Independence and Impartiality of the Judiciary – Lebanon (Arabic- French and English)

The report on the “Independence and Impartiality of the Judiciary – Lebanon” aims to describe in detail the main features of the Lebanese judiciary, with particular focus on the fundamental problems affecting its independence and impartiality.

The report was wrote initially in French by lawyers Maya Mansour (member of PINACLE) and Carlos Daoud and published by the EMHRN in French, Arabic and English.

The examples mentioned in the report illustrate the practical consequences that a lack of independence can have on the rights of citizens. It includes a series of detailed recommendations concerning the constitutional, legal and administrative changes that are required in order to achieve a level of judicial independence in accordance with international standards. The recommendations are primarily directed towards the Lebanese authorities who are requested to demonstrate genuine political will in order to achieve real and substantial progress in this area. Other recommendations are directed towards external actors and donors, including the European Union and civil society, whose role should not be underestimated.
The report is designed to become a resource tool for all actors in the judicial system, but also and essentially for Lebanese civil society organisations that wish to engage actively in the process of promotion and strengthening judicial independence. These organisations were involved in the Beirut seminar in March 2007 and in the drafting of this report and it is expected that they will now start or continue to promote the reform process.

Click here to view the report in English, French or Arabic.

Source: http://www.pinacle.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Alebanon-independence-and-impartiality-of-the-judiciary&catid=53%3Afeatured-news&Itemid=205

المعايير الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة

المعايير الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة

الدكتور: عبد الله الحبيب عمار

الإطار القانوني الدولي للمحاكمة الجنائية العادلة

في هذه المقدمة نتناول أساسية تعتبر غاية في الأهمية لطرح موضوع الورقة واستيعاب كافة جوانبه وإشكالياته، وفي إطار هذه المقدمة ونحن نحدد الإطار القانوني الدولي للمحاكمة الجنائية العادلة نتناول:

أولاً: العدالة الجنائية من متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثانياً: مفهوم المحاكمة العادلة دولياً.

ثالثاً: تعريف المحاكمة العادلة.

نحاول إيضاح هذه البنود كما يلي :

أولاً: (العادلة الجنائية من متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان)

في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلاقته بالعدالة الجنائية يظل الهدف دائما أن يتمتع الإنسان بضمانات معينة سواء في مرحلة ماقبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة، ومن هنا فإن التشريع الجنائي الوطني لأية دولة يجب أن يحترم ويضع ويدخل هذه المعايير في حسابه ومن هنا جاز القول بأن المحاكمة العادلة التي تحترم المعايير الدولية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان هي دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على مستوى احترام حقوق الإنسان، وعدم تطبيق تلك المعايير هو دليل على ظلم النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وهناك جملة من النصوص الدولية الإلزامية سواء كانت اتفاقية أم عرفية أم مبادئ عامة للقانون ترسخت في الضمير الإنساني تتضمن مقاييساً ومعاييراً وعناصر لضمان المحاكمة العادلة.

وتهدف جملة تلك المعايير الى حماية الإنسان المتهم من تاريخ إيقافه ومرورا بمرحلة احتجازه قبل المحاكمة والاحتفاظ به وأثناء محكامته إلى نهاية استفاء وسائل الطعن الممكنة قانونا في الحكم الصادر ضده.

هذه المعايير وضعت لأجل الإنسان ومن ثم فهي تدخل في إطار قانون حقوق الإنسان في علاقته بالعدالة الجنائية.

خلاصة الموقف ان العدالة الجنائية تعتمد في تقييمها على مراعاتها لتلك المعايير التي هي معايير يتمسك بها ويعتمد عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثانياً: مفهوم المحاكمة العادلة دوليا:

إذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان( جملة الاتفاقيات والأعراف والمبادئ الدولية) هو المصدر الذي تعتمد عليه في قياس وتقييم عدالة أو عدم عدالة القضاء الجنائي وذلك من حيث مراعاته للمعايير الدولية، فإن تحديد شروط المحاكمة العادلة كمفهوم تبقى مسألة ضرورية.

ومن هنا فإن المحاكمة الجنائية لكي تكون عادلة ( من وجهة النظر الدولية) لابد من توافر شرطين أساسيين:

الشرط الأول: أن تخضع اجراءات المحاكمة للمعايير الدولية سواء كانت اتفاقية أم عرفية أم مبادئ عامة للقانون فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الشرط الثاني: أن تقوم بالمحاكمة الجنائية وتنفيذ المواثيق الدولية جهة قضائية تتصف بالاستقلالية والحيادية ومخولة بموجب القانون بإجراء المحاكمة.

ثالثاً: تعريف المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية:

من خلال استقراء نصوص القانون الدولي المتعلق بالموضوع، فإن المادتين العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والمادة الرابعة عشرة (الفقرة الأولى) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 تلقى الضوء على ايجاد تعريف وعناصر التعريف للمحاكمة التي تعتبر عادلة بمفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان.

نصت م 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مايلي:-

(لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفا وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه).

