نقل اي كمية من البارود تزيد على كيلو غرامين ، ما لم تكن مختومة برصاص قسم البارود وبموجب تذكرة مرور مؤشر عليها من قسم البارود.

يضبط ويصادر البارود المنقول خلافا لاحكام هذه المادة.

المادة 56- اذا صفى محل بيع بارود. بالرضى او على اثر افلاس ، فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية .

النبذة الخامسة – في استهلاك المواد المتفجرة

المادة 57- على كل من يستهلك مواد متفجرة وتوابعها ان يمسك دفتر استهلاك قانونيا تذكر فيه كميات المتفجرات المسلمة اليه من قسم البارود، والكميات المستهلكة فيها والاشغال التي استعملت فيها هذه الكميات . يجب ان تحرر قيود هذا السجل يوما فيوما على مسؤولية الملتزم او المهندس المعهود اليه القيام بالاشغال ومراقبتها.

المادة 58- يجب تقديم دفترالاستهلاك لقسم البارود لدى كل طلب من هذا القسم.

المادة 59- لمامور قسم البارود ان يتحقق من كيفية استعمال المتفجرات باجرائه تفتيشا في الورشات بحضور المهندس ومندوب وزارة الاشغال العامة والمواصلات.

المادة 60- لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه.

المادة 61- يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال لقسم البارود. في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.

النبذة السادسة – فى تجارة الكبسول

المادة 62- تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم .

النبذة السابعة – في صنع الالعاب النارية واستيرادها وبيعها

المادة 63- يخضع لمراقبة وزارة الداخلية – قسم البارود – الفنية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص:

1 – شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود، او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية.

2 -طريقة تشغيل المعامل والمواد المستعملة.

المادة 64- يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.

المادة 65- يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.

المادة 66- لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.

المادة 67- ان المصانع والمستودعات الواقعة حاليا ضمن هذة الاماكن يجب ان تنقل بخلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يسمح بوجود مثل هذه المحلات ايضا الا على بعد 100 مترعلى الاقل  من كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد ملتهبة كالبترول والغازولين وما اليها. ويجب ان تكون مبينة من مواد غير قابلة الالتهاب وان لا يكون في البناية نفسها اي، مستودع للخرق والورق والخشب والسجائر وما الى ذلك ولا يجوز ان يلاصق هذه المصانع اي مستودع او معمل للمواد الكحولية.

المادة 68- يحظر على مستورد، الالعاب النارية وتجارها ان يودعوا فى المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلو غرام ، شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.

المادة 69- لا تمنح الرخص المنصوص عليها في المواد السابقة ما لم تكن الشروط المذكورة آنفا قد توافرت.

المادة 70- لا يجوز عقد صفقة العاب نارية على اختلاف انواعها ولا استيرادها الا بعد الحصول على اجازة استيراد تمنحها وزارة الداخية – قسم البارود.

لا يمكن سحب هذه البضائع من المستودعات الجمركية الا بعد تقديم اجازة الاستيراد الممنوحة للمستوردين .

المادة 71- تجري المراقبة الفنية المنصوص عليها في المادة 63 وما يليها ويجري تفتيش المعامل والمستودعات تفتيشا دوريا او غير دوري من قبل احد موظفي قسم البارود مستعينا برجال الفن في وزارة الدفاع الوطني . ويمكن قسم البارود دعوة الخبير الفني لمساعدته مباشرة عند الاضطرار.

الفصل السادس – في العقوبات

المادة 72- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة، على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

ويطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها.

ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة، على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه، او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.

على انه لا يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ فى حالة استعمال السلاح الحربي المنقول .

و يمكن للمحكمة ان تقضي على ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي.

المادة 73- اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة فئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.

المادة 74- تصادر في جميع الحالات المعدات والاسلحة والذخائر المشار اليها في المواد السابقة وتصادر الالات والادوات ووسائل انقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 75- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

كل من اقدم على اطلاق النار فى الاماكن الاهلة او في حشد من الناس ، من سلاح مرخص او غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين .

ويصادر السلاح في جميع الاحوال .

المادة 76- كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود المتفجرات او   لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 77- يعاقب بالسجن حتى شهر وبالغرامة حتى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من خالف احكام المواد 45 و 50 و 54 و 55 و 62 والنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخامس.

يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التى كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند الاقضاء.

المادة 78- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية او لإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

يحال على المحكمة العسكرية:

اولا -كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.

ثانيا – كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و 73.

ثالثا -كل من ارتكب في آن واحد جرما من اختصاص المحاكم العسكرية مقترنا بجرم واقع تحت طائلة المادة 73 ، ويحكم فى هذه الحالة بالمنع من حمل السلاح غير الحربي وفقا للقانون.

رابعا – كافة الجرائم المنصرص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالاسلحة الحربية.

المادة 80- اذا وقع جرم من اختصاص محكمة الجنايات او المجلس العدلي وكان متلازما مع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 فان محكمة الجنايات او المجلس العدلي خلافا لاحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنظر في الجرمين معا.

المادة 81- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية والاقتصاد الوطني

والدفاع الوطني والانباء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الخارجية والمغتربين

والتصميم العام

الامضاء : حسين العويني

وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية

والبريد والبرق والهاتف

الامضاء: ريمون اده

وزير الاشغال العامة والمواصلات

والتربية الوطنية والفنون الجميلة

والصحة العامة والزراعة

الامضاء: بيار الجميل.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.