قرار المحكمة العسكرية غير الشرعية في القضية رقم 2769
سبتمبر 5, 2010
قرار المحكمة العسكرية غير الشرعية بخط اليد في ملف بي دي أف
| الجمهورية اللبنانية | رقم الدعوى 2769/2008 | ||
| وزارة الدفاع الوطني | رقم الحكم 2629/2010 | ||
| المحكمة العسكرية | |||
| بإسم الشعب اللبناني | |||
| إن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت المؤلقة من:
الرئيس: العميد الركن نزار خليل المستشار المدني: القاضي داني الزعني المتشار: العقيد سيزار الشدياق لدى التدقيق بقضية المدعو: المعاون ج.ز. والدته م. مواليد ؟؟؟؟ عكار لبناني وكيله الملازم الأول روني الخوري 2- نور أنطوان مرعب والدته ساميا مواليد 1985 صربا لبناني المسند إليهما أنهما في محلة نيو روضة وبتاريخ 2/7/2008 أقدما على تبادل الضرب والتسبب بإيذاء وتعطيل بعضهما البعض الأول لمدة تة أسابيع والثاني لمدة أسبوع كما أقدم الثاني على شهر سكين تهديداً وبعد الاستماع إلى الشهادة على النحو المبين في محضر الجلسة بمحاكمة علنية وبعد استماع مطالعة مفوض الحكومة الرامة إلى: تطبيق الأدعاء وبعد استماع دفاع المدعى عليه الرامي إلى: طلب الدفاع لموكله جهاد زينون منحه الأسباب التخفيفية. طلب المدعى عليه جهاد زينون لنفسه الرحمة طرحت الأسئلة التالية وهي: أولا: (لا شيئ) ثانياً: هل أنه في: محلة نيو روضة وبتاريخ 2/7/2008 أقدم 1- المدعى عليه: المعاون جهاد يوسف زينون أ- على التضارب مع المدعى عليه نور مرعب والتسبب بإيذائه وتعطيله مدة أسبوع عن العمل ب- (لا شيء) ت- (لا شيء) 2- المدعى عليه: نور أنطوان مرعب أ- على تبادل الضرب مع المدعى عليه جهاد زينون والتسبب بإيذائه وتعطيله مدة ستة أسابيع عن العمل ب-على نقل سكين ممنوع ج- على شهر سكين تهديداً 3- المدعى عليه: (لا شيء) ث- (لا شيء) ج- (لا شيء) ح- (لا شيء) ثالثاً: (لا شيء) رابعاً: (لا شيء) خامساً: (لا شيء) سادساً: وهل أن في القضية أسباباً توجب امتناع الاسناد (أسباب التبرير) سابعاً: هل ان في القضية اعذاراً محلة؟ ثامناً: هل أن في القضية ظروفاً مشددة؟ تاسعاً: هل ان في القضية أعذاراً مخففة؟ عاشراً: هل ان في القضية ظروفاً مخففة؟ وبعد الإجابة على الاسئلة المبينة آنفاً كما يلي: على السؤال الاول: (ل اشيء) على السؤال الثاني: 1- نعم بالإجماع 2- أ- نعم بالإجماع . ب- نعم بالإجماع. ج- نعم بالإجماع على السؤال الثالث: (لا شيء) على السؤال الرابع: (لا شيء) على السؤال الخامس: (لا شيء) على السؤال السادس: كلا بالإجماع على السؤال السابع: كلا بالإجماع على السؤال الثامن: كلا بالإجماع على السؤال التاسع: كلا بالإجماع على السؤال العاشر: نعم بالإجماع لج. ز. وكلا بالإجماع للمادتين 73 أسلحة و583 عقوبات المسندة لنور مرعب ونعم بالإجماع للمادة 556 عقوبات المسندة لنور مرعب وبعد المذاكرة وبما أنه تبين أنه: أسند للمدعى عليهما المعاون ج.ز. ونور أنطوان مرعب اقدامهما في محلة نيو روضة وبتاريخ 2/7/2008 اقدم ج.ز. على تبادل الضرب مع نور مرعب والتسبب بإيذائه وتعطيله مدة أسبوع عن العمل وأقدم نور مرعب على تبادل الضرب مع ج.ز. والتسبب بإيذائه وتعطيله مدة ستة أسابيع عن العمل وعلى شهر سكين ممنوع كان ينقله تهديداً. حيث أن المحكمة ترى ان الأدلة متوفرة بحق كل من المدعى عليهما ج.ز. ونور مرعب ويقتضي ادانة كل منهما في ما اسند إليهما لـــــذلك، وسنداً للمواد 554 و556 و573 عقوبات و73 أسلحة و254 عقوبات قرت المحكمة بالإجماع 1- الحكم على المدعى عليه المعاون السابق ج.ز. بالحبس مدة عشرة أيام واستبدالها بماية ألف ليرة لبنانية غرامة يحبس عنها يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة عند عدم الدفع 3- الحكم على المدعى عليه نور أنطوان مرعب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وماية ألف ليرة غرامة لجهة المادة 556 عقوبات وانزالها تخفيفاً إلى شهر حبساً وماية ألف غرامة والحبس مدة شهرين لجهة المادة 573 عقوبات وبالحبس مدة شهر لجهة المادة 73 أسلحة وادغام عقوبات الحبس معاً بحيث تنفذ معه العقوبة الأشد بحيث تصبح العقوبة شهرين حبساً وماية ألف ليرة لينانية غرامة يحبس منها يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة عند عدم الدفع. وتضمينهما الرسوم والمصاريف القانونية حكماً وجاهياً بحق جهاد زينون وغيابياً بمثابة الوجاهي بحق نور مرعب أعطي وأفهم علناً بحضور مفوض الحكومة وكاتب الضبط والمدعى عليه جهاد زينون والحرس تحت السلاح بتاريخ صدوره في 1/9/2010 الكاتب المستشار المستشار الرئيس توقيع توقيع توقيع توقيع الرسوم 12000 ل.ل. حرر خلاصة حكم: للتبليغ في —- بحق للتنفيذ في 1/9/2010 بحقهما |
|||