نصت المادة 14/ 1من العهد الدولي المذكور على ما يلي : ” من حق كل فرد أن تكون قضتيه محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون ” . نلاحظ من خلال هاتين المادتين بأن المحكمة العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون مستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون . هذا من حيث العناصر الموضوعية ، أما من حيث الشكلية فيجب أن تكون علنية وغير تمييزته . المبحث الأول : مصادر المعايير الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة :

من خلال هذه المبحث نريد أن نعرف من أين تستمد المعايير الدولية شرعيتها القانونية لكي تكون مقياسا للعدلة الجنائية ؟ وما هي الطبيعة القانونية لتلك المعايير ؟ في محاولة للإجابة على هذا السؤال نتعرض إلى المعايير ذات الطابع التعاهدي (الاتفاقي ) وقد تكون عالمية أو اقليمية وذلك في مطلب أول ، من هذا المبحث . أما المطلب الثاني متخصص للحديث عن المعايير التي ليس لها الطابع التعاهدي وإنما تظل ملزمة لأنها جزء من القانون العرفي الدولي أو من المبادئ العامة للقانون نتناول الموضوع كما يلي :

المطلب الأول / المعايير الدولية ذات الطابع التعاهدي . إذا تحدثنا عن موضوع المحاكمة العادلة فهو مختلف عن موضوع العدالة الجنائية وبما أن البحث في المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وليس في معايير الدولية للعدلة الجنائية بالمعنى الواسع ، فإن المعايير الدولية التي لها صفة المعاهدة فإنها تنقسم إلى معايير دولية (تعاهدية ) عالمية وأخرى اقليمية . نتناول ذلك فيما يلي : أولا المعايير الدولية (التعاهدية ) العالمية . أهم هذه الاتفاقيات التي تعتبر الجماهيرية طرفا فيها ما يلي :

1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ف .

2. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغيرالإنسانية 1984ف .

3. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1981 ف .

4. اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالنزاع المسلح 1949 ف (القانون الدولي الإنساني ) وبرتوكوليها الإضافيين .

5. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966 ف .

6. اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 ف . كل هذه المعاهدات نصت على التزامات محددة يجب أن تتقيد بها الدول الأطراف في قضائها الجنائي وذلك فيما يخص حق المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان . وفيما يخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966ف والذي دخل حيز النفاذ في عام 1976ف ، فقد جاء النص في المادة الرابعة عشرة مواد أخرى النص على الحق في المحاكمة وكيف تكون المحاكمة عادلة (الأنصاف / الحيادية / الاستقلالية / القانونية ) هي شروط أساسية كما رأينا في المقدمة إضافة إلى ذلك فإن حق الحصول على محاكمة عادلة هو شرط يدخل ضمن حقوق الإنسان الأساسية . والدول الأطراف في هذا العهد ملزمة دوليا بمراعاة بنود وملزمة دوليا أيضا بأن تحترم تعهداتها الخاصة بالبروتوكول الاختياري الملحق الذي يعطي للجنة حقوق الإنسان حق التفتيش والرقابة على مدى احترام شروط العهد الأساسية وتعتبر الجماهيرية من الدول القليلة في العالم التي صادقت على البرتوكول الاختياري وقبلت به . أما عن اتفاقية مناهضة التعذيب 1984 ف فإنها تفرض التزامات محددة على الدول الأطراف (ومنها الجماهيرية ) فيما يتعلق بتنفيذ بنودها . فيما يخص المحاكمة العادلة ، فإن اتفاقية مناهضة التعذيب تستبعد جميع الأدلة التي يتم انتزاعها عن طريق التعذيب البدني أو المعنوي بارتكاب جرائم جنائية . ومن ثم فإن المحاكمة لن تكون عادلة إذا ما أجريت واعتمدت في الإدانة على دليل تم انتزاعه بطريق التعذيب . تقوم لجنة مناهضة التعذيب بموجب البرتوكول الاختياري الملحق في الاتفاقية برصد كل انتهاكات بنود الاتفاقية .

فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1981 ، فإنها تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في ممارسة حق الحصول على محاكمة عادلة أمام القانون.

أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1969 فإنها تحظر أي تمييز من أي نوع سواء كان بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الأصل الاجتماعي إلخ، وعليه فإن المحاكمة الجنائية لكي تكون عادلة ومتفقة مع هذه الاتفاقية كما هو الأمر في اتفاقية حظر التمييز ضد المرأة، يجب أن لا تكون محكمة تمييزية (تصدر أحكامها أو تشكل هيئتها أو تعتمد أى معيار يقود إلى وصفها بالتمييز).

اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 هي الأخرى تدرج ضمن المصادر الاتفاقية العالمية لمعايير المحاكمة الجنائية العادلة وقد اشتملت هذه الاتفاقية على ضمانات للمحاكمة العادلة فيما يخص الأطفال المتهمين بمخالفة أحكام قانون العقوبات.

أما فيما يتعلق باتفاقيات جنيف 1949 المشار إليها، فإنها قد احتوت على ضمانات في موضوع الحق في المحاكمة العادلة، وفي موضوع شرط المحاكمة العادلة، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين تنطبق عليهم وخاصة الأسرى (بموجب الاتفاقية الثالثة) والمدنيين (بموجب الاتفاقية الرابعة).

إضافة إلى ذلك فإن البروتوكولين الاضافيين لعام 1977 لتلك الاتفاقيات قد وسعا من نطاق المحاكمة بالنسبة للمادتين وغيرهم من ضحايا النزاع المسلح الدولي وغير الدولي حسب الأحوال، ومن الحماية المقررة (ضمانات المحاكمة العادلة) لمن يقع تحت طائلة القانون سواء كان أسيراً أم مدنياً أم (جريحاً أو مريضاً غريقاً) إذا اعتبر قانوناً أسيراً للحرب وفق مقتضيات ومحددات القانون الدولي الإنساني.

ومن النقاط المهمة فإننا نلفت الانتباه إلى العلاقة المشتركة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان من وجه والقانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والمادة الثانية (الفقرة الرابعة) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 فيما يخص موضوع المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان سواء في زمن السلم أو الحرب.

ثانيـاً : المعاييـر الدوليـة الاقليميـة :

من مصادر المعايير الدولية ذات الطابع التعاهدي هناك المعاهدات الاقليمية التي ليس لها صفة العالمية وإنما إطار اقليمي محدد كتلك الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتلك التي وردت في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو تلك الواردة في اتفاقية الدول الامريكية.

حرصاً على الوقت وعلى موضوع الندوة فإننا نركز الحديث عن الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 والذي تعتبر الجماهيرية طرفاً فيه.

هذا الميثاق هو معاهدة دولية اقليمية، وقد نص على ضمانات المحاكمة العادلة في إطار حق الإنسان في التقاضي وحقه في الحصول على محاكمة عادلة.

ولذا الميثاق لجنة افريقية لحقوق الإنسان ترصد تنفيذ الميثاق وتتلقى الشكاوى من الأفراد المعنيين وتراقب تنفيذ الميثاق ومنه (المحاكمة العادلة) من خلال الدول الأطراف والتطور الأهم في القارة الافريقية هو استحداث المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب برتوكول اختياري عام 1998 وتعتبر الجماهيرية طرفاً فيه وهذه المحكمة هي نصر مكمل ومهم لفاعلية منظومة حقوق الإنسان الافريقية.

بما أن الجماهيرية طرف في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب فهي ملزمة بتوفير عدالة القضاء الجنائي بالشروط التي نص عليها الميثاق ” الانصاف والعلنية والحيادية والاستقلال والقانونية” إضافة إلى ذلك فهي معنية بعمل لجنة حقوق الإنسان الافريقية وكذلك المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمراعاتها لحق المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان.

المطلب الثاني : المعايير الدولية التي ليس لها صفة المعاهدة :

هناك مصادر أخرى للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وليس لها صفة المعاهدة ولكنها ملزمة إما بحكم أنها جزء من القانون الدولي العرفي أو أنها جزء من المبادئ العامة للقانون.

لن يتركز الحديث هنا عن مواضيع فقهية طويلة ولكن المهم أن نلاحظ بأن ما سيرد ذكره تحت هذا المطلب فقد احتوى على معايير دولية للمحاكمة العادلة، وأغلب هذه المعايير هي جزء من القانوني العرفي ومعظمها مستمد من اتفاقيات دولية أما بعضها الآخر فإنه يشكل مبادئ عامة للقانون ومن هنا يجد إلزاميته ( راجع نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة ع الدولية)

من المصادر الدولية التي نصت على معايير ليس لها صفة المعاهدة هي :

1 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1949 (المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة).

2 – مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستقلال القضاء 1985.

3 – مجموعة مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 1988)

4 – المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين 1990، تم اعتمادها بالاجماع من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1990 ورحبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المؤتمر فيما يخص موضوع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بأن ” توفير الحماية الكافية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ( بما فيها حق المحاكمة العادلة) يستلزم فتح الأبواب أمام جميع البشر للانتفاع بطريقة فعالة من الخدمات القانونية التي يوفرها محامون مستقلون).

5 – المبادئ التوجيهية الخاصة بدور أعضاء النيابة العامة 1990.

هذه المبادئ تم اعتمادها بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1990، ومن المقررات الأساسية ( إكساب نشاط ممثلي أعضاء النيابة العامة في القضايا الجنائية سمات الكفاءة والنزاهة والجدية والنهوض بتلك السمات،) وهذا معيار مهم من معايير المحاكمة العادلة.

6 – ضمانات أقرتها الأمم المتحدة تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام 1984 تم اعتماد هذه الضمانات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار عام 1984، وأهم ما جاء في هذه الضمانات فيما يخص المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أنه ” لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد محاكمة توفر للمتهم فيها جميع الضمانات القضائية الممكنة والتي تكفل له محاكمة عادلة”، وعلى أقل تقديم ” تلك الضمانات القضائية الواردة في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966″ بما في ذلك حق المتهم بارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام أن ينال ” مساعدة قضائية وقانونية كافية خلال جميع مراحل نظر الدعوى”.

هذه المعايير التي ليس لها صفة المعاهدة والتي تتعلق بالمحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان، لاتكسب الزاميتها بالنظر إلى الشكل وإنما بالنظر إلى الموضوع حيث أنها تشكل دون أدنى شك جزءا من القانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون ومن ثم فهي ملزمة بمفهوم نص 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الخاصة بمصادر القانون الدولي.

1- حق المتهم في إعلامه بحقوقه:

هذا الحق هو من الحقوق الأساسية للمتهم نصت عليه مصادر المعايير الدولية التي تم تناولها في المبحث الأول، وهذا الحق يثبت للمتهم كإنسان سواء في مرحلة الاستجواب أو أمام المحكمة.

“لكل متهم الحق في الإطلاع والعلم بما به من حقوق باللغة التي يفهمها”حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وكذلك مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال السجن أو الاحتجاز” (المبدأ 12- بند رقم 21).

2- الحق في إعلام المتهم بسبب الإيقاف :

من الحقوق الأساسية للإنسان وفقاً للقانون الدولي أن يُعلم المتهم بسبب القبض عليه تمهيداً لمحاكمته، ولن تكون المحاكمة الجنائية عادلة بالمعيار الدولي إذا لم يتم تنفيذ هذا الشرط الوارد في المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والتي جاء فيها :” يجب إبلاغ كل شخص يُقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجه إليه”.

3 – الحق في اختيار محام:

من الحقوق الأساسية للمتهم الذي يُشكل معياراً أساسياً لعدالة المحكمة الجنائية من الناحية الدولية، هو حق المتهم في اختيار محام للدفاع عنه، وفي حالة حرمان المتهم من هذا الحق فإن المحاكمة لن تكون عادلة من زاوية القانون الدولي لحقوق الإنسان، هذا العنصر أو المعيار تم النص عليه في المبدأ العاشر، والمبدأ السابع عشر من مجموعة المبادئ، والمبدأ السابع من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.

وقبل كل ذلك في المصادر الاتفاقية تم النص في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 بصورة واضحة على حق “كل محتجز بأن يُحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه”.

إضافة إلى ذلك فمن حق المتهم الموقوف أن يتشاور مع محاميه دون أن يكون ذلك على مسمع من أحد وفقاً للمبدأ (18) من مجموعة المبادئ والقاعدة (93) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وتسري هذه الحقوق منذ لحظة الإيقاف وأثناء فترة الإيقاف قبل المحاكمة وأثناء التحقيق وأثناء المحاكمة وأثناء إجراءات الاستئناف والنقض(مبدأ رقم1 ، ورقم 7 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين).

3 – الحق في عدم التعرض للتعذيب:

وهذا الحق يعني حق السلامة البدنية في قانون حقوق الإنسان، وقد نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي 1948، بحيث لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهذا المبدأ قد تعزز في القانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان بموجب المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب 1984 على سبيل المثال.

وربما هذا الحق (الحق في السلامة البدنية) يبدو للبعض بأن ليس له علاقة بالمعايير الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة، ولكن من زاوية أخرى يكون من الصواب إذا تم الطعن في المحاكمة بأنها غير عادلة إذا اعتمدت في إدانتها على دليل منتزع بواسطة التعذيب، وهنا يبقى القول بأنه ليس من حق المتهم فقط عدم إخضاعه للتعذيب، وإنما أيضاً من حقه عدم اعتماد تصريحاته وأقواله المنتزعة بفعل التعذيب كدليل لإدانته ومن حقه التمتع بمحاكمة عادلة.

4- الحق في عدم اعتماد أقوال وتصريحات واعترافات المتهم المنتزعة بفعل التعذيب:

يعتبر هذا العنصر من أهم المعايير بالنسبة إلى المحاكمة الجنائية العامة من الناحية الدولية، وهو كذلك لأنه يقابل عبارة”الاعتراف سيد الأدلة” التي طالما يستند عليها أعضاء الأدعاء والنيابة العامة وتعتمدها المحاكم الجنائية كدليل للإدانة دون مرعاة للشرط أو المعيار الدولي الذي يقول “عدم الاعتداد بالاعتراف إذا كان بفعل التعذيب”.

الحق الذي نتحدث عنه تم تبنيه بصورة واضحة في القانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان وهو من النواة الصلبة التي لا يجوز تجاوزه حتى في أصعب الظروف التي تمر بها دولة ما.

المادة الخامسة عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب 1984 نصت على ما يلي :” تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الادلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أي إجراءاتـ، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال”.

أما المادة الثانية عشرة من ذات الاتفاقية فقد نصت بصورة واضحة على أنه :” إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ظروف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يجوز اتخاذ ذلك البيان ضد أي شخص آخر في أية دعوى”.

ونصت المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 على ذات الحق، وذلك بمنعها إرغام المتهم على الاعتراف بالذنب، وذلك حتى لا يُؤخذ ذلك الاعتراف كدليل للإدانة ومن ثم تتصف المحاكمة بغير العادلة.

وفي تعليق للجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان على المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ذكرت وبوضوح بأنه :” من المهم حتى لا يقع العدول على الانتهاكات أن يمنع القانون اللجوء أثناء إجراءات التقاضي إلى استعمال أو الاستشهاد بالأقوال أو الاعتراف المنتزعة عن طريق التعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة”.

5 – تطبيق مبدأ الشرعية :

لأجل محاكمة جنائية عادلة يتطلب القانون الدولي لحقوق الإنسان مراعاة مبدأ الشرعية(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وكذلك مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي وتطبيق العقوبة الأصلح للمتهم، هذا المعيار أو العنصر المتعلق بمبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون الجنائي تم التأكيد عليه بوضوح في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 كمصدر اتفاقي بل ويعتبر أحد حقوق النواة الصلبة غير القابلة للانتهاك بموجب المادة الثانية الفقرة الرابعة، كما أنه قد سبق أن أُعتبر أحد الركائز الاساسية لحقوق الإنسان في الإعلان العالمي .

فالمحكمة التي لا تراعي هذا العنصر وهذا المعيار يمكن وصفها غير عادلة وفقاً للقانون الدولي.

6- الحق في افتراض أصل البراءة (معيار أصل البراءة) :

هذا الميعار أو العنصر أحد أهم المعايير الدولية المتعلقة بالمتهم حيث أن وصف المجرم يجب أن ينصرف فقط بعد إدانة قضائية نهائية وفقاً للمعايير الدولية المشكلة والموضوعية.

وقد نص الإعلان العالمي على ذلك في المادة الحادية عشرة بقوله :”كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”.

كما ورد في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التأكيد على معيار “أصل البراءة” بحيث يجب أن يُفترض من البراءة منذ بداية الايقاف حتى يتم تأكيد الإدانة بحكم نهائي غير قابل للطعن بأي وجه، وهكذا فإن عبء إثبات التهمة على المتهم عند المحاكمة يقع على عاتق الإدعاء (النيابة العامة).

وقد جاء في تعليق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على هذا العنصر أو المعيار الخاص بأصل البراءة ما يلي :

“معنى افتراض البراءة هو أن عبء إثبات التهمة يقع على كاهل الإدعاء، وأن الشك يفسر في صالح المتهم، ولايمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى يتم إثبات التهمة بما لا يدع مجالاً لأي درجة معقولة من الشك”.

تلك هي أهم العناصر أو المعايير المتعلقة بالمحاكمة الجنائية العادلة من الناحية الدولية والتي تتعلق بالمتهم، أما العناصر أو المعايير الدولية التي تتعلق بالمحكمة فسيكون موضوعها المطلب الثاني كما يلي :

المطلب الثاني : معايير (عناصر) تتعلق بالمحكمة :

لكي تتصف المحاكمة الجنائية بالعدالة ومراعاتها للمعايير الدولية، فإنه إضافة إلى مراعاتها العناصر التي تتعلق بالمتهم فإن المحكمة يجب أن تتوافر فيها العناصر التالية :

1 – الاختصاص :

وهو معيار يحدده القانون الداخلي للدولة، وهو ضمانة أساسية للتمتع بمحاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان وقد ورد ونص عليه في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الإعلان العالمي وفي المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.

2 – الاستقلال :

معيار وعنصر دولي يجب توافره في المحاكمة لكي تتصف بالعدالة، وهو يعني في أبسط معانيه عدم تحيز المحكمة وعدم تبعيتها من الناحية العضوية، ويعني أيضاً عدم ممارستها لوظيفتها بشكل يخل بطابع الاستقلال من الناحية الإجرائية والموضوعية.

3 – الحياد :

وهذا العنصر أو المعيار ينصرف بشكل كبير إلى الحياد العضوي للمحكمة عن أية جهة أخرى وعدم تبعيتها لسلطة غير القضاء، ولا شك فإن عدم مراعاة هذا الشرط يطعن في عدالة المحكمة.

4 – القانونية والديمومة:

عنصر يُقصد به أن تكون المحكمة منشأة بموجب القانون، وليست اعتباطية، وعادة يرتبط بهذا العنصر أو المعيار عنصر الديمومة، حيث أنه بمفهوم قانون حقوق الإنسان تظل المحاكم المؤقتة والطارئة والاستثنائية محاكم غير عادلة بالرغم من أنها منشأة بموجب القانون، وذلك يرجع إلى أن معظم تلك المحاكم لا تتوافر فيها الضمانات والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان.

وبهذا نكون قد استعرضنا وبشكل وجيز المعايير الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة، وركزت على مصادر تلك المعايير القانونية الاتفاقية وغير الاتفاقية، كما أننا حاولنا استعراض أهم العناصر أو المعايير التي يجب توافرها سواء تلك التي تتعلق بالمتهم أو تلك الخاصة بالمحكمة.

وحيث أن الندوة تتعلق بموضوع مدى توافر هذه المعايير وتطبيقها في القانون الليبي فإن الورقة بحكم التخصص والموضوعية فإنها تثير السؤال الآتي :

إلى أي مدى تم مراعاة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القانون الليبي..؟

وهذا نتركه لأهل الاختصاص في القانون الجنائي للإجابة عليه في المحاور الأخرى للندوة.

A LOOK AT THE BACKGROUND OF HUMAN RIGHTS

A LOOK AT THE BACKGROUND OF HUMAN RIGHTS

http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/background-of-human-rights.html

Originally, people had rights only because of their membership in a group, such as a family. Then, in 539 BC, Cyrus the Great, after conquering the city of Babylon, did something totally unexpected—he freed all slaves to return home. Moreover, he declared people should choose their own religion. The Cyrus Cylinder, a clay tablet containing his statements, is the first human rights declaration in history.

The idea of human rights spread quickly to India, Greece and eventually Rome. The most important advances since then have included:

1215: The Magna Carta—gave people new rights and made the king subject to the law.

1628: The Petition of Right—set out the rights of the people.

1776: The United States Declaration of Independence—proclaimed the right to life, liberty and the pursuit of happiness.

1789: The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen—a document of France, stating that all citizens are equal under the law.

1948: The Universal Declaration of Human Rights—the first document listing the 30 rights to which everyone is entitled.

The Cyrus Cylinder (539 B.C.)

The decrees Cyrus made on human rights were inscribed in the Akkadian language on a baked-clay cylinder.
Cyrus the Great, the first king of Persia, freed the slaves of Babylon, 539 B.C.

In 539 B.C., the armies of Cyrus the Great, the first king of ancient Persia, conquered the city of Babylon. But it was his next actions that marked a major advance for Man. He freed the slaves, declared that all people had the right to choose their own religion, and established racial equality. These and other decrees were recorded on a baked-clay cylinder in the Akkadian language with cuneiform script.Known today as the Cyrus Cylinder, this ancient record has now been recognized as the world’s first charter of human rights. It is translated into all six official languages of the United Nations and its provisions parallel the first four Articles of the Universal Declaration of Human Rights.

The Spread of Human Rights

From Babylon, the idea of human rights spread quickly to India, Greece and eventually Rome. There the concept of “natural law” arose, in observation of the fact that people tended to follow certain unwritten laws in the course of life, and Roman law was based on rational ideas derived from the nature of things.

Documents asserting individual rights, such as the Magna Carta (1215), the Petition of Right (1628), the US Constitution (1787), the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789), and the US Bill of Rights (1791) are the written precursors to many of today’s human rights documents.

The Magna Carta (1215)

Magna Carta, or “Great Charter,” signed by the King of England in 1215, was a turning point in human rights.

The Magna Carta, or “Great Charter,” was arguably the most significant early influence on the extensive historical process that led to the rule of constitutional law today in the English-speaking world.In 1215, after King John of England violated a number of ancient laws and customs by which England had been governed, his subjects forced him to sign the Magna Carta, which enumerates what later came to be thought of as human rights. Among them was the right of the church to be free from governmental interference, the rights of all free citizens to own and inherit property and to be protected from excessive taxes. It established the right of widows who owned property to choose not to remarry, and established principles of due process and equality before the law. It also contained provisions forbidding bribery and official misconduct.

Widely viewed as one of the most important legal documents in the development of modern democracy, the Magna Carta was a crucial turning point in the struggle to establish freedom.

Petition of Right (1628)

In 1628 the English Parliament sent this statement of civil liberties to King Charles I.
The next recorded milestone in the development of human rights was the Petition of Right, produced in 1628 by the English Parliament and sent to Charles I as a statement of civil liberties. Refusal by Parliament to finance the king’s unpopular foreign policy had caused his government to exact forced loans and to quarter troops in subjects’ houses as an economy measure. Arbitrary arrest and imprisonment for opposing these policies had produced in Parliament a violent hostility to Charles and to George Villiers, the Duke of Buckingham. The Petition of Right, initiated by Sir Edward Coke, was based upon earlier statutes and charters and asserted four principles: (1) No taxes may be levied without consent of Parliament, (2) No subject may be imprisoned without cause shown (reaffirmation of the right of habeas corpus), (3) No soldiers may be quartered upon the citizenry, and (4) Martial law may not be used in time of peace.

United States Declaration of Independence (1776)

In 1776, Thomas Jefferson penned the American Declaration of Independence.

On July 4, 1776, the United States Congress approved the Declaration of Independence. Its primary author, Thomas Jefferson, wrote the Declaration as a formal explanation of why Congress had voted on July 2 to declare independence from Great Britain, more than a year after the outbreak of the American Revolutionary War, and as a statement announcing that the thirteen American Colonies were no longer a part of the British Empire. Congress issued the Declaration of Independence in several forms. It was initially published as a printed broadsheet that was widely distributed and read to the public.

Philosophically, the Declaration stressed two themes: individual rights and the right of revolution. These ideas became widely held by Americans and spread internationally as well, influencing in particular the French Revolution.

The Constitution of the United States of America (1787) and Bill of Rights (1791)

The Bill of Rights of the US Constitution protects basic freedoms of United States citizens.

Written during the summer of 1787 in Philadelphia, the Constitution of the United States of America is the fundamental law of the US federal system of government and the landmark document of the Western world. It is the oldest written national constitution in use and defines the principal organs of government and their jurisdictions and the basic rights of citizens.

The first ten amendments to the Constitution—the Bill of Rights—came into effect on December 15, 1791, limiting the powers of the federal government of the United States and protecting the rights of all citizens, residents and visitors in American territory.

The Bill of Rights protects freedom of speech, freedom of religion, the right to keep and bear arms, the freedom of assembly and the freedom to petition. It also prohibits unreasonable search and seizure, cruel and unusual punishment and compelled self-incrimination. Among the legal protections it affords, the Bill of Rights prohibits Congress from making any law respecting establishment of religion and prohibits the federal government from depriving any person of life, liberty or property without due process of law. In federal criminal cases it requires indictment by a grand jury for any capital offense, or infamous crime, guarantees a speedy public trial with an impartial jury in the district in which the crime occurred, and prohibits double jeopardy.

Human Rights

Following the French Revolution in 1789, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen granted specific freedoms from oppression, as an “expression of the general will.”

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789)

In 1789 the people of France brought about the abolishment of the absolute monarchy and set the stage for the establishment of the first French Republic. Just six weeks after the storming of the Bastille, and barely three weeks after the abolition of feudalism, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (French: La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) was adopted by the National Constituent Assembly as the first step toward writing a constitution for the Republic of France.

The Declaration proclaims that all citizens are to be guaranteed the rights of “liberty, property, security, and resistance to oppression.” It argues that the need for law derives from the fact that “…the exercise of the natural rights of each man has only those borders which assure other members of the society the enjoyment of these same rights.” Thus, the Declaration sees law as an “expression of the general will,“ intended to promote this equality of rights and to forbid “only actions harmful to the society.”

The First Geneva Convention (1864)

The original document from the first Geneva Convention in 1864 provided for care to wounded soldiers.

In 1864, sixteen European countries and several American states attended a conference in Geneva, at the invitation of the Swiss Federal Council, on the initiative of the Geneva Committee. The diplomatic conference was held for the purpose of adopting a convention for the treatment of wounded soldiers in combat.The main principles laid down in the Convention and maintained by the later Geneva Conventions provided for the obligation to extend care without discrimination to wounded and sick military personnel and respect for and marking of medical personnel transports and equipment with the distinctive sign of the red cross on a white background.

The United Nations (1945)

Fifty nations met in San Francisco in 1945 and formed the United Nations to protect and promote peace.

World War II had raged from 1939 to 1945, and as the end drew near, cities throughout Europe and Asia lay in smoldering ruins. Millions of people were dead, millions more were homeless or starving. Russian forces were closing in on the remnants of German resistance in Germany’s bombed-out capital of Berlin. In the Pacific, US Marines were still battling entrenched Japanese forces on such islands as Okinawa.In April 1945, delegates from fifty countries met in San Francisco full of optimism and hope. The goal of the United Nations Conference on International Organization was to fashion an international body to promote peace and prevent future wars. The ideals of the organization were stated in the preamble to its proposed charter: “We the peoples of the United Nations are determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind.”

The Charter of the new United Nations organization went into effect on October 24, 1945, a date that is celebrated each year as United Nations Day.

The Universal Declaration of Human Rights (1948)

The Universal Declaration of Human Rights has inspired a number of other human rights laws and treaties throughout the world.

By 1948, the United Nations’ new Human Rights Commission had captured the world’s attention. Under the dynamic chairmanship of Eleanor Roosevelt—President Franklin Roosevelt’s widow, a human rights champion in her own right and the United States delegate to the UN—the Commission set out to draft the document that became the Universal Declaration of Human Rights. Roosevelt, credited with its inspiration, referred to the Declaration as the international Magna Carta for all mankind. It was adopted by the United Nations on December 10, 1948.In its preamble and in Article 1, the Declaration unequivocally proclaims the inherent rights of all human beings: “Disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people…All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

The Member States of the United Nations pledged to work together to promote the thirty Articles of human rights that, for the first time in history, had been assembled and codified into a single document. In consequence, many of these rights, in various forms, are today part of the constitutional laws of democratic nations.

دليل المواطنين للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

Comment on Facebook

صحيح أن الذمّ برئيس الجمهورية جريمة جزائية يعاقب عليها القانون اللبناني (في المادة 386 عقوبات وأخواتها، ولا علاقة بأي شكل من الأشكال لقانون المطبوعات، وللذكر فنحن لا نريد أي قوانين تشرع الرقابة على الإنترنت) ولكن القانون الإنساني وهو المرجع الأعلى بؤكد على أن الأولوية هي للعدالة!
هل يمكننا انتقاد من هم في السلطة؟ نعم!
وإن كان يمكننا ومن حقنا أن نحسابهم، فالمحاسبة تحتمل الإنتقاد ولكن ما هي حدود الإنتقاد؟
حدود الإنتقاد عادة هي نفس حدود حرية الرأي والتعبير وهي التجني والإفتراء!
ولكن التجني والإفتراء هما ضابطين موضوعين لحماية الطرف الضعيف من ظلم الأقوى وليس العكس! أي لا يمكن لرئيس جمهورية أن يحاسب طالب بالقول أنه تجنى وافترى عليه (عبر نسب فعل غير صحيح (الشرط الأول) يحاسب عليه القانون (الشرط الثاني))… مثلما لا يمكن لرجل وزنه مائة كيلو أن يضرب فتاة وزنها ثلاثين كيلو ويكسرها ومن ثم يتحجج بأنها بادرة إلى ضربه أولاً فتبرير الدفاع المشروع يسقط بحال الفرق الواضح والكبير بالقوة وعلى نفس القياس ايضاً التحجج بالتجني والإفتراء!

وضف على ذلك، فلا يمكن أن نسكِت فتاة صغيرة عندما تقول أن فلان الفلاني تحرش بها بحجة أنها تنسب فعل جرمي لشخص آخر (فلان الفلاني) من دون دليل ففرق القدرة بين الإثنين يعطيها الحق بالتكلم ومن ثم عند تبيان الدليل يتم المعاقبة فلا معاقبة على الإدعاء والإثبات يقع على من ادعى ولكن لا يمكن للمدعى عليه أن يعود إلى الفتاة بتهمة تجني وافتراء!
إذاً، حق لي مثلاُ (وللمتهمين الثلاثة) أن يلاحقوا رئيس الجمهورية (لولا حصانته!!!) بتهمة الإفتراء عليهم والتجني لكن لا يمكن العكس إستناداً إلى قيم العدالة ومبادئ وقواعد القانون الطبيعي وحقوق الإنسان!
خلافاً لتلك القيودـ فإن القيود الوحيدة على حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون التالية:
1- الدعوة إلى العنف والإرهاب: فلا تقع ضمن حدود الحق بالتعبير الدعوة للقتل مثلاً
2- الخطر المحدق: فلا يمكن لأحد أن يصرخ في السينما أن ثمة حريق ويتحجج بأنه كان يمارس حريته بالتعبير!ّ

أصحاب السلطة بشر ويتأثرون مثلهم مثل البشر الآخرين، فأن يتم نسب ما ليس صحيحاً او ما هو محقر أو مهين بحقهم يجعلهم يتأثرون ويتضايقون ولكن لا يمكن أن يكون الرد بالبطش. فمع أنني كنت سأحاكِم من يُحقرني لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفعل وذلك للأسباب الإضافية التالية:
1- حق المواطن بمسائلة السلطة
2- قوة صاحب السلطان ونفوذه وحصانته

أولاً، فحق لكل مواطن بأن ينتقد ويسائل المسؤولين، ولا يجوز أن يُحَد هذا الحق بالتجني والإفتراء وإلا فلا يمكن أن تتم المسائلة فعندها لقام كل مسؤول وفظّع كما يريد ومن ثم عاقب كل مخالف له إذا لم يكن لدى المخالف دليل ونحن نعلم سهولة إخفاء الأدلة وصعوبة الإثبات عند إنتهاكات حقوق الإنسان وعند الفساد وجرائم السلطة!

وثانياً، صاحب السلطان أقوى من المواطن العادي بأضعاف وهذا يمنحه حصانة من ما يمكن للمواطن قوله ونفوذه يحميه من الضرر فقوله مقابل قول المواطن؟!…. بوش قاتل…. رأيناها في كل مكان!

أما بعد، فأن يقوم رئيس الجمهورية على صفحته عبر الفايسبوك (http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=411641422870#!/notes/president-michel-sleiman/frqun-kbyr-byn-hryt-altbyr-walthqyr-waltjryh-walqdh-waldhm-fy-ryys-bladna-read/408573827318
) بنشر ما يجب أن يعتبر أدلة سرية لا يمكن نشرها وأكثر من ذلك، يتهجم لكي يحرك الرأي العام ضد المتهمين بإساءة إستخدام فادح لسلطته ولنفوذه ولحصانته، فهذه سابقة خطيرة لا مثيل لها بعد!

كان يا ما كان بقديم الزمان، دكتاتور إسمو مرجان، وكان يعتقل كل واحد منخارو كبير لأنو كان يخاف حدا يشمّ ريحتوا. في مرة اعتقل وردة واتهمها إنها بتشوك، وقنع الشعب كلو إنو الوردة مش منيحا لأنو عندها شوك! العالم صدقوا وبطل في ورود بكل المملكة…. بدك يضل في ورد بلبنان؟ حط هيدي على الستايتوس تبعك وارسلها لكل …أصحابك! وانضم لمجلس المواطنين http://www.facebook.com/group.php?gid=12703847214

www.thecoc.org

بالنهاية على رئيس الجمهورية أن يحمي المواطنين ويحافظ على حقوقهم ويدافع عن ضماناتهم لا أن يكون طرفاً في محاكمة ممكن أن تشكل سابقة لتستعمل ليس فقط من قبله بل من قبل من سيأتي من بعده من روؤساء….
المعركة عبر التاريخ كانت معركة بين السلطة والحرية…. واليوم الوضع لم يتغير، ولكن كنا نتمنى أن لا تكون في هذه الحالة وفي هذا الزمان وفي هذا العهد معركة بين الحرية ورئيس الجمهورية!

وأخيراً أقول لكل مواطن يقرأ هذه الرسالة، القصة القصيرة التالية:
لما كنت صغير، كان الحيي عنا فيه عشر ولاد صغار وولد واحد كبير، وكان هيدا الولد الكبير بين كل فترة والثانية فجأة هيك يبلش يخبط ولد صغير وكنا كلنا نتفرج على الولد الصغير عمبياكل قتلة… في مرة شفتوا للولد الكبير عمبيضرب إبن عمي، فقمت قفزت على ظهره لدافع عن إبن عمي ولما خيي شافني قفز هو كمان على ظهره ليدافع عني ولما باقي الأولاد شافوا هيدا المنظر قاموا كلهن نطو عليه وطعموه قتلة مرتبة… من وقتها، ما عاد استرجى تعاطى هيدا الولد الكبير مع ولا أي ولد صغير … ومن وقتها تعلمت إنو عشر ولاد صغار بيطعموا قتلة لأكبر ولد كبير!
يا مواطني لبنان، يا ولاد عمي، نحنا لسنا وحدنا فنحن لدينا بعضنا البعض ولدينا قوة الحق والضمير الإنساني وحقوق الإنسان والدستور اللبناني والمواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان ويلتزم بها ولديها الأفضلية على القوانين الداخلية (كما جاء في المادة 2 من اصول المحاكمات المدنية)!

بيان صحفي: نور مرعب يدعو إلى إطلاق سراح مستخدمي الفايسبوك الثلاثة ويدعو كل أحرار لبنان لتسليم أنفسهم للقاضي ميرزا إن لم يطلق سراحهم : http://case2769.org/2010/06/29/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.